20.1 C
عمّان
السبت, 6 يوليو 2024, 6:28
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

سلايدر الرئيسية

زواتي: سنوصل الكهرباء الأردنية للقدس

abrahem daragmeh

 أكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الجانب الفلسطيني لرفع القدرة التوليدية من 30 ميغا إلى 100 ميغا واط.

واشارت خلال اجتماع الطاقة النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين الى أن الكهرباء من الاردن عبر الشبكة الحالية تصل إلى اريحا، لكن الاتفاقية الجديدة ستوصل الكهرباء من الاردن الى القدس.

وبينت ان التصدير للكهرباء نتيجة القدرة الاستطاعية التوليدية الزائدة في الأردن.

Share and Enjoy !

Shares

نظام جديد لتصفية الشركات (مسودة النظام)

abrahem daragmeh

 اعدت الحكومة مسودة نظام جديد لتصفية الشركات استنادا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.

وتاليا نص مسودة النظام:

المادة 1. يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2. التعاريف
1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
الشركة: كافة انواع الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية: الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3. تسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.
المادة 4. يجوز لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (19) من هذا النظام.
المادة 5. أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:
1. موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل, ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
2. البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
3. كشف تفصيلي اولي بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
4. كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة جميعهم يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
5. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
ب. للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب ان يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.

المادة 6. على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات اخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:-
أ. أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وان يضيف عبارة (تحت التصفية) الى كافة اوراق ومعاملات الشركة وفقا لأحكام القانون.
ب. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية الاختيارية).
جـ. فتح حساب بنكي باسم الشركة “تحت التصفية” لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
د. تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها.
هـ. تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة إذا كانت الشركة مالكة عقارات أو حقوقا عينية عقارية أو اموالا منقولة خاضعة للتسجيل.
و. المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ز. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الإختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
ح. تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك.
المادة 7. على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة من قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي:
أ. خطة التصفية حال اقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها.
ب. نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية وفقا لأحكام القانون.
المادة 8. لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة على ان يراعى في عمليات البيع تحقيق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة واذا تعذر ذلك فيصار الى بيعها وفقا للشروط والآلية المحددة في قرار المحكمة.
المادة 9. أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
ب- يلتزم المصفي عند الإنتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره.
جـ- على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي ان يعلن شطب الشركة من سجل الشركات.
د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.
المادة 10. للمراقب وفي حال توقف اجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء، ان يقرر شطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المراقب في الرجوع عن قرار الشطب والاستمرار في تصفية الشركة اذا تبين وجود مصلحة للشركة او للغير.
المادة 11. لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الإختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية إختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
المادة 12. أ- على المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفياً للشركة وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما القيام بما يلي:-
1. تقديم الكفالة المقررة للبدء بأعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام والقرارات الصادرة من المحكمة في دعوى التصفية.
2. نشر قرار التصفية وتسطير الكتب اللازمة للجهات ذات العلاقة كافة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للإستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة “تحت التصفية الإجبارية” إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل.
3. استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية.
4. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة.
5. استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
6. وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال الشركة وموجوداتها، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمال التصفية.
ب- تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها وتحدد بقرارها نفقات التصفية وأتعاب المصفي ويحق للشركاء أو أي من المساهمين أو أي من الدائنين او اي ذي مصلحة تقديم اعتراضه على القرار خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام، وعلى المحكمة ان تفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
المادة 13. أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون.
ب- على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
جـ- على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
1. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
2. السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت.
3. تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4. إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.
المادة 14. أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة وقيود التصفية خطياً بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار.
ب- تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما.
جـ- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بإنتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.
المادة 15. أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, ويشترط في ذلك ان يتم البيع بشكل يحقق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وحسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها.
ب- يجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني، بعد أن يكون قد تمَّ نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.

المادة 16. أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية وإعتماده من قبل المحكمة.
ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تم تسديد ديون الشركة جميعها وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال.
2. عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.
3. تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام قانون الشركات، وإنتهاء رصيد أموال التصفية.
جـ- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطبها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون.
د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار بإعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.
المادة 17. أ- يشترط فيمن يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي:
1. أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية و/أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً إعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية الخبرات المهنية و/أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي.
2. أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده.
3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4. أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها.
5. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب- يستثنى من الشرطين المذكورين في البندين (2و4) من الفقرة السابقة المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
جـ- على المصفي تقديم اعتذاره عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ في أي وقت أثناء توليه مهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- على المصفي الذي شغر موقعه بسبب عزله أو تقديم إعتذاره أو تم إستبداله أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المصفي الجديد.
المادة 18. تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الإختيارية القيام بما يلي:
أ- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الإجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات.
جـ- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير.
د- إيداع أي قرارات تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
المادة 19. أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي عن (10%) من واردات أموال التصفية.
جـ- في حال تعذر إحتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من قبل المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.
المادة 20. ينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توافر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.

المادة 21. يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

Share and Enjoy !

