رصد – تتجه الحكومة لإقرار نظام جديد لاستقدام العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها من غير الأردنيين.
وينص النظام المنوي إقراره ونشر على موقع ديوان التشريع والرأي ، على حصر استقدام العاملين بالمنازل وطهاتها من غير الأردنيين بالمكاتب المرخصة لذلك.
كما اشترط النظام موافقة وزير العمل للحصول على التأشيرات الخاصة باستقدام هؤلاء.
وأدرج النظام شروط ترخيص المكاتب والشركات الخاصة بذلك ، وفق ما يلي:
اسم المسودة : نظام مكاتب استقدام العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم من غير الأردنيين
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام مكاتب استقدام العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم من غير الأردنيين
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (١(- يسمى هذا النظام (نظام مكاتب استقدام العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم من غير الاردنيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (٢( – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل .
المديرية
:
مديرية العاملين في المنازل.
المدير
:
مدير مديرية العاملين في المنازل.
المكتب
:
المؤسسة الفردية أو الشركة المرخصة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
صاحب المنزل
:
الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله.
العامل
:
عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
العمل المنزلي
:
العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى.
النقابة
:
نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل غير الأردنيين .
ممثل النقابة
:
الشخص الذي تتعاقد معه النقابة في الدول التي يتم استقدام العمال منها ليكون ممثلا لها بموجب احكام هذا النظام.
المادة (٣(- أ-لا يجوز استقدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلا من خلال المكاتب المرخصة.
ب- للوزير او من يفوضه ان يسمح باستخدام اي عامل غير أردني في المنازل اذا كان متواجداً في المملكة بطريقة قانونية.
ج- لا تمنح أي تأشيرات لغايات العمل لأي عامل الا بموافقة وزير العمل ولا يمكن استخدام أي عامل تم دخوله للمملكة بتأشيرة لغير غايات العمل.
د- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يسمح لصاحب المنزل المقيم في أي دولة خارج المملكة ويستخدم عامل منزل وفق التشريعات الناظمة في تلك الدولة ويرغب في القدوم الى المملكة احضار ذلك العامل معه وفق الشروط التالية:-
1. ان يثبت ان دخول العامل الى البلاد التي كان مقيما فيها كان بطريقة قانونية.
2. ان يثبت موافقة العامل الخطية على القدوم الى المملكة، وتقديمها للمعبر الحدودي للتأكد من ذلك قبل السماح بدخول العامل الى المملكة، وعلى صاحب المنزل احضار العامل الى المديرية خلال أسبوع عمل من تاريخ دخوله المملكة للتأكد من صحة موافقته، وفي حال تم اثبات عدم موافقة العامل تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق صاحب المنزل بما فيها تحويله الى الجهات القضائية المختصة وتسفير العامل الى بلده على نفقة صاحب المنزل.
3. إذا زادت مدة اقامة العامل في المملكة على تسعين يوما فيتوجب على صاحب المنزل أن يصدر تصريح عمل له حسب الاصول خلال اسبوع عمل من تاريخ انتهاء مدة التسعين يوماً.
المادة (٤(: يشترط لترخيص المكتب ما يلي :-
أ- شروط ترخيص المكتب او تجديد ترخيصه:-
1. أن يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
2. أن يقدم المكتب للوزارة كفالة بنكية مقدارها ستون الف دينار أردني على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير، وفي حال كان مالكا لمكتب آخر او شريكا في شركة تملك المكتب الثاني هو او احد اقاربه من الدرجة الأولى في المكتب الآخر فتصبح قيمة الكفالة (120) ألف دينار وتزيد قيمة مبلغ الكفالة بقيمة (60) ألف دينار على ملكية كل مكتب جديد.
3. أن يكون منتسباً للنقابة.
4. ان يوقع المفوض بالتوقيع عن المكتب على التعهد بالصيغة التي تعدها الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أداء عمله.
5. أن يزود المكتب الوزارة بعنوان واضح.
6. ان تقتصر غاية المكتب على القيام باعمال الوساطة لاستقدام العاملين في المنازل ومن في حكمهم فقط.
