سلايدر الرئيسية
الصحة: علاجات الامراض المزمنة ومنها الضغط متوفرة دون انقطاع
أكدت وزارة الصحة أن جميع أدوية علاجات مرضى الضغط والأدوية البديلة متوفرة في المستودعات المركزية التابعة لها وبكميات كبيرة.
وزير العدل يكشف توصيات لجنة تعديل قانون التنفيذ: تحد من حبس المدين … تفاصيل
– قال وزير العدل، الدكتور أحمد الزِّيادات، إنَّ توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النَّافذ، وإضافة مادتين جديدتين له.
وأضاف، اليوم السَّبت، إنَّ التَّعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تَحُدُ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر، وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون، ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق.
وبين أنَّ توصيات اللجنة المتعلقة بالحدِّ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر كانت تتضمن تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحُكم بالحبس دون تقديم كفالة، واشتُرطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.
وأضاف أنَّ الفقرة “أ” من المادة 22 جرى اقتراح تعديلها، بحيث يصبح الحد الأدنى لمقدار التَّسوية التي تَحُول دون حبس المَدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتُستثنى الفوائد من احتساب قيمة التَّسوية.
وأكد اقتراح تعديل الفقرات “ج”، “د” من المادة 22 لتصبح مدَّة الحبس للدَّين الواحد في السَّنة 60 يومًا، ومدة الحبس التَّراكمية 120 يومًا مهما بلغت الديون أو الدائنون.
ولفت إلى توصية بتعديل الفقرات “أ”، “ب” من المادة 23 بإضافة عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، وهي المحجور عليه للسفه أو الغفلة، والمَدين المُعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمَدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والزوجان معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المَدين متوفيا أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وإذا كان الدَّين موثقا بتأمين عَيني، وإذا قلَّ مجموع الدَّين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 3 آلاف دينار، وإذا ثبت وجود أموال للمَدين كافية لأداء الدَّين وقابلة للحجز عليها.
وأكد أنَّ المادة 24 من القانون جرى اقتراح تعديلها، وأضيفت حالات جديدة لانقضاء الحبس، وهي، إذا جرى حبس المَدين الحدَّ الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا صرَّح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدَّين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرَّئيس الفريقين ويسمع أقوالهما، فإذا اقتنع بصحة ادِّعاء المَدين قرَّر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدَّين المحكوم أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ تدابير احتياطية، ومنها منع سفر المَدين، وإذا قدَّم المدين كفالة مصرفية كافية، للوفاء بالدَّين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرّئيس.
وبين أنَّ الفقرة “أ” من المادة 84 جرى اقتراح تعديلها، بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدَّرة للمال محل المزايدة، بينما في السَّابق كان يمكن بيع مال المَدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدَّرة.
وأعلن اقتراح توصية بإضافة المادة 117 مكرر، تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.
وقال إنَّه فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، جرى التوصية بتعديل المادتين 10، 13، بحيث يصبح من الجائز اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ بالوسائل الإلكترونية.
وبين أنَّه جرى اقتراح تعديل المادتين 61، 114 ، بحيث يصبح من الجائز بيع أموال المَدين المحجوزة بالمزاد الإلكتروني، وفق تعليمات يصدرها الوزير.
وأوضح أنَّ التوصيات التي صبَّت في مجال تجويد بعض النصوص في القانون النَّافذ ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق، كانت باقتراح إضافة مادة 4 مكرر تقضي بترك معاملة التَّنفيذ إذا انقضت مدة سنة دون أن يطلب المحكوم له أيَّ إجراء فيها مع جواز المثابرة على التَّنفيذ بموجب استدعاء يقدِّمه أحد الأطراف.
وأكد توصية باقتراح تعديل المادة 4 والمتعلقة بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ، بحيث تصبح أكثر وضوحا، وتعديل البنود 1،2،3 من الفقرة “ج” من المادة 7 ، بحيث يشترط تقديم احتجاج عدم وفاء الورقة التجارية الكمبيالات مثلا قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث يصبح التَّقادم من الأسباب التي توقف التَّنفيذ.