Shares

الملك الى السعودية والكويت قبل نهاية الشهر الحالي

abrahem daragmeh

كشفت مصادر خاصة عن زيارتين مرتقبتين لجلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت المصادر لـ عمون إن الملك سيتوجه الى السعودية للمشاركة في موتمر اقتصادي، والكويت للطمئنان على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد عودته من رحلة علاجية.

Share and Enjoy !

Shares

بالأسماء .. وزير الداخلية يجري عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة

abrahem daragmeh

اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة شملت تعيين وترفيع عدد من المتصرفين ومدراء الاقضية وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء.
وشملت التشكيلات ترفيع عدد من مدراء الاقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف وهم طاهر الشمايلة وانديرا الهواملة ورياض عبابنة ومحمد العفيفي.
كما شملت تعيين عدد من الموظفين الاداريين من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء وهم عايد المشاقبة وماهر السعايدة وعدنان العضايلة وضيف الله السلامين

Share and Enjoy !

Shares

المحكمة تغلق 59 موقعا الكترونيا فلسطينا والصحفيون يتبون خطوات عملية لوقف القرار

mr.hazem alkhaldi

 نقابة الصحفيين : يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ومجزرة بحق حرية الرأي

وقفة احتجاجية أمام المحكمة والحكومة الفلسطينية ترد بأنها لا تتدخل بالقضاء

رام الله – الامم – دعا صحفيون فلسطينيون الى  الوقوف بوجه قرار  المحكمة باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً ،معتبرين انه يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطنية

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين  الى التراجع عن القرار ،حيث تبنت خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين ” للتراجع عن القرارات الجائرة بحق الإعلام الوطني”،وفق بيان صادر عنها.

كما تم دعوة الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ، للمشاركة في وقفة استنكار واحتجاج يوم غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحا أمام مجمع المحاكم في البيرة.

واعتبر نقابة الصحفيين ان قرار محكمة صلح رام الله باغلاق المواقع يوما أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ، وبمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية.
وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.
وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية علق على  القرار بقوله” تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي” .

وأكدت الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، مطالبة جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، وبنفس الوقت تتوخى المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية ،مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

Share and Enjoy !

Shares

ضبط كميات من الزيت النباتي منقولة بصهاريج نضح

abrahem daragmeh

ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة/ الامن العام اليوم الثلاثاء  2400 لتر زيت نباتي في منطقة جنوب عمان أثناء نقلها في سيارة شحن لا تحمل لوحة أرقام.

و كانت الكمية المضبوطة بدون اي معلومات توضح ماهيتها و منقولة في ظروف صحية سيئة في خزانات غير معدة لنقل المواد الغذائية ” صهاريج نضح” .

و بعد التحقيق مع سائق السيارة تبين ان هذة الكمية كان منوي خلطها بزيت زيتون و اضافة بعض المواد لها لتغيير اللون و النكهة و الرائحة و بيعه على انه زيت زيتون.

و قامت الكوادر بإتلاف كامل الكمية حسب الاصول و حجز المركبة من قبل الامن العام, و ايداع السائق لدى الادعاء العام ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه و ربطه بكفالة مالية لعدم تكرار ذلك حسب قانون الغذاء و القوانين سارية المفعول.

Share and Enjoy !

Shares

تحذيرات من السيول وانعدام الرؤيا اليوم

abrahem daragmeh

حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار اليوم.

كما حذرت في بيان، من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وخطر العواصف الرعدية في بعض المناطق وخطر تدني مدى الرؤية الافقية واثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق خاصة مناطق البادية.


واشارت الارصاد، الى ان المملكة ستتأثر تدريجيا اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر السحب مع ساعات الظهيرة على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

Share and Enjoy !

Shares

الطاقة: لا نية لرفع أسعار الكهرباء

abrahem daragmeh

نفت وزارة الطاقة أن تكون هناك نية لرفع أسعار الكهرباء، مشيرة الى أنه لم يتم التطرق الى هذا الموضوع نهائيا مع أي جهة كانت حتى صندوق النقد الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة مشهور أبو عيدة، أن ما قصدته الوزيرة هاله زواتي حول إعادة دراسة الشرائح المستهلكة للكهرباء لا يعني رفع أسعارها وإنما هناك تغييرات حدثت بشرائح المستهلكين نظرا لطبيعة التغير الجغرافي من حيث المناطق السكنية.

وضرب مثلا أبو عيده بالقول أنه لا يمكن احتساب الاستهلاك لمواطن يقطن في العقبة أو الغور بحكم استخدامهم المكيفات التي باتت من ضرورات الحياة هناك ، فلا يمكن احتساب كلفة الاستهلاك له بالمثل كمن يقطن في عمان ، موضحا أن هناك عوامل جديدة ستدخل في عملية احتساب كلف الكهرباء ضمن الدراسات المطروحة لذلك.

وأشار أبو عيده أن هناك سيناريوهات عديدة مطروحة في الوزارة لدراستها بهذا الشأن وستختار الوزارة ما هو الأفضل منها والمراعي لظروف المواطنين.

Share and Enjoy !

