24.1 C
عمّان
الثلاثاء, 1 أكتوبر 2024, 16:22
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

محليات

ترجيح تمديد برنامج “استدامة” حتى حزيران 2022

abrahem daragmeh

 قال البنك الدولي، إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج “استدامة”، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهر؛ أي لغاية حزيران 2022.

وأضاف أن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج “التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا”، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عاملة عاملة، وفق البنك الدولي.

(المملكة)

 قال البنك الدولي، إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج “استدامة”، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهر؛ أي لغاية حزيران 2022.

وأضاف أن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج “التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا”، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عاملة عاملة، وفق البنك الدولي.

(المملكة)

Share and Enjoy !

Shares

الصبيحي: 265 متقاعداً يتقاضون (22) مليون دينار سنوياً

abrahem daragmeh

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن عدد متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (5000) دينار فأكثر بلغ (265) متقاعداً وبمتوسط شهري نحو (6900) دينار لكل منهم وهو ما يعادل (14) ضعف المتوسط العام الشهري لرواتب كافة متقاعدي الضمان البالغ (475) ديناراً، فيما تبلغ الفاتورة السنوية لرواتبهم التقاعدية حوالي (22) مليون دينار !.

وأوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك السبت، أن الرواتب التقاعدية العالية ناتجة عن اختلال في التشريع، حيث لم يكن القانون يحدد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، إلى أن جاءت القوانين 2009، و 2010، ووضعت سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحددته مرة بخمسة أضعاف متوسطات الأجور، ومرة بخمسة آلاف دينار، إلى أن جاء قانون 2014 وكان منصفاً الى حد كبير حيث وضع سقفاً للأجر الخاضع لأحكامه بما لا يزيد على ثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بالتضخم سنوياً.

Share and Enjoy !

Shares

حادثة مؤسفة .. وفاة طفلة بـحريق منــزل الزرقـاء

abrahem daragmeh

 تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مساء الخميس، مع حريق شب داخل أحد المنازل بالطابق الثالث لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة باب الحديد، نتج عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات اثر تعرضها لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة علية ومنع انتشاره الى باقي الطوابق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، هذا وقد تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

Share and Enjoy !

Shares

البدور: الأردن في مرحلة جديدة

abrahem daragmeh

– أكد رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البدور، أن المطاعيم هي السلاح الوحيد الفعال ضد فيروس كورونا.

وقال البدور في حديثه لبرنامج “حلوة يا دنيا” الذي يعرض على قناة رؤيا كل يوم جمعة، إن الأردن في مرحلة جديدة من التعامل مع متحور جديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وأضاف أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” غير من شكله كثيرا، بحيث يوجد فيه 32 تغيرا شكليا بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا المتحور لا يزال مجهولا؛ أعراضه أقل وانتشاره أكثر.

وأشار البدور إلى أن الجرعات الثلاث من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا يعتقد أنها فعالة ضد “أوميكرون”، داعيا الجميع إلى المبادرة لأخذ الجرعة الثالثة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي ضد كورونا، ومنع التجمعات بأشكالها المختلفة.

وحول التعليم عن بعد، قال إن التعليم عن بعد كان خيارا نتائجه لم تكن ممتازة، مؤكدا ضرورة وجود التعليم الوجاهي.

واقترح البدور أن يكون هناك حملة توعوية للتشجيع على أخذ مطاعيم كورونا، مؤكدا ولا يوجد حل لمواجهة الفيروس إلا أخذ المطعوم.

ودعا إلى المواطنين إلى تقليل التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية والحماية الشخصية من فيروس كورونا.

وحول الإصابة بالتمحور أوميكرون لمواطن لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن، أكد البدور ضرورة البحث عن مخاطي الحالة وعزلهم.

Share and Enjoy !

Shares

مكافحة الأوبئة: قد يكون تحور داخل الأردن والخوف من الفترة قبل الفحص

abrahem daragmeh

 قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة قطب إن من الطبيعي وجود تحورات في فيروس كورونا وسط عدم وجود نسبة تغطية تطعيم مرتفعة.

وأضافت في تصريحات لقناة المملكة الجمعة، أن الحالة المكتشف اصابتها بمتحور اوميكرون دون وجود تاريخ سفر له قد يكون الفيروس تحور داخل الأردن.

