11.8 C
عمّان
الخميس, 19 فبراير 2026, 19:03
صحيفة الأمم اليومية الشاملة
الجامعة الهاشمية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس لتعزيز تكامل المسارات الأكاديمية والتقنية في الأردن

محليات

اصدار تعليمات انشاء ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان

abrahem daragmeh

صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان.

وتالياً التعليمات:

Share and Enjoy !

Shares

مشروع نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي في وادي الأردن

abrahem daragmeh

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن.

وتالياً مسودة النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام(نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2021)،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته وأي قانون يحل محله.

السلطة: سلطة وادي الأردن.

المجلس: مجلس إدارة سلطة وادي الأردن.

الأمين العام: أمين عام سلطة وادي الأردن

وادي الأردن: المنطقة المحددة وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون.

الوحدة الزراعية: قطعة الأرض المسجلة باسم السلطة والتي عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.

الأراضي الأخرى: جميع أراضي الوادي الواقعة ضمن إختصاص السلطة بإستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن.

الشخص الطبيعي: الفرد الأردني البالغ سن الرشد وغير الفاقد للأهلية القانونية.

الشركة: الشركة الأردنية المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات والمستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.

الجمعية: الجمعية التعاونية الأردنية المسجلة وفقاً لأحكام قانون التعاون والمستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.

المؤجر: سلطة وادي الأردن.

المستأجر: الشخص الطبيعي أو أي جهة إستثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.

اللجنة: لجنة تأجير الأراضي المشكلة بموجب هذا النظام.

المشروع الإستثماري: كل مشروع غير زراعي من شأنه تنمية أو تطوير منطقة وادي الأردن إقتصادياً أو إجتماعياً أو سياحياً أو خدمياً أو حرفياً أو علمياً أو تجارياً أو صناعياً.

ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون وفق المعاني المخصصة لها فيه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة3- تسري أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية المسجلة باسم السلطة والأراضي الأخرى الواقعة ضمن اختصاصها في منطقة وادي الأردن المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون. 

المادة4-أ- تشكل في السلطة بموجب هذا النظام لجنة تسمى لجنة تأجير الأراضي برئاسة مدير إدارة الأراضي والتنظيم في السلطة وعضوية كل من:

1-    مدير مديرية الأراضي/ نائباً للرئيس.

2-     مدير وحدة الإستثمارات.

3-     مدير مديرية الإعتداءات التي تتبع لها الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها.

4-    مدير وحدة الشؤون القانونية.

ب- يسمي الأمين العام من بين موظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى الدعوة لإجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وقراراتها ومراسلاتها.

جـ- في حال غياب أحد أعضاء اللجنة أو تعذر قيامه بالمهام المنوطة به أو قيام أي سبب يحول دون تأديته لتلك المهام أو النهوض بها على النحو السليم فللمجلس بناء على تنسيب الأمين العام إستبداله بعضو آخر من موظفي السلطة.

د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-    دراسة طلبات وعروض الإستئجار المقدمة والتحقق من مدى إستيفائها للشروط المقررة بمقتضى هذا النظام.

2-    إجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها وبيان أوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها وواقع الحال فيها وما عليها من منشآت أو أشجار.

3-     تقدير قيم و بدلات إيجار الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها وما عليها من منشآت وأشجار.

4-    إعداد صيغ ونماذج طلبات الإستئجار وعقود الإيجار ومحاضر التسليم و الإستلام والإنذارات والإشعارات المطلوب توجيهها للمستأجرين.

5-    متابعة المستأجرين والتحقق من مدى تنفيذهم للإلتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإيجار وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.

6-    تسليم الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى للمستأجرين بعد تنظيم عقود تأجيرها على  أن يتم ذلك بموجب تقرير تسليم خطي يُنظم حسب الأصول.

7-    إستلام الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى من المستأجرين بعد إنقضاء عقود تأجيرها وبيان واقع الحال فيها ووصف ما عليها من منشآت أو أشجار بتاريخ إستلامها على أن يتم ذلك بموجب تقرير إستلام خطي يُنظم حسب الأصول.

8-    أية مهام أخرى يعهد بها المجلس إلى اللجنة بناءً على تنسيب الأمين العام.

هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفع توصياتها بشأن طلبات الإستئجار المعروضة عليها وبدلات الإيجار المقدرة من قبلها للمجلس لإتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها وفقاً لأحكام القانون.

و- للجنة في سبيل القيام بأعمالها أن تستعين بأية بيانات أو قيود موثقة سواءً لدى السلطة أو أي جهة أخرى أو أن تدعو أي شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليها مما يدخل في مهامها وصلاحياتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

ز- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وامين سرها ومن تستعين به في أعمالها من ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار يُصدره المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام.

