25.1 C
عمّان
الخميس, 26 يونيو 2025, 0:58
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

سلايدر الرئيسية

وزير الأوقاف يدعو التجار لعدم رفع الأسعار

abrahem daragmeh

 قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الأعين والأرواح والقلوب تنظر بشوق ولهفة إلى شهر رمضان المبارك، وتنظر إلى هذا الشهر العظيم شهر التقوى والمغفرة ونحن ندعو الله أن يبلغنا رمضان.

وأضاف في خطبة الجمعة، أن رمضان شهر المغفرة والعتق من النار والتوبة والتقوى، وتفصلنا عن رمضان أيام قليلة، ونحن في ظل وباء ندعو الله تعالى أن يرحم من فقدناهم قبل رمضان، وأن يشفي من على أسرة الشفاء قبل رمضان.

وأكد أن علينا نصح أنفسنا بالتقوى قبل رمضان، وذلك من خلال جعل وقاية بيننا وبين محارم الله.

وشدد على ضرورة اجتناب المعاصي، فالتقوى أمر عام في جميع محاور الحياة، فالانسان له رسالة عليه أن يؤديها.

ودعا التجار لعدم رفع الأسعار، وعدم استغلال الناس أو الغش.

Share and Enjoy !

Shares

وزير التنمية إلى المفرق للوقوف على حالة عائلة

abrahem daragmeh

 أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الجمعة، أنه سيتوجه إلى محافظة المفرق.

وقال المفلح عبر تويتر إن سبب توجهه للمفرق هو الوقوف على حالة عائلة تم طردها من منزلها، وذلك وفق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المفلح في وقت لاحق “تبين ان صاحب المنزل لم يقم بإخراج العائلة منه وإنما هناك قضية إيجار مكسور عليه وقامت العائلة بمغادرة المنزل لمده ساعتين والجلوس بالعراء، وعادت للمنزل”.

وتابع “سيتم حل الموضوع بكافه الجوانب السبت”.

Share and Enjoy !

Shares

الهواري: الغاء الاجراءات الحالية سيرفع الاصابات 250%

abrahem daragmeh

 قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إنه يجب ربط أي اجراء تخفيفي بسرعة اعطاء اللقاحات، مشدداً على ضرورة أن يسود العلم المشهد.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم رحاحلة ورندة كرادشة الجمعة، أن هناك تطابق بين دراسات وزارة الصحة والموجتين الأولى والثانية، وهناك توقعات لأعداد الاصابات والوفيات حتى نهاية نيسان المقبل.

وبين أنه في حال لم يتم اتخاذ الاجراءات الحكومية كان من الممكن زيادة أعداد الوفيات بنسبة 65%، وفي حال ازالة حظر الجمعة والحظر الليلي ستزداد الاصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%، وستصل الوفيات لنحو 200 بنهاية شهر نيسان الحالي، وفي حال رفع الاجراءات كاملة ستصل الوفيات إلى 700 وفاة، والاصابات سترتفع 250%، ولا يمكن أخلاقيا أن يتم فتح القطاعات، والدليل يجبرنا على ربط أي تخفيف بالاجراءات باعطاء المطاعيم، معرباً عن تطلعه للوصول إلى صيف آمن بحلول الأول من حزيران.

ولفت إلى ضرورة استغلال نزول المنحنى الوبائي والصبر.

وأشار إلى أننا وصلنا لنحو مليون مسجل على منصة تلقي اللقاحات، ويساعد التسجيل على المنصة بالعمليات اللوجستية، مشدداً على أن جميع المطاعيم فعالة، موضحاً أنه يتم رصد كافة الأمور حول لقاح أسترازنيكا وهو تحت المجهر، والتجلط نسبته 1 لكل 100 ألف والطبيعي نصف لكل 100 ألف، والكثير من الدول لم تستطع ايقاف اللقاح لأن فوائده أفضل من توقيفه، داعيا الجميع للتركيز فهناك ضوء في آخر النفق.

ودعا لعدم التهاون بموضوع الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين فهي أساسيات، والالتزام بها بنسبة 90% يعادل حظر شامل.

