سلايدر الرئيسية
التحول الى التعليم عن بعد في 15 مدرسة جديدة (اسماء)
قررت وزارة التربية والتعليم الخميس، تحويل 15 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد، والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاثة اولى وطلبة ثانوية عامة، منها 12 مدرسة حكومية و3 مدارس خاصة بسبب اصابات كورونا.
التربية: نص تسبب الصلاة بالازعاج ليس في كتبنا وسنتوجه للقضاء
نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود صفحة في كتاب مدرسي أردني توحي بأن الصلاة تسبب الازعاج.
وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن النص المتداول غير موجود بأي كتاب مدرسي في الأردن.
وطالبت الوزارة مروجي الصورة المتداولة بنشر اسم الكتاب ولأي صف يعود، مؤكدة شروعها بملاحقة مطلقي ومروجي تلك الاشاعات قضائياً.
القضاء يعفي المستأجرين من الإيجارات خلال الحظر الشامل “وثائق” .. تفاصيل
صادقت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية على قرار يقضي باعفاء مستأجرين من دفع بدل الايجار خلال فترة الحظر الشامل الذي كان رئيس الوزراء فرضه منتصف اذار الماضي وحتى نهاية شهر آيار بسبب جائحة كورونا.
وقالت المحكمة في قرارها إن الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الايجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعة من المأجور وبالمقابل قيام المستأجر بدفع الأجرة.
وأضاف القرار أن أطراف العقد اتفقوا ابتداء على استخدام المأجور لاغراض تجارية، والثابت أن خلال هذه الفترة المطالب عنها بالأجرة قد صدر أمر الدفاع رقم 2 والذي حظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وأمر باغلاق المحال التجارية ومن ضمنها المأجور موضوع الدعوى، الامر الذي يترتب عليه القول لعدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيلة هذه الفترة ذلك أنه ثبت تعذر تنفيذ عقد الايجار بالنسبة لطرفيه بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحالة جزئية مؤقتة.
وأكد القرار أن المدعى عليه لا يعتبر مخالفا لشروط عقد الايجار، بل يعد هذا العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا، وحيث أن محكمة الدرجة الاولى توصلت الى رد دعوى المدعي عن مطالبته بالاجور من تاريخ 19 آذار وحتى شهر آيار، فإن قرارها واقعا في محله.
وتاليا القرار:
سعيدان: اليومان القادمان مهمان لتحديد مسار كورونا
علق الباحث في إحصائيات انتشار كورونا، الأكاديمي في الجامعة الأردنية البروفيسور معتصم سعيدان، على العودة الى ارتفاع اصابات كورونا مجددا في الأردن اليوم الخميس بتسجيل 544 إصابة محلية جديدة بعد أن انخفضت يوم الاربعاء الى 354 حالة.
وقال سعيدان في منشور له عبر فيسبوك، “544 حالة محلية، ازدياد الحالات اليوم بعد ان تناقصت بالامس مؤشر غير جيد احصائيا!”.
وأضاف، “إلا اننا ما زلنا في نطاق النموذج الأسترالي حتى الان، بمعنى ان حالات اليومين القادمين مهمين لتحديد مسار المنحنى”.
جابر : 549 اصابه بالفيروس كورونا ..تفاصيل الاصابات في المملكة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل وفاة و549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن بينها 5 خارجية.
وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توزعت الاصابات على النحو الاتي:
– (544) حالة محليّة منها:
(313) حالة في محافظة العاصمة عمّان.
︎
(118) حالة في محافظة الزرقاء.
︎
(34) حالة في محافظة البلقاء.
︎
(37) حالات في محافظة الكرك.
︎
(5) حالات في محافظة جرش.
︎
(14) حالات في محافظة إربد.
︎
(12) حالة في محافظة معان.
︎
(3) حالات في محافظة عجلون.
︎
(6) حالات في محافظة المفرق.
︎
حالة واحدة في محافظة العقبة.
︎
حالة واحدة في محافظة مأدبا.
– (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
︎
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (6591) حالة.
︎
كما سُجّلت حالة وفاة لإحدى المصابات (رحمها الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (36) حالة.
وسُجّلت (125) حالة شفاء هذا اليوم، (9) في مستشفى الأمير حمزة، و(102) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء، و(10) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
︎
وتمّ إجراء (15282) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1127961) فحصاً.
إجراءات أخرى:
في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
إحقاق: حصر الترشح للانتخبات بالقوائم غير دستوري
قال مركز إحقاق للدراسات القانونية إن حصر الترشح لمجلس النواب بقائمة انتخابية غير دستوري ويمكن الطعن للمحكمة الدستورية.
وعدد المركز في بيان، أسباب ذلك بقوله:
أولاً: لقد بين الدستور الأردني في المواد (70) و (75) و (76) الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وهي ما يلي:
1. أن يتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
2. أن يكون أردنياً.
3. أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس إلا من استعاد اعتباره قانونياً.
4. أن لا يكون محجوراً عليه.
5. أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
6. أن لا يكون مجنوناً او معتوهاً.
7. أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
8. أن لا يكون عضواً في مجلس الأعيان.
9. أن لا يكون موظفاً في وظيفة عامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات (باستثناء الوزراء).
10. أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ثانياً: إن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب هي ذات الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ويجب عدم التوسع في الشروط الواجب توافرها في المترشح عن تلك الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن الشروط التي يشترطها قانون الانتخاب في المرشح لعضوية مجلس النواب ليقبل طلب ترشحه يجب أن تنسجم مع الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن أي شرط ينص عليه قانون الانتخاب زيادة على الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب هو شرط مخالف للدستور (غير دستوري) ويعتبر قيداً على حق المواطن الاردني في الترشح لعضوية مجلس النواب، وبالتالي ينبغي على المحكمة الدستورية الحكم بإلغاء هذا الشرط.
(لطفاً أنظر بهذا المعنى القرار الصادر عن المجلس العالي رقم 7 لسنة 2012 الذي قضى بأن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة (75) من الدستور.)
ثالثاً: إن ما ورد في قانون الانتخاب لمجلس النواب من نصوص قانونية تقضي على المواطن الأردني – الذي تتوافر فيه شروط العضوية لمجلس النواب التي بينها الدستور – بعدم قبول ترشحه إلا إذا انتسب إلى قائمة انتخابية هي نصوص قانونية مخالفة للدستور، فالدستور بين الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وليس من بين هذه الشروط وجوب انتسابه لقائمة انتخابية، وبالتالي فإن هذا الشرط يعتبر قيداً مخالفاً للدستور على حق المواطن الأردني في الترشح لمجلس النواب.
رابعاً: ومن الجدير ذكره أن الانتخاب بأسلوب القوائم الانتخابية يعتبر انتخاباً مباشراً يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور، وإن تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة هو أمر جائز دستورياً، لكن اشتراط الانتساب إلى قائمة انتخابية من أجل الترشح للانتخابات النيابية ومنع المواطن الأردني بشكل فردي من الترشح مباشرة – بدون الانتساب لقائمة انتخابية – هو أمر غير جائز دستورياً، لأن مؤداه حرمان المواطنين الأردنيين بشكل فردي من الترشح للانتخابات النيابية، وهذا يتعارض مع أحكام الدستور.