تأجير الوحدات الزراعية

المادة5- للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن تؤجر لأي مستأجر أياً من الوحدات الزراعية المسجلة بإسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة، ولها حق فسخ عقد الإيجار إذ لم يقم المستأجر باستغلال الوحدة المؤجرة إليه وفقاً لشروط العقد أو هذا النظام أو خالف أياً منها. ويتم فسخ العقد بإشعار خطي يتم تبليغه للمستأجر وذلك بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إنذاره بوجوب التقيد بشروط العقد أو النظام دون أن يمتثل لذلك ويكون من حق السلطة بناءً على ذلك استعادة الوحدة المؤجرة.

المادة6- يجب أن تتوافر في مستأجر الوحدة الزراعية الشروط التالية مجتمعة:-

أ- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي:-

1-    أن يكون رب أسرة أو معيلاً لها.

2-    أن تكون الزراعة مصدر دخله الرئيسي.

3-    أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ضمن المنطقة التي تقع فيها الوحدة الزراعية.

4-    أن لا يكون مالكاً أو مخصصة له أراض زراعية تزيد مساحتها على عشرة دونمات. 

5-    أن يكون ممارسا فعلياً للنشاط الزراعي.

ب‌-    الشروط الواجب توافرها في الشركات:

1-    أن تكون الشركة ذات نشاط استثماري زراعي .

2-    أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة بتاريخ تقديم طلب الإستئجار ثلاث سنوات على الأقل.

3-    أن لا يقل رأس مالها عن (25000) دينار أردني.

4-    أن تكون غايات الشركة متناسبة وطبيعة الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية.

ج- الشروط الواجب توافرها في الجمعيات:-

1-    أن تكون الجمعية ذات نشاط اسثماري زراعي .

2-    أن يكون قد مضى على تأسيس الجمعية بتاريخ تقديم طلب الإستئجار ثلاث سنوات على الاقل.

3-    أن تكون غايات وأهداف الجمعية متناسبة والغاية من إستئجار الوحدة الزراعية.

4-    أن لا تكون الجمعية من الجمعيات التي تتولى إدارة إستخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.

5-    أن تكون الوحدة الزراعية المطلوب إستئجارها واقعة ضمن النطاق الجغرافي لأعمال الجمعية ونشاطاتها.

المادة7- يقدم طلب الإستئجار إلى السلطة وفق النموذج المُعد من قبلها لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الإستئجار أو من يفوضه خطياً وأن يرفق به ما يلي:-

أ‌-    فيما يتعلق بالشخص الطبيعي:-

1-    صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية ودفتر العائلة العائدين لطالب الإستئجار.

2-    بيان الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها ومدة الإيجار المطلوبة.

3-    إثبات يبين محل الإقامة الفعلي لطالب الإستئجار.

4-    شهادة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والسلطة تبين الأراضي الزراعية المملوكة أو المخصصة لطالب الإستئجار ومساحتها.

5-    بيان مصدر الدخل المالي لطالب الإستئجار.

6-    عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية للوحدة الزراعية.

7-    أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

8-    مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين حدود وإحداثيات الوحدة الزراعية أو الموقع المطلوب إستئجاره.

ب‌-    فيما يتعلق بالشركات:-

1-    شهادة حديثة صادرة عن مراقب عام الشركات تبين اسم الشركة ونوعها وغاياتها وتاريخ تسجيلها ومقدار رأس مالها ومركز إدارتها وعنوانها وأسماء الشركاء فيها وصفة كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنها وفيما إذا كانت قائمة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2-    صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.

3-    بيان الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها وبيان مصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه.

4-    دراسة جدوى إقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له.

5-    بيان الخبرات السابقة للشركة في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية.

6-    بيانات الشركة المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.

7-    عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية للوحدة الزراعية.

8-    أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

9-    مخطط توضيحي منظم من مساح مرخص يبين حدود وإحداثيات الوحدة الزراعية أو الموقع المطلوب إستئجاره.

ج- فيما يتعلق بالجمعيات:-

1-    شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية أو أي جهة تحل محلها تبين إسم الجمعية وتاريخ تسجيلها وغاياتها ومقدار رأسمالها ومركزها وعنوانها ومنطقه عملها وأسماء أعضائها ولجنة إدارتها، وفيما إذا كانت الجمعية عاملة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2-    صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الجمعية.

3-    بيان الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها وبيان مصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه.

4-    دراسة جدوى إقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له.                        

