التشريع والرأي يعيد نشر مسودة مشروع قانون التنفيذ ويمدد التعليق عليه
شارك
قرر ديوان التشريع والرأي تمديد فترة التعليق على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، وأعاد نشر مسودته اليوم الاربعاء.
وقال الديوان إنه نظرا للأهمية البالغة التي يوليها ديوان التشريع والرأي للآراء والمقترحات التي يقدمها المواطنون وأصحاب الاختصاص والمهتمين، قرر الديوان تمديد فترة التعليق على معدل القانون والذي نشر على الموقع الإلكتروني للديوان بتاريخ 29/7/2021 وانتهت فترة التعليق عليه.
وأضاف أن التمديد جاء لغايات منح كافة المهتمين فرصة لابداء الرأي حول المعدل لقانون التنفيذ.
وتاليا مسودة مشروع القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2021
قانون معدل لقانون التنفيذ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة2021) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: –
1- الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام.
2- الدائرة التي تمّ إنشاء أو تصديق السندات التنفيذية الرسمية في منطقتها.
3- الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء أو إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.
ثانيا:- بإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها.
المادة 3- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (4مكررة) اليه بالنص التالي: –
المادة4 مكررة-
أ-1- تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها.
2- يتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.
ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف القضية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.
المادة4- تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: – بإلغاء عبارة (من المظهرين والكفلاء) الواردة في آخر البند (1) منها والاستعاضة عنه بعبارة (خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون).
ثانيا:- بإضافة عبارة (أو بالادعاء بتقادم السند) الى آخر البند (2) منها.
ثالثا: بإلغاء نص البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بتقادم السند، وتحقق الرئيس من التقادم توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.
المادة5- يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة8-
أ- لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.
ب- تكون الاسناد التنفيذية الأخرى قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين الناظمة لها.
المادة6- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- باضافة عبارة (ورقيا أو الكترونيا) بعد كلمة (الدائرة) الواردة فيها.
ثانيا:- باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات بالوسائل الالكترونية.
المادة 7- تعدل المادة (13) بإضافة عبارة (الورقي والالكتروني) الى آخرها.
المادة8 – تعدّل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- بإضافة عبارة (بعد تبلغه الإخطار التنفيذي) بعد عبارة (وفاة المدين) الواردة فيها.
ثانيا:- باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) اليها بالنصين التاليين:-
2- وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب التنفيذ يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.
3- يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم افهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقا لأحكام البند (2) من هذه.
ثالثا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- تعتمد التبليغات الالكترونية في القضايا التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.
المادة 9- تعدل المادة (20) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (أو رفض اي منهم) الى آخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة البند(12) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
12-القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا ارفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
المادة10- تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- بإلغاء عبارة ((25%) من المبلغ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((15%) من أصل المبلغ)، وبإلغاء عبارة (بالتحقيق مع) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة (بالتحقق من).
ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسة أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .
ثالثا:- بإضافة كلمة (مؤقت) بعد عبارة (بمرض) الواردة في الفقرة (هـ) منها.
المادة 11- تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- بإضافة عبارة (والمحجور عليه للسفه و الغفلة) الى آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا:- بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
4- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
ثالثا:- بإضافة البندين (6) و(7) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-
6- الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.
7- المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- لا يجوز حبس المدين:-
1- إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.
2- اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
3- إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.
4- اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .
خامسا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
المادة 12- تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- باضافة عبارة (او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.
ثالثا:- بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.
المادة 13- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا:- بإضافة عبارة (ليس له اقامة مستقرة في المملكة أو) بعد كلمة (المدين )الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا:- بإلغاء الفقرة (ج) منها.
المادة 14- تعدل الفقرة (ج) من المادة (61) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( بواسطة المزاد الإلكتروني أو) بعد عبارة (يجري البيع) الواردة فيها.
المادة 15- تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة) الى آخرها.
المادة 16- تعدل المادة (114) بإضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين:-
ج. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن التنفيذ على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني يتم بيع الأموال محل التنفيذ بواسطة المزاد الإلكتروني بموجب تعليمات يصدرها وزير العدل تنظم قواعد البيع بالمزاد الكترونياً.
د. يجوز أن يتم الإجراء وفقا للمعنى المقصود منه بموجب هذا القانون وتتحقق أحكام قيد الدعوى التنفيذية واستيفاء الرسوم وتقديم الطلبات والمستندات والإنابات بواسطة وسائل التقنية الحديثة (الكترونياً) ويصدر وزير العدل تعليمات بذلك.
المادة 17- يعدل القانون الاصلي بإضافة المادة (117مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة 117 مكررة-
تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه عن الدعاوى قيد التنفيذ والتي تقل المبالغ المحكوم بها عن ثلاثة آلاف دينار.