الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025, 23:43
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

الصفدي يبحث مع مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة المستجدات الإقليمية

abrahem daragmeh

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الخميس، في نيويورك، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

وبحث الصفدي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،والمستجدات الإقليمية والدولية،وفي مقدمها القضية الفلسطينية ودعم وكالة أونروا وتقديم الدعم للاجئين.

يُشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في اجتماع، الخميس، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، للعمل على عدم توقف الخدمات في ظل تحديات مالية قد تطال الوكالة في الشهور المقبلة.

مسودة نظام لترخيص الكلاب ضمن حدود أمانة عمان (التفاصيل)

abrahem daragmeh

– نشر ديوان التشريع والرأي نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى لسنة 2022، والصادر بمقتضى البند (26) من الفقرة (أ) من المادة (13) والفقرة (أ) من المادة (35) من قانون أمانة عمان رقم ( 18) لسنة 2021

وتاليا نص المسودة:

المادة 1:- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

1-    القانون    :    قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021.

2-    الأمانة    :    أمانة عمــان الكبرى.

3-     المجلس    :    مجلس أمانة عمان الكبرى أو لجنة أمانة عمان الكبرى المؤقتة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.

4-    الأمين    :    أمين عمـــــــــان أو رئيـــس لجنـــــة أمانة عمـــــان.

5-    مدير المدنية    :    مديـــــــر المدينــــــة فـــــــي أمانة عمـــــــان    الكبــــــرى.

6-    الدائرة    :    دائــــرة ضبــــــط ناقــلات الأمـراض ورعايــــة الحيــــــوان.

7-    المدير    :    مديــــر دائرة ضبــط ناقلات الأمراض ورعايـــة الحيـــــوان.

8-    النظام    :    نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى.

9-    مقتني الكلب    :    هو الشخص الذي يقتني كلبا أو يكون الكلب تحت إشرافه.

10-    مركز الرعاية    :    هــــي المواقـــع التابعــــة لأمانة عمـــان والمخصصة لحجـــز الكــــلاب.

11-    الكلب المملوك    :    هو الكلب المرخص ويوجد في رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى.

12-    الكلب الضال    :    هو الكلب الذي يتواجد في الأماكن العامة والذي لا يحمل في رقبته طوقا.

13-    الكلب الشرس    :    هو الكلب الذي يقــــوم بمهاجمـــة المـــارة أو مطاردتهــم أو ترويعهــم.

14-    داء الكلب أو السعار    :    هو مرض فيروســــي مشتــــــرك بيــــــــن الإنسان والحيـــــــوان.

15-    رخصة الاقتناء    :    وثيقة تصدر عن الدائرة تثبت بأن الكلب استكمل شروط الترخيص المطلوبة.

16-    الأماكن العامة    :    هـي المواقع داخل حدود مناطق أمانـة عمـان الكبــرى التي تستخدم من قبل العامـة مثل (الشوارع، المتنزهات، الحدائق، مرافق عامة) والتي قـد تعتبر أماكن لتواجد ناقــلات الأمراض.

17-    الجهة المختصة    :    هي الأجهزة الأمنية المختصة للمحافظة على الأمن في مجال البيئة والصحة.

المادة 3:- لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود مناطق الأمانة ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة.

المادة 4:- على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود مناطق الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو الكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة اقتناء مرفقا به الوثائق التالية:-

أ- شهادة صحية للكلب سارية المفعول (مطعوم داء الكلب / مرض السعار).

ب- نموذج عدم ممانعة يحمل موافقة وتواقيع المجاورين للعقار.

المادة 5:-أ- يجب على الشخص الراغب بالحصول على رخصة اقتناء كلب توفير شروط الرعاية للكلب وتشمل:-

1- مكان إيواء ويجب أن تكون أبعاد مكان الإيواء كما يلي:-

•    الطول يزيد على طول الكلب ب 25 %

•    العرض يزيد على طول الكلب ب 10 %

•    الارتفاع لا يقل عن متر واحد

2- أدوات المأكل والمشرب اللازمة.

ب- يجب عدم وجود شكوى إزعاج او مكرهة صحية على الكلب من المجاورين ثبتت صحتها.

المادة 6:- يتم السير بإجراءات الحصول على رخصة اقتناء كلب حسب الآتي:-

1-يقوم فريق العمل التابع للدائرة بالتحقق من الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.

2- يقوم طالب الترخيص بدفع بدل الخدمات المقررة.

