22.1 C
عمّان
الخميس, 22 مايو 2025, 5:45
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

الحكومة تنشر مسودة نظام بدائل الايواء لذوي الاعاقة الذهنية

abrahem daragmeh

 نشرت الحكومة مسودة نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة2021.

وتالياً نص مسودة النظام الصادر بمقتضى المادة (27 / ج /1 و 51) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017:

المـادة1:- يسمى هذا النظام (نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة2021) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة2: -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الـوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الأميــن العـام : أمين عام الوزارة.

الوحدة التنظيمية المختصة: وحدة / مديرية بدائل الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة في الوزارة.

المديريــــــة الميدانيــــــة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء.

المنتفــع : الشخص مقدم الطلب من ذوي الإعاقة الذهنية الحاصل على تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة.

الاســـــــــر البديلـة : اية اسرة مناسبة غير الاسرة الطبيعية يعهد اليها امر رعاية الطفل وفقا للتشريعات.

الدمــج الأسـري  : إعادة دمج المنتفع في اسرته الطبيعية او الاسر البديلة.

المرافـق الشخصي : هو الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع او وليه او وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في مختلف أنشطة حياته اليومية.

البيـوت الجماعيــــــة  : مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين ضمن الاحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام .

الاستراحــة القصيـــرة: تمكين المنتفع من الاستفادة من الانشطة التي يتم تنفيذها في المراكز النهارية الدامجة وتقديم الخدمات المساندة والتربوية والترفيهية وخدمة مبيت على ان لا تزيد على مئتي ساعة سنويا.

المـادة 3:- يهدف هذا النظام  الى توفير بدائل وبرامج من شانها انهاء المنظومة الايوائية والانتقال الى سبل العيش المستقل والدمج الاجتماعي.

المـادة 4:- تحدد بدائل الايواء والخدمات المساندة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة من واحد أو أكثر من البدائل والخدمات التالية: 

أ: بدائـــــــل الايــــــــواء :

1.    الدمج الاسري 

2.    البيوت الجماعية 

ب: الخدمات المساندة لبدائل الايواء وتشمل :

1.    التأهيـــل المجتمعـــــي

2.    المرافـــق الشخصـــي 

3.    الاستراحـــة القصيــــــرة

4.    المراكز النهارية الدامجة

5.    التدخـــــل المبكــــــــــــر

6.    التـــدريـــــــــــــــــــــــب 

المــادة5:- يتم دمج المنتفع مع اسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية او وليه الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة.

المـادة6:- يتم انشاء البيت المستقل أو البيت الجماعي من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقا للتشريعات النافذة. 

المـادة7:- أ- يشترط بالعاملين على تنفيذ بدائل وخدمات الايواء ان يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية في التربية الخاصة او الخدمة الاجتماعية او علم النفس او علم الاجتماع او الارشاد النفسي او التربوي .

ب- يشترط بالعاملين في مجال تقديم الخدمات المساندة ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل كل في مجال عمله. 

ج- يشترط الحصول على مزاولة مهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك. 

د- يشترط ان يكون مقدمو الرعاية حاصلين على الدورات التدريبية اللازمة كل حسب اختصاصه.

المادة8:- أ- يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الاسرة البديلة وحسب مقتضى الحال للإنفاق على احتياجاته الاساسية.

ب- يتوقف صرف المخصص المالي في حال:

1.    تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال.

2.    وفاة المنتفع.

المـادة9:- تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الايواء والخدمات المساندة) بقرار من الوزير برئاسة الامين العام او من ينيبه وبعضوية كل من:

أ/1: ممثل عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

2: ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان. 

3: ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

4: ممثل عن وزارة المالية. 

5: مدير الوحدة التنظيمية المختصة.

6:للوزير اضافة اي عضو من اي جهة وبتنسيب من اللجنة.

ب:ويسمى الممثلين من( 1-5 )بقرار من الوزير المعني او مدير الجهة وحسب مقتضى الحال وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.

ج: للجنة الاستعانة بشخص او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز اعمالها.

د: تجتمع اللجنة مرتين في العام وعند الضرورة بدعوة من رئيسها لتحديد قيمة المخصص المالي للأسر ضمن برنامج بدائل الايواء وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

هـ: تصدر اللجنة قرارا بتحديد قيمة المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين.

المـــادة10:- يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل وخدمات الإيواء شريطة ان تكون مستوفيه لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام وتخضع في تنفيذها هذه البرامج للرقابة من جميع الجهات المعنية وفقا للتشريعات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المـــادة11:-  لا تقتصر الخدمة على الاسر فقد يكون المنتفع في بيوت جماعية.

