20.6 C
عمّان
الإثنين, 2 سبتمبر 2024, 1:16
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

abrahem daragmeh

العضايلة: حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس الجمعة

abrahem daragmeh

 قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن وزارة العمل ستقوم بإيضاح التفاصيل المتعلقة بأمر الدفاع رقم 6 خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في ايجاز صحفي الأربعاء، أن اخفاء أي معلومات عن حالات الاشتباه أو المخالطة للمصابين أو الأعراض المشابهة، داعيا كل من تتوفر له معلومات للابلاغ من خلال الرقم 193.

وأكد أنه سيتم تفعيل بنود قانون الصحة بمعاقبة كل من يقوم بنقل العدوى أو عدم الالتزام بالاجراءات الصحية المطلوبة منه بالحبس لمدة سنة وغرامة بألف دينار وعقوبات أكثر تشددا بموجب قانون الدفاع.

ولفت إلى أنه يتم دراسة استعادة العمل في بعض الأعمال الحرفية.

وأعلن أن حظر التجول سيكون لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت على الأحد، شاملا حاملي التصاريح باستثناء الكوادر الصحية وعدد محدود من الموظفين والمسؤولين القائمين على بعض المؤسسات الحيوية.

Share and Enjoy !

Shares

جابر : 5 اصابات بـ فايروس كورونا

abrahem daragmeh

 أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 358.

وقال خلال ايجاز صحفي الأربعاء، إن الاصابات كانت مخالطة للمصابين، وتم تسجيل شفاء 12 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة.

وأكد اطلاق الحكومة منصة خدمات الكترونية لصرف الأدوية الكترونيا.

Share and Enjoy !

Shares

البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل

abrahem daragmeh

 قال وزير العمل نضال البطاينة إن تسريح الموظفين يكون بموجب قانون العمل المنصوص عليه، وبعكس ذلك لا يجوز تسريح أي موظف.
واضاف البطاينة في مؤتمر صحفي حول إجراءات فتح وتشغيل قطاعات اقتصادية مساء الأربعاء: “يمنع توقيع أي موظف على أي تعهدات تنتقص من حقوقه، ومن قام بهذا الفعل عليه أن يعود عنه”، مبيناً “بعد 18 أذار أي قرار أو تعهد وقع عليه العاملون يلغى”.
وشدد البطاينة على أنه “سيتم مراجعة ما ورد بأمر الدفاع رقم 6 من قبل الوزارات المختصة، وندرك الأعباء الملقاة على كاهل صاحب العمل والعامل”.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة ومحددة للانتقال من وضع المنشآت غير المصرح لها بالعمل إلى منشآت مصرح لها بالعمل، مع مراعاة العوامل الصحية والوقائية في الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن الإطار العام للمنشآت المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها، هو العمل عن بُعد إن توفرت الإمكانية لذلك بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه في حال الدوام الجزئي وعن بُعد يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل لحساب راتبه ووفقا للحد الأدنى للأجور.
أما الموظفين الذين لا يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، أكد البطاينة أن العامل يستحق 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجره الاعتيادي، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المصرح لها بالعمل، أوضح أن العامل الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في المنشأة يستحق أجره كاملاً، ولا يستحق أي أجر إضافي إلا إذا قام بعمل يتطلب الحصول على هذا الأجر، مبينا أنه يجوز بالتوافق والإرادة المطلقة بين العامل وصاحب العمل، أن يخفض الموظف من راتبه إلى 70 بالمئة.
أما العاملين الذي لا يتطلب عملهم التواجد في المنشأة أو العمل عن بُعد، أشار البطاينة إلى أنهم يستحقون 50 بالمئة كحد أدنى من أجرهم الاعتيادي، لافتا إلى أن هذه الحالة تلزم صاحب العمل التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها بأمر الدفاع رقم 6.
ولفت إلى آلية أخرى لصاحب العمل هي التقدم بطلب إيقاف المنشأة، الذي يكون بناء على قرار اللجنة المختصة بالرفض أو القبول، مؤكداً أن الإيقاف حسب أمر الدفاع له تبعاته منها، عدم تمكن صاحب المنشأة من الاستمرار في العمل، بحيث تبقى العقود قائمة لكن لا يلزم صاحب العمل بدفع الأجر للعمال، مشيراً إلى أن العلاقة القانونية تبقى مستمرة بين الطرفين لكن يستمر المالك بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث غير العامل، إضافة إلى إشارة عدم التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وبين أن هناك فرقاً في حالتي الإيقاف بين المؤسسات غير المصرح لها بالعمل أو المصرح لها، مبيناً أن المؤسسات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال صاحب العمل يتمتع ببرامج الحماية الاقتصادية، أما المؤسسات المصرح لها بالعمل وفي حالة الإيقاف لا يستفيد صاحب العمل المتوقف طوعاً من أي برامج للحماية الاقتصادية.
وقال البطاينة إنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 ، فإن تسريح الموظفين أو الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوص عليها في تلك المادة، مؤكداً”بعكس هذه الظروف لا يجوز تسريح أي موظف”، إضافة إلى منع توقيع الموظفين أي تعهدات تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للمنشآت أو المؤسسات التي قامت بهذه الإجراءات بعد 18 من الشهر الماضي أن تعود عنها خلال أسبوع من نشر القرار في الجريدة الرسمية سواء بإلغاء هذه التعهدات أو عودة موظفيها للعمل بشكل ودي.
وأكد أن أي إنهاء لخدمات الموظفين وتعهدات في غير الظروف الواردة بقانون العمل حصراً، بعد تاريخ 18 آذار من الشهر الماضي يلغى أثرهما، لافتاً إلى أن الرواتب من التاريخ نفسه ولغاية نهاية الشهر الماضي يجب على صاحب العمل أن يدفع الأجر الاعتيادي لجميع العمال سواء الذين على رأس عملهم أو غير العاملين دون احتساب العمل الإضافي، إلا إذا قام العامل بعمل يتطلب الحصول عليه، من غير تبعات العطلة الرسمية.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن أمر الدفاع 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري من الوزارات المختصة، مؤكداً أن الفرق الرسمية راعت التوازن بين صاحب العمل والعامل وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة فيروس كورونا المستجد

