19.1 C
عمّان
الخميس, 22 مايو 2025, 7:59
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 1.4% العام الحالي

abrahem daragmeh

 توقع البنك الدولي، أن يسجل الأردن نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2021، حيث توقع أن يحقق الأردن نموا بنسبة 1.4% للعام الحالي، بعد انكماش قُدّرت نسبته بـ 1.8% في العام الماضي.

وقدّر البنك في تقرير صدر الجمعة، أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (نمو الاقتصاد) للأردن إلى ما نسبته 2.2% في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلا عن نسبة النمو التي حققها في عام 2019، حيث بلغ حينها 2%.

وقال البنك الدولي إن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقارنة مع العام 2019 حيث بلغ 97.4%، وفق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وعن نسبة كلف الاقتراض، أضاف: “تتحمل كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأردن والبحرين تكلفة اقتراض مرتفعة نسبيا رغم معدلات الفائدة العالمية شديدة الانخفاض”، مشددا “ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، فسوف يزيد من عبء الديون في المستقبل”.

وأوضح أن “أسعار الفائدة على الديون الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تكون منخفضة بالضرورة نظرا لارتفاع ديوان المنطقة وانخفاض معدلات النمو”، لافتا النظر إلى أن “أسعار الكوبونات الخاصة بإصدارات الدين المقومة بالدولار التي دفعتها العديد من دول المنطقة – مثل الأردن ومصر والبحرين – حسب أجل الاستحقاق كانت مرتفعة خلال جائحة كورونا عن إصدارات الدين المقومة بالعملة الصعبة، في وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة بشدة على مستوى العالم”.

وبين التقرير أن “جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف التجارة العالمية وجّها ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن”، الذي “يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتبلغ نسبته نحو 7.74٪، حيث كان لتصنيع الملابس الحصة الأكبر من هذا القطاع (5.5%)، وصناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6٪ و0.1٪ على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية”، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام

abrahem daragmeh

يترقّب الأردنيون ، خلال أيام آلية تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان الحالي ، وفق تصريحات سابقة لمدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي ، الدكتور وليد القصراوي،

وبين القصراوي ، حينها ، أن التأجيل يشمل كافة العملاء، باستثناء من لا يريدون التأجيل.

وزاد” لن يكون هناك فوائد وجدولة لقيمة القسط المؤجّل”، مشيرا إلى أن المواطنين المؤجلين لأقساط قروضهم للشهر الحالي ، لن يترتب عليهم فوائد.

وأشار القصراوي، أن بعض البنوك ستطلب من بعض العملاء مراجعتها لـتأجيل قسط الشهر المقبل.

ودعا المواطنين إلى سؤال البنك، عن أي فوائد أو عمولة او كلف تترتب على تأجيل قسط القرض للشهر الحالي ، مشددا على أن المواطن المؤجل لقرضه معفي من أي فوائد وغرامات تأخير وعمولات وجدولة للقرض.

يونيسف: بلد من بين كل 8 تنفق على خدمة الدين أكثر من الخدمات الاجتماعية

abrahem daragmeh

 قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن هناك بلد واحد من بين كل 8 دول في العالم تنفق على خدمة الدين أكثر مما ينفق على الخدمات الاجتماعية، وفقاً لتقرير أصدرته اليونيسف.

ويشير تقرير ’كوفيد-19 وأزمة الدين الوشيكة‘ إلى أن 25 بلداً في العالم أنفقت نسبة أكبر من إجمالي إنفاقها الحكومي على خدمة الدين في عام 2019 مما أنفقت على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعةً. ويقول التقرير إنه يتوجب بذل جهود دولية لحماية الإنفاق الاجتماعي، وبالتالي حماية حق كل طفل بالأمن الاجتماعي وخدمات التعليم والصحة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، “من غير المرجَح للأطفال الذين يعيشون في بلدان تعاني من أعباء كبيرة من الدين ومن محدودية الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية أن يتحرروا أبداً من ربقة الفقر والحرمان. ويتسبب ذلك بتكاليف شخصية وعامة باهظة، ولا يترك للأطفال ومجتمعاتهم المحلية وبلدانهم سوى أمل ضئيل بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.