3- بعد توافر جميع الشروط المطلوبة تقوم الدائرة بإصدار رخصة الاقتناء للكلب.

المادة 7:- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز لكل شخص يزور مناطق الأمانة زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبه فله أن يحتفظ بالكلب بحوزته لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما دون أن يكون الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام، شريطة أن يكون للكلب شهادة تطعيم سارية المفعول وتأمين مكان إيواء مناسب للكلب يضمن عدم الإزعاج أو الضرر للمواطنين وتتوافر فيه متطلبات الرفق بالحيوان وأن يبقى مربوطا بإحكام عندما يكون في مكان عام داخل حدود مناطق الأمانة.

المادة 8:- تستوفي الأمانة من طالب ترخيص الكلب مبلغا قدره عشرون دينار غير مسترده مقابل بدل خدمات عن كل رخصة اقتناء تصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 9:- أ – ينتهي العمل برخصة الاقتناء الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام عند انتهاء تاريخ مطعوم داء الكلب المعطى للكلب.

ب – يتوجب على صاحب الكلب تجديد رخصة الاقتناء له خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها.

ج – في حال عدم تجديد رخصة الاقتناء ضمن المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم الدائرة بمخاطبة الجهة المختصة ليتم حجز الكلب وتسليمه للدائرة.

د – تقوم الدائرة بإيداع الكلب في مراكز الرعاية التابعة لها، وإلزام مقتني الكلب بكافة النفقات المترتبة على ذلك والواردة في المادة (15) من هذا النظام.

المادة 10:- للدائرة رفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى في الحالتين التاليتين:

1 – إذا كان الكلب شرسا ويشكل خطرا على السلامة العامة.

2 – إذا خالف الشخص طالب الترخيص الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام.

المادة 11:- إذا وردت شكوى على الكلب لتسببه بالإزعاج أو بمكرهه صحية وثبتت صحتها، عندها يطبق أحكام نظام منع المكارة ورسوم جمع النفايات داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى رقم (…..) لسنة (2021).

المادة 12:- للدائرة أن تسحب رخصة الاقتناء في أي من الحالات التالية:-

1 – إذا خالف مقتني الكلب الشروط اللازمة لرعاية الحيوان.

2- إذا تخلى مقتني الكلب عنه.

3 – إذا تكررت الشكوى الواردة في المادة (11) من هذا النظام ولم تصوب من قبل مقتني الكلب.

المادة 13:- إذا رفضت الدائرة إصدار رخصة اقتناء لأي كلب وفقا لأحكام المادة (10) أو سحبت رخصة الاقتناء وفقا لأحكام المادة (12) من هذا النظام، فيجب على مقتني الكلب أن يودعه في مركز الرعاية التابع للأمانة خلال أربعة أيام وفي حال عدم قيامه بإيداعه يتم مخاطبة الجهة المختصة لحجز الكلب وإيداعه مراكز الرعاية التابعة للأمانة.

المادة14:- من خلال الجولات الرقابية لموظفي الدائرة ضمن حدود مناطق الأمانة.

أ – إذا وجد كلب ضمن حدود مناطق الأمانة وخارج الموقع المرخص له وليس في عنقه طوق، فيعتبر كلبا ضالا.

ب – إذا وجد كلب ضمن حدود مناطق الأمانة وخارج الموقع المرخص له وفي عنقه طوق يتم حجزه من قبل الموظف المختص ويودعه مراكز الرعاية ويتم التعامل معه وفق أحكام المادة (15) من هذا النظام.

ج – إذا تسبب الكلب بمكرهة صحية (ترك فضلات) أثناء التنزه أو اصطحابه خارج حدود أماكن إيوائه يطبق عليها أحكام نظام منع المكارة رقم (…..) لعام (2021).

المادة 15:- أ – يحق لمقتني الكلب الذي أودع كلبه مراكز الرعاية التابعة للأمانة وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (9) والمادة(13)والفقرة(ب) من المادة (14)أو تم حجزه وفق الفقرات (د)و (هـ) و (و) من المادة(16) من هذا النظام، أن يسترده خلال أربعة أيام بعد تصويب وضعه ودفع النفقات المترتبة عليه والبالغة عشرة دنانير عن كل يوم ولا يحق له المطالبة به بعد مرور هذه المدة.

ب – لا تتحمل الأمانة أي تعويضات مادية أو معنوية مهما كان مصدرها،إذا تعرض الكلب للوفاة أثناء فترة الحجز.

