أسعار الذهــــب اليوم الأحد 11/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

توفي شخص واصيب 6 اثر انهيار اتربة عليهم داخل نفق بمنطقة غور الصافي في محافظة الكرك، فجر اليوم الأحد، وفق مديرية الأمن العام.
وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من فريق الانقاذ المائي والجبلي التابع لمركز شهداء البحر الميت في مديرية البلقاء تعاملت فجر اليوم مع وفاة شخص يبلغ من العمر (٢٥) عاما واصابة ستة اخرين اثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي.
وبين الناطق الاعلامي أن كوادر الدفاع المدني عملت على إزاحة الردم وتحرير الوفاة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث بينما قامت فرق الاسعاف بإخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الغور الصافي الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.
– نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، اليوم الأحد، صورة جمع فيها الملك عبدالله الأول والملك طلال بن عبدالله، والملك الحسين بن طلال، والملك عبدالله الثاني، بمناسبة مئوية تأسيس الدولة.
وعلق ولي العهد على الصورة عبر انستغرام، “من عبدالله المؤسس إلى عبدالله المعزز، خطّ الأردن قصة وطنٍ عظيمٍ، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا الوطن…”.
وأضاف ولي العهد، “وفي اليوم الأول من عبور المئوية الثانية، نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي”.
أظهر موقع “وورد ميتر” المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66 ألفا و334 حالة، حتى صباح الاحد.
ووفق الموقع العالمي توفي 7708 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 62 حالة وفاة السبت.
وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 662 ألفا و395 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 588 ألفاً و353 حالة.
عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 136 مليونا و35 الف و520 حالة، شفي منها 109 ملايين و387 ألفا و476 حالة.
خطف الفيصلي نقطة صعبة من نظيره سحاب ، بتعادل الفريقين في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري.
تقدم سحاب بهدفين في الشوط الأول ، واستطاع الفيصلي تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط.
وفي الشوط الثاني سجل الفيصلي هدف التعادل في الدقيقة 79.
ويأمل عشاق الفيصلي تعويض الموسم الماضي المخيب للآمال ، والذي انهاه في المركز الخامس وبـ 27 نقطة فقط.
وانتهت بهذه المباراة مباريات المرحلة ، حيث تم تأجيل لقاء الوحدات والبقعة بسبب مشاركة الوحدات بدوري أبطال آسيا.
وجاءت نتائج المرحلة الأولى على النحو التالي :
شباب الأردن × السلط 0-0
معان × الحسين اربد 0-1
الجزيرة × الجليل 0-0
العقبة × الرمثا 0-0
سحاب × الرمثا 2-2
هنأ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، السبت، جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الاردني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.
وقال آل نهيان في تغريدة عبر تويتر، “أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.. أخلص التمنيات بدوام الاستقرار والتنمية وأن يستمر الأردن في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام والأردن بخير”.
– قال وزير العدل، الدكتور أحمد الزِّيادات، إنَّ توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النَّافذ، وإضافة مادتين جديدتين له.
وأضاف، اليوم السَّبت، إنَّ التَّعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تَحُدُ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر، وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون، ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق.
وبين أنَّ توصيات اللجنة المتعلقة بالحدِّ من حبس المَدين بشكل مباشر وغير مباشر كانت تتضمن تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحُكم بالحبس دون تقديم كفالة، واشتُرطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.
وأضاف أنَّ الفقرة “أ” من المادة 22 جرى اقتراح تعديلها، بحيث يصبح الحد الأدنى لمقدار التَّسوية التي تَحُول دون حبس المَدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتُستثنى الفوائد من احتساب قيمة التَّسوية.
وأكد اقتراح تعديل الفقرات “ج”، “د” من المادة 22 لتصبح مدَّة الحبس للدَّين الواحد في السَّنة 60 يومًا، ومدة الحبس التَّراكمية 120 يومًا مهما بلغت الديون أو الدائنون.
ولفت إلى توصية بتعديل الفقرات “أ”، “ب” من المادة 23 بإضافة عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، وهي المحجور عليه للسفه أو الغفلة، والمَدين المُعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمَدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والزوجان معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المَدين متوفيا أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وإذا كان الدَّين موثقا بتأمين عَيني، وإذا قلَّ مجموع الدَّين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 3 آلاف دينار، وإذا ثبت وجود أموال للمَدين كافية لأداء الدَّين وقابلة للحجز عليها.
وأكد أنَّ المادة 24 من القانون جرى اقتراح تعديلها، وأضيفت حالات جديدة لانقضاء الحبس، وهي، إذا جرى حبس المَدين الحدَّ الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا صرَّح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدَّين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرَّئيس الفريقين ويسمع أقوالهما، فإذا اقتنع بصحة ادِّعاء المَدين قرَّر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدَّين المحكوم أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ تدابير احتياطية، ومنها منع سفر المَدين، وإذا قدَّم المدين كفالة مصرفية كافية، للوفاء بالدَّين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرّئيس.
وبين أنَّ الفقرة “أ” من المادة 84 جرى اقتراح تعديلها، بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدَّرة للمال محل المزايدة، بينما في السَّابق كان يمكن بيع مال المَدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدَّرة.
وأعلن اقتراح توصية بإضافة المادة 117 مكرر، تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.
وقال إنَّه فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التَّنفيذ، جرى التوصية بتعديل المادتين 10، 13، بحيث يصبح من الجائز اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ بالوسائل الإلكترونية.
وبين أنَّه جرى اقتراح تعديل المادتين 61، 114 ، بحيث يصبح من الجائز بيع أموال المَدين المحجوزة بالمزاد الإلكتروني، وفق تعليمات يصدرها الوزير.
وأوضح أنَّ التوصيات التي صبَّت في مجال تجويد بعض النصوص في القانون النَّافذ ومعالجة بعض الثَّغرات التي كشف عنها التَّطبيق، كانت باقتراح إضافة مادة 4 مكرر تقضي بترك معاملة التَّنفيذ إذا انقضت مدة سنة دون أن يطلب المحكوم له أيَّ إجراء فيها مع جواز المثابرة على التَّنفيذ بموجب استدعاء يقدِّمه أحد الأطراف.
وأكد توصية باقتراح تعديل المادة 4 والمتعلقة بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ، بحيث تصبح أكثر وضوحا، وتعديل البنود 1،2،3 من الفقرة “ج” من المادة 7 ، بحيث يشترط تقديم احتجاج عدم وفاء الورقة التجارية الكمبيالات مثلا قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث يصبح التَّقادم من الأسباب التي توقف التَّنفيذ.
ولفت إلى توصية بتعديل المادة 8 بإضافة فقرة “ب” إليها، تشترط لتنفيذ الأوراق التجارية والإسناد العادية ألا يكون الحق الثابت فيها قد تقادم وفق أحكام القوانين الخاصة، حيث كان النَّص الحالي يجعل التَّقادم مدته 15 عاما لجميع الإسناد التنفيذية.
وبين أنَّ اللجنة أوصت بتعديل المادة 14 من القانون بتوضيح بعض الأحكام الإجرائية في حالة وفاة المدين قبل اتمام إجراءات التَّنفيذ.
يُشار إلى انَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شكَّل في وقت سابق لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث يجري معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدَّائن ويراعي ظروف المدين.
وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر، اجتماعات، جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة، وقامت بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.