تلتزم الاسر الطبيعية والبديلة بما يلي:-

1. تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وعدم تعرضه لاي شكل من اشكال العنف وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به.

– انفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص.

– التعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين .

–  إعلام المديرية الميدانية في حالة:

1. تغيير عنوان سكن الأسرة.

2. السفر خارج البلاد.

3.العجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان.

4.وفاة المنتفع.

المـــادة 12:-1- في حال مخالفة الاسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ احد الاجراءات التالية:

1- إنذار الاسرة خطيا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الانذار. 

2- وقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالإنذار.

3- في حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر.

2- لا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من احالة مرتكبي الاساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة. 

المادة 13:- لا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 14:- الالتزام بتركيب نظام مراقبة الكتروني في البيوت الجماعية وفقا لأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية رقم (1) لسنة 2015.

المــادة 15:- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما فيها ما يلي:

1. تعليمات شروط الانتفاع من بدائل وخدمات الايواء والشروط التي يجب ان تتوافر في الاسر في برنامج بدائل الايواء.

2. تعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية.

3. تعليمات الخدمات المساندة لبدائل الإيواء بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الرحاحلة :توجه لشمول المتقاعدين في برنامج تمكين اقتصادي 2.. تفاصيل

abrahem daragmeh

 أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، الخميس، أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم المنشأة بموجب أوامر الدفاع (6 أوامر) حوالي 255 مليونا، وذلك منذ بدء الجائحة.

الحكومة أعلنت الأربعاء، أن وزارة العمل ستقوم بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة 7 أشهر إضافية (حتى نهاية 2021) بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ (50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال صندوق الضمان الاجتماعي).

وتوقعت المؤسسة في بداية البرنامج أن يكلف 200 مليون دينار خلال 6 أشهر، والحكومة كانت ستسهم بـ 134 مليون دينار والضمان الاجتماعي سيسهم بـ 66 مليون دينار، لكن النفقات الفعلية للبرنامج ستكون أقل من المقدر، وفق تصريح رحاحلة عبر برنامج “صوت المملكة”.

“الكلفة الإجمالية بحدود 220 مليون دينار، أي بزيادة 20 مليون دينار عن القيمة المخصصة في بداية البرنامج”.

وتوقع رحاحلة صدور بلاغات جديدة مستندة لأمر الدفاع رقم 24، وهناك توجه للتوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2 للعاملين في المنشآت الأقل تضررا.

وأشار إلى أن المستفيدين من برنامج استدامة عن فئة غير المصرح لهم بالعمل حوالي 4 آلاف عامل.

وهناك توجه لشمول المتقاعدين في برنامج تمكين اقتصادي 2 بمبدأ سلفة على حساب سلفة تأمينية وتدفع لمرة واحدة وتقسط على 12 شهرا، وبحد أعلى 200 دينار للسلفة، وتوجه آخر للتوسع في برنامج مساند 3 وهي سلفة على حساب الدفعة الواحدة للمشتركين اختياريا لغير المستفيدين من البرنامج.

وتحدث عن توجه لزيادة السقف الأعلى (500 دينار) للتمويل من خلال برنامج حماية وهو موجه فقط للسياحة (من 500 إلى ألف دينار).

حجاوي: تجاوزنا الذروة والاصابات بدأت بالانحسار

abrahem daragmeh

 قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد الثانية بدأت بالانحسار.

وأوضح حجاوي في تصريحات لقناة المملكة الخميس، أن الأسبوع الماضي شهد ذروة موجة انتشار الفيروس.

وأشار إلى تسجيل 56 ألف إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي.

وتوقع حجاوي، انخفاض نسبة الإيحابية في الفحوص إلى 5% بعد 6-8 أسابيع.

توقيف والد عريس نظم حفلاً حضره 100 شخص في الأغوار الشمالية

abrahem daragmeh

اوقف مدعي عام الاغوار الشمالية مساء الخميس، شخصا قام بتنظيم حفل زفاف لابنه خلافاً لأحكام قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه لمدة اسبوع.

وجاء في حيثيات قرار المدعي العام بتوقيف المذكور، انه تم ضبطه من قبل الاجهزة الامنية والرقابية بتنظيم حفل زفاف لابنه شارك فيه اكثر من 100 شخص مخالفاً بذلك احكام قانون الدفاع وتعريض سلامة الاخرين للخطر.

القبض على شخص حمل سلاحاً داخل المسجد الحرام

abrahem daragmeh

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة الخميس، شخصاً يحمل سلاحًا أبيض داخل المسجد الحرام.