الهواري قال إن المناعة لا تنخفض بعد تلقي لقاح كورونا، وأي لقاح يحتاج لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لتشكيل المناعة.

Share and Enjoy !

Shares

نظام يحدد الكفالات البنكية والعدلية للمكاتب العقارية

abrahem daragmeh

 نشرت الحكومة مسودة نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية.

ووفق مسودة النظام يجب على طالب الترخيص تقديم كفالة بنكية مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديد الكفالة البنكية سنوياً ، او ان يقدم كفالة عدلية بقيمة عشرة آلاف دينار داخل امانة عمان الكبرى او خمسة آلاف دينار خارجها وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 

وسمحت المسودة بتجديد الترخيص كل 5 سنوات وذلك مقابل 50 ديناراً عن كل سنة.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (53) لسنة 2001 المشار اليه فيما بعد بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف مصطلح المستفيد الحقيقي على النحو التالي :-

المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقة الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو يمتلك سيطرة كاملة أو فاعلة على المكتب أو له الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنه.
المادة 3- تعدل أحكام المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) من النظام الأصلي.

ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنصين التاليين:-

ب- في حال توافرت الشروط المذكورة في البند (أ) من هذه المادة يجب على طالب الترخيص وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب تقديم ما يلي:-

1-    كفالة بنكية باسم المدير إضافة إلى وظيفته مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديد الكفالة البنكية سنوياً ، او ان يقدم كفالة عدليه بقيمة عشرة آلاف دينار داخل امانة عمان الكبرى او خمسة آلاف دينار خارجها وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 

2- مكتب ملائم تتوافر فيه الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية ، وفي حال خالف المكتب هذا الشرط  بعد منحه الرخصة يتم وقف العمل برخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر  مع تصويب الوضع وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم وقف العمل بالرخصة لمدة سنة مع مصادرة الكفالة أو جزء منها. 

3- تمنح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ اكتمال كافة الشروط المذكورة في هذه المادة.

ج- تطبق الدائرة التدابير اللازمة على المستفيد الحقيقي من الرخصة بما فيها طلب عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك .

المادة 4- تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة عبارة  (ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية ) بعد عبارة ( تكون مدة اللجنة سنة واحدة) ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية.

المادة 5- تلغى أحكام المادة (6) من النظام الأصلي.

المادة 6- تعدل أحكام المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء احكام الفقرة (أ) منها.

ثانيا: تعديل رقم المادة الوارد في الفقرة ( ب) من النظام الاصلي لتصبح (3) بدلا من (6) .

ثالثا: إضافة الفقرة (د) على أحكام الفقرة ( ب/3) بالنص التالي :-

د- يحق لمقدم الطلب او لصاحب الرخصة الاعتراض على اي قرار صادر بحقه خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور القرار وبخلاف ذلك يعتبر الاعتراض مرفوضا.

رابعا: اعادة ترتيب فقرات المادة بعد الغاء الفقرة (أ) منها  لتصبح من ( أ- ب)  

المادة 7- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 ‌ج- خمسين دينارا رسماً سنويا يدفع عند تجديد الرخصة ويجوز اجراء التجديد مرة كل خمس سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها بواقع مائتين وخمسين دينارا وتعتبر الرسوم المدفوعة غير مستردة في حال توقف صاحب الرخصة عن العمل لأي سبب كان.

المادة 8- تعدل أحكام المادة (9) من النظام الأصلي باعطاء الحكم الأصلي بند رقم (1) وبإضافة بند (2) اليها بالنص الاتي:-

1-    في حال تم تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات فتكون الرخصة سارية المفعول لمدة خمس سنوات على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لتاريخ صلاحيتها بصرف النظر عن تاريخ صدورها .

المادة 9- تلغى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنهما بنصي الفقرتين على النحو التالي:-

‌أ- (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المكتب وبين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع. 

‌ب- ( 4% ) من بدل الايجار مشاركة بين المؤجر والمستأجر او من أي منهما على الا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألفي دينار. 

