سلايدر الرئيسية
751 مليون دينار صادرات المملكة من الألبسة في النصف الأول من 2024
أظهرت أرقام التجارة الخارجية أن 6 سلع صناعية استحوذت على 58.3 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة 4.018 مليار دينار.
التشريع والرأي ينشر مسودة مشروع معدل لقانون العمل
– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العمل الأردني والمتعلقة بإصدار وزارة العمل.
وكشفت مسودة المشروع المقترحة أن المادة 25 من التعديلات تنص على: “تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وعدلت الفقرة (هـ) من القانون الأصلي، والمتعلقة بفصل العامل، حيث تم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الأصلي كان ينص على مدة 20 يوما متقطعة أو 10 أيام متتالية.
وأضيف نص جديد لمشروع القانون، في المادة 28، تنص على أنه “يفصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل وذلك بالضرب والتحقير، أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة”.
وعدل مشروع القانون المادة 65، والمتعلقة بالإجازة المرضية، بحيث تصبح (لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة).
وأضاف القانون فقرة جديدة للمادة 70، وتنص على (يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى).
كما نص مشروع القانون، على أن المرأة العاملة لها إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوما، بدلا من 70 يوما، كما نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
ونصت التعديلات أيضا على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة.
ونص التعديل أيضا على صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال قيامة في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي.
وتاليا مسودة مشروع القانون:
ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 40534 شهيدا و93778 مصابا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيدا و93778 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية.
وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
مسودة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي
خفضت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، نسب احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه بنسبة 5% للأشهر الستة التي تصرف فيها البدل نسبة لآخر أجر خضع للاقتطاع من الضمان، بما يضمن “ديمومة الصندوق واستمراريته”.
ووفق التعديلات، وبعد أن أحالتها الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصدار القانون حسب الأصول الدستورية، فإن الحكومة خفضت نسبة بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، من 75% في الشهر الأول من آخر أجر خاضع للاقتطاع إلى 70%.
كما خفضت الاقتطاع من 65% للشهر الثاني إلى 60%، ومن 55% في الشهر الثالث إلى 50%، ومن 45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس إلى 40% من آخر أجر خضع للاقتطاع للمؤمن عليه.
وأشارت الحكومة، إلى أنه سيتم بموجب التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أوجد الصندوق من أجله، وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.
كما ألغت التعديلات المقترحة الفقرة (ب) من المادة 53 واستعاضت عنها بالنص التالي: “يكون الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون”، بعد أن كانت تعرف بـ “الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل”.
وأضافت التعديلات بندا جديدا للفئات التي يحق لها الانتساب بصفة اختيارية للحصول على راتب التقاعد، وهذا البند أضاف “المؤمن عليه غير الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة وأن لا تقل اشتراكاته في الشمول الالزامي من خلال المنشآت عن (120) اشتراكا”.
وألغت التعديلات نص المادة (57) من القانون، واستعاضت عنه بنص آخر “أ- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل عن فترات اشتراك المؤمن عليه السابقة لتاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية”.
وهذه الإجراءات شملت وفقا للنص الجديد أولا “يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري قبل نفاذ القانون المعدل والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل”، وثانيا “إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”.
أما الفقرة (ب) من المادة تشمل “ب- تسوى حقوق المؤمن عليه في هذا التأمين عن فترات اشتراكه اللاحقة لنفاذ أحكام القانون المعدل وفقًا لما يلي:- يستفيد المؤمن عليه من بدل التعطل وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل في حال تحقق سبب الصرف شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن 36 اشتراكًا في تأمين التعطل عن العمل بعد نفاذ القانون المعدل. وفي حال تقدم المؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الإدخاري لطلب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يُصرف له البدل من حساب الصندوق مع احتفاظه برصيده المتراكم في الحساب الادخاري”.
وأضافت أيضا بندا ثالثا نص على أنه “على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الادخاري على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يُكمل (36) اشتراكًا في تأمين التعطل بعد نفاذ القانون المعدل استخدام ذلك الرصيد لغايات صرف بدل التعطل في حال تحقق سبب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يوقف صرف ذلك البدل في حال عدم كفاية الرصيد قبل استنفاذ مرات الصرف”.
كما عدل المشرعون المادة (58) من القانون الأصلي بالغاء نصها الأصلي واستعاض عنها بنص آخر “يصرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني إذا ثبت أنه مقيم داخل المملكة وعلى أن يصرف هذا البدل خلال فترة إقامته”.
وأوقفت التعديلات صرف نصيب الزوج (الأرمل) من راتب تقاعد زوجته أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة “في حال زواجه ويعاد له في حال طلاقه أو ترمله”، بعد التعديل المقترح للمادة (81) من القانون الأصلي.
وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل للوقوف على المركز المالي للمؤسسة.
وبينت أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب اختياريا في أحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون مقيم في المملكة ولا تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكاً من خلال عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات اشتملت على إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافلياً وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئ الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل خلال فترة تعطله.
وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي على أن التعديلات اشتملت أيضاً على المقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف وذلك من خلال السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وأوضحت المؤسسة أن المرجع الطبي وفقاً لمشروع تعديل القانون سوف يكون هو المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وتاليا مسودة قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024:
-قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونًا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء البند (3) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتحدد الشروط المتعلقة باعتبار العلاقة منتظمة بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون).
ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي:-
ج- تنظم آليات وشروط وأحكام شمول كافة أنماط العمل بما في ذلك العمل المرن وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ثالثاً: إعادة ترقيم الفقرة (ج) من المادة ذاتها لتصبح (د).
المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من النص الاصلي باضافة بند جديد لها بالنص الآتي:-
المؤمن عليه غير الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة وأن لا تقل اشتراكاته في الشمول الالزامي من خلال المنشآت عن (120) اشتراكاً.
المادة4- تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من النص الأصلي بإضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (كما تلتزم المنشأة بدفع النسب المستحقة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة).
المادة 5- تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بشطب البند (1) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ-1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في تأمين التعطل عن العمل عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
المادة 6- تعدل المادة (52) من النص الأصلي على النحو الأتي:-
أولاً: باستبدال كلمة (القانون) الواردة في البندين (1)و(2) من الفقرة (أ) منها بكلمة (التأمين).
ثانيًا: الغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:
ب-1- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب صندوق التعطل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون ويستمر شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس البدل المصروف له على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق له بناء على ذلك البدل.
2. للمؤمن عليه الانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه لبدل التعطل لتغطية فروقات الأجر الخاضع ما بين أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه والبدل المصروف له، وفي هذه الحالة تتم تسوية حقوقه على أساس أجره الخاضع عند تقاضيه لذلك البدل .
ثالثًا: بالغاء الفقرة (ج) منها.
المادة 7- تعدل المادة (53) من النص الأصلي على النحو الآتي:-
أولاً: بتعديل النسب الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من (75%) و(65%) و(55%) و(45%) لتصبح (70%) و(60%) و(50) و(40%) على التوالي
ثانيًا: الغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص التالي:
يكون الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنوياً بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.
المادة 8- تعدل الفقرة (ب) من المادة (56) من النص الأصلي بشطب عبارة (وفي حال استحقاق هذا التعويض) الى آخر الفقرة.
المادة 9- يٌلغى نص المادة (57) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
أ- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل عن فترات اشتراك المؤمن عليه السابقة لتاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:-
يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري قبل نفاذ القانون المعدل والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل.
إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- تسوى حقوق المؤمن عليه في هذا التأمين عن فترات اشتراكه اللاحقة لنفاذ أحكام القانون المعدل وفقًا لما يلي:-
يستفيد المؤمن عليه من بدل التعطل وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل في حال تحقق سبب الصرف شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن 36 اشتراكًا في تأمين التعطل عن العمل بعد نفاذ القانون المعدل.
في حال تقدم المؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الإدخاري لطلب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يُصرف له البدل من حساب الصندوق مع احتفاظه برصيده المتراكم في الحساب الادخاري.
3- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الادخاري على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يُكمل (36) اشتراكًا في تأمين التعطل بعد نفاذ القانون المعدل استخدام ذلك الرصيد لغايات صرف بدل التعطل في حال تحقق سبب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يوقف صرف ذلك البدل في حال عدم كفاية الرصيد قبل استنفاذ مرات الصرف.
المادة 10- تعدل المادة (58) من القانون الأصلي بالغاء نصها الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
يصرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني إذا ثبت أنه مقيم داخل المملكة وعلى أن يصرف هذا البدل خلال فترة إقامته
المادة 11- تعدل المادة (65) من النص الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (أ) لتصبح المادة (65) .
المادة 12- تعدل المادة (67) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي:-
ط- يعتمد المرجع الطبي لدى المؤسسة لغايات اثبات حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون العمل النافذ.
المادة 13- تعدل الفقرة (أ) من المادة (81) من النص الأصلي بإلغاء البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-
1-أرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، ويوقف النصيب في حال زواجه ويعاد له في حال طلاقه أو ترمله.
المادة 14- تعدل الفقرة (ب) من المادة (83) من النص الأصلي بإضافة عبارة (وأرمل أو) بعد عبارة (ووالدة) ليصبح النص بعد التعديل:-
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرمل أو أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة 15- تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من النص الأصلي باضافة بند جديد لها بالصيغة الآتية:-
4- يحق للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
المادة 16- أولاً: تعدل الفقرة (أ) من ملاحظات الجدول رقم (4) الملحق بالقانون بشطب نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الآتي: –
في حال زواج أو وفاة أرملة أو أرمل بعد استحقاق أي منهما نصيبا من الآخر، يؤول ذلك النصيب الى أولاد صاحب أو صاحبة الراتب الذين يتقاضون أنصبة وقت زواج أو وفاة أي منهما ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيًا: تعدل الفقرة (ب) من ملاحظات الجدول رقم (4) الملحق بالقانون بشطب نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-
عند وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (4) يؤول نصيبه الى الأرملة أو الأرمل فاذا كان أي منهما قد تُوفي أو تزوج آل هذا النصيب الى أولاد صاحب الراتب.
القوائم النهائية للمترشحين في الدوائر المحلية والعامة لانتخابات 2024 (أسماء)
– نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات صباح اليوم الأربعاء، القوائم النهائية للمترشحين، لتبدأ بطباعتها على دفاتر الاقتراع للانتخابات النيابية، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.
وأفادت الهيئة في بيان سابق بأن عدد المترشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مترشحا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمترشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المترشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينة أن العدد الإجمالي للمترشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحا، بينهم 747 مرشحا من الذكور، و190 مرشحة من الإناث.
الهيئة المستقلة للانتخاب، أشارت في بيان لها الأربعاء، أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزا، ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز.
ويأتي ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الخميس هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمترشحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.
وحثّت الهيئة جميع القوائم والمترشحين على الالتزام بالموعد المحدَّد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقا للإجراءات القانونية.
وبيّنت الهيئة، أن المادة (4) من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمترشحين تنص على إمكانية تقديم مفوضي القوائم الحزبية والمحلية طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية.
وأشارت الهيئة إلى أن طلب اعتماد المندوبين يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وصور المندوبين مرفقة بصور عن بطاقاتهم الشخصية. وتقوم لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من استيفاء الطلبات لشروط اعتماد المندوبين وفقا لما نصت عليه المادة (3) من التعليمات التنفيذية.
وفي حال قبول الطلبات، ستقوم مديرية العمليات بإصدار بطاقات اعتماد للمندوبين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتسليمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة وفي المدة التي يحددها المجلس.
* وتاليا أسماء القوائم المحلية وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية المحلية :























*وتاليا أسماء القوائم الحزبية وأسماء المترشحين للدائرة الانتخابية العامة:
























ضبط دراجة نارية بسرعة 216 كم في الساعة على الطريق التنموي
– قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية وإنه لم يتم التعامل خلال الفترة الصباحية مع أي حوادث أو إعاقات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
وأكد تكثيف الرقابة المرورية وضبط المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية التي تهدد السلامة المرورية كمخالفات السرعات العالية ومخالفات عدم تثبيت الحمولة بالشكل الصحيح بالنسبة لمركبات الشحن ومخالفات تغيير المسارب بشكل مفاجئ ومخالفات الإنشغال بمشتتات الإنتباه كاستخدام الهاتف النقال، ومخالفات المسير بعكس إتجاه السير، ومخالفات الرخص .