7. ان يلتزم المكتب بأي شروط أخرى يقرها الوزير وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
8. ان يكون له مدير مسؤول ومندوب ومترجمة تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا النظام.
ب- يشترط في صاحب المكتب والشريك بالشركة أو بالمؤسسة عند ترخيص المكتب او تجديده ما يلي :-
1. أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكوميه لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
2. ان يكون أردني الجنسية.
3. ان لا يكون مالكاً او شريكاً في ملكية ملهي ليلى او ديسكو او بار او سبق وان كان مالكا او شريكا في مكتب تم إغلاقه ولا يزال مغلقا او تم إلغاء ترخيصه.
المادة(٥(- أ. يقدم طلب ترخيص المكتب او تجديده إلى المديرية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب لجنة شؤون العاملين بشأن ترخيص المكتب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص .
ج. يصدر مدير المديرية قراره بشأن تجديد ترخيص المكتب خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص .
د- يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمكتب في حال لم يمارس المكتب اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ منحه الرخصة.
هـ. تكون مدة الرخصة سنة واحدة وتجدد سنوياً بناء على طلب يقدم لهذه الغاية على أن تتوافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
وـ. تستوفي الوزارة من المكتب مبلغا مقداره (50) خمسون دينارا بدل خدمة عن كل شهادة ترخيص للمكتب او تجديده او فتح اي فرع له لأول مرة وعن كل تجديد له.
ز. تنشر الوزارة والنقابة على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المكاتب المرخصة والمكاتب التي يتم إلغاء أو وقف ترخيصها وعناوينها ومعلومات الاتصال الخاصة بها ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دائم.
المادة (٦(- أ. يجوز للمكتب فتح فروع له في المحافظات بشرط زيادة قيمة الكفالة بمقدار خمسة وعشرين ألف دينار عن كل فرع وان يعين مديراً للفرع بشروط مدير المكتب نفسها إضافة الى موظف آخر حدا أدنى، ويخضع ترخيص وتجديد ترخيص الفرع لإجراءات طلب ترخيص وتحديد ترخيص المكتب نفسها وفي حال إلغاء ترخيص المكتب او وقف ترخيصه فإن ذلك يسري على فروعه وبالعكس.
ب. للمكتب المرخص تغيير عنوانه شريطة إعلام الوزارة مسبقاً بذلك.
المادة (٧(- يلتزم المكتب في أدائه لمهامه بما يلي:-
أ. عدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة (وكيل مرخص) في الدولة المرسلة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم، وعلى ان يقوم المكتب بتوقيع اتفاقية بينه وبين الجهة المرخصة وذلك لتنظيم العلاقة بينهما ، على ان تتوافق هذه الاتفاقية مع القوانين الناظمة والاتفاقيات او مذكرات التفاهم الموقعة ما بين الحكومة و الدولة المرسلة.
ب. توقيع عقد مع صاحب المنزل وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية .
ج. متابعة استكمال الإجراءات الخاصة باستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لدى الجهات المختصة.
د. الإعلان في مكان ظاهر داخل المكتب عن تكلفة استقدام عمال المنازل لكل جنسية على حدة وعن التزامات اصحاب المنازل تجاه العمال.
هـ. توفير قاعدة بيانات الكترونية تتضمن البيانات الخاصة بالعمال المستقدمين وجنسياتهم وأعدادهم وأسماء أصحاب المنازل وأي معلومات اخرى تقررها الوزارة وتزويد الوزارة بتقارير تتضمن المعلومات عند الطلب.
و. الاحتفاظ ورقياً أو/و الكترونياً بالعقود الموقعة مع اصحاب المنازل والعمال والوثائق الخاصة بالاستقدام لمدة خمس سنوات من تاريخ دخول العامل الى المملكة، ولمفتش العمل الاطلاع عليها وأخذ صور عنها .
ز. المحافظة على المعلومات الخاصة بالعمال وأصحاب المنازل التي يطلع عليها وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات النافذة .
ح. عدم استخدام مقر المكتب تحت أي ظرف للمبيت أو لإقامة العامل.
المادة) ٨:(أ- يشترط أن يتم تعيين مدير للمكتب يتولى ادارته والتعامل مع اصحاب المنازل واستلام الاموال منهم والتوقيع على العقود على ان تتوافر فيه الشروط التالية :-
1. أن يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (25) سنة او حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى .
2. أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وعلى أن يتم تجديدها كل عام.
3. التفرغ لإدارة المكتب بموجب عقد عمل وان يكون منتسباً للضمان الاجتماعي.
4. ان يكون مفوضاً بالامور المالية والإدارية بموجب شهادة صادرة عن مديرية السجل التجاري أو مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
ب. يشترط ان يكون للمكتب مندوب لمتابعة معاملات المكتب أمام الجهات المختصة بموجب تفويض عدلي صادر عن المكتب ومعتمد من الوزارة ويشترط فيه :
1. أن يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (18) سنة.
2. أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة ، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وعلى أن يتم تجديدها كل عام.
3. أن يكون حاصلا على موافقة أمنية تسمح له بدخول المطارات.
4. ان يرتبط بعقد عمل لدى المكتب وان يكون منتسباً للضمان الاجتماعي.
5. ان لا يكون مندوباً الا عن مكتب واحد، وعلى أن تصدر الوزارة بطاقة اعتماد خاصة له بهذه الصفة تجدد سنوياً مقابل بدل خدمة بمقدار عشرين ديناراً عند إصدارها أو تجديدها.
ج. يشترط ان يتوافر في المترجمة المعينة لمتابعة شؤون العاملين ما يلي:-
1. أن لا تكون محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة اذا كانت اردنية الجنسية، وأن يثبت ذلك عند التعيين بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وعلى أن يتم تجديدها كل عام.
2. ان ترتبط بعقد عمل لدى المكتب وان تكون منتسبة للضمان الاجتماعي.
3. ان لا تعمل مترجمة الا عند مكتب واحد.
4. أن تكون حاصلة على تصريح عمل في حال كانت غير أردنية الجنسية.
5. ان تتحدث اللغة العربية أو الانجليزية إضافة الى احدى اللغات التي يتحدثها العمال من الجنسيات التي يقوم المكتب بالاستقدام منها.
د. إذا مارس صاحب المكتب او أي من الشركاء فيه أيا من مهام مدير المكتب او المندوب فيجب أن تتوافر فيه الشروط نفسها المحددة لكل وظيفة بموجب هذه المادة.
المادة (٩):أ- يحدد الوزير بالتنسيق مع النقابة تكاليف استقدام العاملين بالمنازل من كل جنسية على حدة بشكل مفصل وواضح وبما يشمل اتعاب المكتب، وتتم مراجعة هذه التكاليف مرتين على الأقل سنويا او كلما دعت الحاجة لذلك .
ب. يستوفي المكتب من صاحب المنزل تكاليف الاستقدام عند استلامه العامل، ويحظر على المكتب استيفاء أي مبالغ من صاحب المنزل قبل استلامه العامل باستثناء رسوم تصريح العمل ،ومبالغ التأمين الخاصة بالعامل.
ج. تعتبر التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لجميع أتعاب المكتب وتكاليف الاستقدام والرسوم وتذاكر السفر ولا يجوز للمكتب أن يتقاضى أي مبلغ إضافي.
د. يتوجب على المكتب أن يسلم صاحب المنزل إيصالا باسم المكتب وموقعاً من مدير المكتب المفوض عنه مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (8)بالتوقيع بأي مبلغ يتقاضاه من صاحب المنزل على أن يدون في الإيصال اسم المكتب ورقم تسجيله وعنوانه.
هـ. يحظر على المكتب وعلى صاحب المنزل تقاضي أي مبلغ من العامل او اقتطاع أي جزء من أجره لتغطية أي تكاليف مالية بأي صورة من الصور، كما يحظر على المكتب التعاقد مع أي وكيل اجنبي يقوم باستيفاء أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم في المملكة.
و. في حال تكليف صاحب المنزل المكتب بالقيام بإجراءات تجديد تصريح العمل للسنة الثانية فيستوفي المكتب عن ذلك مبلغا مقطوعا يحدده الوزير.
ز. تستوفي النقابة من المكاتب عن كل معاملة استقدام بدل اجور بقيمة يحددها الوزير مقابل الخدمات والمهام التي تؤديها النقابة ، ولا يجوز للمكاتب تحميل اصحاب المنازل هذه الاجور.