وقبل جائحة كوفيد-19، كانت البلدان التي تعاني من أعلى مستويات خدمة الدين – بما فيها تشاد، وغامبيا، وهايتي، وجنوب السودان – تنفق ما لا يقل عن 3 دولارات على خدمة الدين مقابل كل دولار تنفقه على الخدمات الاجتماعية الأساسية، حسبما يقول التقرير، إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن ربع البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل – والتي تضم 200 مليون طفل – مثقلة حالياً بالديون أو مهددة بأن تصبح مثقلة بالديون.

وبينما وافقت بلدان مجموعة العشرين على مبادرة تعليق خدمة الدين التي تغطي الفترة من نيسان 2020 حتى حزيران 2021، لم يشارك في المبادرة سوى بلد واحد من كل ثلاثة بلدان. ولغاية الآن، ساعدت المبادرة في المحافظة على الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية في 46 بلداً مشاركاً. مع ذلك، تقلّص الإنفاق على التعليم على امتداد العام الماضي. وثمة بيانات تشير أيضاً إلى أن البلدان المدينة قلصت إنفقاها على خدمات حماية الطفل، والتغذية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حسبما يقول التقرير.

وقالت فور، “لقد تسببت الجائحة بكارثة عالمية للتعليم، وثمة حاجة ملحة لمعالجتها من أجل تجنب أن يصبح جيل كوفيد-19 جيلاً ضائعاً. مع ذلك، وبسبب كوفيد-19 وأعباء الديون التي تواجهها تلك البلدان، فقد بدأنا نشهد تقلصاً في ميزانيات التعليم في الوقت الذي يتعين فيه أن تستثمر البلدان في تحسين المدارس وأنظمة التعليم”.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الاستجابة العالمية لمواجهة أزمة الدين هي استجابة ضئيلة جداً مقارنةً مع الاستجابة المالية العامة إلى جائحة كوفيد-19. ولا يغطي تجميد الدين حالياً الدين للدائنين التجاريين، مما يترك البلدان المتوسطة الدخل معرضة تعرضاً مطرداً لخطر تراكم الدين.

وقالت فور، “إن الإجراءات الشاملة للإعفاء من الدين وإعادة هيكلته هي أمر حاسم لضمان التعافي الشامل للجميع والمستدام بحيث لا يتحمل الأطفال العبء المزدوج لتقليص الخدمات الاجتماعية في الوقت الراهن وزيادة الديون في المستقبل. ومن الضروري أن تتصرف الوكالات الدولية، والدائنون، والحكومات الوطنية، معاً لتقليص عبء الدين وتوجيه الوفورات نحو الاستثمارات الاجتماعية الشاملة للجميع”.

تنظيم اداري جديد للمجلس التمريضي الأردني

abrahem daragmeh

نشرت الحكومة مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نصي البندين (2و3) الواردين في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:

2- (مديرية الشؤون الفنية).

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- الوحدات التالية:

1. وحدة الرقابة الداخلية.

2. وحدة الاعتمادية.

المادة3- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة البند (3) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:

3- وحدة الاعتمادية.

ثانيا:- بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1.    المديريتين المنصوص عليهما في المادة (3/د) من هذا النظام.

المادة4- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:

اولا:- بإضافة عبارة (واثنين من رؤساء الأقسام يختارهم الأمين العام) الى آخر الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإضافة البندين (5) و(6) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:

5- تطوير السياسة العامة لعمل المجلس.

6- التنسيب للمجلس لاستحداث أي قسم أو شعبة داخل المديريات.

ثالثا:- بإعادة ترقيم البند (5) منها ليصبح البند (7).

رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس من ضمنهم.

وزير الأوقاف يدعو التجار لعدم رفع الأسعار

abrahem daragmeh

 قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الأعين والأرواح والقلوب تنظر بشوق ولهفة إلى شهر رمضان المبارك، وتنظر إلى هذا الشهر العظيم شهر التقوى والمغفرة ونحن ندعو الله أن يبلغنا رمضان.

وأضاف في خطبة الجمعة، أن رمضان شهر المغفرة والعتق من النار والتوبة والتقوى، وتفصلنا عن رمضان أيام قليلة، ونحن في ظل وباء ندعو الله تعالى أن يرحم من فقدناهم قبل رمضان، وأن يشفي من على أسرة الشفاء قبل رمضان.

وأكد أن علينا نصح أنفسنا بالتقوى قبل رمضان، وذلك من خلال جعل وقاية بيننا وبين محارم الله.

وشدد على ضرورة اجتناب المعاصي، فالتقوى أمر عام في جميع محاور الحياة، فالانسان له رسالة عليه أن يؤديها.