5-    بيان الخبرات السابقة للجمعية في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية.

6-    بيانات الجمعية المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول وصورة طبق الأصل عن نظامها الأساسي.

7-    عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية للوحدة الزراعية.

8-    أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

9-    مخطط توضيحي منظم من مساح مرخص يبين حدود وإحداثيات الوحدة الزراعية أو الموقع المطلوب إستئجاره.

المادة8- يشترط في تأجير الوحدات الزراعية ما يلي:

أ‌-    أن لا يتم التأجير لأكثر من شخص طبيعي ضمن العائلة الواحدة.

ب‌-    أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من وحدة زراعية واحدة.

ج‌-    أن لا تزيد مساحة الوحدة المؤجرة للشخص الطبيعي عن (50) دونما.

د‌-    أن لا تزيد المساحة المؤجرة للشركة أو الجمعية عن (200) دونم.

هـ- أن يتم تنظيم عقد الإيجار خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل السلطة.

و‌-    أن تكون الغاية من التأجير إستغلال الأرض وما عليها في الأغراض الزراعية فقط بما فيها الإنتاج الحيواني وتربيه الأسماك.

ز‌-    أن يُقدم المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة(10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى تلك الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.

ح‌-    أن لا تزيد مدة الإيجارة المحددة في عقد الإيجار على ثلاثين سنة.

ط- أن لا يقل بدل إيجار الوحدة السنوي عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير.


تأجير الأراضي الأخرى

المادة9- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع التي تقع ضمن إختصاصها.

تأجير الأراضي الأخرى

للغايات الزراعية

المادة10- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى للغايات الزراعية سواءً كان شخصاً طبيعياً أو شركة أو جمعية الشروط الواردة في الفقرات (أ)،(ب)،(ج) من المادة (6) من هذا النظام وفقاً لمقتضى الحال.

المادة11- تقدم طلبات إستئجار الأراضي الأخرى للغايات الزراعية من الشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الخاصة بكل منهم والواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من المادة (7) من هذا النظام.

المادة12- يشترط في تأجير الأراضي الأخرى للغايات الزراعية ما يلي:-

أ‌-    أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط إستعمالات الأراضي المقرر.

ب‌-    أن تكون الغاية من التأجير إستغلال الأرض في الأغراض والمشاريع الزراعية فقط بما في ذلك الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.

ج‌-    أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع يكفي لري قطعة الأرض أو لتلبية إحتياجات المشروع الزراعي المراد تنفيذه من المياه. 

د- أن يقدم المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى تلك الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.

هـ- أن لا تزيد مدة الإيجارة المحددة في العقد على ثلاثين سنة.

و- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للشخص الطبيعي عن خمسين دونماً.

ز‌-    أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للشركة عن مائتي دونم.

ح‌-    أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للجمعية عن خمسمائة دونم.

ط- أن لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير.

ي- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من قطعة أرض واحدة.

ك- أن يتم تنظيم عقد الإيجار خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل السلطة.

تأجير الأراضي الأخرى للغايات غير الزراعية

المادة13- مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للسلطة تأجير الأراضي الأخرى لغايات إقامة المشاريع الإستثمارية التي تقع ضمن إختصاصها.

المادة14- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لغايات إقامة المشاريع الإستثمارية الشروط التالية مجتمعة:

أ‌-    الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي:- 

1-    أن يمتلك الخبرة العلمية أو العملية في مجال المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

2-    أن تكون لديه قدرة مالية أو مصدر تمويل مالي لتغطية تكاليف إقامة المشروع الإستثماري.

ب‌-    الشروط الواجب توافرها في الشركات:- 

1-    أن تكون الشركة ذات نشاط اسثماري .

2-    أن لا يقل رأس مال الشركة عن (25000) دينار أردني.

3-    أن تكون غايات الشركة متناسبة وطبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض.

ج‌-    الشروط الواجب توافرها في الجمعيات:-

1-    أن تكون الجمعية ذات نشاط اسثماري .

2-    أن يكون قد مضى على تأسيس الجمعية بتاريخ تقديم طلب الإستئجار ثلاث سنوات على الأقل.

3-    أن يكون المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها واقعاً ضمن أهداف وغايات تأسيس الجمعية.

4-    أن لا تكون الجمعية من الجمعيات التي تتولى إدارة إستخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.

المادة 15- يقدم طلب إستئجار الأراضي الأخرى لغايات المشاريع الإستثمارية إلى السلطة وفق النموذج المعد من قبلها لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الإستئجار أو من يفوضه خطياً وأن يُرفق به ما يلي:-

أ- فيما يتعلق بالشخص الطبيعي:-

1-    صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الإستئجار.

