السبت, 14 فبراير 2026, 21:22
صحيفة الأمم اليومية الشاملة
الجامعة الهاشمية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس لتعزيز تكامل المسارات الأكاديمية والتقنية في الأردن

محليات

6902 إصابة كورونا نشطة في الأردن

abrahem daragmeh

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 6902 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9818 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 وفيات الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 755 ألفا و948 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 739 ألفا و228 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 186 مليونا و854 الفا و136 حالة، شفي منها 170 مليونا و906 آلاف و778 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و35 الفا و448 شخصا حول العالم.

Share and Enjoy !

Shares

إربد: تحويل مساح لمكافحة الفساد لاستخدامه الحبر السري بمعاملات بيع

abrahem daragmeh

حولت بلدية إربد قضية تزوير قام بها أحد المساحين في المناطق التابعة للبلدية، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على خلفية قيام الموظف باستخدام الحبر السري في تثبيت مشروحات البيوعات لعدد من قطع الأراضي.

وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور قبلان الشريف إن مدير تسجيل أراضي إربد وجه كتاباً للبلدية يفيد بممارسة المساح لهذه المخالفة الصريحة، مشيراً إلى أنه وعلى اثر ذلك تم جمع معاملات البيوعات التي شرح عليها المساح بالحبر السري وتحويل القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق مع المساح المتهم وسيصار إلى تزويد الهيئة بنتائجها حال الإنتهاء منها، وحيث حدثت الواقعة في أكثر من معاملة بيع لقطع أراضي وأن الشروحات ما زالت مثبتة على هذه المعاملات.

بدوره، أكد مدير تسجيل أراضي إربد الدكتور محمد العزام، أن استخدام الحبر السري في تثبيت الشروحات على معاملات بيوعات الأراضي تعتبر مخالفة وجريمة في ذات الوقت لسهولة تزويرها ومسحها وتغيير الشروحات بعد ذلك.

وأوضح العزام، أن تثبيت الشروحات على معاملات البيع للاراضي بالحبر السري ينطوي على مخاطر كبيرة إذ يتيح ذلك تغيير الشروحات بسهولة بعد اتمام عملية البيع.

وبين العزام، أنه بإمكان المساح في هذه الحالة وضع شروحات بعدم وجود أبنية أو أي إنشاءات أو مزروعات على قطعة الأرض ترفع من سعر الأساس لقطعة الأرض لتجنب دفع رسوم أعلى وبعد إتمام عملية دفع الرسوم والبيع والتسجيل يمكن مسح ذلك بسهولة.

وأكد، أن سندات البيع للأراضي يحتفظ بها في دائرة تسجيل الأراضي بصفة دائمة حفاظاً على الحقوق واستخدامها كمرجعيات في حالات العمل التي تتطلب إبرازها أو الرجوع اليها حفظاً للملكيات العامة والخاصة.

Share and Enjoy !

Shares

اجتماع في التربية لبحث نتائج امتحان الفيزياء

abrahem daragmeh

يعقد، الجمعة، اجتماعا في وزارة التربية والتعليم،  لبحث نتائج امتحان الفيزياء الأولية مع لجنة الامتحانات الثانوية العامة وبعض المختصين في القياس والتقويم.

ووفقا لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، فان الاجتماع سيدرس مدى صعوبة كل فقرة من فقرات الامتحان والاطلاع على النتائج الأولية والتأكد من وجود الأسئلة من الكتاب المقرر.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بدأت بتصحيح أسئلة مبحث الفيزياء على الفور، موضحا أنه بناء على النتائج الأولية ونسب النجاح عن كل فقرة من فقرات الامتحان، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك التي ستكون لمصلحة الطلبة.

وقال إن الوزارة تقوم برصد انطباعات الطلبة بعد كل امتحان لمرحلة الثانوية العامة لأخذ التغذية الراجعة، لافتا إلى أن الوزارة رصدت ردود كثيرة حول صعوبة امتحان مبحث الفيزياء على وسائل الاعلام.

وعن إمكانية إعادة امتحان الفيزياء أو حذف بعض الأسئلة، أكد أبو قديس ضرورة عدم استباق الأحداث وانتظار صدور النتائج الأولية.