وقالت شرطة مكة إنه تم ضبط الشخص بعد صلاة العصر في الدور الأول من المسجد الحرام، حيث تم ضبطه، وتوقيفه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه

المفلح يوضح موعد صرف تكافل 3 لـ 7 آلاف أسرة

abrahem daragmeh

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الخميس، تحويل مساعدات مالية إلى 93 ألف شخص منذ بداية العام الحالي.

وأضاف لقناة المملكة أنه سيتم صرف المستحقات لـ 7 آلاف أسرة خلال الأسبوع المقبل لتستكمل كافة الأسر المستهدفة ضمن برنامج تكافل 3.

وبين أن قيمة دعم تكافل 3 تبلغ 100 مليون دينار، ويتراوح المبلغ المستحق للأسرة بين 78 و272 ديناراً.

ولفت إلى أن أشخاص تقدموا بطلب ولا يستحق لوجود مردود مالي ومنازل وسيارات بطراز حديث وهناك من لديهم قصور”.

وبشأن “توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان للأسر رقيقة الحال، من خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع 285 ألف أسرة”، أوضح المفلح أن قيمة القسيمة 35 دينار وستوزع على 285 ألف أسرة في كافة أنحاء الأردن والبوادي والمخيمات الفلسطينية وأبناء الأردنيات.

وخُصصت 15 ألف قسيمة للبوادي، وستشكل لجنة للتأكد من الأسماء، وكذلك 13 ألف قسيمة شراء مخصصة لأسر في 13 مخيم للاجئين الفلسطينيين، و10 آلاف – 15 ألف قسيمة لأبناء قطاع غزة، بحسب الوزير.

وتحدث الوزير عن وجود ما أسماه “التسول الإلكتروني” عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهناك تعامل مع الأجهزة لضبط الحالات، وقال “سنكون أشد حزما في رمضان بشأن التسول لضمان وصول المساعدة والصدقة للمستحق لها”.

المستثنون من الحظر الشامل (تفاصيل)

abrahem daragmeh

– أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات الخميس، عن الاستثناءات من حظر التجول الشامل من الساعة 7 مساء الخميس، وحتى 6 من صباح السبت.

وتالياً الاستثناءات:

1. يعتبر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الجهة المخولة فقط لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الاداريين، ويمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.2. تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.3. تقرر ربط منح الإستثناءات من حظر يوم الجمعة لقطاعات ادامة الحياة اليومية بضرورة الحصول على رسالة التأكيد بالحجز على منصة لقاح كوفد/19 أو الحصول على اللقاح (جرعة أو جرعتين)، وتعتبر هذه مسؤولية مباشرة تقع على الوزارة أو المنشآة أو الشركة الطالبة لمنح الإستثناء.4. يوقف العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل، إلا القطاعات التي تم استثنائها في هذه التعليمات.5. تقرر تعليق صلاة الجمعة لغاية منتصف شهر أيار القادم.6. يستمر العمل بخدمة الديليفري لقطاعات (المطاعم ، الصيدليات ، محال الحلويات) فقط ليوم الخميس من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع مراعاة ما يرد لاحقاً بخصوص الصيدليات.
7. تُدام غرف العمليات في مختلف المواقع، وموظفي الأمن والحماية في القطاعين العام والخاص، وكذلك مشاريع المياه وحفر الآبار وتنفيذ محطات وشبكات المياه، ومشاريع السدود، ومشاريع محطات وشبكات الصرف الصحي، ويستمر عملهم على مدار الساعة، بحيث يتواجدوا في مواقعهم قبل البدء بتنفيذ الحظر الشامل.8. القطاع الصحي.
أ. يُستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.
ب. فيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى الذي يعملون لديه.
جـ. يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الإعتماد من وزارة الصحة).
د. يُسمح للشركات المتعاقدة مع المستشفيات (إطعام أو مواد طبية) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل بسيارات الشركة فقط من الساعة 1800 مساءً الى الساعة 2200 منتصف الليل شريطة حيازة السائق لوثيقة تثبت وجود طلبية طبية أو مواد غذائية من المستشفى.
هـ. أصحاب الصيدليات. يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة إظهار البادج الخاص بالنقابة إضافة إلى السجل التجاري الخاص بالمنشأة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 1000 صباحاً الى الساعة 2000 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.9. قطاع الطاقة والثروة المعدنية. يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 0600 صباحاً ولغاية الساعة 1800 مساءً.10. قطاع المياه والري. يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 1000 صباحاً وحتى الساعة 1600 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.11. سلاسل العمل والإنتاج والتوريد.
أ. يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.
ب. تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية.
جـ. تُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى أخرى من قرار الحظر الشامل.
د. يُسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز البادج الخاص الصادر من النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية ورخصة المهن مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى/ البلدية المختصة.
هـ. يسمح لعمال المخابز وعمال مصانع الالبان بالحركة اعتباراً من الساعة 2200 مساءاً وحتى إنتهاء فترة الحظر الشامل، شريطة أن يكونوا حاصلين على التصاريح الالكترونية الخاصة بالحظر الجزئي.12. المسافرين عبر المطارات والمعابر البرية.
أ. يُستثنى القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.
ب. تُعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.13. شركات الأمن والحماية. يسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة خلال الفترة من الساعة 1100 الى الساعة 1400 ظهر يوم الجمعة لغايات تبديل الشفتات فقط، على أن يكون الموظف حاملاً باج الشركة (بطاقة الشركة) وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.14. قطاع الزراعة.
أ. يصرح لأصحاب محلات طيور الزينة واسماك الزينة ومحلات تربيه الحيوانات الاليفة واصحاب مزارع الاسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الرابعة عصراً من اماكن اقامتهم الى محالهم ومزارعهم شريطة ابراز رخصة المهن الصادرة عن امانة عمان او البلديات او رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص اخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور او الاسماك او الحيوانات الاليفة ضرورة ان يكون معه الرخصة الورقية الأصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.
ب. يسمح للسيارات المخصصة بنقل الدجاح بالحركة والتنقل من الساعة 1800 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ، شريطة أن تكون السيارة محملة بالدواجن في رحلة الذهاب ووجود فاتورة التوريد في رحلة العودة.
جـ. يسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكة بالحركة من المزارع الى الاسواق المركزية (السوق المركزي لأمانه عمان الكبرى والاسواق المركزية في المحافظات) اعتباراً من الساعة 1800 ولغاية فترة انتهاء الحظر الشامل شريطة أن تكون محملة بالخضار والفواكة في رحلة الذهاب وتوفر وصل التوريد من السوق المركزي في رحلة العودة.
د. يُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل اعتباراً من الساعة 1800 مساءاً وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل.
هـ. السماح لمربي الاغنام الذين يحملون دفاتر خدمات الثروة الحيوانية الصادرة عن وزارة الزراعة بالتجول كل يوم جمعة اعتباراً من الساعة 0500 ولغاية الساعة 0800 لنقل الحليب، شريطة مطابقة اثبات الشخصية مع دفتر خدمات الثروة الحيوانية.15. الحالات الانسانية.
أ. تُعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.
ب. يُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات شريطة حيازتهم بطاقة غسيل الكلى ومواعيد المراجعة.
جـ. يُسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 1000 ولغاية الساعة 1400 أثناء فترة الحظر الشامل.
د. تُعتمد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.
هـ. يُسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام إجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.

لتسببه بوفاة مريضة .. منع طبيب من ممارسة المهنة وتنسيب بإغلاق عيادته

abrahem daragmeh

 قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الاطباء المصادقة على قرار مجلس التأديب القاضي بايقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة امام القضاء والتي ادت الى وفاة مريضة اثناء العملية الجراحية حيث استند مجلس التأديب في حكمه إلى المادة 35 من قانون نقابة الاطباء.

وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على اغلاق عيادة الطبيب والايعاز الى كافة المستشفيات الخاصة في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة او اجراء اي عمليات جراحية طيلة فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وقال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التأديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة إن الطبيب بتصرفه خالف الدستور الطبي الاردني المادة 2 والمادة 5 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبية والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للاصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض.

وبين الطراونة أن الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه

وأضاف ان مجلس التأديب في ذات الجلسة قد منع طبيب اخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث اوقع المجلس عقوبة غرامة الف دينار وطلب من وزير الصحة اغلاق عيادته.

وبين الطراونة أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتها اسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة امامها حيث تجاوزت نسبة الانجاز 85% وانهت البت في 485 قضية جزء كبير منها من السنوات السابقة.

وكذلك اوعز الطراونة الى مجلس التأديب بعقد جلسة اسبوعيا لانهاء كافة القضايا المعروضة على المجلس بالسرعة الممكنة حيث اصدر مجلس التأديب احكاما في 18 قضية من اصل 27 قضية منظورة امام مجلس التأديب.

واهاب الطراونة بكافة الزملاء الاطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الاخرى، مؤكدا أن المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات.

وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الاصول بعد التسجيل في نقابة الاطباء.