16.1 C
عمّان
الثلاثاء, 3 يونيو 2025, 7:26
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

سلايدر الرئيسية

الاستراتيجيات: ازدياد حوالات المغتربين ترفع سعر الصرف الحقيقي للدينار

abrahem daragmeh

 أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تحت عنوان “اقتصاديات حوالات المغتربين وأثرها على سعر الصرف الحقيقي الفعّال للدينار الأردني”، والتي تستعرض تدفقات حوالات المغتربين في العالم والأردن عبر الزمن، وتحلل أثر تدفقات الحوالات على سعر الصرف الحقيقي الفعّال للدينار الأردني وعلى الميزان التجاري، كما تقدم الورقة بعض التوصيات لتعظيم الاستفادة من الحوالات المالية في تعزيز العملية الإنتاجية.

وأشار المنتدى إلى أن إطلاق هذه الورقة يأتي في ضوء الأهمية الكبيرة لحوالات المغتربين المتدفقة الى الاقتصاد الأردني، والجهود التي يقوم بها المنتدى لتكوين فهم أفضل حول العديد من القضايا الاقتصادية في الحالة الأردنية، واستكمالاً للجهود التي قام بها المنتدى سابقاً في هذا الإطار، حيث أصدر ورقة بإيجاز تحت عنوان “اقتصاديات حوالات المغتربين: أين نحن، وما هي التبعات؟” وورقة سياسات تحت عنوان “الأردنيون في الخليج العربي: من الذي يحول، وكم؟ ولماذا يحول؟”.

وتأتي ورقة السياسات هذه بالتزامن مع إعلان إنشاء “صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار”، بمساهمة مشتركة من المغتربين، تقدر بحوالي 120 مليون دينار سنويا خلال شهر آب من 2024.

وأشارت ورقة المنتدى أنه وعلى الصعيد العالمي، تعتبر الحوالات المالية للعمالة المهاجرة ذات أهمية كبيرة، حيث يقدر إجمالي العمالة المهاجرة (المغتربة) حول العالم بنحو 252 مليون فرد عام 2024. كما ارتفع إجمالي التدفقات المالية لحوالات المهاجرين عبر الزمن؛ من 31 مليار دولار عام 1990، إلى 120 مليار دولار عام 2000، وإلى حوالي 857 مليار دولار في عام 2023 (وفق البنك الدولي).

أما بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فقد أشار المنتدى أنه وفي العام 2023 تجاوز حجم حوالات المغتربين إليها (656 مليار دولار) كل من تدفقات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (382 مليار دولار)، والمساعدات الإنمائية الرسمية (256 مليار دولار).

وعلى مستوى الأردن، أشارت الورقة الى أن إجمالي عدد المغتربين الأردنيين بلغ حوالي 924,850 ألف فرد – وفق أرقام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعام 2021 – وقد شكّل الأردنيون المغتربون في المملكة العربية السعودية ما نسبته 47% من إجمالي المغتربين الأردنيين.

فيما أصبح حجم تدفقات الحوالات المالية نسبة إلى الميزان التجاري في الأردن كبيراً جداً عبر الزمن. فقد وصلت النسبة إلى 27% من الصادرات الوطنية، و12% من إجمالي المستوردات للأردن في عام 2023.

وبين المنتدى من خلال الورقة، أن مسألة تأثير الحوالات المالية على سعر الصرف الحقيقي الفعال لفتت انتباه الكثير من الباحثين، نظراً لكون تدفقات حوالات المغتربين في الاقتصادات المفتوحة والصغيرة تؤدي إلى زيادة دخل الأسر، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات القابلة للتجارة (للاستيراد والتصدير) كالسيارات وبرامج الحاسوب، وغير القابلة للتجارة كوجبات الطعام أو الشقق السكنية وغيرها من هذا النوع من السلع.