المادة 16:- على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر للدائرة حجز الكلب المرخص في مراكز الرعاية او مخاطبة الجهة المختصة للتنسيق أو الاستعانة بها للتعامل مع ذلك الكلب في كل من الحالات التالية:-

أ – عقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالأذى.

ب- إذا أشتبه بإصابته بداء الكلب / مرض السعار.

ج- عقر أيا من الحيوانات الأخرى.

د – سوء رعاية الكلب.

هـ – عدم تكميم الكلب أو تقييده بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه.

و – عدم توفر الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثناء تواجدها خارج أماكن إيوائها.

المادة17:- يتم التعامل مع الكلب او الكلاب التي يتم حجزها وفق الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (16) من هذا النظام بالقتل.

المادة 18:- يعاقب بغرامه لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل مقتن كلبا ارتكب إحدى المخالفات التالية:-

أ – يقتني كلبا ضمن حدود مناطق الامانة ولم يكن مرخصا.

ب – عدم تكميم الكلب أو تقييده بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه.

ج- كل مقتن كلبا تسبب كلبه بعقر أي من الحيوانات الأخرى.

د- لا يقوم بتوفير الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثناء تواجدها خارج أماكن إيوائها.

هـ  كل شخص يزور مناطق الأمانة زيارة مؤقته مصطحبا معه كلبه واحتفظ بالكلب بحوزته لمدة تزيد على خمسة عشر يوما دون أن يكون الكلب مرخصا.

و- عدم تجديد رخصة الاقتناء ضمن المدة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

ك- عدم قيام مقتني الكلب بإيداعه في مراكز الرعاية التابعة للأمانة حسب المادة (13) من هذا النظام.

المادة 19:- يعاقب بغرامه لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار او بالحبس من اسبوع الى شهر او بكلتيهما كل مقتن  كلبا ارتكب إحدى المخالفات التالية:-

أ- تسبب كلبه بعقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالأذى.

ب- تسبب بسوء رعاية الكلب.

المادة 20:- كل مخالفه لأحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل عن (50 ) دينارا ولا تزيد على (500 ) دينار.

المادة 21:- تختص محكمة الأمانة بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 22:- للأمين او المجلس إصدار أي تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام عند الحاجة لذلك.

المادة 23:- يلغى نظام تراخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (154) لسنة 2016 الصادر في قانون البلديات.

مسودة نظام معدل لدور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم

abrahem daragmeh

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم.

وتاليا نص مسودة النظام:

نظام دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم 

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة    :    وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير    :    وزير التنمية الاجتماعية.

المديرية المختصة    :    الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بشؤون الاسرة.

المديرية الميدانية    :    مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

المدير    :    مدير المديرية الميدانية.

المسن    :    كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة إلى رعاية إيوائية.

الهائم    :    كل من ليس له مأوى وفاقد للارتباط الأسري ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له.

دار الرعاية    :    الدار المرخصة لإيواء المسنين و / أو الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .

النادي    :    النادي المرخص لتقديم أي برامج وأنشطة للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام .

اللجنة الفنية    :    اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3- أ- للوزارة إنشاء أو ترخيص دار او نادٍ.

ب‌-    يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص الدار او النادي.

المادة 4- يشترط لترخيص دار الرعاية ما يلي:-

‌أ-    استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والمتطلبات والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني.

‌ب-    توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين وأمنهم وسلامتهم.

‌ج-    اعتماد طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على المسنين والهائمين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

‌د-    توفير برامج متخصصة تحقق تتناسب وحاجات المسنين والهائمين المختلفة.

هـ-توفير نظام مراقبة بالكاميرات.

المادة 5- أ- تشكل في المديرية الميدانية برئاسة مديرها لجنة فنية للدار او النادي وبعضوية ممثل عن كل من الجهات المبينة أدناه تسميه الجهة المختصة في كل منها:-

1-    وزارة الصحة.

2-    مجلس البناء الوطني الاردني.

3-    امانة عمان الكبرى او البلديات المختصة.

4-    المديرية الميدانية.

ب‌-    تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ج‌-    يكون قرار ممثل الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معتمدا لغايات منح الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د‌-    يكون ممثل المديرية الميدانية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 6-مهام اللجنة الفنية:-

أ‌-    تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-

1-    تلقي طلبات الترخيص وتجديد ترخيصها.

