25.1 C
عمّان
الثلاثاء, 9 يوليو 2024, 5:22
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

الحكومة تعدل نظام الزراعة العضوية

– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الزراعة العضوية.

وتالياً نص النظام:

وتالياً مسودة النظام المعدل:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الزراعة العضوية لسنة  2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

المديرية المعنية: مديرية الانتاج النباتي.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

لجنة ترخيص المنشآت العضوية:لجنة ترخيص المشغلين العضويين وجهات الاصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الزراعة العضوية: عبارة عن نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي (البيئي) الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي(الحيوي)، والدورات البيولوجية والنشاط الحيوي في التربة. ويركز على استخدام أساليب الإدارة بدلا من استخدام المدخلات غير الزراعية مع مراعاة الظروف الإقليمية التي تتطلب نظماً متوائمة مع الظروف المحلية. ويتم ذلك من خلال استخدام الطرق الزراعية والحيوية والميكانيكية حيثما يكون ممكناً بدلا من استخدام المواد التخليقية، للاضطلاع بأي مهمة معينة داخل النظام.

المنتجات الزراعية العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة والتي أخضعت لمجموعة من المعايير والأنظمة والمقاييس الدولية التي تحكم الإنتاج العضوي في جميع مراحله.

المواصفة القياسية: المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية أو ما يحل محلها.

المشغل: اي فرد أو شخصية اعتبارية يقوم بالانتاج الزراعي العضوي أو تجهيزه أو استيراده أو تسويقه .

المنشأة: اي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه.

جهة الاصدار :أي جهة حكومية أو خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق متطلبات الدليل الدولي لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي.   

الكائنات المحوّرة جينياً: الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.

المشتقات المحوّرة وراثياً: المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً و لا تحتوي على هذه الكائنات.

بطاقة البيان: هي البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي المصنع وغير المصنع والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه وهي أي مادة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة تكون على البطاقة الملصقة ومصاحبة للأغذية أو معروضة بالقرب منها وتتفق مع المواصفة القياسية رقم (9) بطاقة البيان (المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات الاغذية) وتعديلاتها. 

المادة 3-أ- تسري احكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـنع والذي يوصف فـي بطاقـة البيان أو المـواد الاعلانية أو المسـتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على انه منتج عضوي أو بيولوجي (حيوي) أو ايكولوجي (بيئي) أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمشتري بان المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الانتاج في الزراعة العضوية 

المادة 4- يمنع استعمال الكائنات المحوّرة جينياً أو أجزاء أو مواد مشتقة منها في أي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.

المادة 5-أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية للزراعة العضوية ” برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 

1-    مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية / نائبا للرئيس 

2-    أمين عام وزارة البيئة أو من ينوب عنه.

3-    مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس أو من ينوب عنه .

4-    مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو من ينوب عنه.

5-    أمين عام وزارة الصناعة والتجارة أو من ينوب عنه 

6-    مساعد الأمين العام للثروة النباتية . 

7-    رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين أو من ينوب عنه .

8-    عميد كلية الزراعة لاحدى الجامعات الاردنية يحددها الوزير .

9-    مدير مديرية الانتاج النباتي .

10-    رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية أمين سر اللجنة.

ب‌-    تجتمع اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة (6 أعضاء) على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ج‌-    تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-    وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية .

2-    إقرار مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي وتدعيم أطره وترسيخ ضوابطه واقرارها.

3-    إقرار الخطط السنوية والتقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية .

4-    أي أمور أخرى ذات علاقة تحال اليها من الأمين العام أو المديرية المعنية.

المادة 6- أ- تشكل بقرار من الوزير (لجنة ترخيص المنشآت العضوية) برئاسة مساعد الامين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:-

1-    مدير مديرية الانتاج النباتي/ نائبا للرئيس. 

2-    ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

3-    ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

4-    مدير الإنتاج الحيواني.

5-    رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية.

6-    رئيس قسم الزراعة العضوية في المركز الوطني للبحوث الزراعية.

7-    ممثل مديرية الوقاية والصحة النباتية. 

8-    رئيس قسم الاسمدة والمخصبات الزراعية /مديرية الأراضي والري.

9-    ممثل عن الجمعيات المتخصصة بقطاع الزراعة العضوية يحدد بناء على تنسيب من مدير المديرية المعنية.

10-    ممثل عن المشغلين العضويين يحدد بناء على تنسيب من مدير المديرية المعنية.  

11-    أحد اعضاء قسم المنتجات الزراعية العضوية مقررا للجنة.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-    وضع مقترحات لتطوير قطاع الزراعة العضوية.

2-    تحديث القوائم الخاصة بالمدخلات الزراعية العضوية المسجلة والمسموح بتداولها في الاردن مثل البذور ومواد الاكثار والاسمدة والمبيدات.

3-    التنسيب بترخيص المشغلين العضويين لمعالي الوزير أو من يفوضه.

4-    التنسيب بترخيص جهات الاصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية لمعالي الوزير أو من يفوضه.

5-    مناقشة التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفع توصياتها للجنة الوطنية.

ج- تجتمع اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة (6 اعضاء) على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته .

المادة 9- تستوفي الوزارة أية بدلات عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة 10 – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11- يلغى نظام الزراعة العضوية رقم (133) لسنة 2016.

Share and Enjoy !

Shares