المادة (١٠) : مهام النقابة :-
أ. تتولى النقابة المهام التالية :-
1. إرسال او تعيين ممثل عن النقابة لكل دولة يتم استقدام العمال منها، وللوزير ان يستثني أي دولة من ذلك.
2. استقبال طلبات الاستقدام من المكاتب المرخصة والتأكد من اكتمال الوثائق المتعلقة بها وتدقيقها وتقديمها للوزارة للموافقة عليها.
3. التنسيق مع الوزارة بوضع التكاليف المالية للاستقدام والحصول على موافقة الوزير عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
4. التعميم على المكاتب بأي تعليمات او قرارات او بلاغات يصدرها الوزير.
5. دراسة الأسواق واقتراح أسواق جديدة لاستقدام العاملين منها.
6. تقديم كافة انواع المساعدة الممكنة بما فيها الدعم النفسي والاجتماعي لعمال المنازل الذين يتعرضون لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الانسان او أي اعتداءات جسدية او جنسية أو عدم دفع الاجور او انتهاك اي حق من الحقوق الاساسية ، وإعلام الوزارة فورا بهذه الانتهاكات ومرتكبيها.
7. الربط الإلكتروني بين النقابة والوزارة والمكاتب المرخصة وأي جهة أخرى توافق عليها الوزارة والنقابة.
ب. تلتزم النقابة إضافة الى أي التزامات اخرى عليها وفق التشريعات النافذة وانظمتها الداخلية بالاحتفاظ ورقياً أو إلكترونياً بملف لكل عامل يتم استقدامه من قبل المكاتب المنتسبة للنقابة يحتوي على نسخ الوثائق المقدمة، ويتم الاحتفاظ بالملف لمدة خمس سنوات من تاريخ استقدام العامل، كما تلتزم النقابة بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمكاتب الاستقدام ومكاتب الوكلاء الخارجية واصحاب المنازل، ولا تخضع أي معلومات تطلبها الوزارة أو الجهات الرسمية لهذه السرية.
المادة(١١) : ممثل النقابة في الدول التي يتم الاستقدام منها:-
أ. تتعاقد النقابة مع شخص طبيعي أو معنوي سواء اكان يحمل جنسية اردنية أم أجنبية ليكون ممثلا لها في كل دولة يتم استقدام العمال منها وبما لا يتعارض مع التشريعات المطبقة في تلك الدول، وذلك للقيام بالمهام التالية على وجه الخصوص:
1. مقابلة العمال الراغبين في العمل في المملكة والتحقق من:
أ- الكفاءة الجسدية والنفسية للعامل وقدرته على العمل في المملكة.
ب- التحقق من صحة المعلومات الواردة في السيرة الذاتية المقدمة من العامل وصورته الشخصية المثبتة عليها.
ج- تدقيق الاوراق الثبوتية للعامل ومطابقتها مع الواقع.
2. التأكد من كفاءة الاجراءات بالمراكز الطبية في تلك الدول وان تلك المراكز مرخصة من الجهات المختصة في تلك الدول ومعتمدة من الوزارة. في الدولة المرسلة .
3. التأكد من سريان جواز سفر العامل لمدة لا تقل عن سنتين.
4. التأكد من ترخيص وقانونية عمل الوكالات المرخصة في تلك الدولة التي تتعامل معها المكاتب في الدول التي يتم الاستقدام منها وفقا لتشريعات تلك الدول ولمذكرات التفاهم الموقعة بينها وبين المملكة، والتأكد من عدم استيفاء أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم في المملكة.
5. متابعة الاجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بحق الوكلاء في الدول المرسلة الذين يخلون بالتزاماتهم.
6. التأكد من عدم وجود قيود جرمية بحق العامل.
ب. في حال تحقق ممثل النقابة مما هو محدد في الفقرة (أ) أعلاه يتم ختم معاملة العامل بخاتم النقابة، ولا يجوز استقدام اي عامل بخلاف ذلك، باستثناء الحالات التي يقررها الوزير.