Share and Enjoy !

Shares

البلبيسي: جاهزون لمواجهة الموجة الجديدة وكأنها قادمة لا محالة

abrahem daragmeh

 قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن لقاح كورونا يقوم بحماية الشخص من الاصابة ولكنه لا يحمي من قيامه بنقل العدوى للآخرين.

وأضاف في مقابلة مع قناة رؤيا عبر برنامج دنيا يا دنيا الذي يقدمه الزميل فؤاد كرشة الجمعة، أن الحياة تحتاج لسنوات حتى تعود لطبيعتها، داعياً للابتعاد عن التقبيل والمصافحة، لافتاً إلى أن نحو 80% من العينات التي يتم فحصها في عمان من المتحور الهندي.

وبين أنه عند الوصول إلى نسبة المناعة المجتمعية في العالم إلى أكثر من 80% سيتم الانتهاء من الجائحة، اما من خلال الاصابة أو التطعيم.

وأشار إلى أن المتحورات لم تضع للمناعة المجتمعية درجة عالية من الحماية، ففيروس كورونا يتطور ونحن نطور أدوات الوقاية، مؤكداً أن الكمامة هي الطريقة الأهم للحماية من الفيروس ومتحوراته.

ولفت إلى أن عدم الالتزام قد يقودنا للكثير من المشاكل، موجهاً رسالة للمواطنين لا نريد العودة للمربع الأول، فنحن نسير للعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن في حال عدم التزام المواطنين وأخذ اللقاحات بوتيرة أعلى من الوتيرة الحالية.

وأكد أنه بقي هناك 600 ألف مسجل على منصة لقاح كورونا، ويمكن الانتهاء منهم خلال أسبوع، والهدف الوصول إلى 4.5 مليون شخص حصل على اللقاح بنهاية أيلول المقبل.

وشدد على أن اجراءات الحكومة خاضعة للتقييم كل أسبوعين وفي حال تم ملاحظة زيادة في الحالات سيتم التراجع عن الحالات.

وبين أن الصين هي من أفضل الدول حالياً بالنظر لوضعها الوبائي، وهناك دول تمنع دخول من تلقى لقاح كورونا الصيني إليها وذلك لأسباب سياسية وليس علمية، فاللقاح مجاز من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه سيتم حصر أعداد من تلقى لقاح كورونا في الأردن وتم منعه من دخول بعض الدول وسيتم حصر أعداهم بواسطة منصة جديدة وسيتم حل مشكلة المواطنين.

وأكد أن حصول الموجة الثالثة يعتمد على التزامنا وتلقي اللقاحات، وهناك جاهزية من وزارة الصحة لحصول موجة ثالثة، والوزارة تعمل على أن الموجة الثالثة كأنها قادمة لا محالة.

Share and Enjoy !

Shares

مشروع قانون معدل للإفتاء

abrahem daragmeh

– نشرت الحكومة تعديلاتها على قانون معدل لقانون الإفتاء.

وتالياً نص مشروع القانون:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2021) ويُقرأ مع القانون رقم (60) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-أ- يعدل البند (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة “وإصدار الكتب والمنشورات” إلى نهاية البند.

ب‌-    يعدل البند (هـ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة “أجهزة الدولة” والاستعاضة عنها بعبارة “الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية”.

ج‌-    يضاف البند (و) إلى المادة (3) من القانون الأصلي كما يلي: “عقد المؤتمرات والندوات والمسابقات الدينية”.

المادة3- تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة “بما فيها اصدار التعليمات اللازمة لذلك” بعد عبارة “وتنفيذ السياسة العامة للإفتاء” الواردة فيها.

المادة4- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتكون على النحو التالي:-

أ‌-    ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:

1-    قاضي القضاة أو من يسميه من قضاة الفئة العليا.

2-    وزير الأوقاف أو من يسميه من كبار موظفي الوزارة.

3-    مفتي القوات المسلحة الأردنية.

4-    أمين الفتوى (أمين عام دائرة الإفتاء العام)

5-اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الاسلامي بتنسيب رؤساء جامعاتهم وموافقة المفتي العام.