وبينت أنه يتم حالياً اجراء تقصي وبائي لمخالطي الشخص المصاب، وعائلته، فالخوف من فترة وجود الاصابة بالمجتمع قبل ذهابه لاجراء الفحص.

ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية تشير لسرعة انتشار المتحور.

وأشارت إلى أن وضعنا الوبائي جيد، ولكن هناك قلق، فلا نريد الانتقال إلى وضع اسوأ.

Share and Enjoy !

Shares

مسودة معدل صندوق التكافل الاجتماعي لأمانة عمان

abrahem daragmeh

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأمانة عمان الكبرى.

وتالياً نص مسودة النظام:

المادة (1)- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الأمانة : أمانة عمان الكبرى .

المجلس : مجلس الأمانة .

الأمين : أمين عمان .

الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الأمانة .

اللجنة : لجنة ادارة الصندوق .

الرئيس : رئيس اللجنة .

المدير : مدير الصندوق.

أمين الصندوق: الموظف المفوض من اللجنة بقبض الاموال التي تخص الصندوق .

المشترك : موظف الأمانة المشترك في الصندوق .

الجهاز الاداري : موظفو الصندوق.

الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام موظفي الامانة ونظام العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل اي مكافاة او بدل منصوص عليه في اي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل الانتقال المقرر  اي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر  المعمول به.

المادة (3)- أ- ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى (صندوق التكافل  الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين أو ورثتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية والإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه ومهامه وصلاحياته .

ب – يحق للصندوق إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة .

ج – يحق للصندوق التقاضي وينوب عنه محام أو أكثر يتم إعتماده من قبل اللجنة.

المادة (4)- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود.

المادة (5)-أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (7%) من راتب المشترك الإجمالي يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملاً .

ب- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها الى المشترك في الصندوق   في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .

ج- يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز ستة الأشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه في هذا النظام .


المادة (6)- تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :-

أ‌- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام .

ب- مساهمة الأمانة بنسبة (2%) من رواتب المشتركين الاجمالية .

ج- أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .


د- عوائد استثمار أموال واصول الصندوق.

المادة (7)- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:-

1. نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية.

2. نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية .

3. أمين سر المجلس .

4. المدير التنفيذي للشؤون القانونية .

5. المدير التنفيذي للشؤون المالية .

6. المدير التنفيذي للموارد البشرية .

7. مدير صندوق اسكان موظفي الامانة.

8. مدير صندوق التكافل الاجتماعي .

ب – تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس .

ج – يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مديراً للصندوق ومقرراً للجنة ويساعده عدد من موظفي الامانة.

المادة (8)- تكون مهام وصلاحيات مدير صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى :-

1- اعداد وتطبيق السياسة العامة للصندوق وفق احكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2- تنفيذ قرارات لجنة الادارة.

3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والعاملين فيه من موظفين ومستخدمين .

4- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بجهاز الصندوق.

5- اعداد ميزانية الصندوق والحسابات الختامية وتقديمها للجنة الادارة لاقرارها.

6- ممارسة الصلاحيات والمخاطبات المتعلقة بسير العمل وتبسيط الاجراءات.

7- التنسيق مع لجنة الادارة في اية امور تتعلق بإدارة الصندوق او متابعة تنفيذ اي من قرارات اللجنة .

8- تحديد مهام وواجبات عمل موظفي الصندوق.

المادة (9)- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

أ . اقرار السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله واصوله  وعرضها على لجنة الادارة لإقرارها .

ب . تتولى اللجنة الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وأعماله واقرار مستندات الصرف والشيكات البنكية والحوالات وسائر المستندات الخاصة بأدائها من الرئيس أو من يفوضه بعد عرضها على اللجنة وأخذ الموافقة عليها والمعدة من قبل مدير الصندوق.

ج. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق .

د. اقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.

هـ. فتح حسابات بنكية خاصة باسم الصندوق.

و. اقامة المشاريع الاستثمارية والعقارية منها والتصرف بها لتنمية موارد الصندوق سواء من خلال موارد الصندوق او بالشراكة مع الجهات الاخرى .