وأضاف المنتدى، “ينتج عن الازدياد في الطلب على السلع والخدمات – تحديداً المنتجات غير القابلة للتصدير والاستيراد – في الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة تأثيرين اقتصاديين مهمين، الأول “تأثير زيادة الإنفاق؛ فعند ازدياد الطلب على السلع والخدمات المنتجة محليا وغير القابلة للتجارة (التصدير والاستيراد) يتسبب ذلك في ارتفاع أسعارها، كون أسعار هذه السلع تُحدد في السوق المحلي. وبدوره، يؤدي ارتفاع أسعار السلع المحلية إلى زيادة “سعر الصرف الحقيقي الفعّال (REER) للعملة المحلية”.

ولقياس أثر التحويلات على سعر الصرف الحقيقي الفعّال للدينار الأردني، استخدم المنتدى البيانات السنوية للفترة (1990 – 2023) لكل من متغير سعر الصرف الحقيقي الفعّال للدينار، ومتغير حوالات المغتربين (Remittances)، وأيضاً متغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real Gross Domestic Product Per Capita)، حيث بينت تحليلات المنتدى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعّال للدينار الأردني من 89.08 عام 1990، إلى 137.8 عام 2022، أي بمعدل ارتفاع بنسبة 54.7%.

كما أظهرت تحليلات المنتدى وجود علاقة تكامل مشتركة طويلة الأجل ما بين سعر الصرف الحقيقي الفعّال وتدفق الحوالات المالية، مشيراً إلى أن ازدياد قيمة حوالات المغتربين بنسبة 10%، يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعّال بنسبة تقدر بحوالي 2.13% على المدى الطويل.

أما التأثير الثاني فهو “تأثير الانتقال في عوامل الإنتاج”، حيث إن الارتفاع النسبي في أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتصدير، يُشجع على الانتقال/ التحول في موارد الإنتاج (الأرض، ورأسمال، والعمالة، والإدارة) من القطاع الصناعي والزراعي القابل للتجارة (سلع الصادرات)، إلى القطاع المحلي لإنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتصدير، مما يؤدي إلى تراجع الصادرات.

واختتم المنتدى بالتنويه إلى أن تعزيز الاستفادة من حوالات المغتربين يُعتبر فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وبالأخص عند توجيه هذه الحوالات بشكل استراتيجي نحو الاستثمارات المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة.

ولتعظيم الاستفادة من حوالات المغتربين الأردنيين، أكد المنتدى على ضرورة إيلاء هذه القضية الأولوية القصوى لدى جميع أصحاب العلاقة لتبني خطوات عملية وفعّالة تسهم في إدارة وتوجيه تلك الحوالات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود عليه بالنفع.

وأوصى المنتدى بضرورة العمل على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية من خلال تخفيض كلف الإنتاج ودعم بيئة الأعمال، مما يحد من خطر تأثير الحوالات على زيادة الواردات، وانخفاض الصادرات، وبالتالي التخفيف من العجز في الميزان التجاري.

ودعا المنتدى الى الإسراع في تطوير قطاع الخدمات والأسواق المالية في الأردن، وفق أولويات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، لجذب الاستثمارات من المغتربين الأردنيين، وتعظيم الاستفادة منها كتوجيه الأموال في صندوق المغتربين الأردنيين، الذي أعلن عن إنشائه مؤخرا، نحو القطاعات الإنتاجية.

ولفت المنتدى النظر إلى أهمية حث المجتمع الأكاديمي، والمراكز الفكرية والبحثية، ودائرة الاحصاءات العامة على اجراء الدراسات الاستقصائية الدورية حول كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين العاملين في الخارج وسلوكياتهم المالية؛ ويشمل ذلك الوقوف على عددهم الكلي، وتوزيعهم الجغرافي، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وأوجه إنفاق حوالاتهم، وغيرها. مشيراً إلى أن هذه البيانات ستساعد في توجيه السياسات العامة بشكل فعّال في تعزيز المنافع الاقتصادية (والاستثمارية) من هذا التدفق المالي والمهم. علاوة على إجراء دراسات وأبحاث دورية لتحليل كافة جوانب تأثير التحويلات المالية على الاقتصاد الأردني.

