قرر المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء تمديد عمل ساعات الدوام الرسمي المعنيه برخص المهن لغاية الساعه ٦ مساءً.
وعليه نهيب الإخوة التجار وأصحاب المهن مراجعة البلديه لاستكمال تراخيص منشأتهم.
abrahem daragmeh
غرفة تجارة الزرقاء : تمدد ساعات العمل
قررت غرفة تجارة الزرقاء تمديد ساعات الدوام الرسمي لقسم الاشتراكات في مبنى الغرفة الرئيس في شارع الجيش وفي مكتب الغرفة الكائن في مبنى البلدية – في الزرقاء (سوق سيف- شارع الملك الحسين ) لغايات تجديد اشتراكاتكم ومتابعة معاملات الترخيص لغاية الساعة ٦ مساءً لهذا اليوم الأحد الموافق 2020/5/31.
وندعوكم لاستكمال تراخيص منشآتكم اليوم قبل انتهاء فترة السماح القانونية ، تجنبا للغرامات المالية المفروضة وفق قانون البلديات
حيث كانت الحكومة قد قررت تمديد تراخيص المهن في البلديات وأمانة عمان الكبرى لغاية تاريخ 2020/6/1.
حسم 50 %من الاجازة السنوية لغير العاملين خلال كورونا
أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم ٦، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.
وسمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته (٥٠% ) من رصيد الإجازات السنوية للعام ٢٠٢٠ المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.
روسيا تصادق على أول دواء مضاد لفيروس كورونا
صادقت السلطات الصحية الروسية، على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار “أفيفافير” لعلاج المصابين بالفيروس.
وذكر موقع السجل الحكومي للأدوية اليوم الأحد، أن الاختبارات السريرية لعقار “أفيفافير” أظهرت أمان استخدامه دون وجود أي أعراض جانبية جديدة، مشيرا إلى أن نسبة فعالية العقار بلغت 80 بالمئة مقارنة مع الأدوية الأخرى.
وسجلت السلطات الروسية أكثر من 396000 إصابة بفيروس كورونا، و4555 وفاة، نحو نصفهم في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس في البلاد
الرزاز يُحدد القطاعات المسموح لها تخفيض رواتب موظفيها
تنفيذا للبلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء اليوم بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ، اصدر رئيس الوزراء قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي مازالت الأكثر تضرراً من اثار جائحة كورونا خلال شهر أيار 2020.
حيث جاء في البلاغ المشار اليه والذي صدر اليوم بأنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا:
1. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30% بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة ( للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور
2. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن 150 دينار اردني.
هذا وقد تضمنت القائمة (التي تنطبق على أجور شهر أيار ٢٠٢٠) القطاعات والانشطة التالية :
١. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
٢. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات.
٣. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٤. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٥. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد والنقل السياحي.
٦. منشآت وسائط النقل العام.
٧. منشآت الصحف الورقية.
٨. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
٩. منشآت صالات الافراح ومنشآت تأجير لوازم الافراح والمناسبات
١٠. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.
١١. منشآت المراكز الثقافية.
١٢. منشآت تجارة الألبسة والاحذية والاكسسوارات.
١٣. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
١٤. منشآت تأجير السيارات السياحية
١٥. منشآت الأندية الصحية
١٦. اكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني
١٧. منشآت مدن الألعاب والأماكن الترفيهية والحدائق العامة
١٨. منشآت دور السينما والمسارح
١٩. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل
٢٠. منشآت الدعاية والاعلان والإنتاج التلفزيوني
٢١. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية
٢٢. المتاحف التابعة للقطاع الخاص
٢٣. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص
٢٤. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات
هذا وستتم مراجعة القائمة لغايات أجور شهر حزيران وحسب التطورات وواقع الحال.
تعديل أمر الدفاع 6 .. تفاصيل
اصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم ٦، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.
وجاء في بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل – في القطاعات الأكثر تضرر- الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى ٣٠ % عن كل من شهري ايار وحزيران من عام 2020 وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض باجور الإدارة العليا في المنشأة.
وقد اناط بلاغ رئيس الوزراء تحديد القطاعات والانشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.
وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من اجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لاصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الادنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض ال (50%) وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة 2020 على ان لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد الادنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
اما بالنسبة للقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث اعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى ٦٠% وبما لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن ( ١٥٠) دينار شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.
كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بعد بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى اربعة ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.
كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته (٥٠% ) من رصيد الإجازات السنوية للعام ٢٠٢٠ المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.
هذا وقد منح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على (50 %) منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع اجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.
كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط، والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (الا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، كل ذلك شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا ان يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه وأن يكون العامل اردنيا.
هذا وقد اجاز البلاغ انهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة ، وهذا ينطبق فقط على العمالة الاردنية اما بخصوص العمالة الغير اردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.
هذا وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من ٢٠٢٠/٦/١ ضمن آليات واثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم (٥ ) من أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة لنهاية العام بدفع أجور العاملين كاملة.
تجديد عقود العمل المنتهية نهاية نيسان تلقائيا
أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا ينص على وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط.
والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (الا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع).
كل ذلك شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا ان يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه وأن يكون العامل اردنيا.