abrahem daragmeh
الموقع الالكتروني لصرف الادوية للامراض المزمنة … الرابط
أطلقت وزارة الصحة وبالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية – برنامج حكيم، منصة حكيم للخدمات الإلكترونية لصرف الادوية المكررة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في المنشآت الصحية المحوسبة فقط والتابعة لوزارة الصحة, مواكبة للظروف التي تعيشها المملكة في مجابهة فيروس كورونا
واكدت وزارة الصحة في بيان ان الخدمات المقدمة جاءت ضمن دراسة شاملة ما بين وزارة الصحة وشركة الحوسبة الصحية (حكيم)، من اجل التخفيف على المرضى وتنفيذ التدابير الوقائية والسلامة العامة في الظروف الراهنة..
وتهدف المنصة ،التسهيل على المرضى وتمكينهم من طلب ادويتهم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني
www.emed.hakeem.jo
حيث يقوم المراجع بإدخال رقمه الوطني أو رقم السجل الصحي واسم المنشأة الصحية التي يراجعها، ومن ثم يحصل على الموافقة لطلبه الأدوية المكررة شهرياً إلكترونياً وفقاً لتاريخ آخر صرف للدواء، يتبع ذلك تقديم المراجع إسمه الرباعي ومعلومات و صورة عن بطاقة التأمين أما من لا يملك رقم وطني فيقدم صورة عن وثيقته الشخصية، وأخيرا تقديم معلومات التوصيل كالعنوان ورقم الهاتف لتسليم الطلب الخاص للمراجع من قبل المعنيين والفرق الطبية في وزارة الصحة.
وتعتبر الخدمة التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع برنامج حكيم للمواطنين خطوة أولية ومهمة لتوفير خدمات إلكترونية جديدة مستقبلاً لتمكين المرضى والتسهيل عليهم..
واكدت وزارة الصحة ان التطبيق سيراعي سهولة ملئ البيانات من قبل المرضى وطلب احتياجاتهم من الادوية المكررة الصرف الكترونيا ومن ثم مطابقتها على النظام الالكتروني المحوسب (حكيم) لدى الكوادر المتلقية للطلب لإتمام عملية توزيع الادوية على اكمل وجه.
كما تم مراعاة خاصية ادارج تحديد الموقع الجغرافي لسكن متلقي الخدمة في المواقع المحوسبة في النظام المحوسب (geographical location) والذي تم العمل عليه وتفعيله لتخفيف العبء على المواطنين والفرق التي تقوم على توزيع الادوية الى المنازل لتوفير الجهد والوقت.
كما تحسن المنصة أداء مقدمي الرعاية الصحية في تقديم الخدمات وتساعد في الرقابة الفورية على عمليات صرف الأدوية المزمنة، ومساعدة الكوادر في معرفة سجل الأدوية المزمنة التي تم صرفها سابقاً للمريض، وكذلك تحديد حالات إساءة استخدامها، وتحديد عملية إعادة وصف نفس الدواء أو أية أدوية أخرى لها المفعول نفسه
اضغط هنا
العضايلة: حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس الجمعة
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن وزارة العمل ستقوم بإيضاح التفاصيل المتعلقة بأمر الدفاع رقم 6 خلال الأيام المقبلة.
وأضاف في ايجاز صحفي الأربعاء، أن اخفاء أي معلومات عن حالات الاشتباه أو المخالطة للمصابين أو الأعراض المشابهة، داعيا كل من تتوفر له معلومات للابلاغ من خلال الرقم 193.
وأكد أنه سيتم تفعيل بنود قانون الصحة بمعاقبة كل من يقوم بنقل العدوى أو عدم الالتزام بالاجراءات الصحية المطلوبة منه بالحبس لمدة سنة وغرامة بألف دينار وعقوبات أكثر تشددا بموجب قانون الدفاع.
ولفت إلى أنه يتم دراسة استعادة العمل في بعض الأعمال الحرفية.
وأعلن أن حظر التجول سيكون لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت على الأحد، شاملا حاملي التصاريح باستثناء الكوادر الصحية وعدد محدود من الموظفين والمسؤولين القائمين على بعض المؤسسات الحيوية.