المادة (١٢): أ. يشكل الوزير اللجان التالية :-
– لجنة استشارية برئاسة مساعد الأمين العام المختص وعضوية مدير المديرية وموظفين اثنين ذوي اختصاص ورئيس نقابة اصحاب المكاتب الخاصة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل واثنين من اعضاء الهيئة الإدارية بالنقابة وذلك لغايات التشاور والتعاون المستمر ما بين النقابة والوزارة في جميع المجالات المتعلقة في قطاع العامليين في المنازل
– لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل برئاسة مساعد الأمين العام المختص وعضوية مدير المديرية وثلاثة موظفين يسميهم الوزير على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في سبيل ممارسة مهامها، على ان لا يحق له المشاركة في التصويت.
المادة (١٣): أ- للمدير اتخاذ أي من الإجراءات أو العقوبات التالية بحق المكتب المخالف:-
1- إنذاره بإزالته للمخالفة وعدم التكرار.
2- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار مع إيقافه عن العمل إلى حين إزالة المخالفة.
3- في حالة انتهاء فترة الإنذار ولم يقم بحل أو إزالة المخالفة يتم إغلاق المكتب لمدة لا تزيد على سنة إلى حين إزالة المخالفة او حلها وفي حالة عدم إزالتها يعتبر الترخيص ملغي حكما.
4- إيقاف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) أشهر.
ب – للوزير أو من يفوضه من خلال لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل اتخاذ أي من الاجراءات او العقوبات التالية بحق المكتب المخالف :-
1. إغلاق المكتب لمدة لا تزيد على سنة إلى حين إزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يعتبر ترخيصه ملغى حكماً.
2. إلغاء ترخيصه بشكل نهائي إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة من المكتب تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك :-
أ. استقدام العامل بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة .
ب. استقدام عامل يقل عمره عن العمر المحدد بالاتفاقيات و/أو مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية ، ويتم اعتماد جواز سفر العامل لتحديد سنه.
ج. الاستغلال الاقتصادي للعامل او تشغيله بالمياومة أو الاستيلاء على أجره أو أي جزء منه .
د. الاعتداء على العامل جسدياً أو جنسياً أو إساءة معاملته أو تسهيل ذلك او انتهاك أي من حقوقه الاساسية وذلك بحكم قضائي قطعي.
هـ. نقل العامل بطرق غير قانونية إلى دولة أخرى .
المادة) ١٤:( تلتزم وزارة الصحة بإصدار نتيجة الفحص الطبي للعامل خلال (24) ساعة من اجراء الفحص .
المادة (١٥):أ. يلتزم المكتب بعدم ممارسة أي أعمال باسمه أو باسم مكتب آخر أو من خلال مقره بأي صورة وذلك في حالة إيقافه عن العمل أو إغلاقه أو إلغاء ترخيصه، باستثناء متابعة طلبات التصاريح المقدمة إلى الوزارة قبل تاريخ إيقافه عن العمل وبموافقة الوزارة .
ب .١ – يلتزم المكتب بتسليم العامل لصاحب المنزل بعد استكمال إجراءات الفحص الطبي له في مده أقصاها (48) ساعة من دخوله البلاد وخلال سبعة ايام عمل بإصدار تصريح العمل وأذن الاقامة السنوية للعامل وتسليمه لصاحب المنزل.
2- يلتزم المكتب بتسفير العامل المصاب بمرض سار او معد او مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله او وجود حالة حمل خلال خمسة أيام من صدور تقرير وزارة الصحة ٠
ج. يلتزم المكتب خلال (90) يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد:-
1. بإعادة كافة المبالغ التي دفعها صاحب المنزل للمكتب اذا رفض العامل العمل لأي سبب كان – باستثناء الإيذاء الجسدي وبموجب تقرير طبي حكومي- شريطة تسفيره إلى بلده أو ترك العامل العمل إلى جهة معلومة أو جهة غير معلومة، أو اذا تبين أن العامل مصاب بمرض سار أو معد أو مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله أو وجود حالة حمل أو لم يدخل العامل البلاد ويخصم من المبلغ المعاد إلى صاحب المنزل قيمة الايام التي قضاها العامل في خدمته.