6-    مدير مديرية مكاتب الإفتاء.

7-    مدير البحوث والدراسات الإسلامية في الدائرة.

8-    مدير الرقابة والتفتيش الشرعي.

9-    مدير مكتب إفتاء العاصمة.

ب‌-    يشترط في كل عضو أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

ج- يحق للمفتي العام استبدال أي من الأعضاء المشار إليهم في المادة (7) بند (أ).

د- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:-

    1-الوفاة.

    2-الاستقالة.

    3-الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

هــ- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

و- للمجلس دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.

ز- يسمي المفتي العام أحد المفتين ليكون مقررا للمجلس.

ح‌-    تكون مدة المجلس أربع سنوات شمسية.

المادة5- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي كما يلي:-

أ‌-    تحذف النقطتان (1) و (6) من البند (أ).

ب‌-    يحذف البند (ب).

ج‌-    يحذف ترقيم البند (أ).

د- يعاد ترتيب النقاط من (أ – د).

المادة6- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي، ويحذف البندان (ب) و (ج) الواردان فيها:-

“يعين المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في أحد التخصصات الشرعية كحد أدنى، وأن يكون لديه خبره عملية في أحد مجالات الإفتاء لا تقل عن خمس سنوات، وبعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية”.

المادة7- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:-

تحذف البنود (ب) و (ج) و (د).

أ‌-    يعدل البندان (أ) و (هـ) كما هو أدناه:

أ- تُصدر الدائرة الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليها وتُحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه، ويتم ارشفة الفتاوى الصادرة عن المجلس والدائرة.

هـ- تلتزم الدائرة بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي إذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

ب‌-    يعاد ترقيم البندين أعلاه ليصبحا (أ) و (ب).

المادة8- يعدل البند (ج) من المادة (12) من القانون الأصلي ليكون كما يلي:-

“يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو كلتيهما”.

المادة9- تحذف المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:-

” يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون باستثناء ما يتعلق بأصحاب الفضيلة المفتين، حيث يصدر مجلس الإفتاء الأنظمة المتعلقة بهم”.

المادة10- تحذف المادة (16) من القانون.

Share and Enjoy !

Shares

الحكومة تنشر مشروع نظام الادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات

abrahem daragmeh

 نشر ديوان التشريع والرأي مشروع نظام الادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات، والصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.

وتالياً نص مشروع النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات لسنة 2021 )  ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون    :    قانون الجمارك النافذ .

الوزير    :    وزير المالية .

الدائرة    :    دائرة الجمارك .

المدير      :    مدير عام الدائرة .

المستفيد    :    المقاول الرئيسي أو الفرعي المنفذ للمشروع المسموح له إدخال المركبات والآليات والمعدات لحسابه إدخالا مؤقتا لإنجاز المشاريع.

المركبة    :    واسطة النقل المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.

المادة3-أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:-  

1-    المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من احكام نظام الحوافز الاستثمارية على ان لا تقل كلفتها عن خمسة ملايين دينار اردني بقرار يصدر من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند على توصية لجنة الحوافز الاستثمارية.

2-    المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات والشركات المملوكة للحكومة التي تزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار بموافقة المدير بتوصية من الجهة المنفذ لحسابها المشروع. 

3-    أية مشاريع اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجهة المختصة والمنفذ لحسابها المشروع.

ب- يكون الإدخال المؤقت للمركبات للمشاريع المبينة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع, شريطة أن تتضمن التوصية الاحتياجات الفعلية لعدد المركبات اللازمة للمشروع.

المادة4-أ- يقصد بالآليات والمعدات لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ما يلي :-

 الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات، الرجاجات ، الكسارات ، الدنابر ، خلاطات الاسفلت ، الروافع ، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت ، فارادات الباطون والاسمنت والاسفلت ، سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الإسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية، كاشطات الأسفلت ، مولدات الكهرباء ، خلاطات البيس كورس ، مضخات الخرسانة المتحركة والثابتة ، السيارات المزودة برافعات ، مضخات المياه ، ماكنات دق الأوتاد الحديدية ، ماكنات التخريم بالصخر ، الكسارات المتنقلة والثابتة.