وأضاف المنتدى: “لا بد من فهم ديناميكيات أسواق العمل الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوظائف المتاحة، واحتياجات العمالة، والمنافسة التي يواجهها الأردنيون. والذي سيساهم بدوره في تعظيم الفرص الاقتصادية المناسبة للأردنيين، وبالتالي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية”.

وأكد المنتدى ضمن التوصيات على ضرورة الاستثمار الحكومي في التعليم الجيد لتزويد الأردنيين بالمعرفة والمهارات اللازمة في الريادة والابتكار والإبداع، من أجل العمل على تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المحلية، ولمواجهة تحديات المنافسة في أسواق العمل العالمية.

Share and Enjoy !

Shares

الاحتلال يخطر أهالي مخيم نور شمس في الضفة بمغادرته

abrahem daragmeh

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الفلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بمغادرته خلال أربع ساعات.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن جيش الاحتلال أخطر الأهالي بمغادرة المخيم، وأقام نقطة عسكرية في حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة.

ويعيد هذا الإخطار إلى الاذهان أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تمهيدا لمهاجمة مناطق وأحياء مختلفة في القطاع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد دعا اليوم إلى إخلاء الفلسطينيين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة.

وقال كاتس في تصريحات نشرها على منصة “اكس” إنه “يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء”.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة فلسطينين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وأعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وفا

Share and Enjoy !

Shares

اختفاء أردنيين في سوريا .. والخارجية تتابع

abrahem daragmeh

– قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين، يوم أمس الأول، داخل الأراضي السورية.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية.

كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

Share and Enjoy !

Shares

اب يقتل ابنته رميا بالرصاص بالطريق العام في عمّان

abrahem daragmeh

 قتل اب ابنته رميا بالرصاص، خلال تواجدها في الطريق العام جنوب العاصمة عمان اليوم الاربعاء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن الأب اقدم على إطلاق النار على ابنته أثناء وجودها بالطريق العام جنوب العاصمة ظهر اليوم، على إثر خلافات سابقة بينهما، وما لبثت أنْ فارقت الحياة.

وأضاف، أنه جرت متابعة الأب وإلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري المُستخدم وفتح تحقيق في الحادثة.

Share and Enjoy !

Shares

ولي العهد يرعى إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن

abrahem daragmeh

 رعى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، فعاليات إطلاق المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن.

Share and Enjoy !

Shares

751 مليون دينار صادرات المملكة من الألبسة في النصف الأول من 2024

abrahem daragmeh

 أظهرت أرقام التجارة الخارجية أن 6 سلع صناعية استحوذت على 58.3 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة 4.018 مليار دينار.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الـ 6 في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، شهدت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا في النصف الأول من العام الحالي، ما أسهم بصورة مباشرة في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.

وبلغت نسبة ارتفاع صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في النصف الأول من العام الحالي، 21.5 بالمئة، لتصل إلى 751 مليون دينار، مقابل 618 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.

كما نمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة في النصف الأول لهذا العام، بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 280 مليون دينار، مقارنة مع 244 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، انخفضت نسب الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 22.2 بالمئة، الحلي والمجوهرات بما نسبته 19.5 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 36.7 بالمئة، والفوسفات بنسبة 16.2 بالمئة.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية في النصف الأول لهذا العام، ما يقارب 442 مليون دينار، مقابل 568 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 375 مليون دينار، مقابل 466 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

بينما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام في النصف الأول من العام الحالي 233 مليون دينار، مقابل 368 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات 263 مليون دينار، مقابل 314 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

Share and Enjoy !

Shares

التشريع والرأي ينشر مسودة مشروع معدل لقانون العمل

abrahem daragmeh

– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العمل الأردني والمتعلقة بإصدار وزارة العمل.

وكشفت مسودة المشروع المقترحة أن المادة 25 من التعديلات تنص على: “تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

وعدلت الفقرة (هـ) من القانون الأصلي، والمتعلقة بفصل العامل، حيث تم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الأصلي كان ينص على مدة 20 يوما متقطعة أو 10 أيام متتالية.

وأضيف نص جديد لمشروع القانون، في المادة 28، تنص على أنه “يفصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل وذلك بالضرب والتحقير، أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة”.

وعدل مشروع القانون المادة 65، والمتعلقة بالإجازة المرضية، بحيث تصبح (لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة).

وأضاف القانون فقرة جديدة للمادة 70، وتنص على (يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى).

كما نص مشروع القانون، على أن المرأة العاملة لها إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوما، بدلا من 70 يوما، كما نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.

ونصت التعديلات أيضا على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة.

ونص التعديل أيضا على صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال قيامة في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي.


وتاليا مسودة مشروع القانون:

Share and Enjoy !

Shares

ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 40534 شهيدا و93778 مصابا

abrahem daragmeh

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيدا و93778 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية.

وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

Share and Enjoy !

Shares

مسودة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي

abrahem daragmeh

 خفضت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، نسب احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه بنسبة 5% للأشهر الستة التي تصرف فيها البدل نسبة لآخر أجر خضع للاقتطاع من الضمان، بما يضمن “ديمومة الصندوق واستمراريته”.

ووفق التعديلات، وبعد أن أحالتها الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصدار القانون حسب الأصول الدستورية، فإن الحكومة خفضت نسبة بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، من 75% في الشهر الأول من آخر أجر خاضع للاقتطاع إلى 70%.

كما خفضت الاقتطاع من 65% للشهر الثاني إلى 60%، ومن 55% في الشهر الثالث إلى 50%، ومن 45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس إلى 40% من آخر أجر خضع للاقتطاع للمؤمن عليه.

وأشارت الحكومة، إلى أنه سيتم بموجب التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أوجد الصندوق من أجله، وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.

كما ألغت التعديلات المقترحة الفقرة (ب) من المادة 53 واستعاضت عنها بالنص التالي: “يكون الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون”، بعد أن كانت تعرف بـ “الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل”.

وأضافت التعديلات بندا جديدا للفئات التي يحق لها الانتساب بصفة اختيارية للحصول على راتب التقاعد، وهذا البند أضاف “المؤمن عليه غير الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة وأن لا تقل اشتراكاته في الشمول الالزامي من خلال المنشآت عن (120) اشتراكا”.

وألغت التعديلات نص المادة (57) من القانون، واستعاضت عنه بنص آخر “أ- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل عن فترات اشتراك المؤمن عليه السابقة لتاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية”.

وهذه الإجراءات شملت وفقا للنص الجديد أولا “يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري قبل نفاذ القانون المعدل والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل”، وثانيا “إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”.

أما الفقرة (ب) من المادة تشمل “ب- تسوى حقوق المؤمن عليه في هذا التأمين عن فترات اشتراكه اللاحقة لنفاذ أحكام القانون المعدل وفقًا لما يلي:- يستفيد المؤمن عليه من بدل التعطل وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل في حال تحقق سبب الصرف شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن 36 اشتراكًا في تأمين التعطل عن العمل بعد نفاذ القانون المعدل. وفي حال تقدم المؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الإدخاري لطلب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يُصرف له البدل من حساب الصندوق مع احتفاظه برصيده المتراكم في الحساب الادخاري”.

وأضافت أيضا بندا ثالثا نص على أنه “على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الادخاري على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يُكمل (36) اشتراكًا في تأمين التعطل بعد نفاذ القانون المعدل استخدام ذلك الرصيد لغايات صرف بدل التعطل في حال تحقق سبب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يوقف صرف ذلك البدل في حال عدم كفاية الرصيد قبل استنفاذ مرات الصرف”.

كما عدل المشرعون المادة (58) من القانون الأصلي بالغاء نصها الأصلي واستعاض عنها بنص آخر “يصرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني إذا ثبت أنه مقيم داخل المملكة وعلى أن يصرف هذا البدل خلال فترة إقامته”.

وأوقفت التعديلات صرف نصيب الزوج (الأرمل) من راتب تقاعد زوجته أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة “في حال زواجه ويعاد له في حال طلاقه أو ترمله”، بعد التعديل المقترح للمادة (81) من القانون الأصلي.

وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل للوقوف على المركز المالي للمؤسسة.

وبينت أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب اختياريا في أحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون مقيم في المملكة ولا تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكاً من خلال عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات اشتملت على إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافلياً وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئ الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل خلال فترة تعطله.

وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي على أن التعديلات اشتملت أيضاً على المقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف وذلك من خلال السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.

وأوضحت المؤسسة أن المرجع الطبي وفقاً لمشروع تعديل القانون سوف يكون هو المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

وتاليا مسودة قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024:

-قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونًا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء البند (3) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتحدد الشروط المتعلقة باعتبار العلاقة منتظمة بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون).

ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي:-

ج- تنظم آليات وشروط وأحكام شمول كافة أنماط العمل بما في ذلك العمل المرن وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ثالثاً: إعادة ترقيم الفقرة (ج) من المادة ذاتها لتصبح (د).

المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من النص الاصلي باضافة بند جديد لها بالنص الآتي:-

المؤمن عليه غير الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة وأن لا تقل اشتراكاته في الشمول الالزامي من خلال المنشآت عن (120) اشتراكاً.

المادة4- تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من النص الأصلي بإضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (كما تلتزم المنشأة بدفع النسب المستحقة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة).

المادة 5- تعدل المادة (50) من القانون الأصلي بشطب البند (1) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

أ-1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في تأمين التعطل عن العمل عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.

المادة 6- تعدل المادة (52) من النص الأصلي على النحو الأتي:-

أولاً: باستبدال كلمة (القانون) الواردة في البندين (1)و(2) من الفقرة (أ) منها بكلمة (التأمين).

ثانيًا: الغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:

ب-1- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب صندوق التعطل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون ويستمر شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس البدل المصروف له على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق له بناء على ذلك البدل.

2. للمؤمن عليه الانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه لبدل التعطل لتغطية فروقات الأجر الخاضع ما بين أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه والبدل المصروف له، وفي هذه الحالة تتم تسوية حقوقه على أساس أجره الخاضع عند تقاضيه لذلك البدل .

ثالثًا: بالغاء الفقرة (ج) منها.

المادة 7- تعدل المادة (53) من النص الأصلي على النحو الآتي:-

أولاً: بتعديل النسب الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من (75%) و(65%) و(55%) و(45%) لتصبح (70%) و(60%) و(50) و(40%) على التوالي

ثانيًا: الغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص التالي:

يكون الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنوياً بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.

المادة 8- تعدل الفقرة (ب) من المادة (56) من النص الأصلي بشطب عبارة (وفي حال استحقاق هذا التعويض) الى آخر الفقرة.

المادة 9- يٌلغى نص المادة (57) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

أ- تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل عن فترات اشتراك المؤمن عليه السابقة لتاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:-

يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري قبل نفاذ القانون المعدل والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل.

إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- تسوى حقوق المؤمن عليه في هذا التأمين عن فترات اشتراكه اللاحقة لنفاذ أحكام القانون المعدل وفقًا لما يلي:-

يستفيد المؤمن عليه من بدل التعطل وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل في حال تحقق سبب الصرف شريطة أن يكون لديه ما لا يقل عن 36 اشتراكًا في تأمين التعطل عن العمل بعد نفاذ القانون المعدل.

في حال تقدم المؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الإدخاري لطلب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يُصرف له البدل من حساب الصندوق مع احتفاظه برصيده المتراكم في الحساب الادخاري.

3- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمؤمن عليه الذي لديه رصيد متراكم في الحساب الادخاري على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يُكمل (36) اشتراكًا في تأمين التعطل بعد نفاذ القانون المعدل استخدام ذلك الرصيد لغايات صرف بدل التعطل في حال تحقق سبب الصرف وفقًا للأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يوقف صرف ذلك البدل في حال عدم كفاية الرصيد قبل استنفاذ مرات الصرف.

المادة 10- تعدل المادة (58) من القانون الأصلي بالغاء نصها الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-

يصرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني إذا ثبت أنه مقيم داخل المملكة وعلى أن يصرف هذا البدل خلال فترة إقامته

المادة 11- تعدل المادة (65) من النص الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (أ) لتصبح المادة (65) .

المادة 12- تعدل المادة (67) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي:-

ط- يعتمد المرجع الطبي لدى المؤسسة لغايات اثبات حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون العمل النافذ.

المادة 13- تعدل الفقرة (أ) من المادة (81) من النص الأصلي بإلغاء البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-

1-أرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، ويوقف النصيب في حال زواجه ويعاد له في حال طلاقه أو ترمله.

المادة 14- تعدل الفقرة (ب) من المادة (83) من النص الأصلي بإضافة عبارة (وأرمل أو) بعد عبارة (ووالدة) ليصبح النص بعد التعديل:-

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرمل أو أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة 15- تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من النص الأصلي باضافة بند جديد لها بالصيغة الآتية:-

4- يحق للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.

المادة 16- أولاً: تعدل الفقرة (أ) من ملاحظات الجدول رقم (4) الملحق بالقانون بشطب نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الآتي: –

في حال زواج أو وفاة أرملة أو أرمل بعد استحقاق أي منهما نصيبا من الآخر، يؤول ذلك النصيب الى أولاد صاحب أو صاحبة الراتب الذين يتقاضون أنصبة وقت زواج أو وفاة أي منهما ويوزع بينهم بالتساوي.

ثانيًا: تعدل الفقرة (ب) من ملاحظات الجدول رقم (4) الملحق بالقانون بشطب نصها الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-

عند وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (4) يؤول نصيبه الى الأرملة أو الأرمل فاذا كان أي منهما قد تُوفي أو تزوج آل هذا النصيب الى أولاد صاحب الراتب.

Share and Enjoy !

Shares

القوائم النهائية للمترشحين في الدوائر المحلية والعامة لانتخابات 2024 (أسماء)

abrahem daragmeh

– نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات صباح اليوم الأربعاء، القوائم النهائية للمترشحين، لتبدأ بطباعتها على دفاتر الاقتراع للانتخابات النيابية، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.

وأفادت الهيئة في بيان سابق بأن عدد المترشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مترشحا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمترشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المترشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينة أن العدد الإجمالي للمترشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحا، بينهم 747 مرشحا من الذكور، و190 مرشحة من الإناث.

الهيئة المستقلة للانتخاب، أشارت في بيان لها الأربعاء، أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزا، ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز.

ويأتي ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الخميس هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمترشحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.

وحثّت الهيئة جميع القوائم والمترشحين على الالتزام بالموعد المحدَّد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقا للإجراءات القانونية.

وبيّنت الهيئة، أن المادة (4) من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمترشحين تنص على إمكانية تقديم مفوضي القوائم الحزبية والمحلية طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أن طلب اعتماد المندوبين يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وصور المندوبين مرفقة بصور عن بطاقاتهم الشخصية. وتقوم لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من استيفاء الطلبات لشروط اعتماد المندوبين وفقا لما نصت عليه المادة (3) من التعليمات التنفيذية.

وفي حال قبول الطلبات، ستقوم مديرية العمليات بإصدار بطاقات اعتماد للمندوبين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتسليمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة وفي المدة التي يحددها المجلس.

* وتاليا أسماء القوائم المحلية وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية المحلية :


*وتاليا أسماء القوائم الحزبية وأسماء المترشحين للدائرة الانتخابية العامة:

Share and Enjoy !

Shares