جابر : 5 اصابات بـ فايروس كورونا
أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 358.
وقال خلال ايجاز صحفي الأربعاء، إن الاصابات كانت مخالطة للمصابين، وتم تسجيل شفاء 12 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة.
وأكد اطلاق الحكومة منصة خدمات الكترونية لصرف الأدوية الكترونيا.
البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل
قال وزير العمل نضال البطاينة إن تسريح الموظفين يكون بموجب قانون العمل المنصوص عليه، وبعكس ذلك لا يجوز تسريح أي موظف.
واضاف البطاينة في مؤتمر صحفي حول إجراءات فتح وتشغيل قطاعات اقتصادية مساء الأربعاء: “يمنع توقيع أي موظف على أي تعهدات تنتقص من حقوقه، ومن قام بهذا الفعل عليه أن يعود عنه”، مبيناً “بعد 18 أذار أي قرار أو تعهد وقع عليه العاملون يلغى”.
وشدد البطاينة على أنه “سيتم مراجعة ما ورد بأمر الدفاع رقم 6 من قبل الوزارات المختصة، وندرك الأعباء الملقاة على كاهل صاحب العمل والعامل”.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة ومحددة للانتقال من وضع المنشآت غير المصرح لها بالعمل إلى منشآت مصرح لها بالعمل، مع مراعاة العوامل الصحية والوقائية في الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن الإطار العام للمنشآت المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها، هو العمل عن بُعد إن توفرت الإمكانية لذلك بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه في حال الدوام الجزئي وعن بُعد يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل لحساب راتبه ووفقا للحد الأدنى للأجور.
أما الموظفين الذين لا يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، أكد البطاينة أن العامل يستحق 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجره الاعتيادي، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المصرح لها بالعمل، أوضح أن العامل الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في المنشأة يستحق أجره كاملاً، ولا يستحق أي أجر إضافي إلا إذا قام بعمل يتطلب الحصول على هذا الأجر، مبينا أنه يجوز بالتوافق والإرادة المطلقة بين العامل وصاحب العمل، أن يخفض الموظف من راتبه إلى 70 بالمئة.
أما العاملين الذي لا يتطلب عملهم التواجد في المنشأة أو العمل عن بُعد، أشار البطاينة إلى أنهم يستحقون 50 بالمئة كحد أدنى من أجرهم الاعتيادي، لافتا إلى أن هذه الحالة تلزم صاحب العمل التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها بأمر الدفاع رقم 6.
ولفت إلى آلية أخرى لصاحب العمل هي التقدم بطلب إيقاف المنشأة، الذي يكون بناء على قرار اللجنة المختصة بالرفض أو القبول، مؤكداً أن الإيقاف حسب أمر الدفاع له تبعاته منها، عدم تمكن صاحب المنشأة من الاستمرار في العمل، بحيث تبقى العقود قائمة لكن لا يلزم صاحب العمل بدفع الأجر للعمال، مشيراً إلى أن العلاقة القانونية تبقى مستمرة بين الطرفين لكن يستمر المالك بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث غير العامل، إضافة إلى إشارة عدم التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وبين أن هناك فرقاً في حالتي الإيقاف بين المؤسسات غير المصرح لها بالعمل أو المصرح لها، مبيناً أن المؤسسات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال صاحب العمل يتمتع ببرامج الحماية الاقتصادية، أما المؤسسات المصرح لها بالعمل وفي حالة الإيقاف لا يستفيد صاحب العمل المتوقف طوعاً من أي برامج للحماية الاقتصادية.
وقال البطاينة إنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 ، فإن تسريح الموظفين أو الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوص عليها في تلك المادة، مؤكداً”بعكس هذه الظروف لا يجوز تسريح أي موظف”، إضافة إلى منع توقيع الموظفين أي تعهدات تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للمنشآت أو المؤسسات التي قامت بهذه الإجراءات بعد 18 من الشهر الماضي أن تعود عنها خلال أسبوع من نشر القرار في الجريدة الرسمية سواء بإلغاء هذه التعهدات أو عودة موظفيها للعمل بشكل ودي.
