– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية والصادر بمقتضى المادة (118/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017
وتالياً نص المسودة:
المادة 1- التسمية وبدء العمل
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوحدة التنظيمية: أي إدارة أو مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة3- الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب-الرئيس.
ج-الإدارات التالية:-
1-إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الإصدار.
ب- مديرية الحوكمة.
ج- مديرية الإفصاح.
د-مديرية الصكوك الإسلامية.
2. إدارة شؤون المرخصين وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الترخيص.
ب-مديرية التفتيش.
ج. مديرية البورصات الأجنبية.
د. مديرية الرقابة على سوق رأس المال.
هـ. مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية وتتكون من المديريات التالية:-
أ. مديرية الدراسات والاستشارات القانونية.
ب. مديرية الأبحاث والعلاقات الدولية والإعلام.
ج. مديرية تطوير الاداء المؤسسي والتخطيط.
د. المديريات التالية:-
1. مديرية الشؤون المالية والمشتريات.
2. مديرية الشؤون الإدارية.
3. مديرية الموارد البشرية والتدريب.
4. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
هـ. وحدة الرقابة الداخلية.
و. المكتبين التاليين:-
1. مكتب أمانة سر المجلس.
2. مكتب الرئيس.
المادة4- أ- ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية.
ب- ترتبط الوحدات التنظيمية الواردة في الفقرات (ج) و (د) و (و) من المادة (3) من هذا النظام بالرئيس أو بأي من أعضاء المجلس بقرار من الرئيس.
المادة 5- لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1. أحد أعضاء المجلس يختاره المجلس ويكون نائباً لرئيس اللجنة ويتولى صلاحياته في حال غيابه.
2. ثلاثة من كبار موظفي الهيئة يختارهم الرئيس.
3. مستشار أو أكثر يختاره المجلس إذا قتضت الضرورة.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ج. للرئيس او نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون للشخص المدعو حق التصويت.
د. يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة بحيث يتولى مهام تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ بياناتها وقيودها وقراراتها وكافة المعلومات المتعلقة بها في سجلات خاصة ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة6- مهام لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصيتها بشأنها إلى المجلس:-
أ. دراسة الخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بالهيئة.
ب. دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ج. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة، وكذلك الأنظمة الداخلية والتعليمات المتعلقة بالسوق المالي ومركز إيداع الأوراق المالية.
د. أية أمور أخرى يرى المجلس أو الرئيس إحالتها إلى اللجنة.
المادة7- للمجلس أو الرئيس تشكيل لجان دائمة أو مـؤقتـة لـتمكيـن الـهيئـة مــن القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة8- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات لـتنفيذ أحـكـام هـذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية ومسؤولياتها.
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية.
المادة9- الإلغاءات
يلغى النظام الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم (91) لسنة 1998.