30.1 C
عمّان
الأربعاء, 17 سبتمبر 2025, 15:54
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

الملك يدعو للتصدي إلى الارهابيين

abrahem daragmeh
 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ادانته للعمل الاجرامي الذي ارتكبه تنظيم داعش الارهابي في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال جلالته عبر تويتر “نقدم خالص العزاء لعائلات الضحايا”.

وأضاف “لابد من حشد الجهد الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان والتصدي للإرهابيين”.

الحكومة تعدل نظام الزراعة العضوية

abrahem daragmeh

– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الزراعة العضوية.

وتالياً نص النظام:

وتالياً مسودة النظام المعدل:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الزراعة العضوية لسنة  2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

المديرية المعنية: مديرية الانتاج النباتي.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

لجنة ترخيص المنشآت العضوية:لجنة ترخيص المشغلين العضويين وجهات الاصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الزراعة العضوية: عبارة عن نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي (البيئي) الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي(الحيوي)، والدورات البيولوجية والنشاط الحيوي في التربة. ويركز على استخدام أساليب الإدارة بدلا من استخدام المدخلات غير الزراعية مع مراعاة الظروف الإقليمية التي تتطلب نظماً متوائمة مع الظروف المحلية. ويتم ذلك من خلال استخدام الطرق الزراعية والحيوية والميكانيكية حيثما يكون ممكناً بدلا من استخدام المواد التخليقية، للاضطلاع بأي مهمة معينة داخل النظام.

المنتجات الزراعية العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة والتي أخضعت لمجموعة من المعايير والأنظمة والمقاييس الدولية التي تحكم الإنتاج العضوي في جميع مراحله.

المواصفة القياسية: المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية أو ما يحل محلها.

المشغل: اي فرد أو شخصية اعتبارية يقوم بالانتاج الزراعي العضوي أو تجهيزه أو استيراده أو تسويقه .

المنشأة: اي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه.

جهة الاصدار :أي جهة حكومية أو خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق متطلبات الدليل الدولي لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي.   

الكائنات المحوّرة جينياً: الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.

المشتقات المحوّرة وراثياً: المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً و لا تحتوي على هذه الكائنات.

بطاقة البيان: هي البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي المصنع وغير المصنع والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه وهي أي مادة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة تكون على البطاقة الملصقة ومصاحبة للأغذية أو معروضة بالقرب منها وتتفق مع المواصفة القياسية رقم (9) بطاقة البيان (المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات الاغذية) وتعديلاتها. 

المادة 3-أ- تسري احكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـنع والذي يوصف فـي بطاقـة البيان أو المـواد الاعلانية أو المسـتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على انه منتج عضوي أو بيولوجي (حيوي) أو ايكولوجي (بيئي) أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمشتري بان المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الانتاج في الزراعة العضوية 

المادة 4- يمنع استعمال الكائنات المحوّرة جينياً أو أجزاء أو مواد مشتقة منها في أي منتج تم تجهيزه وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.

المادة 5-أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية للزراعة العضوية ” برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 

1-    مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية / نائبا للرئيس 

2-    أمين عام وزارة البيئة أو من ينوب عنه.

3-    مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس أو من ينوب عنه .

4-    مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو من ينوب عنه.

5-    أمين عام وزارة الصناعة والتجارة أو من ينوب عنه 

6-    مساعد الأمين العام للثروة النباتية . 

7-    رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين أو من ينوب عنه .

8-    عميد كلية الزراعة لاحدى الجامعات الاردنية يحددها الوزير .

9-    مدير مديرية الانتاج النباتي .

10-    رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية أمين سر اللجنة.

ب‌-    تجتمع اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة (6 أعضاء) على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ج‌-    تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-    وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية .

2-    إقرار مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي وتدعيم أطره وترسيخ ضوابطه واقرارها.

3-    إقرار الخطط السنوية والتقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية .

4-    أي أمور أخرى ذات علاقة تحال اليها من الأمين العام أو المديرية المعنية.

المادة 6- أ- تشكل بقرار من الوزير (لجنة ترخيص المنشآت العضوية) برئاسة مساعد الامين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:-

1-    مدير مديرية الانتاج النباتي/ نائبا للرئيس. 

2-    ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

3-    ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

4-    مدير الإنتاج الحيواني.