2-    إجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3-    التوصية لمدير المديرية المختصة بمنح الترخيص للدارالمستوفية الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4-    إجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

5-    تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص دار الرعاية ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بعد التنسيق مع المديرية المختصة والجهات المعنية.

ب‌-    يتم إجراء الكشف الميداني المنصوص عليه في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.

ج‌-    يصدر الوزير او من يفوضه بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة علـى ترخيص دار الرعاية.

د‌-    يصدر مدير المديرية المختصة المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بالموافقة على تجديد ترخيص الدار.

المادة 7- أ-يقدم طلب الترخيص ورقيا أو الكترونيا إلـى المديرية الميدانية متضمنا ما يلي:-

1-    الاسم المقترح لدار الرعاية وموقعها.

2-    اسم طالب الترخيص.

3-    مساحة الدار وطاقتها الاستيعابية وعدد المسنين والهائمين .

4-    البرامج التي ستعدها الدار والأنشطة التـي ستمارسها تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

5-    الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للمسنين والهائمين ،ان وجدت  على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 8- أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار او النادي أن يكون:-

1-    لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد.

2-    حسن السيرة والسلوك.

3-    غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ب- يعين مدير يتولى إدارة دار الرعاية أو النادي شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة .

المادة 9-1- يلتزم مالك دار الرعاية أو النادي بتجديد ترخيصها سنويا.

2-    يقدم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية الميدانية قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

3-    يتم تجديد ترخيص دار الرعاية أو النادي بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

4-    على رئيس اللجنة الفنية أن يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير الكشف الميداني إليه.

5-    إذا لم يتم تجديد ترخيص دار الرعاية أو النادي وفقا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء ترخيصها فتغلق بقرار من الوزير.

المادة 10- تلتزم دار الرعاية أو النادي بما يلي:-

أ‌-    اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن او الهائم وسلامته وحمايته.

ب‌-    تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية خلال (24) ساعة من وقوع إصابة لأي مسن او هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء تواجده في دار الرعاية.

ج-تبليغ ذوي المسن او الهائم وطبيب الدار المعتمد في حال مرضهم أو تعرضهم لأي أذى.

د‌-    تنظيم وحفظ السجلات الإدارية والمالية والفنية على أن تخضع هذه السجلات لتدقيق الوزارة.

المادة 11- شروط تقديم الخدمة الايوائية الرعائية للهائم .

1.    ان يكون فاقدا للرعاية والارتباط الأسري.

2.    تواجده في مكان عام.

3.    ان لا يكون من ضمن ذوي الإعاقة العقلية.

4.    اعداد دراسة اجتماعية من قبل الباحث المختص.

المادة 12- يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتقديم خدمات للمسنين والهائمين وفق احكام هذا النظام.

المادة 13- أ- اذا خالفت دار الرعاية أو النادي أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ أي من الاجراءات التالية:-

1-    إنذار خطي بقرار من المدير لتصويب المخالفة.

2-    الايقاف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

3-    الإغلاق النهائي وسحب الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية.

ب- اذا لم تقم دار الرعاية بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة في الإنذار فيتم إبلاغ مالكها بقرار إغلاقها والغاء ترخيصها على أن تمنح مدة لا تزيد على سبعة أيام لقيامه بتأمين المسنين او الهائمين بنقلهم إلى دار رعاية أخرى على نفقته أو إعادتهم إلى أسرهم.

المادة 14- يحظر استعمال دار الرعاية أو النادي لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعمالها لغايات أخرى.

المادة 15- تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي :-

أ‌-    (250) دينارا عن إصدار الرخصة لأول مرة لدار الرعاية و(50) دينارا عن تجديدها سنوياً.

ب‌-    (125) ديناراً عن إصدار رخصة النادي لأول مرة و(25) ديناراً عن تجديده سنوياً.

المادة 16- تتولى الوزارة الإشراف على دور رعاية المسنين والهائمين والأندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام دار الرعاية أو النادي بما يلي:-

‌أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها . 

‌ب- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المسنين والهائمين وسلامتهم.

‌ج- تبليغ ذوي المسن او الهائم في حال مرضه أو تعرضه لأي أذى .

المادة 17- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لأي مدير في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 18- احكام عامة- 

1-    بعد صدور موافقة الوزير وفقا لأحكام المادة (6) من النظام، تتم مخاطبة الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاعتماد الاسم التجاري لدار الرعاية وعمل سجل تجاري لها.