2-    بيان الغاية من إستئجار قطعة الأرض ووصف طبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته عليها وبيان مدة الإيجار المطلوبة.

3-    مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين إحداثيات وحدود قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

4-    دراسة جدوى إقتصادية للمشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها وبيان الكلفة المالية المتوقعة له وعوائده وآثاره ومصدر التمويل المالي لتنفيذه.

5-    عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية لقطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

6-    أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

ب- فيما يتعلق بالشركات:-

1-    شهادة حديثة صادرة عن مراقب عام الشركات تبين إسم الشركة ونوعها وغاياتها وتاريخ تسجيلها ومقدار رأس مالها ومركز إدارتها وعنوانها وأسماء الشركاء فيها وصفة كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنها وفيما إذا كانت قائمة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2-    صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.

3-    بيان الغاية من إستئجار قطعة الأرض ووصف طبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته عليها وبيان مدة الإيجار المطلوبة.

4-    مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين إحداثيات وحدود قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

5-    دراسة جدوى إقتصادية للمشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها وبيان الكلفة المالية المتوقعة له وعوائده وآثاره ومصدر التمويل المالي لتنفيذه.

6-    بيان الخبرات والأنشطة السابقة للشركة في مجال المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

7-    بيانات الشركة المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.

8-    عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية لقطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

9-    أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

ج- فيما يتعلق بالجمعيات:-

1-    شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية أو أية جهة تحل محلها تبين اسم الجمعية وتاريخ تسجيلها وغاياتها ومقدار رأس مالها ومركزها وعنوانها ومنطقة عملها وأسماء أعضائها ولجنة إدارتها، وفيما إذا كانت الجمعية عاملة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2-    صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الجمعية.

3-    بيان الغاية من إستئجار قطعة الأرض ووصف طبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته عليها، وبيان مدة الإيجار المطلوبة.

4-    مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين إحداثيات وحدود قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

5-    دراسة جدوى إقتصادية للمشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها وبيان الكلفة المالية المتوقعة له وعوائده وآثاره ومصدر التمويل المالي لتنفيذه.

6-    بيان الخبرات والأنشطة السابقة للجمعية في مجال المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

7-    بيانات الجمعية المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.

8-    صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للجمعية.

9-    عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية لقطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

10-    أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

المادة16- مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام يشترط في تأجير الأراضي الأخرى لغايات المشاريع الإستثمارية ما يلي:-

أ‌-    أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط إستعمالات الأراضي المقرر.

ب‌-    أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع إستثماري بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام.

ج‌-    أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع لتلبية الإحتياجات المائية للمشروع الإستثماري المراد تنفيذه.

د- أن لا تزيد مساحة الأرض المؤجرة على مائتي دونم.

هـ- أن يقدم المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.

و‌-    أن تتوافر كافة الشروط أو المتطلبات أو الموافقات أو التراخيص التي توجبها التشريعات النافذة لغايات إقامة المشروع الإستثماري على قطعة الأرض.

ز‌-    أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة.

ح‌-    ان لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير.

المادة 17- إذا كان تأجير الأراضي الأخرى لغايات المشاريع الإستثمارية المتعلقة بأعمال المقالع أو التنقيب أو التعدين فإنه يتوجب مراعاة ما يلي:

أ‌-    أن يكون المستأجر مؤهلاً فنياً وذا قدرة مالية للقيام بأي من المشاريع المذكورة.

ب‌-    أن لا يقل بدل إيجار الدونم الواحد من قطعة الأرض المؤجرة لأي من المشاريع الإستثمارية المذكورة عن بدل إيجار أراضي الخزينة المعتمد للمشاريع المماثلة والمحدد من قبل اللجنة المركزية لأملاك الدولة بموجب نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة النافذ أو أي تشريع يحل محله.  

ج‌-    أن يقدم المستأجر لصالح السلطة الكفالات الخاصة بالمشاريع المذكورة المقررة بمقتضى التشريعات النافذة ذات الصلة.

أحكام عامة

المادة 18- أ- بعد صدور قرار الموافقة على التأجير وفق احكام القانون يتم تنظيم عقد الإيجار بين السلطة والمستأجر خطياً وفق النموذج المعد من قبل السلطة على ان يتضمن العقد قرار المجلس ومجلس الوزراء بالموافقة على التأجير، والاسم الكامل للمستأجر، ورقمه الوطني، ومحل إقامته، واسم من يمثله إن وجد ومستنده في التمثيل، ونوع قطعة الأرض، ورقمها وموقعها ومشتملاتها والغاية المقصودة من الإيجار ومدتها وبدلها وكيفية أداء البدل وكافة الشروط المتفق عليها وتاريخ تنظيم العقد.

ب- يحرر العقد على ثلاث نسخ أصلية موقعة من الطرفين على أن يتم تسليم نسخة منها للمستأجر، ويتم تسجيل العقد لدى السلطة وحفظه مع طلب الإستئجار المتعلق به ومرفقات الطلب حسب الأصول.

المادة 19-أ- يجب على المستأجر تسليم الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى للسلطة خلال مدة لا تزيد على (90يوماً) من تاريخ إنقضاء عقد الإيجار، إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك، ويكون المستأجر ملزماً بدفع بدل الإيجار  بعد إنقضاء العقد و حتى تاريخ تسليم قطعة الأرض مضافاً إليه ما نسبته (30%) من مقداره على أن يحتسب ذلك البدل على أساس بدل الإيجار الأخير المترتب بمقتضى العقد.

ب- يعتبر المستأجر معتدياً على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إذا إنقضت المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يقوم بتسليمها ويكون للسلطة الحق بإزالة ذلك الإعتداء وفق الإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون إلا إذا جرى الاتفاق على تجديد الإيجار أو تمديد مدتها.

ج- تؤول للسلطة دون مقابل ملكية المنشآت الثابتة المقامة في الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى والأشجار المغروسة فيها التي لم يقم المستأجر بإزالتها خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 المادة20- لا يجوز للمستأجر إقامة أية أبنية أو منشآت ثابتة على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الخطية.

المادة21- يعتبر قرار الموافقة على التأجير ملغى حكماً إذا لم يقم طالب الإستئجار بتقديم الكفالة العدلية أو المصرفية المطلوبة أو توقيع عقد الإيجار أو إستكمال أية متطلبات أو إجراءات لازمة لإبرام العقد خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك ويكون من حق السلطة في هذه الحالة تأجير الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة22- مع مراعاة ما ورد في المادة(5) من هذا النظام، للسلطة بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة التأجير فسخ عقد الإيجار سواء تعلق بوحدة زراعية أو بالأراضي الأخرى في أي من الحالات التالية:-

أ‌-    إذا لم يباشر المستأجر بتنفيذ أعمال جوهرية في قطعة الأرض المؤجرة محل العقد خلال المدد التالية ابتداءً من تاريخ توقيعه:-

1-    ثلاثة أشهر إذا كان التأجير لغايات الزراعات الموسمية.

2-    اثنا عشر شهراً إذا كان التأجير لغايات زراعة الأشجار أو المشاريع الإستثمارية.

3-    ستة أشهر إذا كان التأجير لغايات أية مشاريع زراعية أخرى.

ب‌-    إذا إمتنع أو تأخر المستأجر عن تأدية الإلتزامات المالية المترتبة عليه بموجب عقد الإيجار كلياً أو جزئياً.

ج‌-    إذا إستعمل المستأجر قطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها لغير الغاية أو الغايات المحددة في عقد الإيجار.

د- إذا أشرك المستأجر الغير في الإنتفاع بقطعة الأرض المؤجرة أو سمح له بإستغلالها أو تنازل له عن منفعتها أو قام بتأجيرها كلياً أو جزئياً دون موافقة السلطة الخطية.

هـ- إذا أقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة أية منشآت ثابتة دون موافقة السلطة الخطية.

و- إذا أخل المستأجر بأي من شروط العقد أو الإلتزامات المترتبة عليه بموجبه.

و‌-    إذا ألحق المستأجر بقطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها ضرراً جسيماً.

ز‌-    إذا حصل المستأجر على المياه لري قطعة الأرض المؤجرة أو لتلبية إحتياجات مشروعه الزراعي أو الإستثماري على نحو غير مشروع.

ح‌-    إذا إمتنع المستأجر عن إستلام قطعة الأرض المؤجرة بعد إبرام عقد الإيجار دون سبب مشروع.

ط‌-    إذا وقع تجاوز أو إعتداء من قبل المستأجر على أراضي السلطة أو الخزينة المحاذية لقطعة الأرض المؤجرة له.

المادة23- يعتمد المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام الطريقة التي يراها مناسبة لتأجير الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة أو الأسبقية في إستيفاء طلب الإستئجار للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 24- للمجلس بناءً على تنسيب الأمين العام أن يستثني من التأجير أية وحدات زراعية أو أراضي أخرى.

المادة25- تبقى عقود إيجار الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى التي أبرمتها السلطة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول وفق الشروط والأحكام الواردة بها.

