سلايدر الرئيسية
272 يوماً للحرب .. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعية على غزة
يواصل الاحتلال “الإسرائيلي” لليوم الـ 272 على التوالي حرب “الإبادة الجماعية” على قطاع غزة، مرتكبًا أفظع المجازر والمذابح، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
وفاتان بحادثي سير على طرق في عمان
-قال الرائد عبدالمجيد زيدان من ادارة السير، إن الادارة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث سير ما بعد جسر ابو هريرة في منطقة الزهور، نتج عنه وفاة واصابة، والخروج عن المسرب اثر فقدان السيطرة على المركبة بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات.
وتابع خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، ان تم التعامل مع حادث سير ما بعد دوار الرسالة في منطقة البيادر لتدهور قلاب وفقدان السيطرة والاصطدام بحاجز اسمنتي بسبب عدم صلاحية المكابح، نتج عنه وفاة السائق.
من جانبه، كشف النقيب محمد الملكاوي من الدوريات الخارجية، عن وضع خطة مرورية لفترة نهاية الأسبوع من خلال الاطلاع على الحركة المتوقعة، حيث تم توزيع عدد كافي من الدوريات بما يكشف جميع الطرق.
وقال الملكاوي إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة مع عدد من الحوادث البسيطة التي لم ينتج عنها أي عوائق او اصابات مادية، واقتصرت على الاضرار المادية فقط.
ونوه إلى ان الطريق الرابط بين الزرقاء وجرش على طريق صاروط يخضع لأعمال انشائية لمدة 14 يوم، ويوجد به دورية خصتت للدلالة والارشاد، داعيا الى توخي الحيطة والحذر اثناء عبور الطريق المذكور.
الأمن يحذر: السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية
حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): “يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً”.
وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.
ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.
ويعاقب القانون على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.
الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
طلبة التوجيهي يتقدمون الخميس لامتحان خامس
يتقدم (70884) مشتركًا ومشتركة من طلبة الثانوية العامة الخميس لامتحان علوم الحاسوب في جلسته الأولى لجميع الفروع موزعين كما يلي العلمي: (16)، الأدبي، (64841)، الصناعي (6021)، الاقتصاد المنزلي (2)، الزراعي (2)، الفندقي (2).
كما سيتقدم للامتحان في مباحث تاريخ العرب والعالم، والإنتاج الحيواني، والدوائر الأمامية، والتدبير الفندقي، والرسم والتصميم، في جلسته الثانية (13240) مشتركًا ومشتركة، موزعين كما يلي: الأدبي (909)، الاقتصاد المنزلي (7653)، الزراعي (3221)، الفندقي (1457).
وبدأت وزارة التربية والتعليم الأربعاء الماضي، عملية تصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، وذلك بعد انتهاء أولى جلساته مباشرة، حتى تتمكن الوزارة من استخراج النتائج أولا بأول وفي أقرب وقت، وفقا للأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة.
العمل تخاطب الجهات المعنية لشمول القطاع الخاص بالعطل والأعياد الدينية
أكدت وزارة العمل بأنه استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين فإن أي بلاغ يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن المادة (59) من قانون العمل أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية بحيث نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا اضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.
وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
سحب موظفي ديوان الخدمة من جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية
كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ان هيئة الخدمة والادارة العامة اصبحت معنية برسم السياسات والابتعاد عن التنفيذ ولذلك تم سحب مندوبي الديوان سابقا من جميع المؤسسات والدوائر الرسمية بحيث تتحمل المسؤولية التامة وادارة شؤون موظفيها، بالاضافة الى جهات رقابية تتابع هذه الاجراءات.
وقال الناصر في حديث عبر اذاعة الامن العام الأربعاء، إن النظام المعدل للخدمة المدنية يحافظ على حقوق الموظفين السابقين المالية من حيث درجاتهم وعلاواتهم ومكافئاتهم، بينما النظام الجديد للموارد البشرية يستهدف الموظفين الجدد بحيث اصبح الراتب للوظيفة بوجود حوافز تدفع الموظف الى التطور والاجتهاد في عمله للحصول على الحوافز التشجيعية مثل 150 % من الراتب و25 دينار زيادة سنوية وغيرها.