2-    على جميع دور الرعاية والأندية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتجديد سنة أخرى بموافقة الوزير.

3-    لا يجوز تغيير اسم دار الرعاية أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى دار الرعاية أو النادي أو توسعته إلا بموافقة الوزير الخطية المسبقة.

4-    في حال قيام اي شخص بانشاء دار رعاية أو نادٍ دون ترخيص فللحاكم الاداري اغلاقها مع الزامه بتأمين المسنين او الهائمين في دار رعاية اخرى وعلى نفقته.

5-    تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم فإذا تبين وجود أقارب للهائم من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمهم إياه طوعاً أو من خلال الحاكم الإداري  وإذا كان له اقارب من غير الدرجة الاولى ولديهم الرغبة باستضافته فيتم تسليمه لهم بموجب محضر تسليم رسمي.

6-    إذا لم يتبين وجود أي قريب للهائم فيتم إدخاله للدار التي تنشئها الوزارة أو أي دار مرخصة على نفقة الوزارة او على نفقة أي من المتبرعين.

7-    يجوز للدار قبول التبرعات والهبات والمساعدات وما يتحصل عليه من المسؤولية المجتمعية والتي توافق عليها الوزارة، وفي حال كان التبرع مقدما من جهة أجنبية فعليه أخذ موافقة رئاسة الوزراء.

المادة 19- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 20- يلغى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم    ( 81 ) لسنة 2012 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى حين استبدالها أو الغائها.

مروحيات أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للنفط

abrahem daragmeh

 أفاد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.

وكتب غلادكوف في صفحته على “التلغرام”: “اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا”.

وأضاف: “يوجد هناك مصابون. شخصان. إنهم عمال المستودع. لقد تلقوا الإسعافات الأولية، وحياتهم ليست في خطر”.

وتابع: “لقد بدأنا في إعادة توطين سكان شوارع بوتشتوفايا وماكارينكو وقسطنطين زاسلونو إلى مكان أكثر أمانا”.

وأكد غلادكوف أن الوضع في مجال الوقود في المقاطعة لا يزال مستقرا بالرغم من الحريق، موضحا: “بسبب الحريق الكبير في مستودع النقط نقوم بتغيير السلاسل اللوجستية لإمدادات الوقود إلى محطات البنزين. الوضع مستقر. لم نشهد ولا نشهد ولن نشهد نقصا في الوقود”.

أما عمدة مدينة بيلغورود، أنتون إيفانوف، فنفى وقوع إصابات في الحادث. وكتب في صفحته على “التلغرام”: “وفق المعلومات المدققة لم يصب عاملا مستودع النفط المتواجدان في المكان في لحظة الانفجار، بجروح”.

من جهتها أفادت دائرة الطوارئ المحلية أن عملية إطفاء الحريق تجري بمشاركة قطار إطفاء، قائلة: “يجري في مكان الحريق في بيلغورود حشد القوات والوسائل، في الوقت الحالي أكثر من 170 شخصا و50 وحدة من معدات الاطفاء. وبدأ استخدام قطار إطفاء يقوم بضخ الماء في سيارات الإطفاء.

ودققت أن القصف الأوكراني أدى لاشتعال النار في 8 خزانات وقود، محذرة في الوقت ذاته من احتمال انتشاره إلى 8 خزانات أخرى.

اشغال الفنادق في العقبة وصلت إلى 95%

abrahem daragmeh

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي الجمعة، إن نسب اشغال الفنادق في عمان والبحر الميت والعقبة والبترا خلال الأسبوع الحالي “ممتازة” حيث وصلت نسب الاشغال خلال الاسبوع الحالي في العقبة 75% ومع عطلة نهاية الاسبوع ارتفعت إلى 95%.

وأضاف الهندي في تصريحات تلفزيونية أن نسب الإشغال خلال الاسبوع الحالي في فنادق البحر الميت 60% وترتفع مع إجازة نهاية الأسبوع إلى 95%.

وفيما يتعلق بمدينة البترا بلغت نسبة الاشغال خلال الاسبوع الحالي 70%، بينما العاصمة عمان وصلت خلال الاسبوع الحالي إلى 65%.

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2022

abrahem daragmeh

– تتجه الأنظار الجمعة، صوب العاصمة القطرية “الدوحة”، لمتابعة مراسم إجراء قرعة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام لأول مرة بالأراضي العربية نهاية العام الجاري.