ز. يحدد رئيس اللجنة بناء على تنسيب للأمين مكافآت لأعضاء اللجنة ومقررها لقاء جلسات اللجنة ومكافآت لموظفي الصندوق.

ح. يتم صرف المكافآت الواردة في المادة (د) من موارد صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى.

ط. اصدار تعليمات التوقيع على التحاويل المالية واسماء المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف.

المادة (10 )-أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه  مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ،ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون  من بينهم الرئيس أو نائبه .

ب‌-  تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة (11)- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :-

1-  سبعمائة وخمسون  دينارا في حال وفاة أحد والديه .

2-   الفا دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده .

المادة (12 )-أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين اصابته بعجز فيدفع له من الصندوق وحسب نسبة العجز وفقا لما يلي :-

•  (1%- 25 %) عجز خفيف مبلغ وقدره ألف وسبعمائة وخمسون دينارا .

•  (26 %- 50%) عجز جزئي مبلغ  وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار .

•  (51%- 75 %) عجز جسيم مبلغ وقدره خمسة آلاف ومئتان وخمسون دينارا.

•  (76%- 100 %) عجز كلي  مبلغ سبعة آلاف دينار .

 2- تقرر حالات العجز ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة .

3- في حال وفاة المشترك يدفع لورثتـه معونة مقدارها عشرة آلاف دينار ، وذلك إضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث .


المادة (13)- اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة و/أو فقد الوظيفة و/أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :-

أ- اذا كانت مده اشتراكه في الصندوق خمسة عشر عاماً فاكثر يتم صرف عشرين ضعف الراتب الاجمالي الأخير, إضافة الى صرف خمسماية دينار عن كل عام يزيد على خمسة عشر عاماً من الخدمة . 

ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة ، يدفع له ما يعادل (85%)  من الراتب الاجمالي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الصندوق ومئتان وخمسون دينارا عن كل سنه اشتراك في الصندوق .

المادة (14)- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة و/أو فقد الوظيفة و/أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام .


المادة (15)- إذا أعيد المشترك للعمل في الأمانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق من تاريخ أول اقتطاع من راتبه الإجمالي .

المادة (16)- أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق .

ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام .

ج- يحق لموظفي البلديات التي يتم فصلها عن الأمانة او استحداثها الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .

المادة(17)- الإجازة بدون راتب.

أ‌) مع مراعاة ما ورد في المادة (10) الفقرة (أ) يصرف للمشترك المجاز بدون راتب شريطة عدم تجاوز الاجازة مدة سنه قبل تاريخ الوفاه المبالغ التالية :-

1- مئتان وخمسون دينارا في حال وفاة أحد والديه .

2- خمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده .

3- خمسة آلاف دينار في حال وفاة المشترك نفسه .

ب ) لا تحسب مدة إجازة الموظف بدون راتب و/أو من تعويض نهاية الخدمة.

ج ) لا تقبل دفع الاشتراكات للموظف المجاز بدون راتب في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى .

المادة (18 )- في حال تصفية والغاء العمل بصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى تؤول جميع موجودات واصول الصندوق الى صندوق وحساب امانة عمان الكبرى  وتعتبر الأمانة  الخلف القانوني للصندوق .


المادة (19)- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة (20)- يلغى نظام التكافل الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم (151) لسنه 2016  على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

Share and Enjoy !

Shares

مسودة قانون الديات (تفاصيل)

abrahem daragmeh

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون الديات.

وتالياً مسودة قانون الديات:
المادة 1- يسمى هذا القانون )قانون الديات لسنة 2021 (ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- لمقاصد أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أزاء كل واحدة منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الدية : ما يجب من مال في الجناية على النفس و ما دونها.

جناية العمد : ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء كان بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب.

المادة 3- أـ تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم.

ب ـ تتعدد الديات  بتعدد الجنايات.

ج- لا تتعدد الدية بتعدد الجناة .

المادة 4- أـ إذا تعدد الجناة وكان اشتراكهم تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم أو تعذر تحديد مسؤولية كل واحد منهم توزع الدية بينهم بالتساوي .

ب – إذا تعدد الجناة وتم تحديد مسؤولية كل واحد منهم يتحمل كل منهم من الدية بنسبة مساهمته في الجناية .