ب- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والمواد المستهلكة والاطارات والبطاريات.

ج‌-    للوزير بتنسيب من المدير المستند على توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع السماح بإدخال الآليات والمعدات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة5-أ- يلتزم المستفيد لغايات إنجاز أي من المشاريع المحددة في المادة (3) من هذا النظام ابراز ما يلي:-

 1- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:-

•    اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته.

•    قائمة تفصيلية مصدقة من الجهة المنفذ لحسابها المشروع باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا تتضمن عدد ومواصفات الآليات والمعدات والمركبات التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية للمشروع.

•    كشف باسماء مستخدمي المركبات من غير الاردنيين العاملين في المشروع الذين تتطلب وظيفتهم الاشراف المباشر عليه مرفقا به عقود وتصاريح عمل مصدقة من وزارة العمل وإذن إقامة ساري المفعول.

2- صورة مصدقة عن العطاء والعقد المبرم فيما بين المستفيد والجهة المنفذ لحسابها المشروع او ما بين المقاول الرئيسي والفرعي باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا شريطة مصادقة الجهة المنفذ لحسابها المشروع على الترجمة . 

ب- للمستفيد ان يستخدم سائقين أردنيين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي بالإضافة لإبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل ومسجل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقا لهذا العقد.

ج- لا يسمح للمستفيد بتغيير نوع او صفة الآليات والمعدات والمركبات او تبديل اي جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة .

د- يجوز ادخال الآليات والمعدات والمركبات وفقا لاحكام هذا النظام باسم ائتلاف الشركات او احد اعضائه. 

هـ- تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع.

و- مع مراعاة احكام الفقرة (د) لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع.

ز- لغايات منح الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات للمقاول الفرعي يشترط أن تكون قيمة تنفيذه للعمل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ح- يقتصر استعمال الآليات والمعدات والمركبات المدخلة بموجب احكام هذا النظام على المشروع نفسه، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع إلا بعد إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.

المادة6-أ- يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير استبدال الكفالة المصرفية بتعهد جمركي يقدم من الجهة التي ينفذ لحسابها المشاريع المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام  لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق وذلك الى حين تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة . 

ج- ترد الكفالات المصرفية وتلغى التعهدات الجمركية المقدمة بعد ابراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال المؤقت وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المادة7-أ- للدائرة الموافقة على التجديد السنوي لترخيص المركبات والآليات التي تخضع للتسجيل والترخيص وفق احكام قانون السير والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بناء على طلب الجهة المنفذ لحسابها المشروع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.

ب- تخضع التوسعة التي تطرأ على المشروع لاحكام وشروط هذا النظام وتعامل معاملة المشروع الجديد لغايات الإدخال شريطة أن لا تقل كلفة التوسعة عن 25% من قيمة المشروع الأصلي.

ج- للدائرة الموافقة على نقل ملكية المركبات والآليات والمعدات لإنجاز أيٍ من المشاريع الأخرى المستفيدة من أحكام هذا النظام شريطة إبراز التوصيات اللازمة من الجهات المشرفة على كلا المشروعين وتنظيم المعاملات الجمركية اللازمة ومراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام. 

المادة8- للدائرة بناء على توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع الموافقة على التخليص المحلي للمحتويات المدخلة وفق أحكام هذا النظام وبما يتفق مع أحكام القانون ولا يتعارض مع أحكام المنع والتقييد.

المادة9-أ- يجوز إدخال المعدات والآلات والاجهزة اللازمة لاجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية، والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة، والبلديات، وأية جهة تدير مرفقا عاما، شريطة ما يلي: –

1-    ان تكون التجارب ذات نفع عام وفقا لدراسة جدوى تقدم من الجهة المنفذة التجربة لمصلحتها على أن تتضمن الدراسة نوع التجربة وأهميتها وقائمة بالاجهزة المراد إدخالها ومواصفاتها باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا.

2-    أن لا يكون لهذه المعدات والآلات والأجهزة مثيل محلي وفقا لشهادة صادرة عن الجهة المختصة.

3-    تقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة مؤقتا  .