المادة26- تستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره (خمسون ديناراً) عن كل طلب إستئجار يقدم وفق أحكام هذا النظام وذلك لتغطية النفقات المالية والإدارية المتعلقة بطلبات الإستئجار المقدمة.

المادة 27- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

Share and Enjoy !

Shares

مسودة معدل لنظام التنظيم الإداري للغذاء والدواء

abrahem daragmeh

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وتالياً نص المسودة:

المادة1-  يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الاداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة2021) ويقرأ مع النظام رقم 32 لسنة 2017 وتعديلاته، والمشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل المادة (3) من النظام الاصلي على النحو التالي :

أولا: يلغى البند (د) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالبند التالي:

د. مساعدي المدير العام :

– مساعد المدير العام للشؤون الادارية. 

– مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 


ثانيا: إضافة البند رقم (4) والبند (5) والبند  (6) و البند (7) الى الفقرة (و) من النظام الاصلي بالنص التالي:

4-    وحدة تكنولوجيا المعلومات. 

5-    وحدة التصنيف.

6-    وحدة الإعلام.

7-    وحدة العطاءات والمشتريات.

المادة3- أولا: تعدل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الاصلي بالغاء البند رقم (1) والاستعاضة عنه بالبندين التاليين:

1-    مساعد المدير العام للشؤون الفنية وترتبط به كل من :-

‌أ.    مديرية الدواء. 

‌ب.    مديرية الغذاء .

‌ج.    مديرية الاجهزة والمستلزمات الطبية .

‌د.    مديرية المختبرات. 

هـ.وحدة التبغ.

2-    مساعد المدير العام للشؤون الادارية ويرتبط معه كل من :-

‌أ.    مديرية الموارد البشرية والشؤون الادارية.

ب.مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي. 

ج‌.    مديرية الشؤون المالية. 

د.وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني .

هـ. وحدة العطاءات والمشتريات.  

ثانيا: اعادة ترقيم البنود (2،3،4) لتصبح (3،4،5) على التوالي.

المادة4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الاصلي بالغاء البند رقم (1) والاستعاضة عنه بالبند التالي:

1-    مساعدي المدير العام.

Share and Enjoy !

Shares

12 ألفا و479 إصابة كورونا نشطة في الأردن

abrahem daragmeh

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و479 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و586 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 811 ألفاً و463 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 788 ألفا و398 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 227 مليوناً و851 ألفا و360 حالة، شفي منها 204 ملايين و517 ألفا و464 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و684 ألفا و357 شخصا حول العالم.

Share and Enjoy !

Shares

تعليمات تفتيش النشاط الزراعي تفرض عقوبات على اصحاب العمل

abrahem daragmeh

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس تعليمات لإجراءات التفتيش على النشاط الزراعي.

وتعاقب التعليمات الجديدة صاحب العمل اذا قام باستخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او بالتهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره.

كما تعاقب صاحب العمل اذا وقع اعتداء منه او من يمثله بالضرب او اي شكل من اشكال الاعتداء او التحرش الجنسي على العامل الزراعي.

كما صدر في عدد الجريدة الرسمية تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021.

Share and Enjoy !

Shares

موظفون حكوميون الى التقاعد (اسماء)

abrahem daragmeh
 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد، وانهاء خدمات اخرين..

وتاليا الاسماء:

Share and Enjoy !

Shares

12 جريمة قتل راح ضحيتها 13 أنثى خلال 2021

abrahem daragmeh

 قالت جمعية معهد “تضامن”، اليوم الخميس، إن “جرائم القتل الأسرية قد تزداد وتيرتها، إذا ما استمرت التشريعات تتضمن أعذارا مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة الشرف، وإن بقي القانون يجيز ضرب الأطفال تأديبا والتنمر والعنف يزدادان انتشارا وتوسعا، وإذا ما استمرت أيضا الإجراءات والتدابير مقتصرة على تقديم شكوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختيارا أو إكراها، وما دام هناك ضعف أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري”.

وأشارت “تضامن” إلى أن الأردن ومنذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ اليوم (16- أيلول/سبتمبر الجاري) شهد وقوع 12 جريمة قتل أسرية راح ضحيتها 13 أنثى، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي.

وفي شهر كانون الثاني 2021، أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاما)، وابنه (18 عاما) رميا بالرصاص بتاريخ 18/1/2021 في منطقة الرصيفة، وبتاريخ 25/1/2021 اعترف شاب بقتل أخته العشرينية ضربا حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان.