وأكد أن أي إنهاء لخدمات الموظفين وتعهدات في غير الظروف الواردة بقانون العمل حصراً، بعد تاريخ 18 آذار من الشهر الماضي يلغى أثرهما، لافتاً إلى أن الرواتب من التاريخ نفسه ولغاية نهاية الشهر الماضي يجب على صاحب العمل أن يدفع الأجر الاعتيادي لجميع العمال سواء الذين على رأس عملهم أو غير العاملين دون احتساب العمل الإضافي، إلا إذا قام العامل بعمل يتطلب الحصول عليه، من غير تبعات العطلة الرسمية.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن أمر الدفاع 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري من الوزارات المختصة، مؤكداً أن الفرق الرسمية راعت التوازن بين صاحب العمل والعامل وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة فيروس كورونا المستجد
وزير المالية: سنوفي بالالتزامات الدولية على الأردن بوقتها
قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم يتوقعها الاقتصاد العالمي وسببت وستسبب انكماشا اقتصاديا عالميا حادا، وكما كانت استجابة الأردن الصحية مميزة نعمل على أن تكون استجابتنا الاقتصادية كذلك.
وأضاف نتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي عميق وأن يؤثر على الايرادات العامة، ونعمل على استغلال انخفاض أسعار النفط ورقمنة الاقتصاد، ولن نقع بالخطأ ونخفض الانفاق فتخفيضه سيسارع بالتباطؤ الاقتصادي وسنحافظ على مستوى الاقتصاد ولكن سنوزعه لتنظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وبين أن الالتزامات المحلية والدولية على الأردن سنقوم بالوفاء بها بوقتها ولا يوجد قلق على ذلك، وأردننا سيمر من الأزمة أقوى منها، ونعمل على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوز الأزمة.
وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت المتعطلة و30% للعاملة
قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل.
وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.
ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.
وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.
وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.
الرزاز: الأردنيون لا يلجأون للخلاص على حساب الآخرين .. و3 سيناريوهات لكورونا
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ويهدف أمر الدفاع رقم 6 الى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
وتضمن أمر الدفاع اسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها ازمة وباء كورونا.
وقال الرزاز إن الأردنيين لا ينعزلون بعضهم عن بعض ولا يلجأون للخلاص على حساب الآخرين، ونحن في ظل دولة القانون نسعى لدولة قوية تطبق القانون على الجميع بمساواة ودون محاباة، وأن يكون المجتمع قوي ولا يتطاول به أحد على حقوق الآخرين.
وأضاف نحن في دولة انتاج نسعى لحماية الاقتصاد الوطني للوصول إلى التعافي، ونحن في دولة التكافل الاجتماعي.
وبين أن الأولوية هي صحة المواطن وهي ما يوجهه لنا جلالة الملك عبدالله الثاني، واذا استطعنا هزيمة فيروس كورونا سنتمكن من اعادة نهضة الاقتصاد الأردني.
ولفت إلى أن الدولة التي تستحدث برامج تساعد المواطن وصاحب العمل على الاستمرار والانتقال من حالة الركود إلى التعافي.
وبين أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي أثبت على مدار سنوات وفي جميع المراحل الصعبة أنه قطاع وطني منتمي بامتياز، والمسؤولية مشتركة بين الجميع.
وشدد على أن الآن وليس غدا وقت التراحم والتكافل والتآزر بين الجميع.
وأكد أن الأردن بخير وكما نريد أن نكون أنموذجا في مواجهة الأزمة نريد أن نكون نموذجا بالتعافي الاقتصادي منها، فقد اعتدنا أن نحول الصعوبات والتحديات لفرص، وسنقوم بتطويع الأزمة إلى نجاح جديد.
الملك يدعو لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها
**الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها
**الملك يؤكد أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الإنتاج الزراعي
الاممم – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني.
وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.
وشدد جلالته ، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وأكد جلالته أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونا مريحا لدى المملكة.