9.1 C
عمّان
الأربعاء, 27 نوفمبر 2024, 13:30
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

الحكومة تنشر مسودة نظام بدائل الايواء لذوي الاعاقة الذهنية

 نشرت الحكومة مسودة نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة2021.

وتالياً نص مسودة النظام الصادر بمقتضى المادة (27 / ج /1 و 51) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017:

المـادة1:- يسمى هذا النظام (نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة2021) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة2: -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الـوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الأميــن العـام : أمين عام الوزارة.

الوحدة التنظيمية المختصة: وحدة / مديرية بدائل الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة في الوزارة.

المديريــــــة الميدانيــــــة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء.

المنتفــع : الشخص مقدم الطلب من ذوي الإعاقة الذهنية الحاصل على تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة.

الاســـــــــر البديلـة : اية اسرة مناسبة غير الاسرة الطبيعية يعهد اليها امر رعاية الطفل وفقا للتشريعات.

الدمــج الأسـري  : إعادة دمج المنتفع في اسرته الطبيعية او الاسر البديلة.

المرافـق الشخصي : هو الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع او وليه او وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في مختلف أنشطة حياته اليومية.

البيـوت الجماعيــــــة  : مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين ضمن الاحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام .

الاستراحــة القصيـــرة: تمكين المنتفع من الاستفادة من الانشطة التي يتم تنفيذها في المراكز النهارية الدامجة وتقديم الخدمات المساندة والتربوية والترفيهية وخدمة مبيت على ان لا تزيد على مئتي ساعة سنويا.

المـادة 3:- يهدف هذا النظام  الى توفير بدائل وبرامج من شانها انهاء المنظومة الايوائية والانتقال الى سبل العيش المستقل والدمج الاجتماعي.

المـادة 4:- تحدد بدائل الايواء والخدمات المساندة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة من واحد أو أكثر من البدائل والخدمات التالية: 

أ: بدائـــــــل الايــــــــواء :

1.    الدمج الاسري 

2.    البيوت الجماعية 

ب: الخدمات المساندة لبدائل الايواء وتشمل :

1.    التأهيـــل المجتمعـــــي

2.    المرافـــق الشخصـــي 

3.    الاستراحـــة القصيــــــرة

4.    المراكز النهارية الدامجة

5.    التدخـــــل المبكــــــــــــر

6.    التـــدريـــــــــــــــــــــــب 

المــادة5:- يتم دمج المنتفع مع اسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية او وليه الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة.

المـادة6:- يتم انشاء البيت المستقل أو البيت الجماعي من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقا للتشريعات النافذة. 

المـادة7:- أ- يشترط بالعاملين على تنفيذ بدائل وخدمات الايواء ان يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية في التربية الخاصة او الخدمة الاجتماعية او علم النفس او علم الاجتماع او الارشاد النفسي او التربوي .

ب- يشترط بالعاملين في مجال تقديم الخدمات المساندة ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل كل في مجال عمله. 

ج- يشترط الحصول على مزاولة مهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك. 

د- يشترط ان يكون مقدمو الرعاية حاصلين على الدورات التدريبية اللازمة كل حسب اختصاصه.

المادة8:- أ- يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الاسرة البديلة وحسب مقتضى الحال للإنفاق على احتياجاته الاساسية.

ب- يتوقف صرف المخصص المالي في حال:

1.    تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال.

2.    وفاة المنتفع.

المـادة9:- تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الايواء والخدمات المساندة) بقرار من الوزير برئاسة الامين العام او من ينيبه وبعضوية كل من:

أ/1: ممثل عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

2: ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان. 

3: ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

4: ممثل عن وزارة المالية. 

5: مدير الوحدة التنظيمية المختصة.

6:للوزير اضافة اي عضو من اي جهة وبتنسيب من اللجنة.

ب:ويسمى الممثلين من( 1-5 )بقرار من الوزير المعني او مدير الجهة وحسب مقتضى الحال وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.

ج: للجنة الاستعانة بشخص او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز اعمالها.

د: تجتمع اللجنة مرتين في العام وعند الضرورة بدعوة من رئيسها لتحديد قيمة المخصص المالي للأسر ضمن برنامج بدائل الايواء وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

هـ: تصدر اللجنة قرارا بتحديد قيمة المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين.

المـــادة10:- يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل وخدمات الإيواء شريطة ان تكون مستوفيه لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام وتخضع في تنفيذها هذه البرامج للرقابة من جميع الجهات المعنية وفقا للتشريعات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المـــادة11:-  لا تقتصر الخدمة على الاسر فقد يكون المنتفع في بيوت جماعية.

تلتزم الاسر الطبيعية والبديلة بما يلي:-

1. تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وعدم تعرضه لاي شكل من اشكال العنف وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به.

– انفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص.

– التعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين .

–  إعلام المديرية الميدانية في حالة:

1. تغيير عنوان سكن الأسرة.

2. السفر خارج البلاد.

3.العجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان.

4.وفاة المنتفع.

المـــادة 12:-1- في حال مخالفة الاسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ احد الاجراءات التالية:

1- إنذار الاسرة خطيا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الانذار. 

2- وقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالإنذار.

3- في حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر.

2- لا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من احالة مرتكبي الاساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة. 

المادة 13:- لا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 14:- الالتزام بتركيب نظام مراقبة الكتروني في البيوت الجماعية وفقا لأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية رقم (1) لسنة 2015.

المــادة 15:- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما فيها ما يلي:

1. تعليمات شروط الانتفاع من بدائل وخدمات الايواء والشروط التي يجب ان تتوافر في الاسر في برنامج بدائل الايواء.

2. تعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية.

3. تعليمات الخدمات المساندة لبدائل الإيواء بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

Share and Enjoy !

Shares