Share and Enjoy !

Shares

وزير المالية: سنوفي بالالتزامات الدولية على الأردن بوقتها

abrahem daragmeh

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم يتوقعها الاقتصاد العالمي وسببت وستسبب انكماشا اقتصاديا عالميا حادا، وكما كانت استجابة الأردن الصحية مميزة نعمل على أن تكون استجابتنا الاقتصادية كذلك.

وأضاف نتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي عميق وأن يؤثر على الايرادات العامة، ونعمل على استغلال انخفاض أسعار النفط ورقمنة الاقتصاد، ولن نقع بالخطأ ونخفض الانفاق فتخفيضه سيسارع بالتباطؤ الاقتصادي وسنحافظ على مستوى الاقتصاد ولكن سنوزعه لتنظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وبين أن الالتزامات المحلية والدولية على الأردن سنقوم بالوفاء بها بوقتها ولا يوجد قلق على ذلك، وأردننا سيمر من الأزمة أقوى منها، ونعمل على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوز الأزمة.

Share and Enjoy !

Shares

وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت المتعطلة و30% للعاملة

abrahem daragmeh

قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل.

وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.

ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.

وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.

وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.

Share and Enjoy !

Shares

الرزاز: الأردنيون لا يلجأون للخلاص على حساب الآخرين .. و3 سيناريوهات لكورونا

abrahem daragmeh

 أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف أمر الدفاع رقم 6 الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.

وتضمن أمر الدفاع اسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها ازمة وباء كورونا.

وقال الرزاز إن الأردنيين لا ينعزلون بعضهم عن بعض ولا يلجأون للخلاص على حساب الآخرين، ونحن في ظل دولة القانون نسعى لدولة قوية تطبق القانون على الجميع بمساواة ودون محاباة، وأن يكون المجتمع قوي ولا يتطاول به أحد على حقوق الآخرين.

وأضاف نحن في دولة انتاج نسعى لحماية الاقتصاد الوطني للوصول إلى التعافي، ونحن في دولة التكافل الاجتماعي.

وبين أن الأولوية هي صحة المواطن وهي ما يوجهه لنا جلالة الملك عبدالله الثاني، واذا استطعنا هزيمة فيروس كورونا سنتمكن من اعادة نهضة الاقتصاد الأردني.

ولفت إلى أن الدولة التي تستحدث برامج تساعد المواطن وصاحب العمل على الاستمرار والانتقال من حالة الركود إلى التعافي.

وبين أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي أثبت على مدار سنوات وفي جميع المراحل الصعبة أنه قطاع وطني منتمي بامتياز، والمسؤولية مشتركة بين الجميع.

وشدد على أن الآن وليس غدا وقت التراحم والتكافل والتآزر بين الجميع.

وأكد أن الأردن بخير وكما نريد أن نكون أنموذجا في مواجهة الأزمة نريد أن نكون نموذجا بالتعافي الاقتصادي منها، فقد اعتدنا أن نحول الصعوبات والتحديات لفرص، وسنقوم بتطويع الأزمة إلى نجاح جديد.

Share and Enjoy !

Shares

الملك يدعو لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها

abrahem daragmeh

**الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها

**الملك يؤكد أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الإنتاج  الزراعي

الاممم – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني.

وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.

وشدد جلالته ، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

وأكد جلالته أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونا مريحا لدى المملكة.

Share and Enjoy !

Shares

الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 6 ويتعلق بحماية حقوق العمال .. تفاصيل

abrahem daragmeh

– أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .

وفيما يلي نصه: 

أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020

صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام  بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين  الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية،  مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية  أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

أولا: أ – يستحق كافة العاملين في  مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل  أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا  يستحق أي من العاملين في القطاعات  المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .

ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

ثانيا: أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل  بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .

ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة  بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم  مجتمعين لهذه الغاية  .

ثالثا:- لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها  بالإنتاج اقرر ما يلي :-

أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة  أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي.

ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك  لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .

ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

رابعا:- اعتبارا من تاريخ 1/4/2020  تحدد أجور العاملين في  مؤسسات و منشآت  القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:

أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز  الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل  المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب  الادارة العليا  للمنشأة.

ب – يستحق العاملون  الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي  في المؤسسات والمنشات المصرح لها  بالعمل او تلك  المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك  المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى  .

ج – يستحق العاملون  المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا  اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .

د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

هـ – لصاحب العمل في  المؤسسات  والمنشآت   المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح  لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال  من الاجر عن الحد الادنى للاجور  .

   و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .

    ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .

خامسا:- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل  التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً

 ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل  الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا  تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .

د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .

سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت  القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

   ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .

سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً   .

ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام  بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات    (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات              (  ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها  .

ج- على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه  على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020   بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .

تاسعا:   يعتبر كل  تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ  18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية  .

عاشرا:   أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري  او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .

ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة  بموجب تعليمات تصدرها   لهذه الغاية  .

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر:  أ- يعاقب كل من يخالف  اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات و الغرامة ثلاثة الاف دينار .

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون  حق   العامل  بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996 .

Share and Enjoy !

Shares

برنامج “صوت المملكة” واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات

د. هاشم ابو طريه

تابعنا كأعضاء هيئة تدريسية الهجوم غير المبرر على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و الذي أتى على لسان مذيع برنامج “صوت المملكة” في حلقة يوم الثلاثاء الموافق ٤/٧ حول التعليم العالي.

قام المذيع بإختزال كل الجهود التي يبذلها جميع اعضاء الهيئة التدريسية في شكوى من طالب او طالبة لا نعرف من اي جامعة او أي تخصص و ضد أي من اعضاء الهيئة التدريسية يدعون به بأن عضو الهيئة التدريسية يقتصر تدريسه على إرسال تسجيلات صوتية و وثائق بصيغة ال PDF للطلبة على تطبيق الواتس آب.

تناسى المذيع عن قصد أو غير قصد جهود الجامعات في ايجاد منصات مناسبة و عقد ورش التدريب لذلك و جهود اعضاء الهيئة التدريسية في استخدام منصات مثل ال Microsoft Teams و Zoom و غيرها و البث المباشر للمحاضرات بحضور و تفاعل مناسب من الطلبة و عمل تسجيلات بالصوت و بالصوت و الصورة على محاضرات ال PowerPoint و أخذ التغذية الراجعة من الطلبة و عقد اللقاءات و اجتماعات مجالس الاقسام و الكليات و العمداء عن بعد.

عملية التعليم عن بعد لن تكون بجودة التعليم في الغرف الصفية و المختبرات ولكن بذل اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ولا زالوا يبذلون جهود قصوى في ايصال المحاضرات و التفاعل مع الطلبة بكل كفاءة و إقتدار، و بإجماع جميع الزملاء وجدنا أن التعليم عن بعد مرهق لنا و الاسهل منه هو إعطاء المحاضرات في الغرف الصفية ولكن و مع ذلك نعمل جميعنا بأقصى طاقاتنا لاستمرار العملية التعليمية عن بعد و تذليل كل المعيقات بالتنسيق مع طلبتنا و اقسامنا و كلياتنا و رؤساء جامعاتنا على الوجه الذي يرضينا و يرضي طلبتنا و لنكون على قدر المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي اوعز لنا بإستمرار التعليم عن بعد بكل كفاءة و إقتدار و نحن على قدر هذا التكليف.

د. هاشم ابو طريه
الجامعة الهاشمية

Share and Enjoy !

Shares

شبهة انتحار وافدة شنقاً في الأغوار الجنوبية

abrahem daragmeh

 تحقق الأجهزة الأمنية في الكرك بشبهة انتحار فتاه تبلغ من العمر ١٦ عاماً باكستانية الجنسية في منزل ذويها بالأغوار الجنوبية وفقاً لمصدر طبي.

وأكد المصدر أنه تم نقل المتوفية إلى مستشفى الكرك الحكومي ولاحقا إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثة.

وأضاف أنه بعد تشريح الجثة من لجنة طب شرعي ثلاثية تبين أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن رباط ضاغط على العنق لحين ظهور نتائج المختبر الجنائي.

Share and Enjoy !

Shares