ونالت قطر حق استضافة المونديال، الذي سيقام في الشتاء بين يومي 21 تشرين الثاني و18 كانون الأول 2022.

ويُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرعة المونديال بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

مقاعد شاغرة

تأهل حتى الآن 29 فريقا إلى مونديال قطر، ليتبقى 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويتبقى مقعد أوروبي واحد سيتحدد عند خوض ويلز نهائي الملحق ضد الفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا المقرر إقامتها في حزيران المقبل.

كما سيخوض منتخب بيرو (خامس تصفيات أمريكا الجنوبية) مباراة فاصلة مع الفائز من الملحق الآسيوي، الذي سيجمع بين الإمارات وأستراليا في حزيران المقبل.

وسيشهد الشهر ذاته مواجهة بين كوستاريكا (رابع تصفيات أمريكا الشمالية) مع نيوزيلندا، ممثل منطقة أوقيانوسيا.

المنتخبات المتأهلة

أوروبا: ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا وسويسرا.

أفريقيا: السنغال، غانا، تونس، المغرب والكاميرون.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي والإكوادور.

آسيا: قطر (البلد المستضيف) السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان وإيران.

أمريكا الشمالية: كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

نظام سحب القرعة

يتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 4 مستويات، كل مستوى يضم 8 منتخبات وفقا لترتيبهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر آذار الجاري.

المستوى الأولى: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا والبرتغال.

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، كرواتيا، أوروجواي، المكسيك والولايات المتحدة.

المستوى الثالث: إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، السنغال وتونس.

المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية وغانا، بالإضافة إلى المنتخبات الـ3 التي ستتأهل من الملحق لاحقا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022

دور المجموعات: 21 تشرين الثاني – 2 كانون الأول.

دور الـ16: 3-6 كانون الأول.

دور الـ8: 9-10 كانون الأول.

نصف النهائي: 13-14 كانون الأول.

النهائي: 18 كانون الأول.

بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الجمعة

abrahem daragmeh

 تبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجمعة، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة وايقاف العمل بالتعرفة الحالية.

واكدت الهيئة أن تطبيق التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي على مستحقي الدعم المسجلين على الموقع الإلكتروني سيتم اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة الكهربائية, داعية الى المبادرة للتسجيل على الموقع kahraba.gov.jo.

وبحسب الهيئة بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى الأربعاء، 997 الف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 5 ملايين و256 ألف شخص.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن شكل الأردنيون نسبة 98.73 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 1.48 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.16 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.11 بالمئة.

وتضمنت التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي (تعرفة مدعومة وأخرى غير مدعومة).

وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد فإن التعرفة المدعومة لها 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي: من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، واكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة, وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة سيكون هناك شريحتان فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلسا/ كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلسا/ كيلو واط ساعة.

وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، فأنه يستفيد منها كل عائلة أردنية بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل (1و3)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.

وتشمل التعرفة المدعومة دعما مباشرا يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

واكد ابو عيد ان استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم على (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.

وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة فأنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

واشار الى أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجران أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

واكد عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد إذا رغب بذلك، لافتا الى أنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران 2022.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد حصول العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على اكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.

وقال، ان الحكومة وللتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي قررت السماح بالحصول على عداد آخر او اكثر لرب الاسرة من سكان محافظة ويعمل في محافظة أخرى او احد أبنائه او اذا كان احد الأبناء يدرس في محافظة أخرى ولكن ضمن شروط.

وفيما يتعلق بمالكي أنظمة الطاقة المتجددة قال الخرابشة، انه سيتم معاملة مشتركي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الصغيرة بقدرة 3.6 كيلوواط شهريا او أقل كما في معاملة الشرائح المدعومة ولكن بدون الخصم (الثابت) على فاتورة الكهرباء.

وقال الخرابشة ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستصدر تعليمات خاصة تنظم هذه العملية وتحدد شروطها.

وبحسب منشورات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتوضيح احتساب فاتورة الكهرباء حسب التعرفة الجديدة يمكن لمن يقل استهلاكهم الشهري عن 937 (ك.و.س), الاستفادة من دعم الكهرباء.

وبحسب المنشورات فإن قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية لـ 100 (ك.و.س) 2.50 دينار بالتعرفة المدعومة و12 دينارا للتعرفة غير المدعومة.