2. يجوز للمكتب استبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد في حال كان العامل مصابا بمرض سار أو معد أو مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله أو وجود حالة حمل أو لم يدخل البلاد على نفس الوصل المالي ولمرة واحدة فقط.
3. استبدال العامل بعامل آخر بناء على طلب صاحب المنزل خلال فترة سريان الوصل المالي ودون تحمل صاحب المنزل أية تكاليف مالية في حال كان العامل مصابا بمرض سار أو معد أو مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله أو وجود حالة حمل أو لم يدخل العامل البلاد شريطة إلغاء التأشيرة وإثبات عدم الدخول.
د. يلتزم المكتب بعدم استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنازل وبعدم استخدامهم للعمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه.
هـ. يلتزم المكتب بعدم السماح لأي مكتب آخر موقوف عن العمل في المنازل أو أي شخص أو جهة غير مرخصة بممارسة أعمال استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل باسمه وبأي صورة.
و- يلتزم المكتب بعدم استقدام أي عاملة من البلاد المرسلة للعمالة والموقعة معها اتفاقيات بهذا الخصوص الا من مكاتب مرخصة قانونيا وموقع بينه وبين هذه المكاتب اتفاقيات عمل خاصة لهذه الغاية.
ز- للوزارة التفتيش في اي وقت على المكاتب للتأكد والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات الناظمة تحت طائلة وقف او الغاء الترخيص الممنوح، وللوزارة التفتيش على أي جهات تقوم باستقدام او استخدام العمال بدون ترخيص واغلاقها وتحويل اصحابها الى الجهات المختصة.
المادة (١٦): للوزير وبناء على تنسيب لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل مصادرة الكفالة أو جزء منها في اي من الحالات التالية وذلك لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة على المكتب ناتجة من مخالفته لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ومنها :-
1. في حالة رفض العامل العمل لأي سبب كان او ترك العمل لجهة معلومة او غير معلومة خلال مدة (90) يوما من تاريخ دخول العامل البلاد ،على المكتب خلال 5 أيام عمل إعادة المبالغ المالية كاملة لصاحب المنزل أو تقديم معاملة لاستقدام عامل جديد بناء على طلب صاحب المنزل وذلك دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية جديدة.
2. في حالة عدم قيام المكتب بتسفير العاملة في الحالات التي تستدعي وجوبا تسفيرها خلال خمسة ايام من تاريخ ثبوت ضرورة سفرها سواء كان ذلك بسبب مرض سار او معد او مرض لا تستطيع القيام معه بعملها أو وجود حالة حمل وذلك بموجب تقرير صادر عن وزارة الصحة او اذا رفضت العاملة العمل دون أي سبب وترغب بالعودة لبلدها.
3. مخالفة التعهد الموقع منه والمعد من قبل الوزارة .
4. قيام المكتب بقبض أي مبالغ من صاحب المنزل خلافاً لأحكام هذا النظام أو التشريعات ذات العلاقة.
5. في حالة انتهاء المدة القانونية للوصل المالي ولم يتم تسليم العاملة لصاحب المنزل وكان سبب ذلك تقصير من المكتب .
6. أي مخالفة أخرى لأحكام التشريعات النافذة ذات علاقة بعمل المكتب وعملية الاستقدام يترتب عليها ضرر لأي شخص او بأي جهة حكومية.
المادة(١٧): تكون مدة الوصل المالي الذي يتضمن مقدار رسوم تصاريح العمل صالحة لغاية اربعة اشهر من تاريخ اصدار الوصل سواء دخل العامل المملكة او لم يدخل وعلى ان يتحمل المكتب قيمة الوصل اذا كان التقصير او عدم دخول العاملة للبلاد ناجم عن المكتب .
المادة (18)-:أ. للوزير اصدار التعليمات اللازمة الخاصة بأحكام وثائق التامين المطلوبة والتزامات كل من المكتب وشركات التامين وصاحب المنزل والتغطيات التأمينية ، وان يشترط لإصدار تصريح عمل باسم صاحب المنزل الحصول على وثيقة تأمين من أي شركة تأمين مرخص لها قانوناً .