ودعا التجار لعدم رفع الأسعار، وعدم استغلال الناس أو الغش.

وزير التنمية إلى المفرق للوقوف على حالة عائلة

abrahem daragmeh

 أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الجمعة، أنه سيتوجه إلى محافظة المفرق.

وقال المفلح عبر تويتر إن سبب توجهه للمفرق هو الوقوف على حالة عائلة تم طردها من منزلها، وذلك وفق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المفلح في وقت لاحق “تبين ان صاحب المنزل لم يقم بإخراج العائلة منه وإنما هناك قضية إيجار مكسور عليه وقامت العائلة بمغادرة المنزل لمده ساعتين والجلوس بالعراء، وعادت للمنزل”.

وتابع “سيتم حل الموضوع بكافه الجوانب السبت”.

الهواري: الغاء الاجراءات الحالية سيرفع الاصابات 250%

abrahem daragmeh

 قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إنه يجب ربط أي اجراء تخفيفي بسرعة اعطاء اللقاحات، مشدداً على ضرورة أن يسود العلم المشهد.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم رحاحلة ورندة كرادشة الجمعة، أن هناك تطابق بين دراسات وزارة الصحة والموجتين الأولى والثانية، وهناك توقعات لأعداد الاصابات والوفيات حتى نهاية نيسان المقبل.

وبين أنه في حال لم يتم اتخاذ الاجراءات الحكومية كان من الممكن زيادة أعداد الوفيات بنسبة 65%، وفي حال ازالة حظر الجمعة والحظر الليلي ستزداد الاصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%، وستصل الوفيات لنحو 200 بنهاية شهر نيسان الحالي، وفي حال رفع الاجراءات كاملة ستصل الوفيات إلى 700 وفاة، والاصابات سترتفع 250%، ولا يمكن أخلاقيا أن يتم فتح القطاعات، والدليل يجبرنا على ربط أي تخفيف بالاجراءات باعطاء المطاعيم، معرباً عن تطلعه للوصول إلى صيف آمن بحلول الأول من حزيران.

ولفت إلى ضرورة استغلال نزول المنحنى الوبائي والصبر.

وأشار إلى أننا وصلنا لنحو مليون مسجل على منصة تلقي اللقاحات، ويساعد التسجيل على المنصة بالعمليات اللوجستية، مشدداً على أن جميع المطاعيم فعالة، موضحاً أنه يتم رصد كافة الأمور حول لقاح أسترازنيكا وهو تحت المجهر، والتجلط نسبته 1 لكل 100 ألف والطبيعي نصف لكل 100 ألف، والكثير من الدول لم تستطع ايقاف اللقاح لأن فوائده أفضل من توقيفه، داعيا الجميع للتركيز فهناك ضوء في آخر النفق.

ودعا لعدم التهاون بموضوع الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين فهي أساسيات، والالتزام بها بنسبة 90% يعادل حظر شامل.

الهواري قال إن المناعة لا تنخفض بعد تلقي لقاح كورونا، وأي لقاح يحتاج لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لتشكيل المناعة.

نظام يحدد الكفالات البنكية والعدلية للمكاتب العقارية

abrahem daragmeh

 نشرت الحكومة مسودة نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية.

ووفق مسودة النظام يجب على طالب الترخيص تقديم كفالة بنكية مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديد الكفالة البنكية سنوياً ، او ان يقدم كفالة عدلية بقيمة عشرة آلاف دينار داخل امانة عمان الكبرى او خمسة آلاف دينار خارجها وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 

وسمحت المسودة بتجديد الترخيص كل 5 سنوات وذلك مقابل 50 ديناراً عن كل سنة.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (53) لسنة 2001 المشار اليه فيما بعد بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف مصطلح المستفيد الحقيقي على النحو التالي :-

المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقة الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على المكتب أو له الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنه.
المادة 3- تعدل أحكام المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) من النظام الأصلي.

ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنصين التاليين:-

ب- في حال توافرت الشروط المذكورة في البند (أ) من هذه المادة يجب على طالب الترخيص وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب تقديم ما يلي:-

1-    كفالة بنكية باسم المدير إضافة إلى وظيفته مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديد الكفالة البنكية سنوياً ، او ان يقدم كفالة عدليه بقيمة عشرة آلاف دينار داخل امانة عمان الكبرى او خمسة آلاف دينار خارجها وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 

2- مكتب ملائم تتوافر فيه الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية ، وفي حال خالف المكتب هذا الشرط  بعد منحه الرخصة يتم وقف العمل برخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر  مع تصويب الوضع وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم وقف العمل بالرخصة لمدة سنة مع مصادرة الكفالة أو جزء منها. 

