عبدالله مسمار – يحق لجلالة الملك وفق المادة 38 من الدستور الأردني، إصدار عفو خاص عن المحكومين الصادر بحقهم احكام قطعية، دون اصدار قانون بهذا الخصوص، فلا يحتاج توجيه جلالة الملك الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا، المرور بالقنوات التشريعية.
المحامي ثائر النجداوي قال إن القانون الخاص لا يزيل الصفة الجرمية، فيبقى الجرم قائما، وانما تسقط العقوبة، او تخفف بحسب قرار الملك.
وأضاف النجداوي أن القضايا المنظورة والتي لم يصدر بها احكام قطعية لا يشملها العفو الخاص، إلا إذا جاء في القرار نص على شمول القضايا المنظورة لغاية تاريخ محدد بعد صدور الحكم القطعي بها.
وبين أن هناك خيار أسهل، وهو تجميع عدد من القضايا المنظورة بعد صدور حكم قطعي بها ورفعها إلى مجلس الوزراء والذي بدوره ينسب بصدور العفو بها كونها كانت مظورة عند صدور العفو الخاص.
وأشار إلى أن العفو الخاص يشمل اشخاص معينة بالاسماء، وليس كالعفو العام.
واستبعد النجداوي التوجه لالغاء المادة 195 من قانون العقوبات، والمتعلقة باطالة اللسان..
المحامية لين الخياط خالفت النجداوي برأيه بشأن الغاء المادة 195 من قانون العقوبات، معتبرة توجيه جلالة الملك هذا يشير الى رغبة لديه لالغاء هذه المادة، كونه سامح أكثر من مرة في هذا النوع من القضايا..
وأكدت الخياط أن توجيه جلالة الملك للسير باجراءات العفو الخاص عن القضايا الصادر بها احكام قطعية، هو تعزيز لاستقلالية القضاء، حيث لا تدخل في القضايا المنظورة امام المحاكم، إضافة الى احترام حق الدفاع عن النفس مشيرة إلى أن المتهم قد يتمكن من اثبات براءته وله الحق في استنفاد كافة ادوات دفاعه، واحترام لطبيعة العفو الخاص كما ورد في الدستور..
وبينت أن القضايا المحكوم بها اشخاص في الخارج هي احكام غيابية وبالتالي غير قطعية، ولذلك لا تكون مشمولة بالعفو الخاص، موضحة أن المحكومين بهذه القضايا يمكنهم الاعتراض.
وقالت الخياط إن في ذلك احترام من رأس الدولة لاستقلالية القضاء، وتطبيق للدستور كما هو دون تعد عليه..
واتفق المحاميان النجداوي والخياط على أن من يشمله العفو الخاص لا يزال عنه القيد الأمني وبالتالي لا يستطيع استصدار عدم محكومية، ولذلك لا يمكنه الترشح للانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب المعمول به حاليا.
وعن اجراءات الحكومة بشأن السير باصدار العفو الخاص، بين المحاميان أنه على الحكومة ومن خلال وزير العدل مخاطبة النائب العام لطلب القضايا المحكوم بها ومكتسبة صفة القطعية باطالة اللسان وفق المادة 195 من قانون العقوبات، ودراستها، ثم صدور قرار من مجلس الوزراء باسماء الاشخاص الذين يشملهم العفو الخاص، ثم تصدر الارادة الملكية السامية بالعفو.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. 2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس. 3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.”.
وتنص المادة 51 من قانون العقوبات الأردني على “1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً”.
فيما تنص المادة 38 من الدستور الأردني على “للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص”.