مسودة نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى
شارك
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى.
وتاليا نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2022 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ .
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى .
المجلس:مجلس الأمانة .
الأمين:أمين عمان .
المنتج البستاني:الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والورقية سواء كانت منتجة محليا او مستوردة او معدة للتصدير واي منتج بستاني آخر يرد الى السوق او اي منتج بستاني تصنفه اللجنة .
السوق:السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام واي مكان آخر يخصصه المجلس ضمن حدود الامانة الإدارية لبيع المنتج البستاني فيه بالجملة او عرضه للبيع فيه.
اللجنة:لجنة إدارة السوق.
المدير:مدير السوق.
التداول:عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق او من خلال المنصة الألكترونية التى تنشئها الأمانة وبموجب تعليمات صادرة عن المجلس.
البيع بالجملة:بيع المنتج البستاني في السوق بقصد إعادة بيعه خارجه بالتجزئة .
الموسم:الفترة الزمنية التى يتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية التى تحددها اللجنة.
الشخص:الشخص الطبيعي او المعنوي .
البائع:الشخص الذي ينتج المنتج البستاني او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق .
المشتري:هو الشخص الذي يقوم بدفع الثمن للوكيل لقاء الحصول على المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة.
الوكيل:التاجر الذي يبيع المنتج البستاني لحساب طرف آخر مقابل العمولة.
الدلال:الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.
المنصة الإلكترونية:هي البيئة الإلكترونية التى تنشئها الأمانة لغايات بيع وشراء المنتجات البستانية بالجملة والتى يتوفر من خلالها خدمة تتبع عملية تداول المنتج البستاني .
المادة3-أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس .
ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينة في السوق والمخمر المخصص لانضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التى تنشئها الامانة .
المادة 4ـ أـ تشكل لجنة تسمى (لجنة ادارة السوق ) برئاسة الأمين وعضوية كل من :-
1ـ نائب الامين ممثلاً عن المجلس ونائباً للرئيس في حال غيابه.
2ـ ممثل عن الامانة يسميه الأمين.
3ـ ممثل عن وزارة الداخلية يسمية وزير الداخلية .
4ـ ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .
5ـ ممثل عن الإتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد.
6- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة.
7- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه .
8- ممثل عن جمعية أزهار القطف ونباتات الزينة يسمية رئيس الجمعية .
9- مدير السوق.
ب- تكون مدة عضوية الممثلين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذة المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
المادة 5-أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-الاشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية .
2- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك اشغالها او تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
3- تحديد ايام الدوام وساعاته في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إدارته .
4- التنسيب للمجلس بإنشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية .
5- تخصيص ساحة او اكثر في السوق او خارجة للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير .
6- اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بنشاط السوق واقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات والدراسات الواردة من إدارة السوق او أي جهة اخرى .
7- تحديد نوع وحجم العبوات التى تستخدم لعرض المنتجات البستانية وبيعها داخل السوق حسب طبيعة المنتج ونوعه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ب – للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون السوق بما في ذلك :-
1- تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق .
2- تنظيم عمل البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل السوق وخارجة.
3- تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق .
4- تحديد بدل الخدمات المترتب على إشغال مرافق السوق او الساحات التى تنشئها الامانة للبضائع المعدة للتصدير .
المادة 6-أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين .
ب- للجنة في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين اعضائها او من غير اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها .
ج- يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لاعضاء اللجنة او اعضاء أي من اللجان التى تشكلها وذلك وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذة الغاية .
المادة 7- أ- يكون للسوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الامانة .
ب ـ يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمة للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعة الى المجلس للمصادقة عليه.
3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناتة المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
4- التنسيب للامين بموظفي السوق الذين تتطلب طبيعة عملهم صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.
5 – ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لاحكام هذا النظام والتعلميات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب اوضاعه بموجب قرارات يصدرها لهذه الغاية.
6ـ اي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس او الامين بها .
المادة 8- للمجلس حجز المخصصات المالية لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وادامتها واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وعقد الدورات التدريبية اللازمة لتطوير اساليب التسويق بما يتفق مع اطراف العملية التسويقة.
المادة 9- أ- يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية .
ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة10- أ- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني ضمن حدود الامانة مالم يكن داخل السوق او من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للسوق ،كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الامانة او خارج المنصة الإلكترونية التابعة للسوق .
2- يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل السوق او خارجه اومن خلال المنصة الألكترونية على ان يباع لمرة واحدة.
3ـ يحظر بيع اي منتج بستاني بالتجزئة مالم يكن مورداً من داخل السوق.
4ـ يحظر إنشاء مخامر الموز خارج السوق .
5ـ تسري أحكام هذا النظام على المنتجات البستانية الواردة من البرادات الواقعة داخل حدود الامانة والتى لم ترد الى السوق .
ب- تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة داخل السوق الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذة المادة الحالات التالية :-
1- المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الإنتاج على ان يتم توثيق ذلك في الأمانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها.
2- الحالات التى تحددها اللجنة بالشروط التى تراها مناسبة.
3- المنتجات البستانية المبيعة عبر المنصة الإلكترونية التابعة للامانة وفقا للتعليمات التى يقرها المجلس .
المادة 11-أ- يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذة الغاية .
ب- يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذة الغاية .
المادة 12-أ-1- يشترط في الوكيل ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن.
2- لايجوز ان تزيد نسبة العمولة التى يحصل عليها الوكيل عن (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة.
ب- يشكل المديرلجنة برئاسته لتحديد القيمة الحقيقية المتحصلة عن بيع المنتجات البستانية التى يتم إستيفاء الرسوم عنها بنسبة (4%) وفقاً للقيمة الحقيقية لبيعها، بموجب احكام هذا النظام.
المادة13-1- يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف بالكميات التى تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه و وزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع ومايلحق به من اقتطاعات .
2- يلتزم المصدر بتزويد المدير بكشف دوري وفقاً للمدة التى يحددها المدير مبينا فيه الكميات التى تم تصديرها من المنتجات البستانية و مبينا فيه وزن و تاريخ التصدير.
3- يلتزم المستورد بتزويد المدير بكشف دوري وفقاً للمدة التى يحددها المدير مبينا فيه الكميات التى تم إستيرادها من المنتجات البستانية و مبينا فيه وزن و تاريخ الإستيراد .
4- تلتزم البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل حدود الامانة بتزويد المديربكشف سنوي مبين فيه كميات ونوع المنتجات البستانية .
المادة14-أ- تستوفى الامانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية : –
1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار .
2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه .
3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة على بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور ومستلزماتها بالجملة وكذلك عن سائر المنتجات البستانية الاخرى .
ب- تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذة المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى السوق على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري .
ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذة المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمدة من اللجنة.
د- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة من البائع عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذة المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية .
المادة15-أ- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذة المادة ، للجنة ان تتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وتصويب الوضع واعادة الحال الى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها ، وإذا تخلف المخالف عن ذلك فللجنة ان تصدر قرارا بإلزامه ببدل نفقات ادارية لايقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولايزيد عن (1000) الف دينار.
جـ – للمديرأن يتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وإلزام المخالف ببدل نفقات إدارية لاتزيد عن (300 ) دينار .
المادة 16- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة17- يلغى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم (169) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل او تستبدل غيرها وفقاً لأحكام هذا النظام .