3- تمنح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ اكتمال كافة الشروط المذكورة في هذه المادة.

ج- تطبق الدائرة التدابير اللازمة على المستفيد الحقيقي من الرخصة بما فيها طلب عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك .

المادة 4- تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة عبارة  (ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية ) بعد عبارة ( تكون مدة اللجنة سنة واحدة) ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية.

المادة 5- تلغى أحكام المادة (6) من النظام الأصلي.

المادة 6- تعدل أحكام المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء احكام الفقرة (أ) منها.

ثانيا: تعديل رقم المادة الوارد في الفقرة ( ب) من النظام الاصلي لتصبح (3) بدلا من (6) .

ثالثا: إضافة الفقرة (د) على أحكام الفقرة ( ب/3) بالنص التالي :-

د- يحق لمقدم الطلب او لصاحب الرخصة الاعتراض على اي قرار صادر بحقه خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور القرار وبخلاف ذلك يعتبر الاعتراض مرفوضا.

رابعا: اعادة ترتيب فقرات المادة بعد الغاء الفقرة (أ) منها  لتصبح من ( أ- ب)  

المادة 7- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 ‌ج- خمسين دينارا رسماً سنويا يدفع عند تجديد الرخصة ويجوز اجراء التجديد مرة كل خمس سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها بواقع مائتين وخمسين دينارا وتعتبر الرسوم المدفوعة غير مستردة في حال توقف صاحب الرخصة عن العمل لأي سبب كان.

المادة 8- تعدل أحكام المادة (9) من النظام الأصلي باعطاء الحكم الأصلي بند رقم (1) وبإضافة بند (2) اليها بالنص الاتي:-

1-    في حال تم تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات فتكون الرخصة سارية المفعول لمدة خمس سنوات على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لتاريخ صلاحيتها بصرف النظر عن تاريخ صدورها .

المادة 9- تلغى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بنصي الفقرتين على النحو التالي:-

‌أ- (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المكتب وبين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع. 

‌ب- ( 4% ) من بدل الايجار مشاركة بين المؤجر والمستأجر او من أي منهما على الا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألفي دينار. 

المادة 10- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: الغاء عبارة (للمدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( للجنة المركزية).

ثانيا: بإضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين:-

 ج- يتم تنفيذ اجراءات الرقابة على المكاتب بصورة دورية وعلى اساس درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

د- يشكل المدير لجنة مركزية لمتابعة اعمال لجان الكشف ودراسة تقاريرها والتنسيب للمدير لاتخاذ القرار المناسب بحق المكاتب المخالفة.

المادة 11- تعدل احكام المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: تعدل الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( أو تسييلها حسب مقتضى الحال) بعد عبارة (او جزء منها) . 

ثانيا: تعدل الفقرة (ج) من المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( او تسييلها) بعد عبارة ( الكفالة).

المادة 12- يعاد ترقيم المواد من (7) الى (18) من النظام الأصلي لتصبح من (6) الى (17) .

مسودة نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة (تفاصيل)

abrahem daragmeh

 نشرت الحكومة مسودة نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطـق الحرة لسنة  2021

وتالياً نص مسودة النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطـق الحرة لسنة  2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

القانون    :    قانون الاستثمار.

الأمين العام    :    أمين عام الهيئة.

البضاعة    :    كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

المستودع العام    :    البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو الساحة المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير .

المطور الرئيسي    :    الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وتطويرها .

المؤسسة المسجلة    :    الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

البيان الجمركي    :    التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح .

المودع    :    الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه أو الشخص الذي تحول إليه البضاعة بالطرق القانونية.

المنتج    :    البضاعة التي يتم تصنيعها أو إنتاجها داخل المنطقة الحرة.

المركز الجمركي    :    المركز الجمركي المنشأ في المنطقة الحرة وفق أحكام قانون الجمارك .

المدير    :    مدير المركز الجمركي .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 

المادة3- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها، يسمح بما يلي :- 

أ- ادخال البضائع الأجنبية إلى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وإيداعها فيها أو إخراجها منها دون رخصة تصدير إلى غير السوق المحلي دون أن تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات . 