ب‌-    تكون مدة الإدخال المؤقت ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بموافقة المدير بناء على توصية الجهة المنفذة التجربة لحسابها.

المادة10- للدائرة اجراء الكشف الميداني على مواقع المشاريع والتجارب المستفيدة من احكام هذا النظام للتأكد من الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام . 

المادة11- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .  

المادة12- يلغى نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات رقم (48) لسنة 1999 .

Share and Enjoy !

Shares

6795 إصابة كورونا نشطة في الأردن

abrahem daragmeh

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 6795 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9812 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 755 ألفا و480 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 738 ألفا و873 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 186 مليونا و355 الفا و355 حالة، شفي منها 170 مليونا و494 ألفا و246 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و26 الفا و882 شخصا حول العالم.

Share and Enjoy !

Shares

المعونه : توضح اخر موعد لتسليم الدعم التكميلي تكافل 1 وتكافل 3 …تفاصيل

abrahem daragmeh

أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة أن الدعم التكميلي ” تكافل 1″ والدعم النقدي المؤقت تكافل 3 لنهاية العام.

وبين صوالحة ، أن الحكومة تعهّدت منذ جائحة كورونا ، بالالتزام ببرنامج الدعم النقدي للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك ردّا على تساؤلات مواطنين ، حول ما إذا سيستمر تقديم الدعم للفئات المستحقة من فئة المتضررين من جائحة كورونا ، في ظلّ عودة فتح العديد من القطاعات الاقتصادية ، والعدول عن الإجراءات الصارمة والعمل بالإجراءات التخفيفية.

Share and Enjoy !

Shares

معدل قانون التنفيذ على جدول أعمال استثنائية النواب

abrahem daragmeh

 علمت مصادر مطلعه أن التعديلات على قانون التنفيذ المثير للجدل ستدرج على أعمال الدورة الاستثنائية المتوقع الاعلان عن تفاصيلها في إرادة ملكية سامية، في الاسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة إن التعديلات ستتضمن تيسيرا كبيرا على المدينين، دون الانتقاص من حقوق الدائنين، وستأخذ في اعتبارها المذكرات النيابية المتكررة التي وصلت الى الحكومة على مدار سنوات، وطالبت بعدم حبس المدين إلا في حدود ضيّقة، كما ستستند الى العهد الدولي لحقوق الانسان الذي وقع وصادق عليه الاردن قبل سنوات ويمنع حبس المدين.

وأضافت أن اقرار التعديلات سيشكل انفراجا حقيقيا في المجتمع الاردني، في ضوء تجاوز رقم المدينين المعرضين للسجن أكثر من نصف مليون مواطن، ويعيشون في حالة خوف وتحسب من انتهاء مفعول أمر الدفاع رقم 28، وستكون نقطة تُسجل لصالح الحكومة ومجلس الامة معا.

وتوقعت المصادر ألا تضم قائمة القوانين المدرجة أكثر من عشرة تحمل ضرورة قصوى ليتسنى لمجلس الامة الوقت الكافي لدراستها واقرارها حسب الدستور.

Share and Enjoy !

Shares

مراكز تطعيم من تزيد أعمارهم عن 30 عاما الجمعة (اسماء)

abrahem daragmeh

 دعت وزارة الصحة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما إلى التوجه لأخذ الجرعة الاولى من لقاح فيروس كورونا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا في مراكز التطعيم والمنتشرة في محافظات المملكة وعلى النحو التالي:

محافظة اربد
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل
‏المركز الثقافي / اربد.

محافظة المفرق
مركز الأمراض الصدرية.

محافظة الزرقاء
‏مركز صحي الضليل الشامل
‏مدينة الأمير محمد /الصالة.

محافظة العاصمة
‏حدائق الحسين
‏حدائق الملك عبدالله /المقابلين
‏ادارة مستشفيات البشير
‏مستشفى الأمير حمزة.

محافظة مادبا
‏مجمع النقابات المهنية/مادبا.

‏محافظة الكرك
مركز صحي المزار الجنوبي.

‏محافظة البلقاء
مركز صحي ‏عين الباشا

Share and Enjoy !

Shares