قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون، تحديد قيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيار المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر نيسان الحالي.
سلايدر الرئيسية
إزالة 108 بسطات وإتلاف 4830 لتر عصائر رمضانية في عمّان
قامت كوادر أمانة عمان باتلاف 4830 لتر عصائر رمضانية الخميس، وذلك وفق التقرير الصادر عن فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية و التعاون مع دائرة الضبط العشوائي.
وقالت الأمانة في بيان الجمعة، إنها قامت بزيارة 108 بسطات، خالفت 3 منها، فيما قامت بإزالة 105 بسطات.
ضريبة الدخل: القانون يجيز تقديم اقرارات دخل 2020 حتى الأحد
– أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه بإمكان مكلفي ضريبة الدخل الذين لم يتمكنوا من تسليم اقرارات الضريبة للسنة المالية 2020، تقديمها الكترونياً اليوم الجمعة، وهو اخر موعد في الفترة القانونية، اضافة الى يومي السبت والأحد المقبلين.
واشارت الدائرة إلى أن التقديم خلال هذه المدة يعتبر ضمن الفترة القانونية ولا يترتب عليه أي غرامات أو اضافات وذلك لمصادفة آخر يوم في الفترة القانونية لتقديم الاقرار عطلة رسمية ويعتبر أول يوم دوام متمم للفترة القانونية حسب أحكام المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.
ودعت الدائرة المكلفين في حال حاجتهم للمساعدة في تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً، الى التواصل مع هاتف مركز الاتصال الضريبي على الأرقام 4624577 – 06، أو من خلال خدمة (الواتساب) على رقم 0798818810 او على البريد الالكتروني للدائرة في حال حاجتهم لأي مساعدة يتطلب الحصول عليها istd@istd.gov.jo.
كما ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل الكترونياً قبل نهاية يوم بعد غد الأحد تجنباً لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
وكانت الدائرة، قد أتاحت للشركات والمؤسسات الفردية والمنشآت التي لم تتمكن من اعداد بياناتها المالية بصورة اصولية تقديم مسودة عن هذه البيانات وتسليمها مع اقرار ضريبة الدخل قبل نهاية يوم الأحد، على ان يتم تسليم البيانات الأصولية قبل نهاية شهر حزيران المقبل.
الديوان الملكي يعلن طرق تقبل العزاء بالأمير محمد بن طلال
أعلن الديوان الملكي الهاشمي الجمعة، طرق تقبل التعازي بالمغفور له صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال.
وقال الديوان أن التعازي بسموه تقبل من خلال:
الموقع الإلكتروني لتقديم التعازي: https://tributes.rhc.jo
البريد الإلكتروني: tributes@rhc.jo
فاكس: 0096265677368
البرقيات: الديوان الملكي الهاشمي العامر، الرمز البريدي: 11100، عمان – الأردن
نصائح من الأمن لمستخدمي المحافظ الالكترونية
وجهت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية نصائح لاستخدام المحافظ الالكترونية، وذلك نظراً لتزايد هجمات التصيد والقرصنة الالكترونية وظهور العديد من عمليات الاحتيال والانتحال التي تستهدف سرقة حسابات مستخدمي المحافظ الالكترونية.
وأكدت الوحدة ضرورة عدم اعطاء رمز تفعيل المحفظة أو رقمها السري لأي أحد وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة معلومات المحفظة أو الوثائق الرسمية مع أي شخص أو جهة غير الأشخاص والجهات المزودين للخدمة.
وبينت أنه في حال فقدان الشريحة العاملة على المحفظة يجب ايقافها وايقاف المحفظة مباشرة وابلاغ الجهات المسؤولة، وتجنب الاتصال بالشبكات اللاسلكية المفتوحة وغير الآمنة في الأماكن العامة.
وشددت على ضرورة الحذر من عمليات الاحتيال وانتحال شخصية الجهة المزودة للخدمة من خلال الاتصال الصوتي أو عن طريق رسائل التصيد الالكتروني.
ودعت لتجنب تحميل البرامج والتطبيقات من غير مصادرها المعروفة، لتجنب البرامج الخبيثة التي تستخدم للوصول إلى البيانات، وتعيين كلمة مرور للجهاز الخليوي.