ب- ادخال البضائع إلى المنطقة الحرة التي يتم انتاجها أو تصنيعها في المملكة . 

ج- ادخال المواد والأدوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إلى المنطقة الحرة لإقامة أي مبان أو منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها . 

المادة4-أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي . 

ب- تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك . 

ج- 1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها وتصنيفها وفق التعريفة الجمركية قبل تسجيلها وتسليمها للمطور الرئيسي . 

2- إذا لم يتم فرز البضائع خلال خمسة أيام عمل من دخولها إلى المنطقة الحرة يلتزم المودع بدفع بدل التخزين والنفقات المترتبة على عملية الفرز.  

المادة5-أ-1- في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له.

2-    يلتزم المتنازل بإبراز فاتورة و قائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.

3-    يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو أي غرامة أو بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها إلى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي . 

4-    لا يعتد بأي إجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له على وثيقة التنازل . 

ب- تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤه عن إجراءات التنازل. 

المادة6-أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق . 

ب-1- تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته ، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي. 

2- يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام المطور الرئيسي والهيئة ودائرة الجمارك عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات وأي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة المودعة لديه سواء كانت تعود ملكيتها له أو مخزنة لديه . 

ج- 1- تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيسي وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها من الضابطة الجمركية. 

2- يكون المطور الرئيسي مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الهيئة ودائرة الجمارك عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها وعن أي جرم أو مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك . 

المادة7- أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي والمدير عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات التجارية المرخصة قانونا . 

ب- تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في المستودع العام والأماكن المؤجرة للمستثمرين ، وللمطور الرئيسي بموافقة المدير أن يسمح بإجراء عمليات التحويل في الأماكن التي يعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة الحرة .

المادة8- يحق للمطور الرئيسي بموافقة دائرة الجمارك إتلاف معاملات الاخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إنجازها ، شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي .

المادة9-أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي .

ب- لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على موافقة المدير ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك . 

المادة10-أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك. 

ب- يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس أو من يفوضه الدخول إلى موقع المستثمر لغايات التفتيش أو التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة. 

ج- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع والتحري عن التهريب وعن أي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة ، تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية. 

د- في حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من يمثله قانونا لتنفيذ أحكام الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة ، يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لإجراء التفتيش أو التدقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 

المادة11-أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة . 

ب- على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة. 

ج- مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ و لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي:-

1-    إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره و اعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة.

2-    ان تقدم للهيئة او من تفوضه كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو انشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية.  

د- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لأحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي اعفيت من أجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة المدير ووفقا للإجراءات الجمركية . 

المادة12- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي أصولي على أن يراعى في ذلك :- 

أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .   

ب‌-     يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليه محليا وعلى النحو التالي :- 

1- يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية الرئيسية أو المساعدة أو المتممة أو اللازمة المستخدمة في تصنيعه. 

2- يتم احتساب قيمة مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنية وفقا لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها . 

3- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف أجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي . 

4- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضاعة المستهلكة من المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط المرخص من الهيئة وتخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند استهلاكها في غير ممارسة النشاط المرخص . 

5- تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقا لأحكام البند ( 3 ) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه . 

ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالمنتج المشار إليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة عند طرحه للسوق المحلي في مناطق المملكة أو استهلاكه داخل المنطقة الحرة ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المقررة وضريبة المبيعات وفق أحكام التشريعات النافذة.   

د- في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة إلى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أخرى أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بهذا المنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات .  

المادة13- على الرغم مما ورد في المادتين ( 11 ) و ( 12 ) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية :- 

أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لادخالها إلى المنطقة الحرة شريطة إبراز فاتورة الشراء التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طلب إيداع أصولي بها . 

ب-1- قيام المؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة البضاعة والآلات والمعدات إلى المنطقة الحرة . 

2- تحدد شروط تطبيق أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة . 

ج- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات والآلات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها إلى السوق المحلي .

2- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات التي قد تترتب على التصنيع أو الإصلاح . 

3- تحدد شروط تطبيق أحكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة . 

د- أي حالة أخرى تعتمدها الهيئة بموافقة دائرة الجمارك .  

