اكد البنك المركزي الاردني ان برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا يهدف إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل.
كما سيمكن البرنامج هذه القطاعات الاقتصادية من المحافظة على سير أعمالها ودفع رواتب موظفيها وتغطية مختلف نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خلال ظروف وإجراءات احتواء فيروس كورونا، وتمكينهم أيضاً من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة.
وبين البنك ان البرنامج يغطي التمويلات والقروض المقدمة من البنوك العاملة في المملكة إلى المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في كافة محافظات المملكة وللقطاعات المدرجة أدناه وفق سقوف، حيث حدد السقف التمويلي لقطاعات الفنادق والصناعات التحويلية بما فيها الصناعات القائمة على النشاط الزراعي والنقل والمستشفيات، بمليون دينار، فيما حدد سقف قطاعات تجارة الجملة والخدمات السياحية عدا الفنادق والمرافق والخدمات الصحية عدا المستشفيات بـ 250 الف دينار ، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات وقطاع التعليم والخدمات الأخرى بسقف تمويلي500 الف دينار، فيما كان السقف لقطاع المهن والحرفيين 20 الف دينار ولقطاع تجارة التجزئة 50 الف دينار .
واوضح البنك ان حجم البرنامج يبلغ 500 مليون دينار موزعة على كافة البنوك العاملة في المملكة، وتحدد قيمة الضمانات المتاحة لكل بنك وفق نسبة قيمة محفظة قروض/ تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كل بنك إلى مجموع محفظة قروض/ تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من الجهاز المصرفي كما هي في 31/12/2019، كما سيغطي البرنامج 85 بالمئة من قيمة أي قرض/ تمويل بتاريخ التعثر مضافاً إليه فوائد/ مرابحات ستة أشهر، وسيتوقف العمل في البرنامج مع أي بنك إذا وصلت نسبة التعثر في القروض/ التمويلات المضمونة ضمن البرنامج إلى 15بالمئة متضمنةً صافي قيمة التعويض المدفوع للبنك لآخر 12 شهر.
وحول آلية عمل البرنامج، بين المركزي ان الشركة الأردنية لضمان القروض تتولى إدارة البرنامج بالتعاون مع البنوك، تقوم البنوك باستقبال طلبات الحصول على التمويل من العملاء، كما تقوم بإجراء المراجعة الائتمانية وتبذل العناية المهنية اللازمة في تقييم الطلبات وفق إجراءات عملها والسياسات الائتمانية المعتمدة لديها، وتفوض البنوك بتقديم التمويلات/ القروض ضمن البرنامج لغاية 250 ألف دينار للقرض الواحد دون الرجوع إلى الشركة الأردنية لضمان القروض شريطة الاستعلام المسبق من خلال الشركة، فيما يشترط حصولها على الموافقة المسبقة للشركة الأردنية لضمان القروض للمبالغ التي تزيد عن ذلك، وتكون فترة سريان موافقه الشركة الأردنية لضمان القروض على الضمان لمدة 3 شهور وعبر التفويض لمدة 1 شهر وبخلاف ذلك يتم إجراء عملية المنح مرة أخرى وإعادة الاستعلام حسب الأصول وقبل التنفيذ.
ويقع على عاتق البنوك الاردنية في تنفيذ البرنامج، تسويق البرنامج لكافة الفئات المستهدفة، واستلام طلبات العملاء وفق النماذج المعتمدة لدى كل بنك، والتأكد من تحقق الضوابط الائتمانية العامة الواردة في هذه الوثيقة، وعدم استخدام أي جزء من قيمة القرض/ التمويل لتسديد تمويلات سابقة من البنوك، وإجراء التقييم الائتماني والمراجعة الائتمانية واتخاذ القرارات الائتمانية وفق صلاحيات اللجان المعمول بها في البنك، وتبني الإجراءات المهنية اللازمة للتأكد من استخدام العميل لقيمة القرض/ التمويل للغايات المحددة في طلب القرض/ التمويل لكافة الغايات، والتأكد من التزام المقترض بالإبقاء على العاملين لديه والاستمرار بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل، وذلك للقروض أو التمويلات الخاصة بتمويل الرواتب والأجور، علماً بأن الموسسة العامة للضمان الاجتماعي ستقوم بالتحقق من التزام الشركات المستفيدة من البرنامج بذلك.
كما يتوجب على البنوك التأكد من صرف الجزء الخاص بالرواتب والأجور من قيمة التمويل بموجب قيود أو حوالات أصولية لأمر العاملين، والتأكد من وجود الشركة قبل الصرف (في حال التفويض) عبر موقع دائرة مراقبة الشركات و/أو من خلال زيارة المشروع من قبل البنك والتأكد من استكمال جميع الوثائق الرسمية اللازمة لممارسة النشاط، وتزويد الشركة الأردنية لضمان القروض بكشوفات شهرية للقروض/ التمويلات التي تم منحها ضمن البرنامج، والحصول على الموافقة المسبقة من الشركة الأردنية لضمان القروض للقروض/ التمويلات التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار، ومتابعة عملية تحصيل أقساط القروض الممنوحة ضمن البرنامج وتزويد الشركة الأردنية لضمان القروض بكشف أرصدة القروض الممنوحة في نهاية كل شهر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من نهاية كل شهر، ومتابعة التأخير في الأقساط واتخاذ ما يلزم من إجراءات المتابعة والتحصيل لغايات تسوية أية متأخرات.
