قال الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن هناك حقوق تأمينية تسقط إذا مضى على استحقاقها مدة زمنية معينة، وقد كان قانون الضمان واضحاً في تفصيل ذلك، وتحديد مدة سقوط حق المؤمّن عليه بالتقادم، أي بعد مرور مدة زمنية من التاريخ الذي تكون فيه مستحقّة، ووفقاً للمادة رقم (95) من قانون الضمان فإن حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه يسقط في المطالبة بأي رواتب أو مبالغ استُحِقّت لهم بموجب قانون الضمان بعد انقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
الموضوع السابق
الموضوع التالي