المادة14- تمنح المؤسسة المسجلة تسهيلات في الإجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم هذه المؤسسة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو قانون الجمارك أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 

المادة15-أ- تشكل لجنة في كل منطقة حرة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) من المركز الجمركي والمطور الرئيسي تتولى وضع معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج وتعتمد هذه المعادلة من المدير أو من يفوضه . 

ب- تصدر دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة . 

المادة16-أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) وتكون بعضوية كل من :- 

1-    مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 

2-    مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. 

3-    موظف عن الهيئة يسميه الرئيس .

4-    مندوب عن المطور الرئيسي .

ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات ذات العلاقة.

  ج-  يسمي الرئيس احد اعضاء اللجنة رئيساً لها كما يسمي احد أعضاءها امينا للسر يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. 

 د- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعمول بها لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين. 

هـ – تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:- 

1-    مائة وخمسون دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ جديدة للمنتج أو تعديل معادلة تحديد منشأ. 

2-    خمسون دينارا عن اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة. 

المادة17-أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لأحكام المادة ( 16 ) من هذا النظام شريطة تصديقها من الجهات ذات العلاقة . 

ب- تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة . 

المادة18-أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك . 

ب- تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة معاملة البضائع المارة بالترانزيت . 

المادة19- على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته ، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إخراج تلك البضائع وتزويد الهيئة والمركز الجمركي بها عند الطلب . 

المادة20-أ- على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة ( منطقة حرة ) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال ( 72 ) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي ، وتنظيم طلب إيداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك بالإضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي . 

ب- لا يسمح بتقديم ( المنافسيت ) أو كشوفات الحمولة أو طلبات إيداع البضاعة للمنقطة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير إلا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع أو من يفوضه حسب الأصول . 

ج- يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع وإخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي . 

المادة21- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :- 

‌أ-    بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها . 

ب‌-     تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة . 

ج‌-    إقامة مبنى المركز الجمركي المشرف على السوق الحرة أو المنطقة الحرة و تجهيزه باللوازم و الأدوات و الأنظمة الإلكترونية و الخدمات اللازمة لإدامة عمله و تنفيذ الصيانة اللازمة له و إجراء أي توسعة أو تطوير و توفير أماكن لمبيت موظفي مركز المشرفين على عمل السوق أو المنطقة الحرة و تحمل النفقات المترتبة على ذلك وفقا لمتطلبات العمل و الرقابة الجمركية.

د‌-    دفع الكلف التشغيلية المترتبة على تفريغ موظفي المركز الجمركي المشرفين على أعمال السوق أو المنطقة الحرة وفق النسب و المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أن تحدد أعداد الموظفين بالتنسيق مع دائرة الجمارك و الهيئة وفقا لحجم العمل و متطلبات الرقابة الجمركية.

هـ – فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها إليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها. 

و‌-    التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من أعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة.

ز‌-    التنسيق مع الهيئة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة أو السوق الحرة وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الهيئة ودائرة الجمارك . 

ح – تطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك. 

المادة 22- يسمح بممارسة النشاط التجاري في المنطقة الحرة وفق أحكام هذا النظام مع عدم استفادة هذا النشاط من الإعفاءات الجمركية والضريبية الواردة ضمن أحكام القانون. 

المادة 23- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات التي تبين كيفية تطبيق هذه الفقرة وآلية الرقابة على المنشآت الصناعية المستفيدة من أحكامها. 

المادة 24-أ- تطبق أحكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكامه داخل المنقطة الحرة . 

ب –  في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق بشأن الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة أحكام قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ج – تطبق أحكام هذا النظام على الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءات العمل الخاصة بها المقررة من دائرة الجمارك.

المادة25- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باتلاف البضائع غير الصالحة والمخالفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك . 

المادة 26- تصدر الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 

السير: الوقوف داخل الأنفاق وفوق الجسور مخالفة قيمتها 40 ديناراً

abrahem daragmeh

حذرت ادارة السير المركزية من وقوف المركبة داخل الأنفاق وفوق الجسور، فقد يعرض المركبة لحادث صدم مفاجئ.

وقالت الادارة في ادراج عبر فيسبوك إن وقوف المركبة داخل الأنفاق وفوق الجسور مخالفته 40 ديناراً.

ودعت للالتزام وتجنب خطر الحوادث المرورية.