المادة 10- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: الغاء عبارة (للمدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( للجنة المركزية).

ثانيا: بإضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين:-

 ج- يتم تنفيذ اجراءات الرقابة على المكاتب بصورة دورية وعلى اساس درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

د- يشكل المدير لجنة مركزية لمتابعة اعمال لجان الكشف ودراسة تقاريرها والتنسيب للمدير لاتخاذ القرار المناسب بحق المكاتب المخالفة.

المادة 11- تعدل احكام المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: تعدل الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( أو تسييلها حسب مقتضى الحال) بعد عبارة (او جزء منها) . 

ثانيا: تعدل الفقرة (ج) من المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( او تسييلها) بعد عبارة ( الكفالة).

المادة 12- يعاد ترقيم المواد من (7) الى (18) من النظام الأصلي لتصبح من (6) الى (17) .

Share and Enjoy !

Shares

مسودة نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة (تفاصيل)

abrahem daragmeh

 نشرت الحكومة مسودة نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطـق الحرة لسنة  2021

وتالياً نص مسودة النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطـق الحرة لسنة  2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

القانون    :    قانون الاستثمار.

الأمين العام    :    أمين عام الهيئة.

البضاعة    :    كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

المستودع العام    :    البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو الساحة المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير .

المطور الرئيسي    :    الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وتطويرها .

المؤسسة المسجلة    :    الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

البيان الجمركي    :    التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح .

المودع    :    الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه أو الشخص الذي تحول إليه البضاعة بالطرق القانونية.

المنتج    :    البضاعة التي يتم تصنيعها أو إنتاجها داخل المنطقة الحرة.

المركز الجمركي    :    المركز الجمركي المنشأ في المنطقة الحرة وفق أحكام قانون الجمارك .

المدير    :    مدير المركز الجمركي .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 

المادة3- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها، يسمح بما يلي :- 

أ- ادخال البضائع الأجنبية إلى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وإيداعها فيها أو إخراجها منها دون رخصة تصدير إلى غير السوق المحلي دون أن تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات . 

ب- ادخال البضائع إلى المنطقة الحرة التي يتم انتاجها أو تصنيعها في المملكة . 

ج- ادخال المواد والأدوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إلى المنطقة الحرة لإقامة أي مبان أو منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها . 

المادة4-أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي . 

ب- تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك . 

ج- 1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها وتصنيفها وفق التعريفة الجمركية قبل تسجيلها وتسليمها للمطور الرئيسي . 

2- إذا لم يتم فرز البضائع خلال خمسة أيام عمل من دخولها إلى المنطقة الحرة يلتزم المودع بدفع بدل التخزين والنفقات المترتبة على عملية الفرز.  

المادة5-أ-1- في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له.

2-    يلتزم المتنازل بإبراز فاتورة و قائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.

3-    يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو أي غرامة أو بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها إلى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي . 

4-    لا يعتد بأي إجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له على وثيقة التنازل . 

ب- تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤه عن إجراءات التنازل. 

المادة6-أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق . 

ب-1- تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته ، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي. 

2- يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام المطور الرئيسي والهيئة ودائرة الجمارك عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات وأي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة المودعة لديه سواء كانت تعود ملكيتها له أو مخزنة لديه . 

ج- 1- تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيسي وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها من الضابطة الجمركية. 

2- يكون المطور الرئيسي مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الهيئة ودائرة الجمارك عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها وعن أي جرم أو مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك . 

المادة7- أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي والمدير عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات التجارية المرخصة قانونا . 

ب- تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في المستودع العام والأماكن المؤجرة للمستثمرين ، وللمطور الرئيسي بموافقة المدير أن يسمح بإجراء عمليات التحويل في الأماكن التي يعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة الحرة .

المادة8- يحق للمطور الرئيسي بموافقة دائرة الجمارك إتلاف معاملات الاخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إنجازها ، شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي .

المادة9-أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي .

ب- لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على موافقة المدير ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك . 

المادة10-أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك. 

ب- يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس أو من يفوضه الدخول إلى موقع المستثمر لغايات التفتيش أو التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى إدارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة. 

ج- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع والتحري عن التهريب وعن أي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة ، تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية. 

د- في حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من يمثله قانونا لتنفيذ أحكام الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة ، يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لإجراء التفتيش أو التدقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية. 

المادة11-أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة . 

ب- على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة. 

ج- مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ و لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي:-

1-    إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره و اعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة.

2-    ان تقدم للهيئة او من تفوضه كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو انشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية.  

د- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لأحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي اعفيت من أجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة المدير ووفقا للإجراءات الجمركية . 

المادة12- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي أصولي على أن يراعى في ذلك :- 

أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .   

ب‌-     يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليه محليا وعلى النحو التالي :- 

1- يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية الرئيسية أو المساعدة أو المتممة أو اللازمة المستخدمة في تصنيعه. 

2- يتم احتساب قيمة مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنية وفقا لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها . 

3- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف أجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي . 

4- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضاعة المستهلكة من المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط المرخص من الهيئة وتخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند استهلاكها في غير ممارسة النشاط المرخص . 

5- تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقا لأحكام البند ( 3 ) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه . 

ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالمنتج المشار إليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة عند طرحه للسوق المحلي في مناطق المملكة أو استهلاكه داخل المنطقة الحرة ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المقررة وضريبة المبيعات وفق أحكام التشريعات النافذة.   

د- في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة إلى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أخرى أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بهذا المنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات .  

المادة13- على الرغم مما ورد في المادتين ( 11 ) و ( 12 ) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية :- 

أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لادخالها إلى المنطقة الحرة شريطة إبراز فاتورة الشراء التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طلب إيداع أصولي بها . 

ب-1- قيام المؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة البضاعة والآلات والمعدات إلى المنطقة الحرة . 

2- تحدد شروط تطبيق أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة . 

ج- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات والآلات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها إلى السوق المحلي .

2- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات التي قد تترتب على التصنيع أو الإصلاح . 

3- تحدد شروط تطبيق أحكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة . 

د- أي حالة أخرى تعتمدها الهيئة بموافقة دائرة الجمارك .  

المادة14- تمنح المؤسسة المسجلة تسهيلات في الإجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم هذه المؤسسة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو قانون الجمارك أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 

المادة15-أ- تشكل لجنة في كل منطقة حرة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) من المركز الجمركي والمطور الرئيسي تتولى وضع معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج وتعتمد هذه المعادلة من المدير أو من يفوضه . 

ب- تصدر دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة . 

المادة16-أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) وتكون بعضوية كل من :- 

1-    مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 

2-    مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. 

3-    موظف عن الهيئة يسميه الرئيس .

4-    مندوب عن المطور الرئيسي .

ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات ذات العلاقة.

  ج-  يسمي الرئيس احد اعضاء اللجنة رئيساً لها كما يسمي احد أعضاءها امينا للسر يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. 

 د- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعمول بها لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين. 

هـ – تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:- 

1-    مائة وخمسون دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ جديدة للمنتج أو تعديل معادلة تحديد منشأ. 

2-    خمسون دينارا عن اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة. 

المادة17-أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لأحكام المادة ( 16 ) من هذا النظام شريطة تصديقها من الجهات ذات العلاقة . 

ب- تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة . 

المادة18-أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك . 

ب- تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة معاملة البضائع المارة بالترانزيت . 

المادة19- على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته ، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إخراج تلك البضائع وتزويد الهيئة والمركز الجمركي بها عند الطلب . 

المادة20-أ- على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة ( منطقة حرة ) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال ( 72 ) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي ، وتنظيم طلب إيداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك بالإضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي . 

ب- لا يسمح بتقديم ( المنافسيت ) أو كشوفات الحمولة أو طلبات إيداع البضاعة للمنقطة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير إلا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع أو من يفوضه حسب الأصول . 

ج- يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع وإخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي . 

المادة21- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي :- 

‌أ-    بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها . 

ب‌-     تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة . 

ج‌-    إقامة مبنى المركز الجمركي المشرف على السوق الحرة أو المنطقة الحرة و تجهيزه باللوازم و الأدوات و الأنظمة الإلكترونية و الخدمات اللازمة لإدامة عمله و تنفيذ الصيانة اللازمة له و إجراء أي توسعة أو تطوير و توفير أماكن لمبيت موظفي مركز المشرفين على عمل السوق أو المنطقة الحرة و تحمل النفقات المترتبة على ذلك وفقا لمتطلبات العمل و الرقابة الجمركية.

د‌-    دفع الكلف التشغيلية المترتبة على تفريغ موظفي المركز الجمركي المشرفين على أعمال السوق أو المنطقة الحرة وفق النسب و المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أن تحدد أعداد الموظفين بالتنسيق مع دائرة الجمارك و الهيئة وفقا لحجم العمل و متطلبات الرقابة الجمركية.

هـ – فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها إليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها. 

و‌-    التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من أعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة.

ز‌-    التنسيق مع الهيئة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة أو السوق الحرة وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الهيئة ودائرة الجمارك . 

ح – تطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك. 

المادة 22- يسمح بممارسة النشاط التجاري في المنطقة الحرة وفق أحكام هذا النظام مع عدم استفادة هذا النشاط من الإعفاءات الجمركية والضريبية الواردة ضمن أحكام القانون. 

المادة 23- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات التي تبين كيفية تطبيق هذه الفقرة وآلية الرقابة على المنشآت الصناعية المستفيدة من أحكامها. 

المادة 24-أ- تطبق أحكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكامه داخل المنقطة الحرة . 

ب –  في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق بشأن الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة أحكام قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ج – تطبق أحكام هذا النظام على الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءات العمل الخاصة بها المقررة من دائرة الجمارك.

المادة25- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باتلاف البضائع غير الصالحة والمخالفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك . 

المادة 26- تصدر الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 

Share and Enjoy !

Shares

السير: الوقوف داخل الأنفاق وفوق الجسور مخالفة قيمتها 40 ديناراً

abrahem daragmeh

حذرت ادارة السير المركزية من وقوف المركبة داخل الأنفاق وفوق الجسور، فقد يعرض المركبة لحادث صدم مفاجئ.

وقالت الادارة في ادراج عبر فيسبوك إن وقوف المركبة داخل الأنفاق وفوق الجسور مخالفته 40 ديناراً.

ودعت للالتزام وتجنب خطر الحوادث المرورية.

Share and Enjoy !

Shares

الحكومة تنشر مسودة نظام بدائل الايواء لذوي الاعاقة الذهنية

abrahem daragmeh

 نشرت الحكومة مسودة نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة2021.

وتالياً نص مسودة النظام الصادر بمقتضى المادة (27 / ج /1 و 51) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017:

المـادة1:- يسمى هذا النظام (نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة2021) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة2: -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الـوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الأميــن العـام : أمين عام الوزارة.

الوحدة التنظيمية المختصة: وحدة / مديرية بدائل الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة في الوزارة.

المديريــــــة الميدانيــــــة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء.

المنتفــع : الشخص مقدم الطلب من ذوي الإعاقة الذهنية الحاصل على تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة.

الاســـــــــر البديلـة : اية اسرة مناسبة غير الاسرة الطبيعية يعهد اليها امر رعاية الطفل وفقا للتشريعات.

الدمــج الأسـري  : إعادة دمج المنتفع في اسرته الطبيعية او الاسر البديلة.

المرافـق الشخصي : هو الشخص الذي يتم اختياره من قبل المنتفع او وليه او وصيه لتقديم الخدمة لتنفيذ متطلبات المنتفع في مختلف أنشطة حياته اليومية.

البيـوت الجماعيــــــة  : مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين ضمن الاحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للشروط الواردة في هذا النظام .

الاستراحــة القصيـــرة: تمكين المنتفع من الاستفادة من الانشطة التي يتم تنفيذها في المراكز النهارية الدامجة وتقديم الخدمات المساندة والتربوية والترفيهية وخدمة مبيت على ان لا تزيد على مئتي ساعة سنويا.

المـادة 3:- يهدف هذا النظام  الى توفير بدائل وبرامج من شانها انهاء المنظومة الايوائية والانتقال الى سبل العيش المستقل والدمج الاجتماعي.

المـادة 4:- تحدد بدائل الايواء والخدمات المساندة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة من واحد أو أكثر من البدائل والخدمات التالية: 

أ: بدائـــــــل الايــــــــواء :

1.    الدمج الاسري 

2.    البيوت الجماعية 

ب: الخدمات المساندة لبدائل الايواء وتشمل :

1.    التأهيـــل المجتمعـــــي

2.    المرافـــق الشخصـــي 

3.    الاستراحـــة القصيــــــرة

4.    المراكز النهارية الدامجة

5.    التدخـــــل المبكــــــــــــر

6.    التـــدريـــــــــــــــــــــــب 

المــادة5:- يتم دمج المنتفع مع اسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية او وليه الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة.

المـادة6:- يتم انشاء البيت المستقل أو البيت الجماعي من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقا للتشريعات النافذة. 

المـادة7:- أ- يشترط بالعاملين على تنفيذ بدائل وخدمات الايواء ان يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية في التربية الخاصة او الخدمة الاجتماعية او علم النفس او علم الاجتماع او الارشاد النفسي او التربوي .

ب- يشترط بالعاملين في مجال تقديم الخدمات المساندة ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل كل في مجال عمله. 

ج- يشترط الحصول على مزاولة مهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك. 

د- يشترط ان يكون مقدمو الرعاية حاصلين على الدورات التدريبية اللازمة كل حسب اختصاصه.

المادة8:- أ- يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الاسرة البديلة وحسب مقتضى الحال للإنفاق على احتياجاته الاساسية.

ب- يتوقف صرف المخصص المالي في حال:

1.    تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال.

2.    وفاة المنتفع.

المـادة9:- تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الايواء والخدمات المساندة) بقرار من الوزير برئاسة الامين العام او من ينيبه وبعضوية كل من:

أ/1: ممثل عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

2: ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان. 

3: ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

4: ممثل عن وزارة المالية. 

5: مدير الوحدة التنظيمية المختصة.

6:للوزير اضافة اي عضو من اي جهة وبتنسيب من اللجنة.

ب:ويسمى الممثلين من( 1-5 )بقرار من الوزير المعني او مدير الجهة وحسب مقتضى الحال وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.

ج: للجنة الاستعانة بشخص او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز اعمالها.

د: تجتمع اللجنة مرتين في العام وعند الضرورة بدعوة من رئيسها لتحديد قيمة المخصص المالي للأسر ضمن برنامج بدائل الايواء وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

هـ: تصدر اللجنة قرارا بتحديد قيمة المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين.

المـــادة10:- يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل وخدمات الإيواء شريطة ان تكون مستوفيه لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام وتخضع في تنفيذها هذه البرامج للرقابة من جميع الجهات المعنية وفقا للتشريعات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المـــادة11:-  لا تقتصر الخدمة على الاسر فقد يكون المنتفع في بيوت جماعية.

تلتزم الاسر الطبيعية والبديلة بما يلي:-

1. تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وعدم تعرضه لاي شكل من اشكال العنف وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به.

– انفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص.

– التعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين .

–  إعلام المديرية الميدانية في حالة:

1. تغيير عنوان سكن الأسرة.

2. السفر خارج البلاد.

3.العجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان.

4.وفاة المنتفع.

المـــادة 12:-1- في حال مخالفة الاسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ احد الاجراءات التالية:

1- إنذار الاسرة خطيا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الانذار. 

2- وقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالإنذار.

3- في حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر.

2- لا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من احالة مرتكبي الاساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة. 

المادة 13:- لا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 14:- الالتزام بتركيب نظام مراقبة الكتروني في البيوت الجماعية وفقا لأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية رقم (1) لسنة 2015.

المــادة 15:- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما فيها ما يلي:

1. تعليمات شروط الانتفاع من بدائل وخدمات الايواء والشروط التي يجب ان تتوافر في الاسر في برنامج بدائل الايواء.

2. تعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية.

3. تعليمات الخدمات المساندة لبدائل الإيواء بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

Share and Enjoy !

Shares

الرحاحلة :توجه لشمول المتقاعدين في برنامج تمكين اقتصادي 2.. تفاصيل

abrahem daragmeh

 أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، الخميس، أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم المنشأة بموجب أوامر الدفاع (6 أوامر) حوالي 255 مليونا، وذلك منذ بدء الجائحة.

الحكومة أعلنت الأربعاء، أن وزارة العمل ستقوم بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة 7 أشهر إضافية (حتى نهاية 2021) بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ (50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال صندوق الضمان الاجتماعي).

وتوقعت المؤسسة في بداية البرنامج أن يكلف 200 مليون دينار خلال 6 أشهر، والحكومة كانت ستسهم بـ 134 مليون دينار والضمان الاجتماعي سيسهم بـ 66 مليون دينار، لكن النفقات الفعلية للبرنامج ستكون أقل من المقدر، وفق تصريح رحاحلة عبر برنامج “صوت المملكة”.

“الكلفة الإجمالية بحدود 220 مليون دينار، أي بزيادة 20 مليون دينار عن القيمة المخصصة في بداية البرنامج”.

وتوقع رحاحلة صدور بلاغات جديدة مستندة لأمر الدفاع رقم 24، وهناك توجه للتوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2 للعاملين في المنشآت الأقل تضررا.

وأشار إلى أن المستفيدين من برنامج استدامة عن فئة غير المصرح لهم بالعمل حوالي 4 آلاف عامل.

وهناك توجه لشمول المتقاعدين في برنامج تمكين اقتصادي 2 بمبدأ سلفة على حساب سلفة تأمينية وتدفع لمرة واحدة وتقسط على 12 شهرا، وبحد أعلى 200 دينار للسلفة، وتوجه آخر للتوسع في برنامج مساند 3 وهي سلفة على حساب الدفعة الواحدة للمشتركين اختياريا لغير المستفيدين من البرنامج.

وتحدث عن توجه لزيادة السقف الأعلى (500 دينار) للتمويل من خلال برنامج حماية وهو موجه فقط للسياحة (من 500 إلى ألف دينار).

Share and Enjoy !

Shares

حجاوي: تجاوزنا الذروة والاصابات بدأت بالانحسار

abrahem daragmeh

 قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد الثانية بدأت بالانحسار.

وأوضح حجاوي في تصريحات لقناة المملكة الخميس، أن الأسبوع الماضي شهد ذروة موجة انتشار الفيروس.

وأشار إلى تسجيل 56 ألف إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي.

وتوقع حجاوي، انخفاض نسبة الإيحابية في الفحوص إلى 5% بعد 6-8 أسابيع.

Share and Enjoy !

Shares

توقيف والد عريس نظم حفلاً حضره 100 شخص في الأغوار الشمالية

abrahem daragmeh

اوقف مدعي عام الاغوار الشمالية مساء الخميس، شخصا قام بتنظيم حفل زفاف لابنه خلافاً لأحكام قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه لمدة اسبوع.

وجاء في حيثيات قرار المدعي العام بتوقيف المذكور، انه تم ضبطه من قبل الاجهزة الامنية والرقابية بتنظيم حفل زفاف لابنه شارك فيه اكثر من 100 شخص مخالفاً بذلك احكام قانون الدفاع وتعريض سلامة الاخرين للخطر.

Share and Enjoy !

Shares