5-    رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية.

6-    رئيس قسم الزراعة العضوية في المركز الوطني للبحوث الزراعية.

7-    ممثل مديرية الوقاية والصحة النباتية. 

8-    رئيس قسم الاسمدة والمخصبات الزراعية /مديرية الأراضي والري.

9-    ممثل عن الجمعيات المتخصصة بقطاع الزراعة العضوية يحدد بناء على تنسيب من مدير المديرية المعنية.

10-    ممثل عن المشغلين العضويين يحدد بناء على تنسيب من مدير المديرية المعنية.  

11-    أحد اعضاء قسم المنتجات الزراعية العضوية مقررا للجنة.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-    وضع مقترحات لتطوير قطاع الزراعة العضوية.

2-    تحديث القوائم الخاصة بالمدخلات الزراعية العضوية المسجلة والمسموح بتداولها في الاردن مثل البذور ومواد الاكثار والاسمدة والمبيدات.

3-    التنسيب بترخيص المشغلين العضويين لمعالي الوزير أو من يفوضه.

4-    التنسيب بترخيص جهات الاصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية لمعالي الوزير أو من يفوضه.

5-    مناقشة التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفع توصياتها للجنة الوطنية.

ج- تجتمع اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة (6 اعضاء) على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته .

المادة 9- تستوفي الوزارة أية بدلات عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة 10 – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11- يلغى نظام الزراعة العضوية رقم (133) لسنة 2016.

الحكومة: أنظمة هيئة الاعلام تخضع للنقاش

abrahem daragmeh

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم لحكومة المهندس صخر دودين أن الوسط الاعلامي والصحفي حر وتفاعلي، فالاعلام موجود للتعبير عن الرأي.

وقال في مقابلة مع قناة رؤيا عبر برنامج حلوة يا دنيا الذي يقدمه الزميلان فؤاد الكرشة وميس النوباني الجمعة، إن الأنظمة المعدلة التي قامت هيئة الاعلام بوضعها تخضع للنقاش، والتجويد والتعديل، لتصل للأفضل.

ولفت إلى أن وجوده بالحكومة تكليف وليس تشريف، ولا أحد يعرف الضغط على المسؤول الا من تعرض لهذا الأمر، متمنياً لكل شخص ممارسة العمل الحكومي من موقع الوزارة حتى لا يقوم بحسد أي أحد من الوزراء والأمر مسؤولية وضغط كبير وكافة الكلمات محسوبة عليه.

دودين: قانون الدفاع باقٍ ورفع الأولويات الاقتصادية للملك الأحد

abrahem daragmeh
 قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن أكثر ما يهم الحكومة خلال خطة فتح القطاعات بالأول من أيلول هو العودة للتعليم الوجاهي.

وأضاف دودين خلال مقابلة مع قناة رؤيا عبر برنامج حلوة يا دنيا الذي يقدمه الزميلان فؤاد الكرشة وميس النوباني الجمعة، أن الوضع الصحي في الأردن حالياً أفضل من العام الماضي عند عودة التعليم الوجاهي.

وبين أن قانون الدفاع سيبقى قائماً لغاية انتهاء الجائحة، ويتم التعامل بأمر الدفاع بالحد الأدنى وبما يضمن الأمن والسلم المجتمعي، والحكومة قامت باجراءات تحفيزية وتشجيعية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أن الحكومة سترفع أولوياتها للتعافي الاقتصادي لجلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أن كل من لديه أمراض مزمنة وأمور تتعلق بالمناعة سيحصلون على جرعة ثالثة ويتم العمل على اعداد جداول بهذا الأمر، والأردن يسير وفق ما يسير العالم.

الحكومة تعدل نظام المنح العلمية للموفدين

abrahem daragmeh

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام المنح العلمية للموفدين.

وتالياً مسودة النظام:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المنح العلمية للموفدين لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.    

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.  

الأمين العام: أمين عام الوزارة. 

الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.  

اللجنة: لجنة المنح المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الموفد: الشخص الذي يوفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام.  

النفقة الخاصة: مقعد دراسي يخصص للطالب في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة ووفقاً لاتفاقيات التبادل الثقافي المبرمة مع تلك الدول.

المخصصات: المخصصات الشهرية التي تصرف للموفد خلال فترة دراسته للتخصص الذي اوفد إليه.