وفي شهر آذار 2021، وفي تاريخ 6/3/2021 تحديدا أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و3 سنوات) بواسطة أداة حادة في البادية الجنوبية، وفي اليوم الدولي للمرأة الذي صادف يوم 8/3/2021 أقدم رجل على قتل طليقته الخمسينية طعنا في محكمة الرصيفة الشرعية. وفي تاريخ 10/3/2021 قتلت أم (ستينية) على يد ابنها طعنا في العاصمة عمان. وفي تاريخ 11/3/2021 قتلت فتاة (عشرينية) طعنا على يد والدتها في محافظة المفرق. هذا وطعنت فتاة (عشرينية) على يد والدها في منطقة صويلح بالعاصمة عمان بتاريخ 18/3/2021 وكانت حالتها العامة متوسطة.

وفي شهر نيسان 2021، وبتاريخ 29/4/2021 قتلت زوجة طعنا على يد شقيق زوجها في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء.

وفي شهر أيار 2021، وبتاريخ 26/5/2021 أقدم أربعيني على قتل والدته الثمانينية طعنا في منطقة مخيم الحسين بالعاصمة عمان. وفي تاريخ 30/5/2021 أصيبت زوجة ثلاثينية بعدة طعنات على يد زوجها، فيما طعن الأبناء والدهم قبل فراره.

وفي شهر حزيران ، وبتاريخ 16/6/2021، قتلت فتاة جامعية (21 عاما) على يد والدها نتيجة ضربها ضربا مبرحا بسلك كهربائي لإخفاقها في مادة دراسية. وفي النصف الثاني من ذات الشهر أقدم أخ على قتل شقيقته حرقا في محافظة الزرقاء إثر خلافات عائلية بينهما. وفي تاريخ 28/6/2021 أقدم زوج على قتل زوجته ضربا وخنقا في محافظة البلقاء.

وفي شهر أيلول ، وبتاريخ 15/9/2021 قتلت زوجة عشرينية (28 عاما) وأم لثلاثة أطفال على يد زوجها حرقا بعد أن سكب عليها مادة الكاز، ثم توفيت بعد أسبوع من مكوثها بالمستشفى، وكتبت الزوجة على صفحتها على فيسبوك “حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي”.

وقالت “تضامن” إنها كانت قد رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات في عام 2019 و20 جريمة عام 2020.

وأشارت إلى أن جرائم قتل النساء أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن.

وأضافت: ترتكب جرائم قتل النساء والفتيات لكونهن نساء وهو يختلف تماما عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكورا أم إناثاُ. فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمدا ضدهن كونهن نساء، وكان يشار إلى هذه الجرائم قديما على أنها جرائم قتل الإناث أو جرائم وأد البنات أو جرائم القتل الممنهج للإناث”.

وزادت الجمعية: “لا أرقام رسمية حول مدى انتشار العنف ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والمتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاما فأكثر”.

ويؤخذ على مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن يبلغن من العمر 50 عاما فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي يبلغن من العمر 15 عاما فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، بحسب “تضامن”.

وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى انتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاما فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هناك تفاوتا كبيرا بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضا له.

خيارات وفرص النساء والفتيات للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق

وتؤكد “تضامن” أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية كافة، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام. ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضا للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي”.

Share and Enjoy !

Shares

التربية تقرر تعيين معلمين ومعلمات (أسماء)

abrahem daragmeh

 قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس تعيين عددا من المعلمين والمعلمات، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهم العمل وحتى تاريخ 31-8-2021 وتاليا الاسماء

1- أحمد فايز لافي الدعامسة/ لواء عين الباشا

2- حسام مجاهد ابراهيم شتات/ لواء عين الباشا

3- بلال محمود خليل محمد/ لواء عين الباشا

4- حسام الدين محمد أحمد علان/ ناعور

5- معاذ عماد محمد أبو فضة، لواء الموقر

6- سامي سعود عبد الكريم أبو غليون/ لواء الموقر

7- حمزة مفلح حسين/ السلط

8- محمد أحمد علي/ السلط

Share and Enjoy !

Shares

مصدر : الخصاونة سيصدر بلاغ مطلع الشهر المقبل .. تفاصيل

abrahem daragmeh

 أظهر الجدول الزمني لإعداد الموازنة لعام 2022 الصادر عن دائرة الموازنة العامة، أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر سيصدر بلاغ الموازنة العامة للعام المقبل مطلع الشهر القادم.

وبحسب الجدول، الذي اطلعت عليه راديو موقع هلا أخبار، فإن الدائرة ستقوم بإعداد بلاغ الموازنة العامة الذي يتضمن تحديد السقف الكلي للإنفاق العام والسقوف الجزئية للنفقات بحيث يشتمل السقف الجزئي للوزارات والدوائر على سقف موازنات المحافظات.