Shares

صرف زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الشهر الحالي

abrahem daragmeh

أكد مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية الدكتور علي المصري أن صرف الزيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم ستكون اعتباراً من شهر تشرين الأول الجاري وسيتم إضافتها على كشوفات الرواتب في موعد صرفها يوم الخميس المقبل تحت بند علاوة 2019.

وقال المصري إن هذه الزيادة والتي جاءت التزاماً بتنفيذ أوامر وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين المعيشية راعت العدالة في تحديد قيمة الزيادة على الرواتب حسب الرتب العسكرية وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 53 مليون دينار كمرحلة أولى وهناك مراحل لاحقة ستتبعها.

وأضاف أن عدد المستفيدين الكلي من المتقاعدين العسكريين من الزيادة التي أقرت اليوم يصل إلى نحو 193 ألف مستفيد، منهم 110 آلاف مستفيد على قيد الحياة و83 ألف وريث للمتقاعدين العسكريين المتوفين.

وأشار إلى أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من هذه الزيادة هم في رتبة وكيل ووكيل أول والذين يصل عددهم إلى نحو 60 ألف متقاعد إضافة إلى نحو 15 ألف في رتبة رقيب فأقل، وتشكل قيمة زياداتهم حوالي 40 مليون دينار من مخصصات الزيادة الكلية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته لهذا اليوم الاثنين، الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1/ 6 / 2010 بمبالغ تتراوح بين 28 إلى 38 ديناراً.

Share and Enjoy !

Shares

العسعس يدعو البنك الدولي ومؤسسات التمويل لدعم عملية التنمية الاقتصادية

mr.hazem alkhaldi

  عمان – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اجتماعا لمحافظي البنك الدولي العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والذي يعقد بشكل سنوي ضمن اجتماعات البنك الدولي السنوية.
وبحسب بيان وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء قدم العسعس نيابة عن المحافظين العرب الشكر للبنك الدولي على جهوده ومساهمته في مساعدة الدول العربية في الاستجابة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة.
وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، والمدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب ليهاورو، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي كيكو هوندا.
وأكد العسعس خلال كلمته أهمية دور مؤسسات مجموعة البنك الدولي في تحقيق العملية التنموية الاقتصادية في الدول العربية، وأهمية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بالإضافة الى تحسين التنافسية والحد من عدم المساواة في الدخل بين الجنسين.
وشدد العسعس على أهمية دعم قطاع التعليم والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، حيث حث البنك الدولي على توسيع عملياته في دعم هذا القطاع لمواجهة تحدياته، كما أشاد الوزير بمبادرة البنك الدولي حول رأس المال البشري، والتي تركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة لمواطنيها.
ودعا وزير التخطيط البنك الدولي للعمل على انشاء مبادرات جديدة لدعم وتمويل عملية التنمية من خلال شراكات حقيقية مع الصناديق التمويلية في المنطقة، بالإضافة الى توسيع العمل مع مجموعة الدول العشرين لتنفيذ مبادرة منصات الدول والتي تهدف الى تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر ملموس لتحقيق التنمية الاقتصادية، وحشد التمويل الميسر على أساس تشاركي، والمساهمة في توجيه الاستثمارات العالمية نحو المنطقة، متطلعاً للمزيد من التعاون والتنسيق بهذا الخصوص في ظل ترؤس المملكة العربية السعودية لدول المجموعة في الدورة القادمة.
وفي سياق متصل، شارك الوزير العسعس في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والذي تركزت نقاشاته حول دور البنك الدولي في التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، حيث تمت الاشارة الى أن احد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو خلق فرص العمل كسبيل لتحقيق النمو والاستقرار، حيث تشير الدراسات في هذا المجال الى أن المنطقة بحاجة الى خلق نحو 300 مليون فرصة عمل حتى عام 2050.
كما أن معدلات البطالة في هذه المنطقة وبالأخص بين فئة الشباب بقيت الأعلى في العالم خلال العقدين الأخيرين بواقع 26 بالمئة للعام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت حوالي 22 بالمئة مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 53 بالمئة.
وفي نهاية مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، عقد الدكتور العسعس عددا من الاجتماعات مع المعنيين في البنك الدولي للتباحث حول الجهود الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث أشاد مدير اقتصاد التنمية في البنك الدولي سيميون دجانكوف، بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية مؤخراً في هذا المجال والتي انعكست على ادراج الأردن للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشرين دولة على صعيد التحسن في الترتيب الدولي في تقرير ممارسة الأعمال من بين 190 دولة يتم دراستها في التقرير الذي يعده البنك الدولي بشكل سنوي.
ويعد هذا التقرير من أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال.
من جانبه أطلع العسعس مسؤولي البنك على أولويات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والتقدم في سير العمل في تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت العديد من الاصلاحات المتعلقة بأتمتة الخدمات والاجراءات الحكومية، واصلاح السياسات المتعلقة بجذب الاستثمارات الخارجية والاصلاحات في سوق العمل، وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتعزيز الاستقرار التشريعي المتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز ادارة الاستثمارات الحكومية بما فيها اعادة هيكلة النظام التشريعي والمؤسسي لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الاصلاحات والتي كان لها الأثر المباشر في تحسين تصنيف الأردن في التقرير المذكور.
— (بترا)

Share and Enjoy !

Shares