المادة 3- أ. تسري أحكام هذا النظام على الموفد من غير موظفي الدائرة. 

ب. تقوم الوزارة بالإعلان عن المنح في صحيفة يومية محلية على الاقل أو من خلال أي وسائل أخرى يقررها الوزير.

المادة 4- أ. يشترط فيمن يتقدم للمنحة أن يكون:-

1. أردني الجنسية. 

2. حاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة والتكميلية أو ما يعادلها في ذات العام الدراسي الذي تقدم فيه للمنحة وبما ينسجم مع السياسة العامة للقبول لذات العام.

3. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

4. غير مستفيد أو لم يستفد من منحة كاملة سابقاً.

ب – يجوز استخدام المنح التي تقدمها دولة معينة للحكومة الأردنية لفائدة الطلبة الأردنيين الذين حصلوا على الثانوية العامة في تلك الدولة. 

المادة5- أ. تخصص المنح الدراسية ومقاعد النفقة الخاصة لمستوى درجة البكالوريوس للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة والتكميلية أو ما يعادلها في ذات العام الدراسي الذي يتم فيه فتح باب التقدم للمنح بما فيها حملة الثانوية العامة غير الأردنية من داخل المملكة أو خارجها.

ب‌.  يتم الترشيح استناداً إلى: –

1.السياسة العامة للقبول وقرارات مجلس التعليم العالي وشروط الدول المانحة في ذات العام الدراسي الذي يتم فيه فتح باب التقدم للمنح.

2. تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية سارية المفعول وشروط الدول المانحة في ذات العام الدراسي الذي يتم فيه فتح باب التقدم لمقاعد النفقة الخاصة.

ج. تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين حسب أعلى المعدلات وحسب المنطقة التي يتنافس فيها الطالب.

د. في حال وجود مقاعد شاغرة في أي لواء فللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (20) من هذا النظام تجييرها إلى ألوية أخرى، على أن يكون التجيير في نفس المحافظة ومن ثم إلى المحافظات في نفس الإقليم الواحد وإذا تعذر ذلك يتم تجييرها الى الأقاليم الأخرى.

المادة 6- أ.1 توزع المنح   لكافة التخصصات على جميع محافظات المملكة وبحد أدنى منحة واحدة لكل لواء في المحافظة مع إضافة ثلاثة مناطق اعتبارية على النحو التالي:-

* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من خارج المملكة.

* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من داخل المملكة.

* الحاصلون على ثانوية عامة أردنية من المدارس الخاصة.

2. توزع باقي المنح داخل المحافظة الواحدة أو المنطقة الاعتبارية الواحدة حسب أعداد الطلبة الحاصلين على الحد الأدنى للمعدل المطلوب للتخصص المتاح.

ب. 1.  توزع مقاعد النفقة الخاصة من كافة التخصصات على جميع محافظات المملكة وبحد أدنى مقعد واحد لكل لواء في المحافظة مع إضافة ثلاثة مناطق اعتبارية على النحو التالي:-

* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من خارج المملكة.

* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من داخل المملكة.

 * الحاصلون على ثانوية عامة أردنية من المدارس الخاصة.

ب.2 توزع باقي المقاعد داخل المحافظة الواحدة أو المنطقة الاعتبارية الواحدة حسب أعداد الطلبة الحاصلين على الحد الأدنى للمعدل المطلوب للتخصص المتاح.

ج. في حال عدم توافر العدد الكافي من المنح أو المقاعد الدراسية فيتم التوزيع حسب أعداد الطلبة الحاصلين على الحد الأدنى للمعدل المطلوب للتخصص المتاح في كل (إقليم / محافظة) وحسب العدد المتاح من المنح أو المقاعد. 

المادة 7- على الطالب المرشح للمنحة أن يستكمل إجراءات ابتعاثه من حيث الملف الشخصي والكفالة العدلية وبقية الوثائق خلال يومي عمل من ترشيحه المبدئي والا اعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح ويتم ترشيح الطالب الذي يليه.

المادة8- أ تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة المنح العلمية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1. مدير مديرية البعثات.

2. مدير مديرية الشؤون المالية. 

3. مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.

 4. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل رتبته عن مدير مديرية.

5. رئيس قسم الدراسين في الخارج والاتفاقيات.

ب‌.    يسمي الوزير أمين سر اللجنة من موظفي الوزارة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 9- أ.ـ تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للمنح والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها وأي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين.

ب. تحدد اللجنة في قرار الإيفاد الدولة التي سيوفد إليها الطالب ومؤسسة التعليم العالي والتخصص ومدة الإيفاد بما يتفق مع أنظمة وبرامج مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الطالب.

ج. يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة. 

د- يزود رئيس اللجنة الجهات ذات العلاقة بنسخة من القرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة 10- أ .تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبيه أصوات أعضائها الحاضرين.

ب‌.    لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه.

المادة 11- أ. يتم تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة يلتزم الموفد بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:

1. الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد حصول الموفد على المؤهل العلمي الموفد إليه.

2.  الالتزام بالخدمة لدى الدائرة لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها المنحة. 

ب ـ. ينظم العقد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله ويحتفظ كاتب العدل بنسخة منه ويزود الموفد مديرية البعثات بنسخة منه.

المادة 12- يوقع على عقد الإيفاد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام كفيل يتعهد فيه في حال إخلال الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية المترتبة على الموفد. 

المادة 13-أ. 1. تدفع المخصصات سنوياً دفعة واحدة بواقع (40) ديناراً شهرياً للموفد أو من يفوضه للدول العربية و (50) ديناراً شهرياً للدول الأجنبية شريطة أن يثبت الموفد نجاحه في السنة الدراسية. 

2.  تعتبر سنة اللغة من سنوات الإيفاد وتصرف عنها المخصصات.

ب. تغطي المنحة رسوم الساعات المعتمدة في بلد الدراسة وفقاً للشروط الواردة في الاتفاقيات الثقافية وحسب تعليمات وأنظمة الدولة المانحة ولا تتحمل الوزارة أي نفقات أخرى.

ج. إذا تعهدت أي من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بموافقة المملكة بالإنفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة للمنحة.

د. تعتبر المبالغ التي أنفقت على الموفد من أي جهة غير حكومة المملكة أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ويلتزم الموفد وكفيله بردها لها في حال الإخلال بأحكام هذا النظام أو بشروط العقد. 

المادة 14- على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية وإذا تعذر عليه ذلك فعليه تقديمها إلى مديرية البعثات وفي حال تخلفه عن تقديمها لا تصرف له مخصصات السنة التي تليها.

المادة 15- 1. يلتزم الموفد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة في مؤسسة التعليم العالي المسجل بها لهذه الغاية على ان لا تتحمل الوزارة أي فروقات مالية وأن يتم إعلام اللجنة بذلك خطياً.

2. للجنة الموافقة على تمديد المنحة للموفد لمدة تتوافق مع أنظمة وتعليمات الدولة المانحة.

3.للموفد تأجيل الدراسة بقرار من اللجنة لمدة تتوافق مع أنظمة وتعليمات الدولة المانحة على أن لا تصرف له أي مخصصات طيلة هذه المدة.

المادة 16- أ – تنتهي منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-

1. إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع دراسته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة. 

2. إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها. 

3. إذا صدر بحقه حكم بجنابة أو جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة أو خارجها.

4. إذا تم فصله من المؤسسة الموفد إليها لأي سبب من الأسباب.

ب- إذا أنهيت المنحة لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها. 

ج. في حال تعذر تحديد المبالغ المنفقة على الموفد تقوم اللجنة بتقدير المبالغ المنفقة عليه ويطالب هو وكفيله بهذه المبالغ ويسري هذا الحكم على الموفد في حال عدم التحاقه بالدراسة.

دـ. للجنة إذا أنهيت منحة الموفد وتم مطالبته بالمبالغ المنفقة عليه ولم يكن قد تخرج من الجامعة تأجيل مطالبته المالية إلى حين تخرجه.

المادة 17- أ.  على الموفد الحاصل على الدرجة العلمية الأولى تقديم طلب استخدام واعتماده من ديوان الخدمة المدنية وفقاً لما يلي: –

1- خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي في الطب البشري أو طب الأسنان.

2- خلال مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي لباقي التخصصات.

ب- على الموفد إذا صدر قرار باستدعائه للترشيح للتعيين أو التعيين أن يلتزم بالقرار وأن يستكمل الاجراءات اللازمة لذلك. 

ج- على الموفد أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان العمل في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.