و 200 (ك.و.س) 7.50 دينار مدعومة و 24 دينارا غير مدعومة، 300 (ك.و.س) 13 دينارا مدعومة و 36 دينارا غير مدعومة، 400 (ك.و.س) 23 دينارا مدعومة و48 دينارا غير مدعومة، 500 (ك.و.س) 33 دينارا مدعومة و60 دينارا غير مدعومة، 600 (ك.و.س) 43 دينارا مدعومة و 72 دينارا غير مدعومة، 700 (ك.و.س) 65 دينارا مدعومة و 84 دينارا غير مدعومة، 800 (ك.و.س) 85 دينارا مدعومة و 96 دينارا غير مدعومة، 900 (ك.و.س) 105 دنانير مدعومة و 108 دنانير غير مدعومة، 937 (ك.و.س) 112.40 دينار مدعومة و112.44 دينار غير مدعومة.

وجاء في المنشورات ايضا أنه اذا كان الاستهلاك في شهر ما 700 (ك.و.س) فإن قيمة الاستهلاك ستكون 65 دينارا فقط.

ويوضح المنشور ذلك بأن قيمة الاستهلاك من 1-300 (ك.و.س) ستكون بقيمة 15 دينارا، ومن 301-600 (ك.و.س) ستكون بقيمة 30 دينارا، ومن 601-700 (ك.و.س) ستكون بقيمة 20 دينارا.

واكد ابو عيد بهذا الخصوص بقاء سعر تعرفة اول 600 (ك.و.س) مدعوما حتى لو تجاوز الاستهلاك 600 (ك.و.س)ـ أما اذا لم تسجل للحصول على الدعم فستكون قيمة الـ 700 (ك.و.س) 84 دينارا بدلا من 65.

واكد أنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 ديناراً أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س، وقد تنخفض قليلاً.

ويمكن للمستفيد تقديم شكوى أو اعتراض من خلال الموقع الالكتروني، مؤكدا ان الاستفادة من التعرفة المدعومة، يحتاج فاتورة كهرباء للعداد الذي يرغب المستفيد بشموله بالدعم أثناء التسجيل، إضافة إلى البيانات الشخصية.

يشار الى نسبة المشتركين في شريحة الكهرباء الأولي من 1 الى 300 (ك. و. س) بلغت 58 بالمئة والتي حددت تعرفتها بخمسين فلسا.

وبلغت نسبة المشتركين بالشريحة الثانية من 301 الى 600 (ك. و. س) 35 بالمئة والتي حددت تعرفتها بـ 100 فلس.

اما نسبة المشتركين بالشريحة بالثالثة والتي تزيد على 600 (ك. و. س) فبلغت 7 بالمئة والتي حددت تعرفتها بـ 200 فلس.

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلية كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر.

وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.

وحول القطاع الزراعي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/ شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، أشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون الى أنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي – النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.

وأكدت الهيئة أنه سيتم النظر في الحالات الخاصة أو الملاحظات التي قد تظهر عند التطبيق، وذلك حماية للمشتركين المستحقين للدعم.

وتتولى الهيئة بموجب قانون الكهرباء العام النافذ تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

كما أناط القانون بالهيئة مسؤولية تحديد التعرفة الكهربائية وتجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكين والتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه.

أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

abrahem daragmeh

 يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأحد المقبل انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 32 – 14، وفي مناطق السهول 29 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

رحيل الغرايبة أميناً عاماً لحزب الائتلاف الوطني “زمزم والوسط”

abrahem daragmeh

اجتمع المكتب السياسي لحزب الائتلاف الوطني بموجب مذكرة التفاهم التي تم على أساسها اندماج حزبي “الوسط الإسلامي والمؤتمر الوطني زمزم” وقرر اختيار الدكتور رحيل الغرايبة أميناً عاماً للحزب خلال النصف الأول من المرحلة الإنتقالية.
كما قرر الحزب اختيار الدكتور مصطفى العماوي نائباً للأمين العام، والدكتور هايل داود ناطقاً إعلامياً والدكتور محمد السرحان أميناً للسر، والدكتور أحمد الروابدة مساعداً لأمين السر، وراكز الخلايلة أميناً للصندوق.
كما اختار أعضاء المكتب السياسي:

المستحقون لقروض الاسكان العسكري لشهر نيسان (رابط / أسماء)

abrahem daragmeh

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقو قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3-4-2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

للاطلاع على الأسماء:

الضباط المستفيدون لشهر نيسان
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدون لدفعة شهر 4