ج ـ يتحمل المجني عليه من الدية بنسبة مساهمته في الجناية.


المادة 5- تتساوى الدية دون اعتبار لجنس المجني عليه أو دينه.

المادة  6- أ – تجب الدية مغلظة في الجناية على النفس أو ما دونها بتعذر القصاص أو فواته أو سقوطه.

ب – التغليظ يكون بإضافة ثلث الدية المقدرة المشار إليها في الفقرة  (أ( من المادة (11)  من هذا القانون.


المادة 7- أ ـ تجب الدية كاملة في الحالات التالية:-

1- القتل.

2- فقد العضو الذي لا نظير له في الجسم.

3- فقد عضوين من الأعضاء التي لها نظير واحد أو بفقد عضو منهما عند عدم الآخر عند الإصابة أو بفقد العدد الكامل من العضو المتعدد.

4- فقد العقل

5-فقد إحدى الحواس بشكل كامل.

6-إذا ولد الجنين حيا ثم مات بسبب جناية على أمه.


ب ـ يجب نصف الدية بفقد عضو من الأعضاء التي لها نظير واحد في الجسم.

ج ـ يجب ربع الدية بفقد عضو من الأعضاء التي في الجسم منها اربعة.

د ـ يجب عشر الدية في الأصبع.

هـ ـ  يجب نصف عشر الدية في السن أو أنملة أصبع الابهام.

و ـ يجب ثلث عشر الدية في أنملة الاصبع عدا الابهام.


المادة 8- أ – يجب في الجراح:-

1- ثلثا الدية في الجرح النافذ من جانب إلى الجانب الآخر في التجويف الصدري أو البطني.

2- ثلث الدية في الجرح النافذ إلى التجويف الصدري أو البطني.


ب – يجب  في الشجاج:-


1- ثلث الدية في كسر عظم الرأس ونفاذه الى أم الدماغ.


2-عشر ونصف عشر الدية  في كسر عظم الرأس أو الوجه ونقلته من مكانه.

3-عشر الدية في كسر عظم الرأس والوجه وهشمه دون نقلته من مكانه.

4- نصف عشر  الدية في أي جرح أوضح عظم الرأس أو الوجه.

ج ـ يجب في غير الجراح والشجاج المذكورة في الفقرتين (أ) و( ب ) من هذه المادة وفي قطع الأعضاء الفاقدة لوظيفتها كاليد الشلاء والعين التي لا تبصر والعضو الزائد في البدن وسن الطفل اللبني وفي الجناية على الأعضاء الموجودة داخل الجوف مال يقدره أهل الخبرة  على أن لايزيد على الدية الكاملة .

د- يجب على الجاني نصف عشر الدية في أي جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً.

المادة 9- أـ يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.

ب ـ يعتبر ذهاب جمال العضو بشكل كامل في حكم فقده.

المادة 10- تجب الدية بالجناية الواقعة على الشخص نتيجة إهمال الجهة المكلفة باتخاذ وسائل السلامة الضرورية لمنع وقوع الضرر أو تقصيرها على أن تتحقق رابطة السببية بين الإهمال أو التقصير والجناية.


المادة 11-أـ تحدد المحكمة العليا الشرعية بقرار هيئة عامة مقدار الدية بالدينار الأردني بناءً على مسلك شرعي معتبر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد مرورثلاثين يوما عل نشره في الجريدة الرسمية  و تعيد المحكمة النظر في مقدار الدية  كل خمس سنوات من تاريخ نشره .

ب ـ  للمحكمة العليا الشرعية  في حالات استثنائية ومسببة أن تعيد النظر في تحديد مقدار الدية قبل مضي  المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة  بناء على طلب يقدمه النائب العام الشرعي.

المادة 12-أـ تكيف المحكمة التي تنظر دعوى الدية نوع الجناية على الوجه الشرعي لغايات تحديد الدية الواجبة وتستعين لهذه الغاية بالأوراق المنظمة من الجهات المختصة الأخرى ولها أن تستعين في سبيل ذلك بأهل الخبرة الفنية على ان يكون قرار التكييف معللا ومسببا.

ب ـ جناية فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر او مرض تعتبر من جناية الخطأ.