وأضاف أن نظام الترفيع التقليدي ينتهي بالنظام الجديد ليحل مكانه نظام الترقية من خلال التركيز على الكفايات للتقدم بمستوى الوظيفة والابتعاد عن حالة الركود والانتظار في قوائم الانتظار لطالبي الوظائف من الخريجين الذين لا يمتلكون المهارات الى جانب الاختصاص، ومن هنا تم التركيز على طبيعة الوظيفة ومدى ملائمة المتقدم اليها لشغلها في القطاع العام .
وبين أن اختيار الموظفين ضمن النظام الجديد سيراعي العدالة ومنظومة النزاهة والكفاءة لخدمة المواطنين ورفع سوية الأداء للقطاع العام وهو جوهر تحديث خارطة الطريق للقطاع العام والتدرج بوقف التعيين من خلال ديوان الخدمة عام 2027 ليصبح من خلال الاعلان المفتوح والمسابقات التنافسية فقط.
وضرب الناصر مثالا على ان هناك مستثمرين أردنيين واجهوا تعقيدات في تعاملهم مع موظفي الجهاز الحكومي تركوا البلد وذهبوا الى دول الجوار، والحقيقة ان معدلات البطالة ستبقى مرتفعة مالم نجد حلا لها من خلال الاستثمارات والمشاريع الكبرى، الأمر الذي استهدفته التشريعات الجديدة .
وحول مخاوف الموظفين من تقييم رؤسائهم او مدرائهم، قال الناصر ان النظام الجديد يعتمد على مؤشرات أداء قياسية وفي حال ثبت وجود تقييما خاطئا للمسؤولين او المدراء سيتم تنحيتهم عن وظيفتهم الاشرافية ليتحول الى موظف عادي، وفي حال كان تقييمه دون المستوى المطلوب سيتم انهاء خدمته .
لا ترفيع وجوبيا لموظفي الحكومة في النظام الجديد
كشف نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، عن إلغاء الترفيع الوجوبي لموظفي الحكومة المعينين في القطاع العام بعد دخول النظام حيز التنفيذ.
ووضع النظام الذي اطلعت عليه عمون، أسسا للترقية في القطاع العام تعتمد على الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة.
واشترط النظام 3 شروط للترقية، هي:
1- توفر وظيفة شاغرة.
2- الإعلان داخل الدائرة عن الوظيفة الشاغرة.
3- استكمال الموظف للمتطلبات المحددة من الدائرة لغايات الترقية وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المبني على الكفايات.
ويعتبر الموظف مؤهلاً للتقدم للوظيفة الشاغرة والأعلى من وظيفته الحالية شريطة أن لا يقل تقديره عن “إنجاز المهام بالمستوى المطلوب” للسنة السابقة لشغور الوظيفة وخلو سجله من العقوبات التأديبية لمدة سنتين باستثناء عقوبة التنبيه.
ونص النظام على أن “لا تعتبر الترقية بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً للدائرة أو حقا مكتسباً للموظف وإن توافرت فيه شروط إشغال الوظيفة”.
ويتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية:
1 – تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية.
2 – نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة بعملية الاختيار للشاغر.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية عند النظر في المرشحين للترقية من موظفي الدائرة إلا إذا تساوت نتائج تقييم المرشحين لشغل الوظيفة.
وفي حال عدم تقدم أي من موظفي الدائرة لإشغال الوظيفة أو عدم اجتيازهم المقابلات الشخصية واختبارات شغل الوظيفة للوزير أن يقرر ما يلي:
1 – تعيين أي من موظفي الدائرة ممن تنطبق عليه شروط الترقية شريطة أن لا يكون من ضمن الموظفين الذين تمت مقابلتهم سابقاً من اللجنة.
2 – الإعلان الخارجي عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية.