– وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تشديد العقوبة المفروضة على تزوير الأوراق المالية، بتغريم المزور من ألف إلى 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى حكم الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات المنصوص عليه بالقانون ساري المفعول.
وأصبحت المادة (240) تنص على أن (يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة).
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها، وفقا لقرار مجلس النواب.