7.1 C
عمّان
الإثنين, 23 ديسمبر 2024, 11:15
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

مسودة نظام تسمح للمغتربين الأردنيين بجلب أمتعتهم وأثاثهم

حددت مسودة نظام إعفاءات الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الصادر عن دائرة الجمارك الأمتعة الشخصية المعفاة من الرسوم الجمركية لما يجلبه المغتربون الأردنيون القادمون للإقامة الدائمة في المملكة، مشترطة الاستقرار الدائم في الأردن.

وأوضحت مسودة النظام، المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي الخميس، أن الأمتعة هي: الأثاث والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع، بالإضافة إلى الاجهزة المكتبية والشخصية والموسيقية للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على قطعه واحده من كل نوع بما فيها الكمبيوتر الشخصي والسجاد والموكيت.

وتالياً مسودة النظام:

نظام رقم ( ) لسنة 2019

نظام إعفاءات الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الذي يجلبه الأردنيون القادمون للإقامة الدائمة في المملكة

صادر بموجب أحكام المادة (156) من قانون الجمارك

المادة1- يسمى هذا النظام “نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الذي يجلبه الأردنيون القادمون للإقامة الدائمة في المملكة لسنة 2019” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-1- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الدائرة: دائرة الجمارك.

المدير: مدير عام الدائرة.

المستفيد: المواطن الأردني الذي يعود للمملكة بقصد الإقامة الدائمة ويرغب في جلب أمتعته الشخصية وأدواته المنزلية وأثاثه.

2- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة3- تسري أحكام هذا النظام على المستفيد:-

1) الاردني الذي يثبت أنه كان يقيم خارج المملكة وحده شريطة ورود المواد المطلوب إعفاؤها باسمه فقط.

2) الاردني المتزوج سواء وردت المواد المطلوب إعفاؤها باسمه أو باسم زوجته أو أحد أبنائه في القيد المدني ذاته.

1) الاردنية المتزوجة من أجنبي شريطة ورود المواد المطلوب إعفاؤها باسمها فقط.

د- الاردني المتزوج من أكثر من واحده وتستفيد كل زوجه أردنية من زوجاته بشكل مستقل عن بقية الزوجات, في حال ثبتت إقامتها خارج المملكة.

المادة4- يشترط للاستفادة من الإعفاء ما يلي:

1) أن يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج المملكة مدة لا تقل عن سنة متصلة, ويجب أن يرد الأثاث من بلد إقامته.

2) حضور المستفيد للمملكة, ويحق له جلب كامل المواد المطلوب إعفاؤها سواء وردت دفعة واحدة أو على أجزاء خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قدومه, ولا ينظر بأي إعفاء بعد مرور هذه المدة.

1) إنهاء المستفيد لإقامته بشكل نهائي وذلك بإحدى الوسائل التالية:-

1) إلغاء الإقامة على جواز السفر.

2) تقديم وثيقة تشير إلى إنهاء عقد العمل أو انتهائه أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة في الخارج أو إبراز عقد عمل داخل المملكة مصدق من الجهات الرسمية المختصة أو إبراز مباشرة عمل لموظفي الجهات الحكومية والرسمية في المملكة.

3) إبراز عقد إيجار منزل في المملكة مصدق من الهيئات أو سند ملكية منزل في المملكة, أو إبراز شهادات نقل الأبناء من المدارس وقبولهم في المدارس الأردنية مصدقة أصولًا.

1) أن لا يكون المستفيد قد حصل على إعفاء سابق بالاستناد لأحكام المادة (156) من قانون الجمارك والتشريعات الصادرة بمقتضاها.

المادة5-أ- تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:-

1) الأمتعة الشخصية.

2) الأثاث والأدوات المنزلية.

3) الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع .

4) الاجهزة المكتبية والشخصية والموسيقية للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على قطعه واحده من كل نوع بما فيها الكمبيوتر الشخصي.

5) السجاد بما لا يزيد على 100 م2.

6) الموكيت بما لا يزيد على 200 م2.

ب- تعفى المواد المشمولة بأحكام هذا النظام من ضريبة المبيعات وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.

المادة6

أ- يتم التخليص على المواد المشمولة بالإعفاء بالمراكز الجمركية المحددة بموجب قرار صادر عن المدير.

ب- يكون مديرو المراكز الجمركية المحددة في القرار الصادر عن المدير بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة, مفوضين بإصدار القرار بإعفاء المواد المشمولة بالإعفاء حسب أحكام هذا النظام.

المادة7-أ- تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات بالتأمين في أي من الحالتين التاليتين:

1) إذا وردت المواد المشمولة بالإعفاء وتأخر المستفيد عن الحضور إلى المملكة.

2) إذا لم يتمكن المستفيد من إبراز الوثائق المبينة في المادة (4) من هذا النظام أثناء مرحلة التخليص.

ب- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة على المبيعات – في حال تحقق الإعفاء منها – المستوفاة بالتأمين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة, على النحو التالي:

1) حضور المستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدفع.

2) إبراز الوثائق المبينة في المادة (4) من هذا النظام خلال مدة (60) يوما من تاريخ الحضور.

ج- يحول المبلغ المستوفى بالتأمين للإيراد العام في حال انقضاء أي من المدد المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة8- يتم إجراءات التخليص على المواد المبينة في هذا النظام بموجب بيان جمركي خاص بإعفاءات أثاث المغتربين وفقًا للإجراءات التي يحددها المدير.

المادة9-1- للمدير إصدار القرارات اللازمة لبيان إجراءات تطبيق أحكام هذا النظام.

2- للمدير صلاحية البت في أي حالة من الحالات التي لم يرد النص عليها في أحكام هذا النظام.

المادة10- تلغى التعليمات رقم (16) لسنة 1999, والبلاغات والتعاميم الصادرة بمقتضاها.

Share and Enjoy !

Shares