د. في حال مخالفة الموفد لأحكام البنود (أ،ب،ج) من هذه المادة يعتبر الموفد مخلاً بالتزامه  ويترتب عليه وعلى كفيله دفع جميع ما أنفق عليه خلال مدة دراسته . 

هـ. مع مراعاة أحكام البنود (أ،ب،ج) من هذه المادة  يصبح الموفد الحاصل على الدرجة العلمية الأولى في حل من التزامه ويحق له مزاولة أي عمل آخر  إذا لم يصدر قرار بتعيينه وفقاً لما يلي:

 1 بعد انقضاء سنة من تاريخ اعتماد طلب الاستخدام لتخصصي الطب البشري وطب الأسنان. 

2 بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ اعتماد طلب الاستخدام لباقي التخصصات.

وـ. يجوز للموفد خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب للجنة لنقل الالتزام بالخدمة الى أي دائرة أخرى أو إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو القيادة العامة للقوات المسلحة أو إلى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من أسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات وفاء بالتزامه.

المادة18- يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:-

أ. إذا انقطع عن الدراسة نهائياً لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.

ب. إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.

ج. إذا توفى الموفد.

المادة 19- تقوم مديرية البعثات بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة بتقديم تقرير للجنة قبل البدء بالترشيح يتضمن ما يلي:-

أ. المنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها.

ب. المبالغ المخصصة للمنح.

المادة 20- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفي مديرية البعثات وأي موظفين آخرين من موظفي الوزارة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالترشيح.  

المادة 21- للوزير بناء على توصية اللجنة البت في الحالات التي تعرض عليها والتي لم يرد عليها نص في هذا النظام ويكون قراره بشأنها نهائيا.

المادة 22- يلغي هذا النظام نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم (61) لسنة 2010.

انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 12640

abrahem daragmeh

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و640 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و350 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 793 ألفا و182 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 770 ألفا و192 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 215 مليوناً و499 ألفاً و97 حالة، شفي منها 192 مليونا و686 ألفا و314 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و488 ألفاً و945 شخصا حول العالم.

قرارات مجلس الوزراء… تفاصيل

abrahem daragmeh

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1200) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (11) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

هنية ومشعل في عمّان الجمعة

abrahem daragmeh
 قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، يصلان إلى العاصمة الأردنية عمّان يوم غد الجمعة.

وأضاف رشق أن هنية ومشعل سيشاركان في تشييع جثمان المناضل الفلسطيني إبراهيم غوشة، والذي انتقل الى رحمة الله اليوم الخميس في عمّان.

“الصحفيين” تؤكد تمسكها بسحب مشاريع أنظمة معدلة للاعلام

abrahem daragmeh

أكد مجلس نقابة الصحفيين مطالبته بضرورة سحب مسودة مشاريع الأنظمة المتعلقة برسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والمطبوعات الدورية، ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
وقال المجلس، في بيان اليوم الخميس، أنه تم التوافق، خلال اللقاء الذي تم في مقر نقابة الصحفيين أمس الأربعاء وحضره عدد كبير من الزملاء، على ضرورة سحب الأنظمة لبدء حوار ايجابي حولها بين النقابة وممثلي وسائل الاعلام المعنية وهيئة الاعلام للوصول الى توافقات تمكن الصحفي من أداء عمله بحرية ومهنية دون أية معيقات ومعالجة اية اختلالات بالشكل الذي يعزز عمل ودور المؤسسات الصحفية والاعلامية ودون فرض اية قيود مالية او اجرائية عليها.
وأشار المجلس ان هدف الجميع من الحوار هو خدمة الوطن والمواطن، فالاعلام من أهم أدوات البناء والانجاز من خلال التأشير على مواطن الخلل، وأن إصرار النقابة على سحب مسودة مشاريع الأنظمة يأتي للإرتقاء بوسائل الاعلام وتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها الوطني.
واعتبر المجلس ان سحب مسودات مشاريع الأنظمة المعدلة سيكون مؤشرا على التشاركية والعمل المؤسسي وتقبل الرأي والرأي الآخر بعيدا عن اي تفسيرات او تأويلات من قبل البعض، فهيئة الاعلام ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية مؤسسات وطنية هدفها النهوض بالوطن في المجالات كافة.
وقال المجلس انه على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية لسحب التعديلات والتحاور حولها.