كما اكد المركزي ان على البنوك تقديم مطالبات التعويض بعد مرور فترة ستة أشهر على آخر قسط مستحق وغير مدفوع، وتحويل قيمة عمولات البرنامج المستحقة للشركة الأردنية لضمان القروض بشكل ربع سنوي بواقع 35ر0 بالمئة للقروض الممنوحة على أساس متناقص ووفق القيمة المضمونة، و0.25 بالمئة على التمويلات الممنوحة بموجب عقود المرابحة وعلى أساس قيمة التمويل مضروباً بعدد السنوات شاملة فترة السماح وذلك قبل تنفيذ التمويل من قبلها.
ويشترط في دراسة الطلبات الائتمانية المقدمة ضمن هذا البرنامج تحقق البنك من عدم وجود جوانب ائتمانية تؤثر سلباً على القرار الائتماني وذلك لآخر 3 سنوات من تاريخ منح التمويل للعميل، أن لا تزيد مدة التمويل عن 30 شهراً لتمويل المصاريف التشغيلية أو رأس المال العامل متضمنة فترة سماح مدتها 6 أشهر كحد أقصى، وأن تشمل دراسة البنك خطة عمل مبسطة للقروض/ التمويلات الخاصة بأعمال المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية التي لا تتجاوز قيمة القرض/ التمويل لها 100 ألف دينار، فيما تشتمل دراسة القروض أو التمويلات للمبالغ التي تزيد عن ذلك قوائم مالية لآخر سنتين على الأقل للشركات القائمة وتقديرات تدفق نقدي تقديرية لفترة ثلاث سنوات، ويكتفى بتقديرات التدفق النقدي للشركات حديثة التأسيس.
كما يجب على الشركات والمؤسسات المستفيدة من البرنامج مسجلةً ان تكون أصولياً لدى الجهات الرسمية المعنية ومستوفيةً لشروط ممارسة العمل، بالاضافة الى التزام البنوك بالحصول على كفالة شخصية من كفيل أردني مقبول ائتمانياً للقروض والتمويلات الممنوحة للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات المملوكة من غير الأردنيين، والحصول كذلك على كفالة أحد الشركاء على الأقل بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية، ويشترط أن لا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عاماً عند استحقاق آخر قسط للقرض/ التمويل.
وبين المركزي ان البنوك تتقدم بطلب المطالبة لدفع التعويض للقروض المتعثرة إلى الشركة الأردنية لضمان القروض في حال عدم دفع المقترض كامل قيمة القسط المترتب في ذمتــه لمدة ستة أشهر، وأن يكون قد قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقترض، موضحا ان الشركة تقوم بدفع مبلغ التعويض خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة.
ويتوجب على البنوك إعادة تقييم أوضاع المقترضين الذين تعثرت مديونياتهم ودفعت مبالغ الضمان لها من قبل الشركة، ويراعى تصويب أوضاع الحسابات التي تعود إلى الانتظام كلياً أو جزئياً في حدود ما يطرأ على أوضاع المقترضين، وإعادة مبالغ الضمان المدفوعة لقاء تسوية هذه المديونيات إلى الشركة، وبحيث تبقى هذه المديونيات مشمولة بمظلة الضمان، كما يتعين على البنوك توريد حصة الشركة خـلال مدة لا تتجاوز 45 يوما مـن أية مبالغ محصلة من المقترضين المتعثرين الذيـن جرى تغطية قروضهم المضمونة مـن قبـل الشركة ويوزع صافي المبالغ المحصلـة بيـن الفريقيـن وفقـاً لنسبة الضمان للقرض/ التمويل.
كما اوضح المركزي ان على البنوك اقتطاع المصاريف القانونية التـي دفعت لأطراف أخرى من أصـل المبالغ المحصلة من العملاء المتعثرين الذين جرى تغطية قروضهم/ تمويلاتهم المضمونـة مـن قبل الشركة، كما يتعين على البنوك فيما إذا تمكنت من الحصول على أية فوائد قانونية عـن الفترة التالية للتعثر أن تقوم بتوزيع هذه المبالغ فيما بين الفريقين بنسبة الضمـان للقرض/ التمويل ذي العلاقة.
واكد ان للشركة الأردنية لضمان القروض، بعـد انقضاء سنة على بدايـة تعثر القرض، أن تقـوم على نحو منفرد أو بالمشاركة مع البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتولي عمليـة تحصيل المديونية المتعثـرة، وفي هـذه الحالـة تقـوم البنوك بتحويل جميع المستنـدات ذات العلاقة بالمديونية إلى الشركة، مؤكدا ان إجراءات المتابعة والتحصيل والتعويضات تتم لما هو معمول به ومعتمد ضمن الاتفاقيات ونماذج العمل في برامج الضمان الموقعة مع البنوك.