9.1 C
عمّان
الإثنين, 25 نوفمبر 2024, 8:33
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

تعليمات احتساب الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية

 صدرت بالجريدة الرسمية أمس تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 الصادرة وفقا للمادة (7) من نظام رقم (13) لسنة 2020 نظام حوافز الأنشطة الصناعية الصادر بمقتضى المادة 46 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي أن حوافز الأنشطة الصناعية والدعم المالي لصادراتها جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والصادرات الوطنية وبما يعزز نفاذها الى الأسواق العالمية ومواجهة التحديات.

وأضاف د. الحموري أن نظام الحوافز والتعليمات جاء للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها هذه القطاعات الأمر الذي سينعكس ايجاباً على تعزيز تنافسيتها لدخول أسواق تصديرية جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الامنية في المنطقة وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات والعمل على تسهيل الصادرات الوطنية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها وايجاد أسواق تصديرية جديدة لها.

وبحسب التعليمات سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية لدراسة الطلبات وتدقيقها فنيا للتأكد من تحقيق شروط استحقاق الدعم المالي واحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة.

وعلى المؤسسة المصدرة التقدم بطلب مرفق فيه الوثائق المفصلة في التعليمات ومنها كشف تفصيلي لقيمة الصادرات والبيانات المالية التي تبين مبيعات المؤسسة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الاستفادة من الدعم المالي.

وبموجب التعليمات ستمنح المؤسسة المصدرة ضمن نشاط صناعة الادوية دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق ابتداء من عام 2020، كما يتم منح دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادرات المؤسسة المصدرة ضمن النشاطات الصناعية المحددة ابتداء من عام 2020 بشرط تحقيق قيمة مضافة لا تقل نسبتها عن 30%.

وفيما يلي النص الكامل للتعليمات :

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
النظام: نظام حوافز الأنشطة الصناعية النافذ.
تعتمد التعريفات الواردة في النظام.

المادة (3)
تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة (4)
تشكل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية مهمتها دراسة الطلبات وتدقيقها واحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة.

المادة (5)
تمنح المؤسسة المصدرة دعما ماليا وفقا للمادة (5) من النظام كما يلي:

أ‌- نشاط صناعة الادوية: تمنح المؤسسة المصدرة ابتداء من عام 2020 دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق في حال تحقيق المؤسسة المصدرة قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن 30%.

ب‌- نشاط صناعة الألبسة: تمنح المؤسسة المصدرة دعما ماليا كما يلي في حال تحقيق منتجاتها المصدرة قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن 30%:

1. ابتداء من عام 2019 دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادراتها السنوية.

2. ابتداء من عام 2020 دعما ماليا نسبته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق، على ان لا يؤثر هذا الدعم على قيمه الدعم المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة.

ج‌- الأنشطة الصناعية الواردة في المادة (3) من النظام: تمنح المؤسسة المصدرة دعما ماليا كما يلي في حال تحقيق المؤسسة المصدرة قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن 30%:

1. ابتداء من عام 2019 دعما ماليا نسبته 3% من مجموع قيمة صادراتها السنوية.

2. ابتداء من عام 2020 تمنح دعما ماليا قيمته 5% من مقدار الزيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق، على ان لا يؤثر هذا الدعم على قيمه الدعم المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة.

المادة (6)
لغايات الحصول على الدعم المالي المنصوص عليه في المادة (6) من النظام، على المؤسسة المصدرة تقديم الطلب مرفقا الوثائق التالية:

• شهادة تسجيل المؤسسة المصدرة.

• شهادة عضوية غرفة الصناعة.

• كتاب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين يبين ان المؤسسة المصدرة تحقق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30% وفقا لتعليمات تعريف المنشأ الأردني النافذة.

• كتاب من هيئة الاستثمار يبين ما إذا كان نشاط المؤسسة المصدرة من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا رقم (44) لسنة 2016، كما يبين ما إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية.

• كشف تفصيلي لقيمة صادرات المؤسسة المصدرة حسب المنتج للسنة الحالية والسنة السابقة صادر من دائرة الجمارك الأردنية بالإضافة الى كتاب يبين عدم وجود اي مستحقات مالية على المؤسسة المصدرة.

• البيانات المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانون.

• البيانات المالية التي تبين مبيعات المؤسسة المصدرة للسنة الحالية والسنة السابقة بالإضافة الى معادلات التصنيع وبطاقات الصنف المتعلقة بالمنتجات المصدرة.

• كشف حساب بنكي يبين قيمة المبالغ المحولة من خارج المملكة المتعلقة بتصدير المنتجات.

• البيانات المالية التي تبين قيمة ونسب الشراء من السوق المحلي بالتعاقد مع المصانع المحلية وكذلك قيمة ونسب مبيعات المؤسسة الصناعية للصناعة المحلية والمصدرة.

• البيانات الضريبية التي تبين عدم وجود اي مستحقات ضريبية على المؤسسة المصدرة.

• كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مصدق وفعال يبين اعداد العمالة الاردنية المسجلة لدى المؤسسة لقطاع صناعة الألبسة.

• في حال عدم اكتمال الوثائق المشار اليها اعلاه يتم امهال المؤسسة المصدرة الوقت اللازم لاستكمالها على ان لا تزيد المهلة عن شهر واحد، وفي جميع الحالات لا يتم قبول اي طلب غير مكتمل لجميع البيانات.

المادة (7)
الية تقديم الطلب:

1. يقدم الطلب من المؤسسة المصدرة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الاستفادة من الدعم المالي يشمل كافة الوثائق الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل تدقيق او قبول اقرارات ضريبة الدخل وجميع مراحل تدقيق اقرارات ضريبة المبيعات المتعلقة بفترة الدعم لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

2. تقوم اللجنة باستلام الطلب معززا بالوثائق ومراجعته للتأكد من صحته، ولها طلب اي وثائق ضرورية اضافية.

3. تقوم اللجنة بدراسة الطلب والوثائق المرفقة وتدقيقها فنيا للتأكد من تحقق جميع شروط استحقاق الدعم المالي وتقوم باحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة حسب الانشطة الصناعية وفقاً المادة (4) من هذه التعليمات.

4. ترفع اللجنة تنسيباتها الى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات.

المادة (8)
يشترط لمنح المؤسسة المصدرة الدعم المالي قيامها بتسديد اي مستحقات للدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية.

المادة (9)
إذا تم منح المؤسسة المصدرة دعما ماليا وتبين لاحقا بان هذا الدعم المالي غير مستحق او اعلى من الدعم المالي الواجب منحه فعلى اللجنة اتخاذ الاجراءات المناسبة.

المادة (10)
يمنح الدعم المشار اليه في المادة (5) بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

Share and Enjoy !

Shares