ج ـ تحكم المحكمة في الدعوى بالمقدار المحدد للدية الساري بموجب هذا القانون بتاريخ الحكم.


المادة 13-أ ـ يحكم بدية النفس لورثة المجني عليه والمستحقين للوصية الواجبة وفقا لأحكام قانون الاحوال الشخصية بناء على طلب أي منهم  وتقسم عليهم كل حسب نصيبه.

ب ـ إذا صالح أحد مستحقي الدية الجاني في القتل العمد العدوان على أكثر من حصته في الدية فإن باقي المستحقين يشتركون معه في الزائد عن حصته من بدل الصلح وفق حصصهم.

ج ـ لا تدخل دية النفس في الضمان العام لدائني المجني عليه.

المادة 14-أ- إذا قدم طلب الى المحكمة الابتدائية المختصة من مستحق الدية والجاني يقرران فيه أنهما تصالحا على الدية على مقدار من المال وطلبا اعتماد المصالحة  وتوثيقها فللمحكمة اعتماد ذلك والمصادقة عليه ويعتبر ذلك سندا تنفيذيا .

ب ـ لا يصح الصلح نيابة عن فاقد الأهلية أو ناقصها الا بعد توفر المسوغات الشرعية والاستعانة بالأوراق المنظمة من الجهات المختصة وأهل الخبرة الفنية على أن يراعى ما يلي :


1ـ إذا كان مستحق الدية فاقدا للاهلية أو ناقصها فيشترط أن لا يقل  بدل الصلح عن حصته من الدية المقدرة وأن يكون بدل الصلح حالاً.

2 ـ إذا وجبت الدية في مال فاقد الأهلية أو ناقصها فيشترط أن لا يزيد بدل الصلح على الدية المقدرة .


ج ـ على النيابة العامة الشرعية لدى المحكمة أن تبدي رأيها في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة ( ب ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة المحكمة طلب الصلح إليها.

د  ـ يكون قرار المحكمة الصادر في طلب الصلح  المنصوص عليه في هذه المادة قابلا للاستئناف من طرفي الطلب ومن النيابة العامة الشرعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

هـ ـ ترفع المحكمة  قرار المصادقة على  طلب الصلح الصادر في الحالتين الواردتين  في الفقر ( ب) من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف الشرعية بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة لنظره تدقيقا إذا لم يستأنف خلالها ولا ينفذ إلا بعد تصديقه من محكمة الاستئناف .

المادة 15-أـ لا تحكم المحكمة بالدية فيما دون النفس إلا بعد البرء أو استقرار الحالة.

ب ـ يثبت البرء او استقرار الحالة بتقرير الطبيب المختص.


المادة 16- أ – تجب دية  النفس وما دونها في العمد حالة.

ب ـ تستحق دية النفس في غير العمد على ثلاثة أقساط متساوية في ثلاث سنوات.

ج ـ  تستحق الدية فيما دون النفس في غير العمد وفقا لما يلي:-

1- على ثلاثة أقساط متساوية في ثلاث سنوات إذا زادت على ثلثي الدية المقدرة.

2- على قسطين متساويين في سنتين إذا زادت على ثلث الدية المقدرة.

3- حالة دفعة واحدة في الثلث وما دونه الا إذا رضي المجني عليه بالتأجيل او التقسيط.

د- في الأحوال التي تقسط فيها الدية يستحق القسط الأول كاملا بمرور تسعين يوما من تاريخ طرح الحكم للتنفيذ .

هـ ـ للمحكمة أن تعامل الشخص الاعتباري معاملة الشخص الطبيعي في أحكام تقسيط الدية حسب مقتضى الحال وعلى أن يكون قرارها معللا.

المادة 17-أ ـ يتحمل الجاني وحده الدية في الحالات التالية:-

1- بالصلح في جناية العمد العدوان.

2- إذا ثبت موجب الدية بإقرار الجاني فقط .

3- إذا كان المحكوم به  ثلث الدية  وما دونه .

ب ـ في الأحوال التي تزيد فيها الدية  المستحقة على الثلث يتحمل الجاني وحده ثلث الدية الكاملة وتتحمل العاقلة الباقي.

المادة 18- ما يقبضه المجني عليه أو ورثته من الجهة المؤمن لديها نيابة عمن تجب عليها الدية يحسب منها.