وبيّن أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تقوم بتزويد الدائرة بمشروع موازناتها منذ منتصف تموز الماضي.

وأشار إلى أن الدائرة تقوم بإدراج المشاريع الرأسمالية الجديدة للمحافظات ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية وإعداد إطار إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومية.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن بلاغ رئيس الوزراء بشأن الموازنة تعتبر استحقاقات دستورية وقانونية.

وأضاف عايش، في حديثه لـ هلا أخبار، أنّ البيانات والأرقام المالية الصادرة من قبل الوزارات والدوائر الحكومية خلال الربع الأخير من العام الجاري ستتضمن الكثير من التأثيرات على الأرقام المالية للعام الجاري.

وبيّن أنه من المحتمل أن العجز قد يتزايد أو ينخفض خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما يؤثر على الأرقام المالية الصادرة من الوزارات.

وأشار إلى أنه من المفترض وضع احتمالات لتغيير الأرقام المالية التي ستكون لها اعتبارات في موازنة العام المقبل.

وقال، ” آن الأوان للخروج من الموازنات التقليدية؛ إذ يتوجب وجود موازنات جديدة استراتيجية لها أدوار أكثر من الأدوار المعتادة، ونفقات مرتبطة بالإداء والنتائج والأهداف والكفاءة إلى جانب أن تتسم بالمرونة بحيث تتمكن من مجابهة الظروف كموجة جديدة من الجائحة أو حالة من التغيير المناخي الذي يحدث اضطرابات على الوضع الاقتصادي”.

ونوه إلى أن إعداد الموازنات بالشكل الحالي من المفترض أن يبقي النتائج كما كانت في السابق، ما يعني العودة إلى تقدير النفقات أعلى مما هو متوقع أي ستنفق الوزارات والدوائر المبالغ التي لم تستطع أن تنفقها خلال العام كونه لا يوجد مشاريع يتم انفاقه عليها.

ودعا عايش إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لطريقة انفاق مخصصات الوزارات والدوائر الحكومية إلى جانب اعداد برنامج جديد لكيفية تقدير النفقات.

وشدد على ضرورة تفعيل دور دائرة الموازنة العامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

Share and Enjoy !

Shares

3 آلاف عامل متعثر في تطبيقات النقل بالأردن

abrahem daragmeh

 قال النائب سالم العمري، إن عدداً من النواب سيبحثون مع الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، آلية عمل شركات النقل الذكية في الأردن.

وأضاف العمري ، اليوم الخميس، أن نحو 13 ألف شخص عامل في تطبيقات النقل الذكية في الأردن، مضيفاً أن نسبة كبيرة منهم يعانون مع مشاكل مع الشركات، وسط شكاوى للنواب من أجل ايصال طالباتهم للحكومة.

وأوضح أن عدد المتعثرين العاملين في تطبيقات النقل الذكية، وصل إلى نحو 3 آلاف شخص في الأردن، والواقع يشير إلى ازدياد عدد المتعثرين خلال الفترة المقبلة.

وبين العمري أن نواب سيبحثون مع الحكومة اعادة النظر بالشروط المبرمة داخل هذه الاتفاقيات، وربطها بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى التأكد من التزام المؤسسات بالتعرفة المحددة من الهيئة لدى ترخيص هذه الشركات.

وأشار إلى أن النواب سيبحثون ايصال مشاكل موظفي شركات النقل الذكية، منها مشاكل التصريح والتعرفة والبلوك على السائقين.

وأكد أنه سيتم مناقشة آلية ايقاف السائقين من قبل الشركات عبر “البلوك”، وتعديله بأن يصبح من قبل وزارة النقل أو هيئة تنظيم النقل البري.

وأكد أنّ الأيام القادمة ستشهد اجتماعات عدة للجنة النقل بما يخص السائقين والشركات في النقل الذكي، ووضع اليد على عدة بنود للتساؤل عن مدى الرقابة على هذه الشركات، وتعهد بالمطالبة بإعفاء مركبات هذه التطبيقات من التراخيص على غرار منظومة النقل العام.

وتابع العمري، “ستطالب اللجنة ضبط الشركات غير المرخصة التي تسهم في عدم تنظيم هذا القطاع”.

ورجح إقامة أول اجتماع مع السائقين الأسبوع القادم، يليه اجتماع مع الوزير وهيئة تنظيم قطاع النقل العام.

ولفت إلى أن نسب اقتطاع الشركات كانت خلال بداية عمل تطبيقات النقل الذكية نحو 25%، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر بالرسوم المستحقة إلى الشركات، وربطها بأداء السائقين لتحسين الخدمة ودعم العاملين.

Share and Enjoy !

Shares