22.1 C
عمّان
الإثنين, 8 يوليو 2024, 8:20
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

رئيسي اسود

الدكتورة حنان السبول رئيسا لهيئة الادارة في الجمعية العالمية للادوية الجنيسة

mr.hazem alkhaldi

عمان – الامم – انتخب أعضاء الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة الدكتورة حنان السبول رئيساً لهيئة الإدارة كممثل عن الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني 2020 وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية والذي عقد في جنيف هذا الأسبوع.
وتأسست الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة في عام 1997 بهدف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المثيلة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الدوائي وتمكين المرضى في العالم من الحصول على أدوية آمنة وفعالة تطبق المعايير العالمية للجودة.

وتتكون الجمعية من 8 أعضاء من جمعيات الأدوية الجنيسة في كل من أوروبا، اميركا، كندا، اليابان، جنوب افريقيا، تايوان، الهند والأردن، إضافة الى 5 جمعيات أعضاء مؤازرين من جمعيات الادوية الجنيسة في استراليا، البرازيل، المكسيك، ماليزيا والسعودية.

Share and Enjoy !

Shares

نظام جديد لتصفية الشركات (مسودة النظام)

abrahem daragmeh

 اعدت الحكومة مسودة نظام جديد لتصفية الشركات استنادا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.

وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.

وتاليا نص مسودة النظام:

المادة 1. يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2. التعاريف
1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
الشركة: كافة انواع الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية: الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3. تسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.
المادة 4. يجوز لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (19) من هذا النظام.
المادة 5. أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:
1. موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل, ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
2. البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
3. كشف تفصيلي اولي بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
4. كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة جميعهم يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
5. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
ب. للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب ان يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.

المادة 6. على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات اخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:-
أ. أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وان يضيف عبارة (تحت التصفية) الى كافة اوراق ومعاملات الشركة وفقا لأحكام القانون.
ب. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية الاختيارية).
جـ. فتح حساب بنكي باسم الشركة “تحت التصفية” لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
د. تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها.
هـ. تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة إذا كانت الشركة مالكة عقارات أو حقوقا عينية عقارية أو اموالا منقولة خاضعة للتسجيل.
و. المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ز. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الإختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
ح. تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك.
المادة 7. على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة من قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي:
أ. خطة التصفية حال اقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها.
ب. نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية وفقا لأحكام القانون.
المادة 8. لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة على ان يراعى في عمليات البيع تحقيق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة واذا تعذر ذلك فيصار الى بيعها وفقا للشروط والآلية المحددة في قرار المحكمة.
المادة 9. أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
ب- يلتزم المصفي عند الإنتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره.
جـ- على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي ان يعلن شطب الشركة من سجل الشركات.
د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.
المادة 10. للمراقب وفي حال توقف اجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء، ان يقرر شطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المراقب في الرجوع عن قرار الشطب والاستمرار في تصفية الشركة اذا تبين وجود مصلحة للشركة او للغير.
المادة 11. لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الإختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية إختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
المادة 12. أ- على المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفياً للشركة وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما القيام بما يلي:-
1. تقديم الكفالة المقررة للبدء بأعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام والقرارات الصادرة من المحكمة في دعوى التصفية.
2. نشر قرار التصفية وتسطير الكتب اللازمة للجهات ذات العلاقة كافة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للإستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة “تحت التصفية الإجبارية” إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل.
3. استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية.
4. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة.
5. استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
6. وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال الشركة وموجوداتها، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمال التصفية.
ب- تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها وتحدد بقرارها نفقات التصفية وأتعاب المصفي ويحق للشركاء أو أي من المساهمين أو أي من الدائنين او اي ذي مصلحة تقديم اعتراضه على القرار خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام، وعلى المحكمة ان تفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
المادة 13. أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون.
ب- على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
جـ- على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
1. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
2. السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت.
3. تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4. إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.
المادة 14. أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة وقيود التصفية خطياً بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار.
ب- تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما.
جـ- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بإنتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.
المادة 15. أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, ويشترط في ذلك ان يتم البيع بشكل يحقق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وحسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها.
ب- يجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني، بعد أن يكون قد تمَّ نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.

المادة 16. أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية وإعتماده من قبل المحكمة.
ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تم تسديد ديون الشركة جميعها وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال.
2. عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.
3. تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام قانون الشركات، وإنتهاء رصيد أموال التصفية.
جـ- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطبها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون.
د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار بإعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.
المادة 17. أ- يشترط فيمن يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي:
1. أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية و/أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً إعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية الخبرات المهنية و/أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي.
2. أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده.
3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4. أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها.
5. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب- يستثنى من الشرطين المذكورين في البندين (2و4) من الفقرة السابقة المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
جـ- على المصفي تقديم اعتذاره عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ في أي وقت أثناء توليه مهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- على المصفي الذي شغر موقعه بسبب عزله أو تقديم إعتذاره أو تم إستبداله أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المصفي الجديد.
المادة 18. تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الإختيارية القيام بما يلي:
أ- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الإجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات.
جـ- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير.
د- إيداع أي قرارات تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
المادة 19. أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي عن (10%) من واردات أموال التصفية.
جـ- في حال تعذر إحتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من قبل المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.
المادة 20. ينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توافر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.

المادة 21. يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

Share and Enjoy !

Shares

الملك الى السعودية والكويت قبل نهاية الشهر الحالي

abrahem daragmeh

كشفت مصادر خاصة عن زيارتين مرتقبتين لجلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت المصادر لـ عمون إن الملك سيتوجه الى السعودية للمشاركة في موتمر اقتصادي، والكويت للطمئنان على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد عودته من رحلة علاجية.

Share and Enjoy !

Shares

خوري لحماد : أعد للأسير الأردني رأفت رقمه الوطني

abrahem daragmeh

طالب النائب طارق خوري وزير الداخلية سلامة حماد بإعادة الرقم الوطني للأسير الأردني في سجون الإحتلال رأفت عبدالحافظ والذي قضى أكثر من 17 عاما في السجون الصهيونية.

وقال خوري في مذكرة وجهها لحماد، :”لا أطالب بمكرمة أو منحة لهذا المواطن الذي قضى زهرة شبابه في غياهب سجون الإحتلال دفاعاً عن كرامة المواطن العربي ودفاعاً عن فلسطين فقط ما اريده هو إعادة الحق له باسترداد الرقم الوطني وتمكينه من العودة حال انقضاء مدة الحُكم الصادر بحقه فرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني أستقبل قاتل الأردنيين بحفاوة الأبطال المنتصرين ولا أخال معاليك إلا أن تكون ككل الأردنيون الشرفاء الذي لا يقبل بالظلم والقهر “.

Share and Enjoy !

Shares

المحكمة تغلق 59 موقعا الكترونيا فلسطينا والصحفيون يتبون خطوات عملية لوقف القرار

mr.hazem alkhaldi

 نقابة الصحفيين : يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ومجزرة بحق حرية الرأي

وقفة احتجاجية أمام المحكمة والحكومة الفلسطينية ترد بأنها لا تتدخل بالقضاء

رام الله – الامم – دعا صحفيون فلسطينيون الى  الوقوف بوجه قرار  المحكمة باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً ،معتبرين انه يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطنية

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين  الى التراجع عن القرار ،حيث تبنت خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين ” للتراجع عن القرارات الجائرة بحق الإعلام الوطني”،وفق بيان صادر عنها.

كما تم دعوة الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ، للمشاركة في وقفة استنكار واحتجاج يوم غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحا أمام مجمع المحاكم في البيرة.

واعتبر نقابة الصحفيين ان قرار محكمة صلح رام الله باغلاق المواقع يوما أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ، وبمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية.
وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.
وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة الى انها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية علق على  القرار بقوله” تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي” .

وأكدت الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، مطالبة جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، وبنفس الوقت تتوخى المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية ،مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

Share and Enjoy !

Shares

الأردنيون ينفقون 34 % من دخلهم على الغذاء

abrahem daragmeh

ينفق الأردنيون ما يقارب 34,1% من دخلهم الشهري على الغذاء و 6,8% على الدواء حسبما ذكر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.

وقال  ان المخالفات الغذائية تراجعت هذا العام بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية بسبب الإجراءات الرقابية المشددة التي تقوم بها المؤسسة، وجهودها في توعية مقدمي الخدمة في المؤسسات الغذائية حول الممارسات الصحية الجيدة ورفع مستوى الرقابة الذاتية لهم.

وبلغ عدد المنشآت الغذائية التي تم ايقافها عن العمل وإغلاقها وتحويلها الى المحكمة من قبل فرق التفتيش التابعة للمؤسسة منذ بداية العام وحتى الان 1686 منشأة، منها 207 منشآت تم إغلاقها، و 1141 أخرى تم إيقافها، و338 جرى تحويلها للمحكمة.

وخفضت المؤسسة، بحسب عبيدات، أسعار 117 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح ما بين 6 الى 69%، كما تم تخفيض أسعار 49 نوعا من الشبكات القلبية ومستلزماتها بنسب تتراوح ما بين 50 الى 70%، منوها ان المؤسسة مستمرة بمراجعة أسعار الأدوية وتخفيضها لضمان توفيره بأفضل سعر.

كما تم تخفيض 1500 دواء مستحضر طبي لغاية 25 تموز ولنسب تتراوح ما بين 20 و 68%، حيث شملت المجموعات العلاجية لأدوية السكري والضغط والقلب والدهنيات والمضادات الحيوية وأدوية السرطان والمسكنات وأدوية المفاصل وقطرات العيون والجلدية، علما انه تم تخفيض 3700 دواء خلال الأعوام الخمسة الماضية لتلك المجموعات وبنسب متفاوتة.(الرأي)

Share and Enjoy !

Shares

فوز الحزب الليبرالي بزعامة ترودو بالانتخابات الكندية

mr.hazem alkhaldi

  اوتاوا – فاز الحزب الليبرالي الكندي بزعامة جاستين ترودو في الانتخابات الفيدرالية الكندية الثالثة والأربعين في تاريخ البلاد بحصوله على 156 مقعدا من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 338 مقعدا تمكنه من تشكيل حكومة أقلية حيث لم يفز الحزب بعدد 170 مقعدا التي تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية.
وجاء حزب المحافظين بزعامة أندرو شير في المرتبة الثانية بحصوله على 121 مقعدا، وحصل حزب كتلة كيبيك على 32 مقعدا، بينما حصل الحزب الديمقراطي الجديد على 25 مقعدا، وحزب الخضر على ثلاثة مقاعد، فيما ذهب مقعد واحد للمستقلين ولم يفز حزب الشعب الكندي بقيادة وزير الخارجية الأسبق ماكسيم بارنييه بأية مقاعد.
وكان ترودو قد واجه سلسلة من الهجمات طوال الحملة الانتخابية التي استمرت 40 يوما لكنه في النهاية بذل ما يكفي لكسب ثقة الكنديين في ولاية أخرى كرئيس للوزراء.
وركز ترودو في معركته الانتخابية على المقاطعات الثلاث الكبرى وهي أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية ثمارها بالنسبة له حيث فاز الليبراليون بجميع المقاعد باستثناء أربعة مقاعد في منطقة تورونتو الكبرى كما فاز بجميع المقاعد في مونتريال باستثناء مقعدين.
— (بترا)

Share and Enjoy !

Shares

الأمير هاشم والأميرة فهدة يرزقان بمولود أسمياه محمد الحسن

mr.hazem alkhaldi


عمان – يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، وصاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة هاشم، قد رزقا مساء أمس الاثنين، الواقع في الثاني والعشرين من شهر صفر 1441 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر تشرين الأول 2019 ميلادية، بمولود أسمياه محمد الحسن، جعله الله قرة عين لوالديه.
والديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو الأمير هاشم وسمو الأميرة فهدة بمولودهما، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الحسن بن هاشم، ليسأل الله عز وجل أن يحفظ الأمير الغالي، ويكلأه بعين رعايته في كنف والديه والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
— (بترا)

Share and Enjoy !

Shares

عمان : اغلاق محل مساج وضبط فتيات يعملن بداخله في الشيمساني

abrahem daragmeh

 ضبطت الاجهزة الامنية مساء يوم امس الاحد احد محال المساج في منطقة الشميساني بعمان .

وفي التفاصيل أكد مصدر امني لسرايا ان المحل الذي ضبط امس في منطقة الشميساني بعمان ليس محل  “دعارة ” كما تم تناقله ، وإنما محل مساج غير مرخص تم إغلاقه وضبط  الفتيات اللواتي يعملن بداخله بشكل مخالف .

وأضاف المصدر أن التحقيق جاري مع الفتيات وصاحب المحل وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تحويلهم للقضاء .

من جانبه قال شاهد عيان  أن الاجهزة الامنية ضبطت أحد المحال المشبوهة والتي تمارس اعمالا غير أخلاقية ” دعارة” في منطقة الشميساني .

 الشاهد قال ان القوة الامنية طوقت المكان أمس وألقت القبض على الفتيات اللواتي تواجدن داخل محل الدعارة بالاضافة لصاحبه ومن ثم إقتيادهم الى المركز الامني .

Share and Enjoy !

Shares

مجلس الوزراء يقر زيادات على رواتب المتقاعدين العسكريين

abrahem daragmeh

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تمت احالتهم الى التقاعد قبل تاريخ 1/ 6 / 2010 بمبالغ تتراوح بين 28 الى 38 دينارا، وبقيمة إجمالية مقدارها 53 مليونا و 301 الفا و 540 دينارا سنويا

ونص القرار على زيادة رواتب العسكريين الذين تم احالتهم قبل هذا التاريخ على النحو التالي : رتبة لواء فاعلى قيمة الزيادة 30 دينارا

عميد / عقيد قيمة الزيادة 35 دينارا

مقدم / رائد / نقيب قيمة الزيادة 38 دينارا

ملازم اول قيمة الزيادة 36 دينارا

ملازم قيمة الزيادة 38 دينارا

وكيل اول قيمة الزيادة 30 دينارا

وكيل قيمة الزيادة 33 دينارا . رقيب اول قيمة الزيادة 34 دينارا

رقيب فما دون قيمة الزيادة 28 دينارا . وتضمن القرار زيادة رواتب ورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد او المتوفين على راس عملهم قبل تاريخ 1/ 6 / 2010 بواقع 20 دينارا للملف الواحد توزع بالتساوي على عدد الورثة مثلما يصرف لورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد قبل تاريخ 1/ 6/ 2010 والمتوفين بعد تاريخ 1/ 10 / 2019 قيمة هذه الزيادة

وتضمن قرار مجلس الوزراء اجراء التعديل اللازم على تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين وتعديلاته لسنة 1981 لتصبح على النحو المبين في تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المعدلة لسنة 2019 . وكان رئيس الوزراء قد شكل لجنة لدراسة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين من كافة جوانبه ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها

Share and Enjoy !

Shares