ولفت إلى توصية بتعديل المادة 8 بإضافة فقرة “ب” إليها، تشترط لتنفيذ الأوراق التجارية والإسناد العادية ألا يكون الحق الثابت فيها قد تقادم وفق أحكام القوانين الخاصة، حيث كان النَّص الحالي يجعل التَّقادم مدته 15 عاما لجميع الإسناد التنفيذية.
وبين أنَّ اللجنة أوصت بتعديل المادة 14 من القانون بتوضيح بعض الأحكام الإجرائية في حالة وفاة المدين قبل اتمام إجراءات التَّنفيذ.
يُشار إلى انَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شكَّل في وقت سابق لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث يجري معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدَّائن ويراعي ظروف المدين.
وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر، اجتماعات، جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة، وقامت بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.
الأردن يستقر على 1177 قانونًا ساريًا تحكم عمل البلاد
حَكَمَ الدستور والتَّشريعات عمل الدولة الأردنية منذ نشأتها عام 1921، ومرَّت بمراحل فاصلة بدأت من القانون الأساسي عام 1928 مرورًا بدستور عام 1947 و1952، وانتهاء بالتَّعديلات الدستورية عام 2011.
وتتبعت القوانين التي تحكم عمل الدَّولة منذ مئة عام، وعمليات التحديث والتعديل التي جرت عليها، والمراحل المفصلية التي مرَّت بها تشريعيًا، ورصدت أكثر من 3 آلاف تشريع، ما زال ساريًا منها حتى اليوم ما يقارب 1177 قانونًا، يُضاف لها 2258 نظامًا، و2424 على شكل تعليمات.
وبينت أرقام محرك البحث القانوني “قسطاس”، أنَّ عدد القوانين المؤقتة في المملكة الموجودة تبلغ ما يقارب 51 قانونا مؤقتا، أبرزها قانون الكهرباء العامة، وغرف التجارة المؤقت، ومراقبة العملة الاجنبية وما تبقى منها هي قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات.
وان مراحل التَّشريع المفصلية في الأردن عبر 100 عام، وتمثلت المرحلة الأولى من عام 1923-1946، وهي المرحلة التي اعقبت استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا، وجرى وضع القانون الاساسي (الدستور)؛ للإمارة عام 1928 وأعقب ذلك اصدار أول قانون انتخابي في العام ذاته الذي نصَّ على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا من خلال تشكيل مجلس تنفيذي يضم 6 أعضاء لإدارة شؤون البلاد، ومجلس تشريعي يتألف من 16 عضوا منتخبا ويترأس المجلس التشريعي رئيس الوزراء، وكانت مدته ثلاث سنوات مع جواز تمديده إلى خمس سنوات بموجب قانون خاص.
وتصف الخبيرة القانونية واستاذة القانون الدكتورة نهلا المومني هذه المرحلة بأنَّ صلاحيات المجلس التشريعي كانت محددة بإقرار مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي دون أن يكون للمجلس الحق في اقتراح القوانين، ولم يكن له صلاحيات على الاتفاقات الدولية ولم يملك صلاحيات فيما يتعلق بمنح حقوق الامتياز المتعلقة باستثمار الثروات الطبيعية، ولم يكن يملك حق استجواب الحكومة أو طرح الثقة بها، وفي هذه المرحلة كان نفاذ القوانين مشروطا بموافقة الأمير عبدالله الأول عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت أنَّ هذا يعني أن مبدأ الفصل بين السلطات كان غائبا في هذه المرحلة من عمر الدولة الأردنية، كما كانت الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس التشريعي الذي كان بطابع حكومي تنفيذي صلاحيات محدودة جدًا.