كما أكد الإلتزام بالدور الوقائي والاحترازي من خلال التأكد من صلاحية المركبات من الناحية الفنية ومدى مطابقتها لشروط السلامة العامة أثناء مسيرها على الطرقات تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.
وقال إنه تم رصد دراجة نارية من قبل دوريات الرقابة الآلية تسير بسرعة 216 كلم / بالساعة على طريق عمان التنموي، كما تم ضبط سائق غير مرخص قانوناً.
يقود مركبة ضمن إختصاص دوريات الوسط وتم إجراء اللازم وتسليم المركبة والسائق للمركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وأشار إلى أنه تم التعامل خلال أل 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق ناعور نتج عنه إصابة بالغة وعلل سبب الحادث بمخالفة التتابع القريب، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء جرش تحديداً ما قبل محطة صروط الأمنية نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق العام .
من جانبه أكد مندوب إدارة السير، أن شوارع العاصمة ومناطق الإختصاص تشهد حركة مرورية نشطة وقوية وتم توزيع مجموعات السير منذ ساعات الصباح الباكر لتفقد مناطق الإختصاص والتأكد من خلوها من أية عوائق _ سواء ” أعمال إنشائية ، تعطل مركبات ، أو أي شيء يعيق الحركة المرورية بحيث تكون جاهزة لاستقبال الحركة المرورية، موضحاً أنه تم تعزيز محيط المدارس لتأمين الطلبة للوصول الأمن ومشددا ضرورة التأكد من الصلاحية الفنية لباصات نقل الطلاب .
وأشار إلى أنه تم ضبط ضمن مناطق الاختصاص مخالفتي تجاوز الإشارة الضوئية حمراء والتي تعد من المخالفات الخطرة وتهدد السلامة العامة داعياً الإخوة السائقين التقييد التام بقانون وأولويات المرور على مدار الساعة وبجميع الأوقات.
انطلاق فعاليات المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن الأربعاء
– تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تنطلق اليوم الاربعاء، أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، في العاصمة عمان.
ويأتي المنتدى ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لتفعيل القرار الأممي 2250 الشباب والسلام والأمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بمبادرة ومشروع تقدم به سمو ولي العهد، إبان ترؤسه جلسة النقاش المفتوحة بمجلس الأمن في عام 2015؛ لتعزيز مشاركة الشباب بالسلم والأمن الدوليين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات.
وتتضمن أعمال المنتدى الذي يستمر حتى يوم الخميس، إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، التي أعدت من قبل لجنة ترأسها الأردن، ممثلًا بوزارة الشباب، بناءً على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
كما يتضمن المنتدى جلسات حوارية حول آليات تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن وأولويات الدول الأعضاء في تطوير الخطة التنفيذية للاستراتيجية.
ويشارك بالمنتدى الذي تنظمه، وزارة الشباب، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وزراء الشباب والرياضة العرب، ووفود شبابية عربية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
بترا
الصفدي: على مجلس الأمن اعتماد قرار ملزم لإسرائيل قبل فوات الأوان
حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة فورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وقال الصفدي عبر منصة اكس ، ان اسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولة قانونيًا عن حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم .
وأضاف: يجب على مجلس الأمن أن يعتمد قرارًا ملزمًا يمنع إسرائيل من المزيد من الانتهاكات والتصعيد في المسجد الأقصى / الحرم الشريف ويجب أن تفعل ذلك قبل فوات الأوان.
وزاد ان الوضع متفجر بالفعل و إن الإيديولوجية المدفوعة بالكراهية والتي تمكن التصاميم لتغيير هوية المسجد ستوفر الشرارة و ستكون العواقب خطيرة.
وقال سنتخذ كل الإجراءات الممكنة، بما في ذلك الإجراءات القانونية في المحاكم الدولية، التي ستساعد في حماية الأماكن المقدسة في القدس وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.