مسودة نظام لتطبيق إجراءات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام تطبيق إجراءات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم لسنة 2021 والصادر استنادا إلى الفقرة (ي) من المادة (41) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وتالياً نص المسودة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام تطبيق إجراءات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم لسنة 2021), ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون الجمارك النافذ.
الدائرة : دائرة الجمارك.
المدير : مدير عام الدائرة.
مدير المركز : مدير المركز الجمركي .
المركز : المركز الجمركي المختص المنظم لديه البيان الجمركي .
المديرية : مديرية التعريفة والاتفاقيات .
صاحب الحق/ مقدم الطلب : مالك أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله قانوناً.
المستورد : مالك البضاعة أو من يمثله قانوناً.
ب- تعتمد التعاريف والعبارات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يتم وقف إجراءات التخليص وعدم الإفراج عن البضاعة بناء على طلب صاحب الحق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (41) من القانون وكما يلي:-
1- أن يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة.
2- أن يصدر عن المحكمة المختصة قرار بوقف إجراءات التخليص على البضاعة.
3- أن يتم إعلام أو إخطار المديرية بقرار الوقف حسب الأصول.
4- تتولى المديرية تبليغ مدير المركز بقرار الوقف, خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت تبلغها, ما لم يكن هناك ما يحول من تنفيذ ذلك.
5- تبقى البضائع التي صدر قرار الوقف بشأنها محجوزة في الساحات والمخازن داخل الحرم الجمركي ولا يتم الإفراج عنها إلا في الحالات التالية :-
أ- عدم تبليغ المديرية خلال المدة القانونية بإقامة صاحب الحق دعوى تعد على حقه لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف.
ب- صدور قرار من المحكمة المختصة بإلغاء قرار الوقف.
6- للدائرة أن تقوم بإعلام المحكمة المختصة بخصوص القرار الصادر عنها بالوقف لاتخاذ القرار المناسب في حال كان الاحتفاظ بالبضاعة يرتب تكاليف باهظة أو وجود متطلبات خاصة للتخزين.
7- يستمر تنفيذ قرار الوقف في حال قيام صاحب الحق بإبلاغ المديرية بإقامته دعوى التعدي وفقًا لأحكام القانون خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الوقف.
8- لا تتحمل الدائرة أية مسؤولية في حال تم الإفراج عن البضاعة جراء عدم علمها بالقرار الصادر عن المحكمة المختصة.
المادة4- يتم إيقاف إجراءات التخليص وعدم الإفراج عن البضاعة التي تشكل تعديًا على أي من حقوق العلامات التجارية وحق المؤلف بقرار من مدير المركز سندًا لاحكام الفقرة (د) من المادة (41) من القانون وفقا لما يلي:-
أ- في حال كانت البضاعة تحمل دلائل ظاهرية سواء من حيث شكل المنتج أو محتواه تولد القناعة لدى الموظف بوجود تعدٍ على اي حق من الحقوق المبينة أعلاه من خلال تنظيم محضر بواقع البضاعة موضحًا فيه جميع التفاصيل من حيث الصنف والمنشأ والبلد المصدر واسم المصدر والمستورد وكذلك الدلائل والعلامات التي عاينها موظف المركز في البضاعة واقتنع من خلالها بحدوث التعدي ورفعه إلى مدير المركز الجمركي او من ينوب عنه.
ب- يقرر مدير المركز أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص على البضاعة وعدم الإفراج عنها إذا تولدت لديه القناعة بحدوث تعدٍ من خلال الإطلاع على المحضر وعينات البضاعة المتحفظ عليها خلال (24) ساعة من تاريخ تنظيم المحضر .
ج- يقوم مدير المركز أو من يفوضه بتبليغ المديرية والمستورد بقرار وقف إجراءات التخليص خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت إصدار قراره.
د- تتولى المديرية دراسة القرار الصادر بالوقف بعد التحقق من صحة القرار وتبليغ صاحب الحق المعني أو من يمثله خطياً وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل على عنوانه المسجل لدى الدائرة.
هـ – للمدير أو من يفوضه إلغاء قرار الوقف إذا كان القرار مخالفاً للتشريعات ويتم إبلاغ المركز بقرار الإلغاء.
و- يتم الإفراج عن البضاعة بقرار من المديرية إذا لم يتم إقامة دعوى التعدي وفقًا لأحكام القانون خلال ثمانية أيام عمل وبعد استكمال إجراءات التخليص واستيفاء متطلبات وقيود الاستيراد المقررة قانوناً.
المادة5-أ- لصاحب الحق الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها, على أن يتم ذلك في الحرم الجمركي وتحت إشراف الموظف المختص.
ب- لمدير المركز بناءً على طلب صاحب الحق تسليمه عينة من البضاعة بموجب محضر استلام أصولي لغايات التثبت من حالات التعدي على حقه شريطة إيداع تأمين نقدي بقيمتها الجمركية والرسوم والضرائب التي قد تتوجب عليها, وعلى أن يُبلَّغ المستورد بذلك.
ج- يقدم طلب الحصول على العينة من قبل صاحب الحق وفق النموذج المعتمد من الدائرة, على أن يتم استيفاء البدل الذي يقرره المدير.
د- يلتزم صاحب الحق أو من يمثله بإعادة العينة التي حصل عليها بحالتها التي استلمها, ما لم يتطلب الأمر خلاف ذلك فيتحمل صاحب الحق قيمتها والرسوم والضرائب المترتبة عليها.
هـ- يتم تزويد المحكمة بعينة من البضائع موضوع الدعوى بناء على طلبها ووفق الأصول المتبعة في ذلك.
المادة6-أ- يتم الإحتفاظ بالبضائع التي توقف إجراءات التخليص عليها بالساحات والمخازن الجمركية أو يتم نقلها إلى المستودعات العامة للإحتفاظ بها كأمانة بقرار من مدير المركز لمراعاة متطلبات التخزين الخاصة بهذه البضائع وامكانات التخزين الخاصة بهذه البضائع في المركز الجمركي الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة
ب- يتحمل صاحب الحق نفقات الاحتفاظ وخزن البضاعة سواء كانت بالساحات أو المخازن الجمركية أو المستودعات العامة في حال إقامة دعوى تعدي على أي من حقوق الملكية وفقًا لأحكام المادة (41) من القانون, ويتم استيفاؤها منه وفقًا لأجور الخزن المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ج- يتحمل صاحب الحق او من يمثله نفقات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالدعوى المقامة من قبله, على أن يعود بها على الطرف الذي تحدده المحكمة.
د- يلتزم صاحب الحق بإبلاغ الدائرة بقرار المحكمة القطعي الصادر في الدعوى خلال شهر من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية, على أن يتحمل نفقات الحفظ والتخزين بعد مرور هذه المدة.
المادة7-أ- على صاحب الحق أن يسجل الحق الخاص به والذي يطلب من الدائرة حمايته, وفقًا للنموذج المعد من الدائرة, ويبين فيه كافة المعلومات عن البضاعة موضوع الحق بما يمكن الدائرة في ممارسة صلاحياتها القانونية في حال وجود دلائل بالتعدي.
ب- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الدائرة بخصوص الحق موضوع الحماية بعد استيفاء البدل الذي يقرره المدير.
المادة8-أ- تتولى المديرية تنظيم وإدامة السجلات الورقية أو الإلكترونية التالية:-
1- سجل عناوين أصحاب الحقوق الذين يرغبون بتسجيل عناوينهم لدى الدائرة.
2- سجل الإجراءات المتخذة بخصوص البضاعة التي يتم وقف إجراءات التخليص عليها.
ب- للدائرة إجراء التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من العلامات التجارية بما في ذلك إبرام مذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة9-1- يبلغ صاحب الحق والمستورد بالقرارات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام وفق الإجراءات التي يقررها المدير.
2- للمدير أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 10- تلغى “تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة 2000”, على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها.
الأردنيون يعيشون أول جمعة بلا حظر شامل منذ نحو شهرين
دخلت القرارات الحكومية بوقف حظر الجمعة الشامل، والسماح بصلاة العشاء والتراويح داخل المساجد حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة.