وفي عام 1947 جرى وضع دستور عام 1947؛ وأصبحت ملامح مبدأ الفصل بين السلطات أكثر وضوحًا، حيث جرى استبدال المجلس التشريعي بمجلس نيابي منتخب، ولأول مرة جرى الأخذ بنظام المجلسين، مجلس النواب والاعيان.
وتعلق المومني على هذه المرحلة بقولها إنَّ هذا الدستور وسَّع صلاحيات المجلس النيابي لتشمل اقرار مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية والقوانين المقترحة، وبقي الحال في دستور عام 1947 كما هو في دستور عام 1928، بعدم منح مجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة، ولم يجر منحه صلاحيات تتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية والمصادقة عليها بقانون ولم يمنح مجلس الأمة حق الرقابة على منح حقوق الامتياز بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب.
وتؤشر المرحلة الثالثة المفصلية والمحورية التي كانت عام 1952، إلى اصدار دستور جديد حل مكان دستور عام 1947، الذي شكل نقلة نوعية في الصلاحيات والوظائف التي منحت للبرلمان، من خلال إقرار مشروعات القوانين القادمة من الحكومة والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها، كما يملك اقتراح القوانين، بالإضافة إلى طرح الثقة بالحكومة واستجوابها وإقرار المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة وموافقته على منح عقود الامتياز بموجب قوانين وكذلك أصبح له صلاحيات على الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
وقالت المومني إنَّ الحديث عن المراحل الدستورية التي كانت تمر بها التشريعات الأردنية منذ تأسيس المملكة حتى اليوم، يتطلب الانطلاق تاريخيًا من تطور الحياة البرلمانية في الأردن، بصفة البرلمان صاحب الولاية العامة والأصيلة في سن التشريعات.
وبينت أنَّ الأردن أخذ بنظام المجلسين، حيث يجري تعيين مجلس الأعيان بصورة كاملة ويجري منحه الاختصاصات التشريعية ذاتها الممنوحة لمجلس النواب المنتخب بصورة كاملة.
ولفتت إلى أنَّ السلطة التنفيذية في التجربة الأردنية تمارس اختصاصات تشريعية من خلال إصدار القوانين المؤقتة واقتراح مشروعات القوانين، بالإضافة إلى صلاحيات السلطة التنفيذية في ابرام معاهدات دولية دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
وأكدت المومني أنَّ تقييد سلطة صلاحيات مجلس الأمة الأردني باقتراح القوانين بعشرة نواب ووجوب قبول الاقتراح من اللجنة المعنية بموضوعه في المجلس فأكثر ثم وفي حال قبوله وجوب احالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وإعادته لمجلس النواب يعد أحد الاشكاليات المتعلقة بصلاحيات السلطة التشريعية في الوقت الذي لم يجر وضع أية قيود على صلاحيات السلطة التنفيذية في اقتراح التشريعات.
ونبهت إلى وجود قيد آخر على مجلس الأمة يتمثل بأن تعديل مشروع أي قانون يقتصر على المواد المطروحة للتعديل ولا يملك مجلسا الاعيان والنواب في الأردن تعديل أية مادة ما لم تكن مطروحة للتعديل بموجب مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة.
وأشارت إلى أنَّه وفي مقاربة الحالة التشريعية الأردنية مع غيرها من الدول، نجد أن العديد من دول العالم التي بلغت مرحلة النضج التشريعي تقوم برلماناتها بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع الجوانب المتعلقة بأي تشريع أو تعديل للتشريعات وتخصص مراكز دراسات تشريعية متخصصة في هذا الشأن تقدم دراسات وافية.
وأوضحت أنَّ عيوب الصياغة التشريعية من أبرز الاشكاليات التي تواجه الحالة التشريعية الأردنية خاصة ما يتعلق بعدم تعديل التشريعات كمصفوفات واحدة وما ينتج عن ذلك من تكرار تشريعي، وازدواجية اثقلت الهيكل القانوني للدولة الأردنية بتشريعات عدة.
وقالت إنَّ الدستور الأردني نصَّ في المادة 94/1 والتي جرى تعديلها في التعديلات الدستورية عام 2011 على أنه عندما يكون مجلس الأمة منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في أحوال الكوارث العامة، والحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض هذه القوانين المؤقتة في أول اجتماع يعقده مجلس الأمة، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، وإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها ولم يبت فيها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا.
يشار إلى أنَّ المجلس العالي لتفسير الدستور أصدر قراره رقم 2 لعام 2012 بين خلاله أنه وبعد تدقيق المادة 94 /1 من الدستور الأردني واعمالا للقواعد الفقهية الدستورية وعدم رجعية النصوص الدستورية والأثر المباشر للقاعدة القانونية، قرر أنَّ القوانين المؤقتة التي احيلت على مجلس الأمة قبل نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011 مستثناة من تطبيق احكام المادة 94/1 من الدستور بصيغتها المعدلة التي توجب على مجلس الأمة البت في القوانين المؤقتة، خلال دورتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وأن هذه الفقرة تنطبق على ما احيل من قوانين مؤقتة على مجلس الأمة بعد نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011.
في برقية للملك .. خادم الحرمين يتمنى للأردن التقدم والازدهار
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس الاردن.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب الاردن بمزيد من التقدم والازدهار.
وزير الاوقاف يسأل عن عودة صلاة الجمعة
كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، عن التساءل الدائم لوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة في جلسات مجلس الوزراء.
وقال دودين في مداخلة عبر شاشة المملكة، إن وزير الاوقاف دائما يتساءل أمام وزير الصحة في جلسات مجلس الوزراء، “متى يمكن أن تعود صلاة الجمعة”.
وأضاف أن وزير الصحة كان يجيب بقوله إنه عندما تنخفض نسبة الاصابات اليومية بفيروس كورونا يمكن أن تعود صلاة الجمعة”.
وبين دودين أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أن تكون نسبة الفحوصات الايجابية يوميا 5% او اقل.
الأرصاد تكشف لـ الامم حالة الطقس في أول يوم من رمضان
أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ال خطاب، أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، وقال “تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في الأيام القادمة”.
وبين آل خطاب ، السبت، لـ”الامم”، أنّ درجات الحرارة ستصل يوم الأربعاء القادم إلى (22) درجة مئوية .
وزاد ” ستتراوح درجات الحرارة ما بين 25 الى 27 درجة مئوية ، خلال الأسبوع الحالي”.
” لا يوجد مؤشرات – حاليا – على هطول الأمطار في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك”، وفق آل خطاب.
%100 نسبة إشغال اسرة كورونا في مستشفيي النديم والتوتنجي
قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة مأدبا الدكتور محمد الشوابكة إن نسبة إشغال أسرة كورونا في مستشفى النديم الحكومي 100% وفي المستشفى الميداني حوالي 30%، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني يستقبل فقط حالات الاصابة المتوسطة والخفيفة.
وأشار الشوابكة لـ عمون إلى ارتفاع نسبة الاقبال على تلقي لقاح كورونا الاسبوع الماضي في المحافظة، مبينا أنه تم تخصص ثلاثة مراكز لتلقي اللقاح وهي مديرية الشؤون الصحية ومركز صحي مأدبا الشامل ومركز صحي ذيبان الشامل.
بدوره قال مصدر مطلع في مستشفى التوتنجي الكائن في لواء سحاب بالعاصمة عمان لـ عمون إن نسبة إشغال أسرة كورونا في المستشفى بلغت 100%، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج على أسرة العناية الحثيثة 7 مرضى.
لا مآدب إفطار بالمساجد خلال رمضان
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين ،السبت، إنه لن يسمح بإقامة مآدب الإفطار في المساجد، خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف دودين أن الحكومة تبحث السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيرا على الأقدام، ومن الممكن أن تكون المغرب والفجر.
وأشار دودين، إلى أن صلاة التراويح ليست من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال شهر رمضان أسوةً بكل دول الجوار العربي والإسلامي.