ب. في حال تحقق أي مخاطر بعد دخول العامل الى المملكة وقبل اصدار تصريح عمل باسم صاحب منزل محدد، يكون المكتب هو المسؤول عن تغطية الخسائر والاضرار الناجمة عن تلك المخاطر في حال حدوثها، ويجوز للمكتب ان يحصل على وثيقة تأمين لمصلحته تغطي تلك المخاطر وعلى نفقته الخاصة ولا يجوز له تحميل اصحاب المنازل كلفة تلك الوثيقة الخاصة به.
ج. تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين والتزامات شركات التأمين المصدرة لها والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها وقيمة اقساطها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والتموين.
المادة (19): أ. في حال قيام أي شخص بتوفير مأوى او تشغيل عامل ترك العمل لدى صاحب المنزل الذي كان يعمل لديه دون وجه حق وتوجه الى جهة غير معلومة، خلافا لأحكام التشريعات النافذة، او في حال ارتكب ذلك الشخص أي عمل يشكل استغلالا اقتصاديا للعامل او اعتدى عليه جسدياً أو جنسياً أو أساء معاملته أو سهل ذلك او انتهك ايا من حقوقه الاساسية، او قام بالتبليغ الوهمي عن ترك العامل للعمل، يقوم الوزير بإحالة المخالف الى الحاكم الإداري لربط المخالف بكفالة لا تقل عن خمسة آلاف دينار إضافة الى إحالته للمحكمة المختصة بتلك المخالفة وفق احكام التشريعات السارية، ويتم إلزامه بدفع تكاليف عودة العامل الى بلاده.
ب. تحتفظ الوزارة بسجل خاص بأسماء المخالفين ويمنع عليهم وعلى اي من افراد اسرهم المسجلين في دفتر العائلة استقدام او استخدام عامل منزل لمدة عام حدا أدنى.
المادة (20):أ- للوزير او من يفوضه إحالة صاحب المنزل للحاكم الإداري اذا ارتكب أيا من المخالفات التالية :-
1- استخدام عامل منزل يحمل تصريحا باسم صاحب منزل آخر .
2- استخدام عامل منزل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول .
3- استخدام او إيواء أي عامل ترك عمله لجهة غير معلومة.
4- اذا اعتدى على العامل جسديا او جنسيا أو أساء معاملته او فعل فعلا يشكل استغلالا اقتصاديا للعامل او سهل ذلك او انتهك أيا من حقوقه الاساسية .
5- اذا قام بالتبليغ الوهمي عن ترك العامل للعمل.
ب- على ان يقوم صاحب المنزل بدفع كفالة لا تقل عن خمسة آلاف دينار إضافة إلى إحالته إلى المحكمة المختصة وفقا للتشريعات النافذة وإلزامه بتسفير العاملة عل نفقته.
المادة (21): تنشأ بقرار من الوزير دار أو دور لإيواء العاملات في المنازل اللاتي يرفضن العمل أو يتركنه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحدد جميع الاحكام المتعلقة بها بما في ذلك مواصفاتها وكيفية إداراتها والإنفاق عليها والحالات التي تستقبلها والتفتيش عليها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (22): للوزير ان يتخذ أي إجراء يراه مناسبا لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه بما في ذلك ما يلي:-
أ. وقف إصدار تراخيص لمكاتب جديدة.
ب. اعتماد وفتح باب الاستقدام من الدول التي يراها مناسبة .
ج. منع او اغلاق استقدام العمال من بعض الدول على ان يتم منح المكاتب مهلة لا تزيد عن ثلاثة اشهر للإيفاء بالتزاماتها السابقة.
المادة (23): عـلى جميع المكــاتــب توفيــق أوضــاعهــا وفقـا لأحكام هـذا النظــام خلال تسعين يوما مــن تــاريــخ نشــره في الجـريـدة الرسميــة تحت طائلة مصادرة كفالاتها ووقف تراخيصها.
المادة (24): يصــدر الوزيــر التعليمــات الـلازمــة لتنفيـــذ أحكــام هـــذا النظـــام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (25): يلــغــى نظــام تنظيــم المكــاتــب الخــاصــة العــاملــة في استقـدام و استخـدام غيــر الاردنييــن العــاملين فـي المنــازل رقــم (12) لسنــة 2015 ويبقى العمل بالتعليمات السارية الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.