ويعيش الأردنيون أول جمعة بلا حظر شامل منذ نحو شهرين، فيما سيؤدون صلاة التراويح في المساجد للمرة الأولى بعد توقف طوال شهر رمضان الماضي وأول 17 يوماً من رمضان الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأربعاء، قرارها بوقف الحظر الشامل أيام الجمعة، والسماح بأداء صلاة العشاء والتراويح، وفتح الحدائق العامة والمحلات التجارية بداخلها اعتبارا من اليوم الجمعة.
الحكومة تنشر مسودة نظام لتعزيز الاعتماد على الذات من قبل المواطنين
نشرت الحكومة نظام تعزيز الإنتاجية لسنة 2021، والصادر بموجب الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956. ويهدف النظام لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والمجتمع ككل وتغيير التوجهات من تلقي المساعدات إلى المساهمة في تطوير الذات. وتالياً نص المسودة: المادة1- يسمى هذا النظام (نظام تعزيز الإنتاجية لسنة 2021) . المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية. المديرية الفنية : مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر. مديرية الميدان : مديرية التنمية الاجتماعية التي يكون موقع المشروع ضمن اختصاصها المكاني في المحافظة أو اللواء. الفئة المستهدفة : تشمل الأسرة والشباب، الجمعيات الخيرية والمراكز. الاسرة : أسرة مكونة من زوجين أو أحدهما أو أسرة معيشية واحدة مسجلة بوثيقة صادرة عن الاحوال المدنية والجوازات. مشاريع تعزيز الإنتاجية : هي المشاريع التي يتم تمويلها للأسر والشباب على شكل قروض بموجب اتفاقية والمشاريع التي يتم منحها للجمعيات الخيرية بموجب اتفاقية. المركز : مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة. الجمعية : الجمعية الخيرية المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات المعمول به والواقعة ضمن اختصاص الوزارة. المادة3- يهدف هذا النظام إلى إدارة وتنظيم مشاريع الأسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلي ومشاريع المنح الصغيرة في الجمعيات والمراكز وكذلك ما يلي: 1- المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 2- توفير فرص عمل مدرة للدخل في المجتمعات المحلية. 3- تحسين مستوى معيشة الأسرة وأفرادها وتمكين اعتمادها على ذاتها. 4- تعزيز وتمكين الجمعيات الخيرية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مناطق أعمالها. 5- استغلال الموارد المتاحة في تنمية المجتمعات المحلية وريادة الأعمال. 6- تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات من قبل المواطنين والمجتمع ككل وتغيير التوجهات من تلقي المساعدات إلى المساهمة في تطوير الذات. المادة4- يتم صرف المخصصات المالية المرصودة لمشاريع تعزيز الإنتاجية ويتم تحديد الشروط الواجب توافرها للفئة المستهدفة من مشاريع تعزيز الإنتاجية بموجب تعليمات يصدرها الوزير. المادة5- مصادر تمويل مشاريع تعزيز الإنتاجية وفق ما يلي:- 1- المخصصات المرصودة لهذا المشاريع في موازنة الوزارة. 2- امانة القروض المدورة وحساب صناديق الائتمان المحلي وحساب المبالغ المستردة من المنح الصغيرة. 3- المخصصات المقدمة من المؤسسات الحكومية. 4- الجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية العاملة في الأردن شريطة حصولها على الموافقات التي يتطلب الحصول عليها وفق اي تشريع اخر. 5- أي مصادر يوافق عليها الوزير. المادة6- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي. 2- تعليمات برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب. 3- تعليمات إدارة المشاريع الإنتاجية للجمعيات الخيرية. المادة7- يتم الصرف من المصادر المذكورة في المادة رقم (6) بموجب قرار من الوزير أو من يفوضه بذلك. |
تعرف على ابرز القرارات الحكومية التي انتظرها المواطنون
تدخل اليوم الجمعة جملة قرارات حكومية حيز التنفيذ وذلك بعد صدور الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة .
ومن ابرز القرارات التي تدخل حيز التنفيذ اليوم الغاء الحظر الشامل اضافة الى قرار السماح باداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد .
و تمديد برنامج استدامة المتعلّق بمدد سريان برنامج (استدامة) على أجور العاملين المستفيدين منه.