المادة 19- تكون  الدية جابرة لجميع الأضرار المادية عدا العلاج.

المادة 20-أ- يحكم بالدية على الجاني في جميع الجنايات.

 ب- في الحالات التي تتحمل فيها العاقلة جزءا من الدية وفقا لأحكام هذا القانون يجب على المحكمة أن تنص في حكمها على أن للمحكوم عليه الرجوع على عاقلته بما يخصها من الدية.

ج- في حال قيام المحكوم عليه بالدية بدفع ما يخص العاقلة من الدية المحكوم بها أو إذا امتنعت العاقلة كلها أو بعضها عن دفعها طوعا فله أن يرفع  دعوى يحدد فيها عاقلته ويطلب إلزام  الممتنع منهم عن دفعها وتفصل المحكمة في دعواه حسب الاصول .

د – العاقلة التي تتأثر بالحكم وغير الممثلة في دعوى الدية لها ما للغير من حقوق.


المادة 21- أـ تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به .

ب ـ يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي.

ج ـ تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه .

د ـ ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فاذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون .

Share and Enjoy !

Shares

عاجل : تسجيل أول اصابتين بمتحور أوميكرون في الأردن

abrahem daragmeh

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل أول اصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة.
وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.
واضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن اردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة.

Share and Enjoy !

Shares

نحو 5 آلاف مركبة كهربائية دخلت السوق الأردني بـ2021

abrahem daragmeh

عام 2019 العام الأكثر ازدهاراً لمركبات الكهرباء في الأردن

 كشفت الأرقام الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية، عن عدد المركبات التي تعتمد على نظام “الكهرباء بالكامل” للسوق الأردني منذ بداية العام الجاري 2021.

فقد وصل عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها حتى نهاية تشرين الثاني ما مجموعه 5 آلاف مركبة.

وتظهر الأرقام ارتفاعاً لافتاً بعدد المركبات الكهربائية التي دخلت السوق المحلي في العام 2021.

وتشير الأرقام ذاتها، إلى أن عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن منذ العام 2018 وحتى 2021، تناهز الـ 30 ألف مركبة.

يشار إلى أن العام 2019، كان العام الأكثر ازدهاراً لمركبات الكهرباء في الأردن، حيث بلغت عدد المركبات التي تم التخليص عليها ودخلت السوق الأردني ما مجموعه 9228 مركبة.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، إذ تم التخليص على 2,788 في ذات الفترة من العام 2020.

وكان العام الماضي، قد شهد في بدايته، ركوداً في التخليص على مركبات الكهرباء، إذ شهد شهر نيسان الماضي 2020 عدم التخليص على أي مركبة كهربائية، بينما شهدت أشهر أخرى التخليص على نحو 100 مركبة فقط.

وتزداد وتيرة الطلب على المركبات الكهربائية في الأردن، في ظل الارتفاع المستمر على أسعار المشتقات النفطية، وتحول العديد من المواطنين من مركبات البنزين، إلى مركبات الكهرباء بالكامل، كونها أكثر توفيراً.

Share and Enjoy !

Shares

كميات هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية

abrahem daragmeh

 سجلت منطقة رأس منيف في محافظة عجلون أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 24 ساعة الماضية وبلغت 18 ملم وفق مدير إدارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب لـ عمون إن الأمطار تركزت خلال الـ 24 ساعة الماضية في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، فيما لم تسجل المناطق الجنوبية هطولا مطريا.

وبين أن كمية الهطول في محافظة إربد بلغت 15 ملم، ثم تلتها مدينة السلط وبلغت 14 ملم، ودير علا 11 ملم، والعاصمة عمان حيث بلغت كمية الهطول في منطقة حدائق الحسين 9 ملم، والجبيهة 7 ملم، ومدينة الرمثا 5.5 ملم، ومنطقة القويسمة 4.5 ملم، ومنطقة الضليل 3.2 ملم، ومطار عمان المدني 2.9 ملم، ومحافظة المفرق 1.9 ملم، ومطار الملكة علياء 1 ملم، ومحافظة الزرقاء 0.9 ملم، وسجلت منطقة القطرانة 0.7 ملم.

Share and Enjoy !

Shares